Book traversal links for Article Twenty-Nine ‹ المادة الثامنة والعشرون Up المادة الثلاثون › المادة التاسعة والعشرون الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ تحفظ القيود في سجل العقود عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد. Book traversal links for Article Twenty-Nine ‹ المادة الثامنة والعشرون Up المادة الثلاثون › 186