Skip to main content

المادة الثلاثون

التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة، واذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى المؤسسة أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة.