Skip to main content

المادة السادسة عشرة

التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 (1) تقيد المعلومات العامة المتعلقة بالمرخص له بعد حصوله على الترخيص في سجل إلكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
 (2) يجب أن تتضمن المعلومات المقيدة في سجل المرخص له ما يلي:
   (أ) نوع ترخيص المرخص له.
   (ب) الخدمات والأنشطة التي تم الترخيص بها.
   (ج) أي قيود مفروضة من البنك المركزي على الترخيص.