ثبت أنها مستقرة: يجب أن يظل الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الحاملين مستقراً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يحتاجون إلى هذه الأصول لتلبية أغراض محددة، مثل مطابقة الأصول مع الالتزامات أو متطلبات تنظيمية أخرى.
متطلبات الإفصاح والتقارير
إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة
قائمة المصطلحات
قائمة المصطلحات
النهج المعياري لتقييم
كفاية
رأس
المال (SACAP)
التعرض لمخاطر الائتمان المعيارية (SCRE)
حساب اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من تبنيه للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III
النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SCCR)
اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) الصادرة عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III.
النهج المعياري لمخاطر السوق (SMAR)
اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III.
النهج المعياري لمخاطر التشغيل (SOPE)
اطار متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للمخاطر التشغيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III.
نسبة
الرافعة المالية المعيارية (SLEV)
إطار عمل نسبة الرافعة المالية الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للإصلاحات النهائية بعد الأزمة وفقًا لمعايير بازل III
نسبة
تغطية السيولة المعيارية (SLCR)
نسبة
التمويل المستقر الصافي المعيارية (SNSF)
1. مقدّمة
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017. والتي تتضمن متطلبات الإفصاح المعدلة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح للسوق عن المعلومات المتعلقة بممارسات إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لدى البنوك. وسوف يتيح هذا للمشاركين في السوق الحصول على معلومات أساسية عن التعرضات للمخاطر، وإطار إدارة المخاطر، ومدى كفاية رأس المال التنظيمي للبنوك، ويقلل من عدم التماثل في المعلومات، ويساعد في تعزيز القدرة على مقارنة ملفات تعريف المخاطر لدى البنوك داخل الولايات القضائية وعبرها. وعلاوة على ذلك، فإن إفصاح البنوك وفقًا للركيزة الثالثة من شأنه أن يسهل أيضًا المراقبة الإشرافية مع تعزيز الحوافز للبنوك لتنفيذ إدارة قوية للمخاطر.
من بين المراجعات الرئيسية لإطار الركيزة الثالثة متطلبات الإفصاح المتعلقة بالتالي:
أ) مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ونسبة الرافعة المالية ومخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)؛
ب) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) كما تم حسابها من خلال النماذج الداخلية للبنك ووفقًا للنهج المعياري؛
ج) الإفصاحات المتعلقة بالإطار المنقح لمخاطر السوق
د) نظرة عامة على إطار إدارة المخاطر، ومخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر، والمقاييس الاحترازية الرئيسية؛ و
هـ) عبء الأصول؛ و
و) قيود توزيع رأس المال
تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب قانون البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
يحل إطار العمل هذا محل جميع النشرات/ التعليمات/ القواعد المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة التي أصدرها البنك المركزي السعودي سابقًا.
2. نطاق التطبيق
1.2 تشكل متطلبات الإفصاح جزءا لا يتجزأ من إطار بازل. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الجداول والقوالب تنطبق على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
2.2 لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
3.2 ويجب على البنوك تقييم مدى إمكانية تطبيق متطلبات الإفصاح على أساس التزاماتها المحددة للامتثال.
3. تواريخ التنفيذ
1.3 ستدخل متطلبات الإفصاح حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023.
2.3 تنطبق متطلبات الإفصاح على تقارير الركيزة الثالثة المتعلقة بالفترات المالية التي تشمل أو تأتي بعد تاريخ تنفيذ التقويم المحدد، مما يعني أن المجموعة الأولى من النماذج/الجداول ستغطي البيانات اعتبارًا من 31 مارس 2023.
4. المبادئ التوجيهية لإفصاحات الركيزة الثالثة للبنوك
1.4 ينبغي على البنوك ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التالية التي تهدف إلى توفير أساس متين لتحقيق إفصاحات شفافة وعالية الجودة عن مخاطر الركيزة الثالثة والتي ستمكن المستخدمين من فهم ومقارنة أعمال البنك ومخاطره بشكل أفضل:
المبدأ 1: ينبغي أن تكون الإفصاحات واضحة
2.4 ينبغي تقديم الإفصاحات في شكل يمكن فهمه من قِبل أصحاب المصلحة الرئيسيين (على سبيل المثال المستثمرين والمحللين والعملاء الماليين وغيرهم) وأن يتم التواصل من خلال وسيلة يمكن الوصول إليها. ينبغي إبراز الرسائل المهمة وتسهيل العثور عليها. ينبغي شرح القضايا المعقدة بلغة بسيطة مع تحديد المصطلحات المهمة. ينبغي تقديم معلومات المخاطر ذات الصلة معًا.
المبدأ 2: ينبغي أن تكون الإفصاحات شاملة
3.4 ينبغي للإفصاحات أن تصف الأنشطة الرئيسية للبنك وجميع المخاطر المهمة، مدعومة بالبيانات والمعلومات الأساسية ذات الصلة. ينبغي وصف التغييرات المهمة في التعرضات للمخاطر بين فترات إعداد التقارير، إلى جانب الاستجابة المناسبة من جانب الإدارة.
4.4 ينبغي أن توفر الإفصاحات معلومات كافية من حيث النوعية والكمية حول عمليات وإجراءات البنك لتحديد وقياس وإدارة هذه المخاطر. يجب أن يكون مستوى التفاصيل في هذا الإفصاح متناسبًا مع تعقيد البنك.
