Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

يجب على المؤجر، في حال تسنيد الحقوق المترتبة على العقد، قيد رقم قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على صفقة التسنيد في سجل العقود، وتحفظ شركة تسجيل العقود نسخة من قرار الهيئة لتكون أساساً لتأشير كاتب سجل العقود بمقتضاها.