Skip to main content

المادة السادسة والعشرون:

الرقم: 1/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤجر، في حال تسنيد الحقوق المترتبة على العقد، قيد رقم قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على صفقة التسنيد في سجل العقود، وتحفظ شركة تسجيل العقود نسخة من قرار الهيئة لتكون أساساً لتأشير كاتب سجل العقود بمقتضاها.