Book traversal links for Article 96
المادة السادسة والتسعون:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
تحيل المؤسسة إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام الجرائم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص المؤسسة.