Book traversal links for المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | للبنك المركزي فرض قيود على الخدمات أو الأنشطة الواردة في الطلب عند إصدار قرار الموافقة على طلب الترخيص. | |
(2) | للبنك المركزي تحديد متطلبات إضافية عند إصدار الترخيص، وفرض اتخاذ إجراء معين، أو الحد من بعض صلاحيات مقدم الطلب أو أي شخص يرتبط به. |