Book traversal links for Article 92
المادة الثانية والتسعون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
يشترط في موظف البنك المركزي المختص بأعمال الضبط والتحقيق والادعاء العام الآتي:
1. | أن يكون سعودي الجنسية. | |||
2. | أن يكون حسن السيرة والسلوك. | |||
3. | ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. | |||
4. | أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. | |||
5. | أن يجتاز بنجاح الامتحان المهني المعتمد من البنك المركزي. |