5.4 ينبغي أن تكون أساليب الإفصاح مرنة بدرجة كافية لتعكس كيفية قيام الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقييم وإدارة المخاطر والإستراتيجية داخليًا، مما يساعد المستخدمين على فهم قدرة البنك على تحمل المخاطر أو رغبته في المخاطرة بشكل أفضل.
المبدأ 3: ينبغي أن تكون الإفصاحات ذات معنى للمستخدمين
6.4 ينبغي للإفصاحات أن تسلط الضوء على المخاطر الحالية والناشئة الأكثر أهمية التي يواجهها البنك وكيفية إدارة تلك المخاطر، بما في ذلك المعلومات التي من المرجح أن تحظى باهتمام السوق. عندما يكون ذلك ذا معنى، يجب توفير الروابط لتسلسل البنود في بيان المركز المالي أو بيان الدخل. ينبغي تجنب الإفصاحات التي لا تضيف قيمة إلى فهم المستخدمين أو التي لا تنقل معلومات مفيدة. علاوة على ذلك، يجب إزالة المعلومات التي لم تعد ذات معنى أو أهمية بالنسبة للمستخدمين.
المبدأ 4: ينبغي أن تكون الإفصاحات متسقة مع مرور الوقت
7.4 ينبغي أن تكون الإفصاحات متسقة مع مرور الوقت لتمكين أصحاب المصلحة الرئيسيين من تحديد الاتجاهات في ملف مخاطر البنك عبر جميع الجوانب المهمة لأعماله. ينبغي تسليط الضوء على الإضافات والحذف والتغييرات المهمة الأخرى في الإفصاحات من التقارير السابقة، بما في ذلك تلك الناشئة عن التطورات المحددة أو التنظيمية أو السوقية للبنك، وتوضيحها.
المبدأ 5: ينبغي أن تكون الإفصاحات قابلة للمقارنة بين البنوك
8.4 وينبغي لمستوى التفاصيل وشكل عرض الإفصاحات أن يمكّن أصحاب المصلحة الرئيسيين من إجراء مقارنات ذات مغزى للأنشطة التجارية والمقاييس الاحترازية والمخاطر وإدارة المخاطر بين البنوك وعبر الولايات القضائية.
5. ضمان بيانات الركيزة الثالثة
1.5 يتعين على البنوك وضع سياسة رسمية معتمدة من مجلس الإدارة للإفصاح عن معلومات الركيزة الثالثة والتي تحدد الضوابط الداخلية والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات. وينبغي وصف العناصر الرئيسية لهذه السياسة في تقرير نهاية العام للركيزة الثالثة أو الرجوع إليها في مكان آخر حيث تتوفر هذه العناصر.
2.5 يتحمل مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولية إنشاء وصيانة هيكل فعال للرقابة الداخلية على الإفصاح عن المعلومات المالية، بما في ذلك إفصاحات الركيزة الثالثة. ويجب عليها أيضًا التأكد من إجراء المراجعة المناسبة للإفصاحات. يجب أن تخضع المعلومات التي تقدمها البنوك بموجب الركيزة الثالثة، على الأقل، لنفس مستوى المراجعة الداخلية وعمليات الرقابة الداخلية مثل المعلومات التي تقدمها البنوك لتقاريرها المالية (أي يجب أن يكون مستوى التأكيد هو نفسه بالنسبة للمعلومات المقدمة ضمن جزء مناقشة الإدارة والتحليل في التقرير المالي).
3.5 يجب على واحد أو أكثر من كبار المسؤولين في البنك أن يشهدوا كتابيًا على أن جميع إفصاحات الركيزة الثالثة قد تم إعدادها وفقًا لعمليات الرقابة الداخلية المتفق عليها من قِبل مجلس الإدارة.
6. موقع إعداد التقرير
1.6 يتعين على البنوك نشر تقريرها الخاص بالركيزة الثالثة في وثيقة مستقلة توفر مصدرًا يمكن الوصول إليه بسهولة للتدابير الاحترازية للمستخدمين. يمكن إضافة تقرير الركيزة الثالثة إلى التقارير المالية للبنك أو تشكيل قسم منفصل منها، ولكن يجب أن يكون من السهل على المستخدمين التعرف عليه. يُسمح بوضع إرشادات على متطلبات الإفصاح في ظروف معينة، كما هو موضح في القسم 2.7. ويجب على البنوك أيضًا أن توفر على مواقعها الإلكترونية أرشيفًا لفترة الاحتفاظ لمدة 10 سنوات لتقارير الركيزة الثالثة (ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية) المتعلقة بفترات التقارير السابقة.
2.6 يتعين على المساهمين إرسال نسخة من الإفصاحات إلى البنك المركزي السعودي عبر عنوان البريد الإلكتروني.
7. عرض متطلبات الإفصاح
1.7 النماذج والجداول:
1.1.7 يتم تقديم متطلبات الإفصاح إما في شكل نماذج أو جداول. يجب إكمال النماذج بالبيانات الكمية وفقًا للتعاريف المقدمة. ترتبط الجداول عمومًا بالمتطلبات النوعية، ولكن المعلومات الكمية مطلوبة أيضًا في بعض الحالات. يمكن للبنوك اختيار التنسيق الذي تفضله عند تقديم المعلومات المطلوبة في الجداول.
