الباب الأول: المقاصة
المادة (الرابعة): صلاحيات البنك المركزي بشأن العقود المالية المؤهلة
يجوز للبنك المركزي تعديل أو إضافة أي عقد أو اتفاقية أو معاملة الى قائمة "العقود المالية المؤهلة"، إلى جانب ما تم تضمينه في الملحق (1)، وذلك وفق ما يتم تحديده من قبل البنك المركزي وهيئة السوق المالية والاتفاق عليه مع وزارة التجارة تنفيذاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس، والمادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
المادة (الخامسة): نفاذ العقد المالي المؤهل
تُعد العقود المالية المؤهلة نافذة وصحيحة وفق بنودها في مواجهة أي طرف، ولا يتأثر نفاذها وصحتها بأي تغيير لاحق يطرأ على أي من الأحوال التي أبرم فيها العقد المالي المؤهل.