Book traversal links for Article 96
المادة السادسة والتسعون:
الرقم: 2/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تحيل المؤسسة إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام الجرائم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص المؤسسة.