Book traversal links for Article 95
المادة الخامسة والتسعون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 6) |
تحال الدعوى الجزائية من المحافظ أو من ينيبه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.