Book traversal links for Article 92
المادة الثانية والتسعون:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط في موظف المؤسسة المختص بأعمال الضبط والتحقيق والادعاء العام الآتي:
1. | أن يكون سعودي الجنسية. | |||
2. | أن يكون حسن السيرة والسلوك. | |||
3. | ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. | |||
4. | أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. | |||
5. | أن يجتاز بنجاح الامتحان المهني المعتمد من المؤسسة. |