يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
18.114
يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين (بصفتهم مقرضين أصليين) يظهرون ما يلي في المعاملات مع الكيان الوسيط:
(1)
أن أي مطالبات ائتمان أو مستحقات يتم نقلها إلى أو من خلال معاملة ويحتفظ بها الكيان الوسيط قد نشأت في سياق العمل العادي للبائع وفقًا لمعايير الاكتتاب غير المتدهورة ماديًا. يجب ألا تكون معايير الاكتتاب هذه أقل صرامة من تلك المطبقة على مطالبات الائتمان والمستحقات المحتفظ بها في الميزانية العمومية للبائع والتي لم يتم تمويلها من قبل الكيان الوسيط؛ و
(2)
تم تقييم المدينين على أنهم يتمتعون بالإرادة والقدرة على سداد الالتزامات في الوقت المحدد.
18.115
يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من أن البائعين يكشفون لها عن توقيت التغييرات المادية في معايير الاكتتاب والهدف منها.
Book traversal links for Criterion A4: Consistency of Underwriting (Transaction Level)