Skip to main content

المادة السادسة والتسعون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تحيل المؤسسة إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام الجرائم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص المؤسسة.