Book traversal links for Article Thirty
المادة الثلاثون:
الرقم: 1/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Feb 23 2013
To view other versions open the versions tab on the right
مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه اللائحة، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.