2.1.7 تمشيًا مع المبدأ 3 في القسم 6.4، ينبغي أن تكون المعلومات المقدمة في القوالب والجداول ذات معنى للمستخدمين. تم تحديد متطلبات الإفصاح في هذه الوثيقة التي تستلزم التقييم من البنوك على وجه التحديد. وعند إعداد هذه الجداول والنماذج الفردية، ستحتاج البنوك إلى النظر بعناية في مدى اتساع نطاق تطبيق متطلبات الإفصاح. إذا اعتبر البنك أن المعلومات المطلوبة في قالب أو جدول لن تكون ذات معنى للمستخدمين، على سبيل المثال لأن مبالغ التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تعتبر غير ذات أهمية، فقد يختار عدم الكشف عن جزء أو كل المعلومات المطلوبة. وفي مثل هذه الظروف، سيكون البنك ملزمًا بشرح سبب اعتقاده بأن هذه المعلومات ليست ذات معنى بالنسبة للمستخدمين، وذلك من خلال تعليق سردي. ينبغي أن يصف المحافظ المستبعدة من متطلبات الإفصاح وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها تلك المحافظ.
3.1.7 بالنسبة للقوالب، يتم تحديد التنسيق ليكون إما ثابتًا أو مرنًا:
أ) عندما يتم وصف تنسيق النموذج على أنه ثابت، يتعين على البنوك ملء الحقول وفقًا للإرشادات المقدمة. إذا لم يُعتبر الصف/العمود ذا صلة بأنشطة البنك أو إذا كانت المعلومات المطلوبة غير ذات معنى للمستخدمين (على سبيل المثال غير مهمة من منظور كمي)، يجوز للبنك حذف الصف/ العمود المحدد من القالب، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة اللاحقة. يجوز للبنوك إضافة صفوف وأعمدة إضافية إلى النماذج ذات التنسيق الثابت إذا كانت ترغب في توفير تفاصيل إضافية لمتطلب الإفصاح عن طريق إضافة صفوف فرعية أو أعمدة فرعية، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة المحددة في النموذج.
ب) عندما يتم وصف تنسيق النموذج بأنه مرن، يجوز للبنوك تقديم المعلومات المطلوبة إما بالتنسيق المقدم في هذه الوثيقة أو بالتنسيق الأكثر ملاءمة للبنك. لم يتم تحديد صيغة محددة لعرض المعلومات النوعية في الجداول. مع ذلك، يجب على البنوك الالتزام بالقيود المفروضة على العرض، إذا تم تحديد هذه القيود في النموذج (على سبيل المثال، نموذج CCR5 في القسم 20). بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم استخدام عرض مخصص للمعلومات، يجب على البنك تقديم معلومات قابلة للمقارنة مع تلك المطلوبة في متطلبات الإفصاح (أي بمستوى مماثل من التفصيل كما لو تم استكمال النموذج/ الجدول كما هو موضح في هذه الوثيقة).
2.7 الإرشادات:
1.2.7 يجوز للبنوك الإفصاح في وثيقة منفصلة عن تقرير الركيزة الثالثة الخاص بها (على سبيل المثال، في التقرير السنوي للبنك أو من خلال التقارير التنظيمية المنشورة) عن النماذج/ الجداول بتنسيق مرن، والنماذج بتنسيق ثابت حيث يتم استيفاء المعايير الواردة في القسم 2.2.7. وفي مثل هذه الظروف، يتعين على البنك أن يشير بوضوح في تقريره للركيزة الثالثة إلى الأماكن التي تم فيها نشر متطلبات الإفصاح. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات في تقرير الركيزة الثالثة ما يلي:
أ) عنوان ورقم متطلبات الإفصاح؛
ب) الاسم الكامل للوثيقة المنفصلة التي تم نشر متطلب الإفصاح فيها؛
ج) رابط ويب، حيثما كان ذلك مناسبًا؛ و
د) رقم الصفحة والفقرة في الوثيقة المنفصلة التي يمكن العثور فيها على متطلبات الإفصاح.
2.2.7 يجوز للبنوك الكشف عن متطلبات الإفصاح الخاصة بالنماذج ذات التنسيق الثابت في وثيقة منفصلة غير تقرير الركيزة الثالثة، بشرط توافر جميع المعايير التالية:
أ) المعلومات الواردة في الوثيقة المحددة تعادل من حيث العرض والمحتوى تلك المطلوبة في النموذج الثابت وتسمح للمستخدمين بإجراء مقارنة ذات مغزى مع المعلومات المقدمة من البنوك التي تكشف عن نموذج التنسيق الثابت:
ب) تعتمد المعلومات الواردة في وثيقة الإرشادات على نفس نطاق التوحيد المستخدم في متطلبات الإفصاح؛
ج) إن الإفصاح في الوثيقة المشار إليها إلزامي؛ و
د) يتحمل البنك المركزي السعودي مسؤولية ضمان تنفيذ معايير بازل، ويخضع لقيود قانونية في قدرته على طلب رفع التقارير عن المعلومات المكررة.
3.2.7 لا يمكن للبنوك الاستفادة من الإشارات الإرشادية في وثيقة أخرى إلا إذا كان مستوى الضمان بشأن موثوقية البيانات في الوثيقة المنفصلة يعادل مستوى الضمان الداخلي المطلوب لتقرير الركيزة الثالثة أو أكبر منه (انظر الأقسام الخاصة بموقع إعداد التقرير والضمان أعلاه).
