Book traversal links for Article (30)
المادة الثلاثون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة، واذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى المؤسسة أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة.