Skip to main content

المادة التاسعة عشرة

التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤسسة القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتيادي بواسطة مفتشيها أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، ويجب على موظفي الشركة - محل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات.