Book traversal links for Article 96
المادة السادسة والتسعون:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
تحيل المؤسسة إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام الجرائم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص المؤسسة.