8. وتيرة وتوقيت الإفصاحات
1.8 تختلف وتيرة الإفصاح كما هو موضح في نماذج الإفصاح والجداول بين التقارير ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية اعتمادًا على طبيعة متطلب الإفصاح المحدد. يلخص الملحق 2 وتيرة وتوقيت الإفصاحات لكل جدول.
2.8 يجب نشر تقرير الركيزة الثالثة للبنك بالتزامن مع تقريره المالي للفترة المقابلة. إذا كان من المطلوب نشر تقرير الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة خلال فترة لا يصدر فيها البنك أي تقرير مالي (على سبيل المثال نصف سنوي)، فيجب نشر الإفصاحات في أقرب وقت ممكن ويجب ألا يزيد الفاصل الزمني عن الحد الأقصى لمدة 30 يومًا للإفصاحات ربع السنوية و60 يومًا للإفصاحات نصف السنوية والسنوية من نهاية فترة إعداد التقارير المالية العادية.
9. الإفصاحات بأثر رجعي والإفصاح عن المقاييس الانتقالية وفترات إعداد التقارير
1.9 في النماذج التي تتطلب الإفصاح عن نقاط البيانات لفترة إعداد التقارير الحالية والسابقة، لا يكون الإفصاح عن نقطة البيانات للفترة السابقة مطلوبًا عند إعداد تقرير عن مقياس لمعيار جديد لأول مرة ما لم يتم ذكر ذلك صراحةً في متطلبات الإفصاح.
2.9 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، عندما يكون البنك تحت نظام انتقالي يسمح به المعيار، فيجب رفع تقرير عن البيانات الانتقالية ما لم يكن البنك متوافقًا بالفعل مع المتطلبات المحملة بالكامل. ينبغي على البنوك أن تصرح بشكل واضح ما إذا كانت الأرقام المعلنة محسوبة على أساس انتقالي أو كامل. عندما ينطبق الأمر، يجوز للبنوك العاملة في ظل نظام انتقالي أن تكشف بشكل منفصل عن الأرقام الكاملة بالإضافة إلى المقاييس الانتقالية.
3.9 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، يجب أن تكون البيانات المطلوبة للإفصاحات السنوية ونصف السنوية والربع سنوية للفترة المقابلة المكونة من 12 شهرًا وستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي.
10. الملكية الفكرية والمعلومات السرية
1.10 في حالات استثنائية، حيث قد يؤدي الإفصاح عن بعض البنود المطلوبة بموجب الركيزة الثالثة إلى الكشف عن موقف البنك أو انتهاك التزاماته القانونية من خلال جعل المعلومات التي هي ذات حقوق ملكية أو سرية بطبيعتها متاحة للعامة، لا يحتاج البنك إلى الكشف عن تلك العناصر المحددة، ولكن يجب عليه الكشف عن معلومات أكثر عمومية حول موضوع المتطلبات بدلاً من ذلك. ويجب عليه أيضًا أن يشرح في التعليق السردي على متطلب الإفصاح حقيقة عدم الكشف عن بنود المعلومات المحددة وأسباب ذلك.
11. السرد النوعي المصاحب لمتطلبات الإفصاح
1.11 ينبغي على البنوك أن تكمل المعلومات الكمية المقدمة في كل من النماذج الثابتة والمرنة بتعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة على الأقل بين فترات إعداد التقارير وأي قضايا أخرى تعتبرها الإدارة ذات أهمية للمشاركين في السوق. يخضع تحديد الشكل الذي يتخذه هذا السرد الإضافي لتقدير البنك.
2.11 تسمح الإفصاحات الطوعية الإضافية عن المخاطر للبنوك بتقديم المعلومات ذات الصلة بنموذج أعمالها والتي قد لا يتم اكتشافها بشكل كافٍ من خلال فهم وتحليل أي أرقام مقدمة. ويجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بمناقشة نوعية. يجب أن يتوافق أي إفصاح إضافي مع المبادئ التوجيهية الخمسة لإفصاحات الركيزة الثالثة للبنوك المذكورة أعلاه.
12. نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر
1.12 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.1.12 نموذج KM1 - المقاييس الرئيسية (على المستوى الموحد)
2.1.12 نموذج KM2 - المقاييس الرئيسية - القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل)
3.1.12 جدول OVA - نهج إدارة مخاطر المصرف
4.1.12 نموذج OV1 - نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
2.12 لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
3.12 يوفر نموذج KM1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة مجموعة من السلاسل الزمنية للمقاييس الاحترازية الرئيسية التي تغطي رأس المال المتاح للبنك (بما في ذلك متطلبات ونسب الهامش)، ونسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لديه، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). كما هو منصوص عليه في التعميم رقم 391000029731، الصادر بتاريخ 15/03/1439 هـ، يتعين على البنوك الإفصاح علنًا عما إذا كانت تطبق ترتيبًا انتقاليًا لتأثير محاسبة خسائر الائتمان المتوقعة على رأس المال التنظيمي. إذا تم تطبيق الترتيب الانتقالي، فإن النموذج KM1 سيوفر للمستخدمين معلومات حول التأثير على رأس المال التنظيمي للبنك ونسب الرافعة المالية مقارنة برأس المال "المحمل بالكامل" ونسب الرافعة المالية للبنك إذا لم يتم تطبيق الترتيب الانتقالي.
4.12 يتطلب النموذج KM2 من البنوك الدولية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs) الكشف عن المقاييس الرئيسية وفقًا للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) يصبح النموذج KM2 ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ التوافق مع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
5.12 يوفر جدول OVA معلومات حول إستراتيجية البنك وكيفية قيام الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقييم وإدارة المخاطر.
