Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون:

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right

تحفظ القيود في سجل العقود عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.