Skip to main content

المادة الثانية والتسعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

يشترط في موظف البنك المركزي المختص بأعمال الضبط والتحقيق والادعاء العام الآتي:

 1. أن يكون سعودي الجنسية.
 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 3. ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
 5. أن يجتاز بنجاح الامتحان المهني المعتمد من البنك المركزي.