6.12 يوفر نموذج OV1 نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.
نموذج KM1: المقاييس الرئيسية (على مستوى المجموعة الموحدة)
الغرض: توفير نظرة عامة على المقاييس التنظيمية الاحترازية للبنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المقاييس الاحترازية الرئيسية المتعلقة بنسب رأس المال القائم على المخاطر ونسبة الرافعة المالية ومعايير السيولة. يتعين على البنوك الكشف عن قيمة كل مقياس باستخدام مواصفات المعيار المقابل لنهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى أرقام نهاية الربع الأربعة السابقة (T-1 إلى T-4). تهدف جميع المقاييس إلى عكس القيم الفعلية للبنوك لـ (T)، باستثناء مقاييس "خسائر الائتمان المتوقعة المحملة بالكامل (ECL)"، ونسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) والمقاييس المخصصة لـ "ما قبل الحد الأدنى" والتي قد لا تعكس القيم الفعلية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. إذا رغبت البنوك في إضافة صفوف لتوفير مقاييس تنظيمية أو مالية إضافية، فيجب عليها تقديم تعريفات لهذه المقاييس وشرح كامل لكيفية حساب المقاييس (بما في ذلك نطاق التوحيد ورأس المال التنظيمي المستخدم إذا لزم الأمر). لا يجوز أن تحل المقاييس الإضافية محل المقاييس المذكورة في متطلب الإفصاح هذا.
التعليق المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي لشرح أي تغيير كبير في قيمة كل مقياس مقارنة بالأرباع السابقة، بما في ذلك العوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات (على سبيل المثال ما إذا كانت التغييرات ترجع إلى تغييرات في الإطار التنظيمي أو هيكل المجموعة أو نموذج الأعمال).
من المتوقع أن تقوم البنوك التي تطبق الترتيب الانتقالي لخسائر الائتمان المتوقعة (ECL) باستكمال النموذج بالعناصر الأساسية للانتقال التي تستخدمها.أ ب ج د هـ T T-1 T-2 2-3 T-4 رأس المال المتاح (المبالغ)
1 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1)
1أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل
2 الشق الأول (Tier 1)
2أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)
3 رأس المالي الإجمالي
3أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المالي الإجمالي
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (المبالغ)
4 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
4أ إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (ما قبل الحد الأدنى)
نسب رأس المال القائم على المخاطر كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
5 نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) %
5أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال العادي من الشريحة الأولى CET1 (%)
5ب نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (ما قبل الحد الأدنى)
6 نسبة الشق الأول (%)
6أ نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)%
6ب نسبة الشق الأول (Tier1) (%) (ما قبل الحد الأدنى)
7 نسبة رأس المالي الإجمالي (%)
7أ نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال الإجمالي (%)
7ب نسبة رأس المال الإجمالي (%) (ما قبل الحد الأدنى)
متطلبات إضافية لهامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
8 متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية (2.5% من 2019) (%)
9 متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية (%)
10 متطلبات إضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية دوليًا G-SIB و/أو محليًا D-SIB (%)
11 إجمالي متطلبات هامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (الصف 8 + الصف 9 + الصف 10)
12 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (%)
نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III
13 مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية الإجمالية وفقًا لإطار بازل III
14 نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
14a النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
14ب نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
14ج نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)
14د نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)
نسبة تغطية السيولة (LCR)
15 إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16 إجمالي صافي التدفقات النقدية
17 نسبة تغطية السيولة (LCR) (%)
نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
18 إجمالي التمويل المستقر المتاح
19 إجمالي التمويل المستقر المطلوب
20 نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
تعليمات
رقم الصف الشرح 4أ بالنسبة لإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) قبل الحد الأدنى، يجب أن يستبعد المبلغ المعلن أي تعديل تم إجراؤه على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من تطبيق الحد الأدنى لرأس المال.
5أ، 6أ، 7أ، 14أ بالنسبة لنسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحملة بالكامل (%) في الصفوف 5أ و6أ و7أ و 14أ فإن مقام النسبة (الأصول المرجحة بالمخاطر، مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III) يكون أيضًا "خسائر ائتمانية متوقعة محملة بالكامل"، أي كما لو لم يتم تطبيق الترتيبات الانتقالية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL).
5ب، 6ب، 7ب بالنسبة لنسب المخاطر قبل الحد الأدنى في الصفوف 5ب و6ب و7ب، يجب أن تستبعد النسب المعلنة تأثير الحد الأدنى لرأس المال في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
12 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد تلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"): قد لا يكون بالضرورة الفرق بين الصف الخامس ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المالي العادي من الشريحة الأولى (CET1) وفقًا لإطار بازل III الذي تبلغ قيمته 4.5% لأنه قد يتم استخدام رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية متطلبات البنك لرأس المال من الشق الأول و/أو رأس المال الإجمالي. انظر تعليمات [CC1:68/a].
13 مقياس التعرض الإجمالي لنسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III: قد تعكس المبالغ قيم نهاية الفترة أو المتوسطات اعتمادًا على التنفيذ المحلي.
15 إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA): القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا).
16 صافي إجمالي التدفقات النقدية الخارجية: القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا).
