Book traversal links for Article 16 ‹ المادة الخامسة عشرة Up المادة السابعة عشرة › المادة السادسة عشرة الرقم: م/48 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر. Book traversal links for Article 16 ‹ المادة الخامسة عشرة Up المادة السابعة عشرة › 1091