المادة السادسة عشرة
| التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | |
Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
| (1) | تقيد المعلومات العامة المتعلقة بالمرخص له بعد حصوله على الترخيص في سجل إلكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيلة التي يحددها البنك المركزي. |
| (2) | يجب أن تتضمن المعلومات المقيدة في سجل المرخص له ما يلي: |
| | | (أ) | نوع ترخيص المرخص له. |
| | | (ب) | الخدمات والأنشطة التي تم الترخيص بها. |
| | | (ج) | أي قيود مفروضة من البنك المركزي على الترخيص. |
1448