Book traversal links for المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
Effective from Jun 13 2023 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | تقيد المعلومات العامة المتعلقة بالمرخص له بعد حصوله على الترخيص في سجل إلكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيلة التي يحددها البنك المركزي. | |||
(2) | يجب أن تتضمن المعلومات المقيدة في سجل المرخص له ما يلي: | |||
(أ) | نوع ترخيص المرخص له. | |||
(ب) | الخدمات والأنشطة التي تم الترخيص بها. | |||
(ج) | أي قيود مفروضة من البنك المركزي على الترخيص. |