Book traversal links for المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
(1) | تقيد المعلومات العامة المتعلقة بالمرخص له بعد حصوله على الترخيص في سجل إلكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيلة التي يحددها البنك المركزي. | |||
(2) | يجب أن تتضمن المعلومات المقيدة في سجل المرخص له ما يلي: | |||
(أ) | نوع ترخيص المرخص له. | |||
(ب) | الخدمات والأنشطة التي تم الترخيص بها. | |||
(ج) | أي قيود مفروضة من البنك المركزي على الترخيص. |