Skip to main content

المادة السادسة عشرة:

الرقم: م/48

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.