Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة:
الرقم: م/48 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 |
Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.