Skip to main content

المادة (الرابعة): صلاحيات البنك المركزي بشأن العقود المالية المؤهلة

الرقم: 46/1 التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 الحالة: نافذ

Effective from 2025-02-16 - Feb 15 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز للبنك المركزي تعديل أو إضافة أي عقد أو اتفاقية أو معاملة الى قائمة "العقود المالية المؤهلة"، إلى جانب ما تم تضمينه في الملحق (1)، وذلك وفق ما يتم تحديده من قبل البنك المركزي وهيئة السوق المالية والاتفاق عليه مع وزارة التجارة تنفيذاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس، والمادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.