Book traversal links for Article Thirty-One
المادة الحادية والثلاثون:
الرقم: 1/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يخضع عقد الإيجار التمويلي لأحكام النظام ونظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض منه تملك شخص طبيعي للسكن.