Book traversal links for Article (30)
المادة الثلاثون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، واذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى البنك المركزي أو أي جهة أخرى يحددها البنك المركزي.