الارتباطات عبر النماذج:
المبلغ في [KM1:1/a] يساوي [CC1:29/a]
المبلغ في [KM1:2/a] يساوي [CC1:45/a]
المبلغ في [KM1:3/a] يساوي [CC1:59/a]
المبلغ في [KM1:4/a] يساوي [CC1:60/a] ويساوي [OV1.29/a]
المبلغ في [KM1:4a/a] يساوي ([OV1.29/a] – [[OV1.28/a])
المبلغ في [KM1:5/a] يساوي [CC1:61/a]
المبلغ في [KM1:6/a] يساوي [CC1:62/a]
المبلغ في [KM1:7/a] يساوي [CC1:63/a]
المبلغ في [KM1:8/a] يساوي [CC1:65/a]
المبلغ في [KM1:9/a] يساوي [CC1:66/a]
المبلغ في [KM1:10/a] يساوي [CC1:67/a]
المبلغ في[KM1:12/a] يساوي [CC1:68/a]
المبلغ في [KM1:13/a] يساوي [LR2:24/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
المبلغ في [KM1:14/a] يساوي [LR2:25/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
المبلغ في [KM1:14b/a] يساوي [LR2:25a/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
المبلغ في [KM1:14c/a] يساوي [LR2:31/a]
المبلغ في [KM1:14d/a] يساوي [LR2:31a/a]
المبلغ في [KM1:15/a] يساوي [LIQ1:21/b]
المبلغ في [KM1:16/a] يساوي [LIQ1:22/b]
المبلغ في [KM1:17/a] يساوي [LIQ1:23/b]
المبلغ في [KM1:18/a] يساوي [LIQ2:14/e]
المبلغ في [KM1:19/a] يساوي [LIQ2:33/e]
المبلغ في [KM1:20/a] يساوي [LIQ2:34/e]نموذج KM2: المقاييس الأساسية - متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل)
الغرض: تقديم معلومات موجزة عن القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المتاحة، ومتطلبات القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) المعمول بها، على مستوى مجموعة الحل بموجب نهج نقطة الدخول الفردية ونقاط الدخول المتعددة (MPE).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع مجموعات الحل للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIBs).
المحتوى: المقاييس التحوطية الرئيسية المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). يجب على البنوك الإفصاح عن الرقم اعتبارًا من نهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى نهايات الأرباع الأربعة السابقة (المشار إليها بـ T-1 إلى T-4 في النموذج أدناه). عندما تتضمن المجموعة المصرفية أكثر من مجموعة حل واحدة (نهج نقاط الدخول المتعددة MPE)، يجب إعادة إنتاج هذا النموذج لكل مجموعة حل.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ T T-1 T-2 2-3 T-4 مجموعة الحل رقم 1
1 إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC)
1أ إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل
2 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) على مستوى مجموعة الحل
3 القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TALC) كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) - (الصف 1/ الصف 2) (%)
3أ إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%)
4 مقياس تعرض الرافعة المالية على مستوى مجموعة الحل
5 القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) كنسبة من مقياس تعرض الرافعة المالية (الصف 1/ الصف 4) (%)
5أ إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%)
6أ هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة ما قبل الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟
6ب هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟
6ج إذا تم تطبيق الحد الأقصى لإعفاء التبعية، فإن مبلغ التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي يتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC)، مقسومًا على التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي سيتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لم يتم تطبيق أي حد أقصى (%)
الارتباطات عبر النماذج
المبلغ في [KM2:1/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:22/a]
المبلغ في [KM2:2/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:23/a]
المبلغ الإجمالي في [KM2:2/a] عبر جميع مجموعات القرار لن يكون بالضرورة مساويًا أو متوافقًا مباشرة مع المبلغ في [KM1:4/a]
المبلغ في [KM2:3/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:25/a]
المبلغ في [KM2:4/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:24/a]
المبلغ في [KM2:5/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:26/a]يشير [KM2:6a/a] إلى الإعفاء غير المحدود في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يتم استبعاد جميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 قانونيًا من نطاق أداة الإنقاذ الداخلي وبالتالي لا يمكن قانونيًا تخفيضها أو تحويلها إلى حقوق ملكية في قرار الإنقاذ الداخلي. الإجابة المحتملة عن [KM2:6a/a]: [نعم]، [لا].
يشير [KM2:6b/a] إلى الإعفاء المحدد في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يجوز للبنك المركزي السعودي، في ظل ظروف استثنائية محددة في قانون الحل المعمول به، أن يقوم باستبعاد كلي أو جزئي لجميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 من الإنقاذ، وحيث سمحت السلطات ذات الصلة بالالتزامات التي قد تكون مؤهلة بخلاف ذلك ليتم اعتبارها أنها قدرة إجمالية خارجية لاستيعاب الخسائر (TLAC) ولكنها تحتل مرتبة جنبًا إلى جنب مع تلك الالتزامات المستبعدة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للمساهمة بما يعادل قيمة تصل إلى 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2019) أو 3.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2022). الإجابة المحتملة عن [KM2:6b/a]: [نعم]، [لا].
المبلغ في [KM2:6c/a] يساوي [TLAC على مستوى مجموعة الحل 14:1 مقسومًا على TLAC1:13]. لا يلزم إكمال هذا إلا إذا كانت الإجابة عن [KM2:6b] هي [نعم].
