Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة:
الرقم: م/48 |
Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right
1- | للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. |
2- | للمؤجر- أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر: للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على ألا يُلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد. |