Skip to main content

المادة الثانية والثلاثون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1)يجب على المرخص له تعيين مراجع حسابات خارجي للقيام بالمراجعة الخارجية، مع مراعاة وجوب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل تعيين المراجع الخارجي، كما يلزم تغيير المراجع الخارجي كل خمس سنوات.
 
 (2)يجب أن يكون المراجع الخارجي معتمدًا لدى الجهات المختصة في المملكة، وألا يكون لديه تعارض في المصالح عند العمل لدى المرخص له.
 
 (3)

يجب على المرخص له التحقق من تضمين شروط وأحكام الاتفاقية مع مراجع الحسابات الخارجي؛ التزام المراجع الخارجي بتقديم ما يلي -كحد أدنى-:

(أ)مراجعة القوائم المالية (أو القوائم المالية الموحدة) للمرخص له والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير والممارسات المالية والمحاسبية المعتمدة في المملكة، وذلك للسنة التي تم تعيينه فيها.
 
(ب)إجراء مراجعة للعمليات المالية المتعلقة بالخدمات المرخصة من قبل البنك المركزي بشكل منفصل عن أي مراجعة يتم إجراؤها على الأنشطة الأخرى.
 
(ج)تقديم تقرير المراجعة إلى البنك المركزي بالشكل والمدة التي يحددها، ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات المحاسبية المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المرخص وفقًا لأحكام هذه اللائحة بشكلٍ مستقل.
 
 (4)

للبنك المركزي أن يطلب من مراجع الحسابات الخارجي القيام بأي مما يلي –على سبيل المثال لا الحصر –:

(أ)تقديم أي معلومات إضافية متعلقة بالمراجعة.
 
(ب)زيادة أو توسيع نطاق مراجعة أعمال المرخص له.
 
(ج)القيام بأي فحص أو تدقيق إضافي لعملية المراجعة.
 
 (5)للبنك المركزي توجيه المرخص له بعزل مراجع الحسابات الخارجي وتعيين بديل له على نفقة المرخص له في حال عدم قبوله لأداء مراجع الحسابات الخارجي.
 
 (6)يجب على المرخص له إرفاق تقارير مراجع الحسابات الخارجي المعدة وفقًا لهذه المادة بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية للمرخص له أو القوائم المالية الموحدة، وتقديم نسخ من هذه التقارير للبنك المركزي بالشكل والمدة التي يحددها.
 
 (7)

يجب على المرخص له التأكد من تضمين شروط وأحكام الاتفاقية مع مراجع الحسابات الخارجي؛ إلزام المراجع الخارجي بإشعار البنك المركزي –بشكل فوري– إذا تبين له احتمالية حدوث أي مما يلي:

 

(أ)ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
 
(ب)ارتكاب جريمة جنائية متعلقة بالاحتيال المالي أو خيانة الأمانة.
 
(ج)تحقق خسائر أدت إلى عدم استيفاء متطلبات رأس المال المنصوص عليها في اللائحة.
 
(د)حدوث أي خطأ قد يكون له تأثير جوهري على حسابات المرخص له، ويشمل ذلك أي خطأ تسبب في تعطيل مؤثر لتقديم أي نوع من الخدمات لعملاء المرخص له.
 
(هـ)إذا كان المراجع لا يستطيع التأكد ما إذا كانت أصول المرخص له تتجاوز خصوم المرخص له أو تستوفي أي اختبار ملاءة آخر مطبق في المملكة.
 
 (8)

لا يعد التقرير المقدم بموجب الفقرة السابعة من هذه المادة إخلالًا بأي قيود مفروضة على الإفصاح بموجب أي أنظمة أو لوائح معمول بها أو شروط تعاقدية سارية، ولا يتحمل مراجع الحسابات الخارجي وموظفوه مسؤولية أي تصرف أو خطأ أو خسارة تنشأ عن الإفصاح، شريطة أن يفصح – بحسن نية – للبنك المركزي عمّا يلي:

(أ)مدى علمه يقينًا أو احتمالًا بوجود أي من المسائل المذكورة في الفقرة الثامنة من هذه المادة.
 
(ب)أي معلومة أو مسألة أخرى نشأ بناءً عليها علمه يقينًا أو احتمالًا.
 
 (9)يجب على المرخص له توجيه مراجع الحسابات الخارجي المعني وفقًا لهذه المادة بعدم إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بعمله لأي شخص آخر غير المرخص له أو البنك المركزي، ما لم يكن ذلك لازمًا بموجب أحكام اللائحة أو بموجب أي أنظمة أو لوائح أو قرارات ذات علاقة.
 
 (10)

يعد قيام المرخص له أو أي من موظفيه بأي من التصرفات التالية –أو التآمر مع الغير للقيام بها– مخالفةً لأحكام اللائحة:

(أ)منع أو تأخير أو عرقلة إجراء المراجعة.
 
(ب)إتلاف أي ممتلكات أو سجلات أو مستندات تتعلق بأعمال المرخص له، أو إخفاؤها أو استبدالها.
 
(ج)إرسال أي سجل أو مستند أو أصل –أيًا كان وصفه – مما يمتلكه المرخص له أو يكون في حيازته أو تحت تصرفه إلى خارج المملكة.