جدول OVA: نهج إدارة المخاطر المصرفية
الغرض: وصف إستراتيجية البنك وكيفية تقييم الإدارة العليا ومجلس الإدارة للمخاطر، مما يتيح للمستخدمين الحصول على فهم واضح لتحمل البنك للمخاطر/ رغبته في المخاطرة فيما يتعلق بأنشطته الرئيسية وجميع المخاطر الهامة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي
التنسيق:مرن
يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، على وجه الخصوص:
(أ) كيفية تحديد نموذج الأعمال لملف المخاطر الإجمالي وتفاعله معه (على سبيل المثال المخاطر الرئيسية المتعلقة بنموذج الأعمال وكيف تنعكس كل من هذه المخاطر وتوصف في إفصاحات المخاطر) وكيف يتفاعل ملف المخاطر الخاص بالبنك مع تحمل المخاطر المعتمد من قِبل مجلس الإدارة.
(ب) هيكل حوكمة المخاطر: المسؤوليات المنسوبة إلى جميع أنحاء البنك (على سبيل المثال الإشراف وتفويض السلطة؛ وتوزيع المسؤوليات حسب نوع المخاطر ووحدة الأعمال وما إلى ذلك)؛ والعلاقات بين الهياكل المشاركة في عمليات إدارة المخاطر (على سبيل المثال مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجنة المخاطر المنفصلة، وهيكل إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة التدقيق الداخلي).
(ج) قنوات التواصل ورفض وتطبيق ثقافة المخاطر داخل البنك (على سبيل المثال مدونة قواعد السلوك؛ الأدلة التي تحتوي على حدود التشغيل أو الإجراءات اللازمة لمعالجة الانتهاكات أو الخروقات لحدود المخاطر؛ الإجراءات اللازمة لرفع قضايا المخاطر ومشاركتها بين خطوط العمل ووظائف المخاطر).
(د) نطاق وميزات أنظمة قياس المخاطر الرئيسية.
(هـ) وصف عملية إعداد تقارير معلومات المخاطر المقدمة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا، وخاصة نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض للمخاطر.
(و) معلومات نوعية عن اختبارات الإجهاد (على سبيل المثال، المحافظ الخاضعة لاختبارات التحمل، والسيناريوهات المعتمدة والمنهجيات المستخدمة، واستخدام اختبارات التحمل في إدارة المخاطر).
(ز) الإستراتيجيات والعمليات اللازمة لإدارة المخاطر والتحوط لها والتخفيف منها والتي تنشأ عن نموذج أعمال البنك والإجراءات اللازمة لمراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات وتخفيف المخاطر.
نموذج OV1: نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
الغرض: توفير نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. سيتم تقديم المزيد من التفاصيل عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في الأجزاء اللاحقة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: متطلبات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب الركيزة الأولى. لا ينبغي تضمين متطلبات الركيزة الثانية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تقوم البنوك بتحديد وشرح العوامل الدافعة وراء الاختلافات في فترات إعداد التقارير T وT-1 عندما تكون هذه الاختلافات كبيرة.
عندما لا تتوافق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال في العمود (ج) مع 8% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في العمود (أ)، يتعين على البنوك توضيح التعديلات التي أجريت. إذا استخدم البنك طريقة النموذج الداخلي (IMM) لتعرضات الأسهم لديه بموجب النهج القائم على السوق، فيجب عليه تقديم وصف سنوي للخصائص الرئيسية لطريقة النموذج الداخلي الخاصة به.أ ب c الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال T T-1 T 1 مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل)
2 ومنها: النهج المعياري (SA)
3 ومنها: النهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB)
4 ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية
5 ومنها: النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB)
6 مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
7 ومنها: النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل
8 ومنها: طريقة النماذج الداخلية (IMM)
9 ومنها: مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
10 تعديل تقييم الائتمان (CVA)
11 مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النموذج الداخلي خلال فترة التدرج الخطي الممتدة لخمس أعوام
12 استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة
13 استثمارات الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض
14 استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج التراجع
15 مخاطر التسوية
16 تعرضات التوريق في دفتر البنك
17 ومنها: نهج التصنيف الداخلي (IRB) للتوريق
(SEC-IRBA)18 ومنها: نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي
(SEC-ERBA)، بما في ذلك نهج التقييم الداخلي (IAA)19 ومنها: النهج المعياري للتوريق (SEC-SA)
20 مخاطر السوق
21 ومنها: النهج المعياري (SA)
22 ومنها: نهج النموذج الداخلي (IMA)
23 رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك
24 المخاطر التشغيلية
25 المبالغ التي تقل عن حدود الخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%)
26 تم تطبيق الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال
27 ضبط الحد الأدنى لرأس المال (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي)
28 ضبط الحد الأدنى لرأس المال (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي)
29 الإجمالي (1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 28)
التعريفات والتعليمات
RWA: الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لإطار بازل وكما هو موضح وفقًا للأجزاء اللاحقة من هذا المعيار. عندما لا يشير الإطار التنظيمي إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر ولكن يشير مباشرة إلى رسوم رأس المال (على سبيل المثال لمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية)، يتعين على البنوك الإشارة إلى رقم النسبة المشتقة للأصول المرجحة بالمخاطر (أي عن طريق ضرب رسوم رأس المال في 5.12).
RWA (T-1): الأصول المرجحة بالمخاطر كما وردت في تقرير الركيزة الثالثة السابق (أي في نهاية الربع السابق).
