Book traversal links for Article Thirty-One
المادة الحادية والثلاثون:
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right
يخضع عقد الإيجار التمويلي لأحكام النظام ونظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض منه تملك شخص طبيعي للسكن.