Skip to main content

المادة الرابعة عشرة:

الرقم: 1/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يحدد المقابل المالي لخدمات شركة تسجيل العقود بقرار من المؤسسة بناء على اقتراح من الشركة يستند إلى دراسة فنية تفصيلية تتضمن الأسس الاقتصادية والتجارية لتحديد هذا المقابل.