Skip to main content

المادة الثانية عشرة:

الرقم: م/48 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right

1-    ‎للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
 
2- للمؤجر- أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر: للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على ألا يُلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.