Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة:
الرقم: م/48 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
1- | للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. |
2- | للمؤجر- أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر: للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على ألا يُلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد. |