Book traversal links for Article Fourteen
المادة الرابعة عشرة
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
يحدد المقابل المالي لخدمات شركة تسجيل العقود بقرار من البنك المركزي بناء على اقتراح من الشركة يستند إلى دراسة فنية تفصيلية تتضمن الأسس الاقتصادية والتجارية لتحديد هذا المقابل.