Book traversal links for Article 97
المادة السابعة والتسعون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 9) |
للبنك المركزي إعفاء شركات التمويل من بعض الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.
تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 66/م ش ت, وتاريخ 1439/07/09هـ.