Skip to main content

المادة الحادية والثلاثون:

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يخضع عقد الإيجار التمويلي لأحكام النظام ونظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض منه تملك شخص طبيعي للسكن.