Skip to main content

المادة السادسة عشرة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1) تقيد المعلومات العامة المتعلقة بالمرخص له بعد حصوله على الترخيص في سجل إلكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
 
 (2) يجب أن تتضمن المعلومات المقيدة في سجل المرخص له ما يلي:
 
   (أ) نوع ترخيص المرخص له.
 
   (ب) الخدمات والأنشطة التي تم الترخيص بها.
 
   (ج) أي قيود مفروضة من البنك المركزي على الترخيص.