Book traversal links for Article (19)
المادة التاسعة عشرة
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 06 2010
To view other versions open the versions tab on the right
للمؤسسة القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتيادي بواسطة مفتشيها أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، ويجب على موظفي الشركة - محل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات.