Skip to main content
  Versions

 

المادة (الخامسة): نفاذ العقد المالي المؤهل

الرقم: 46/1 التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 الحالة: نافذ

تُعد العقود المالية المؤهلة نافذة وصحيحة وفق بنودها في مواجهة أي طرف، ولا يتأثر نفاذها وصحتها بأي تغيير لاحق يطرأ على أي من الأحوال التي أبرم فيها العقد المالي المؤهل.