Book traversal links for Article Thirty
المادة الثلاثون:
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right
مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه اللائحة، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.