Skip to main content

المادة الثانية والتسعون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط في موظف المؤسسة المختص بأعمال الضبط والتحقيق والادعاء العام الآتي:

 1. أن يكون سعودي الجنسية.
 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 3. ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
 5. أن يجتاز بنجاح الامتحان المهني المعتمد من المؤسسة.