Skip to main content

المادة السابعة والتسعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

للبنك المركزي إعفاء شركات التمويل من بعض الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.


تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 66/م ش ت, وتاريخ 1439/07/09هـ.