Book traversal links for Article (Four): Powers of SAMA in reference to Qualified Financial Contracts
المادة (الرابعة): صلاحيات البنك المركزي بشأن العقود المالية المؤهلة
الرقم: 46/1 | التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 | الحالة: نافذ |
يجوز للبنك المركزي تعديل أو إضافة أي عقد أو اتفاقية أو معاملة الى قائمة "العقود المالية المؤهلة"، إلى جانب ما تم تضمينه في الملحق (1)، وذلك وفق ما يتم تحديده من قبل البنك المركزي وهيئة السوق المالية والاتفاق عليه مع وزارة التجارة تنفيذاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس، والمادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.