Skip to main content

المادة الثلاثون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، واذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى البنك المركزي أو أي جهة أخرى يحددها البنك المركزي.