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال T: متطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الأولى في تاريخ إعداد التقارير. سيكون هذا عادةً عبارة عن حاصل ضرب RWA * 8% ولكن قد يختلف إذا كان هناك حد أدنى قابل للتطبيق أو تم تطبيق تعديلات (مثل عوامل القياس) على مستوى الولاية القضائية.
رقم الصف الشرح 1 مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال وفقًا لمعيار مخاطر الائتمان في إطار بازل (SCRE)، مع استثناءات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المتعلقة بما يلي: (1) مخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6)؛ (2) مراكز الأسهم (المذكورة في الصفوف من 11 إلى 14)؛ (3) مخاطر التسوية (المذكورة في الصف 15)؛ (4) مراكز التوريق الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تعرضات التوريق في دفتر البنوك (المذكورة في الصف 16)؛ و(5) المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (المذكورة في الصف 25).
2 ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان (كما هو محدد في SCRE5 إلى SCRE9).
3 و 5 ومنها: الأساليب (الأساسية/ المتطورة) القائمة على التصنيف الداخلي: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج F-IRB و/أو نهج A-IRB (كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16 باستثناء SCRE13).
4 ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج تحديد الفترات الإشرافية (كما هو محدد في SCRE13).
6 إلى 9 مخاطر ائتمان الطرف المقابل: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لفصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إطار بازل (SCCR3 إلى SCCR10).
10 تعديل تقييم الائتمان: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لـ SCCR11.
11 مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النماذج الداخلية: تتوافق المبالغ في الصف 11 مع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) حيث يطبق البنك نهج وزن المخاطر البسيط أو طريقة النموذج الداخلي، والتي تظل متاحة خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام كما هو محدد في SCRE17.2. يجب رفع التقارير عن مراكز الأسهم بموجب نهج الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)/ احتمالات التخلف عن السداد (PD) خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام في الصف 3. عندما تكون المعالجة التنظيمية للأسهم متوافقة مع النهج المعياري، يتم رفع التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة في النموذج CR4 ويتم تضمينها في الصف 2 من هذا النموذج.
12 الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.
13 الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.
14 الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج التراجع: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.
15 مخاطر التسوية: تتوافق المبالغ مع المتطلبات في SCRE25.
16 إلى 19 مخاطر التوريق في دفتر البنك: تتوافق المبالغ مع متطلبات رأس المال المطبقة على مخاطر التوريق في دفتر البنك. يجب أن تُشتق مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من متطلبات رأس المال (التي تتضمن تأثير الحد الأقصى وفقًا لـ SCRE18.50 إلى SCRE18.55، ولا تتوافق بشكل منهجي مع الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في النماذج SEC3 و SEC4، قبل تطبيق الحد الأقصى).
20 مخاطر السوق: تتوافق المبالغ المذكورة في الصف 20 مع متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال في معيار مخاطر السوق (MAR)، باستثناء المبالغ التي تتعلق بمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) (كما هو محدد في SCCR11 ومذكور في الصف 10). وهي تشمل أيضًا رسوم رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول ولكنها تستبعد رسوم رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6 من هذا النموذج). تتوافق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر السوق مع رسوم رأس المال مضروبة في 5.12.
21 ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر السوق، بما في ذلك متطلبات رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول.
22 ومنها: نهج النماذج الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وفقًا لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق.
23 رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك: رسوم رأس المال المتراكمة المتبقية المفروضة على البنك وفقًا لإطار بازل "متطلبات رأس المال القائم على المخاطر" (الحدود بين دفتر البنك ودفتر التداول) 14.25 و15.25، عندما يتم تخفيض إجمالي رسوم رأس المال (عبر دفتر البنك ودفتر التداول) للبنك نتيجة لتبديل الأدوات بين دفتر التداول ودفتر البنك وفقًا لتقدير البنك وبعد تعيينها الأصلي. يأخذ رأس المال المتراكم المتبقي في الاعتبار أي تعديل بسبب التدفقات النقدية عند استحقاق أو انتهاء صلاحية المراكز، بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي السعودي.
24 المخاطر التشغيلية: المبالغ المقابلة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية كما هو محدد في معيار المخاطر التشغيلية (SOPE).
25 المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%): تتوافق المبالغ مع البنود الخاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250% وفقًا لـ SACAP4.4. وتشمل هذه الاستثمارات الكبيرة في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي وتقل عن عتبة الخصم، بعد تطبيق وزن المخاطر البالغ 250%.
26 الحد الأدنى المطبق لحسابات رأس المال: الحد الأدنى للإخراج (يتم التعبير عنه كنسبة مئوية) الذي يطبقه البنك في حسابه لقيمة تعديل الحد الأدنى في الصفين 27 و28.
27 تعديل الحد الأدنى (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
28 تعديل الحد الأدنى (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). ويأخذ الرقم الموضح في هذا الصف في الاعتبار الحد الأقصى الانتقالي (إن وجد) الذي يطبقه البنك المركزي السعودي، والذي سيحد من الزيادة في الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 25% من الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تطبيق الحد الأدنى لحساب رأس المال.
29 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنك.
الارتباطات بين النماذج
المبلغ في [OV1:2/a] يساوي [CR4:12/e]
المبلغ في [OV1:3/a] و [OV1:5/a] يساوي مجموع [CR6: الإجمالي (جميع المحافظ)/i]
المبلغ في [OV1:6/a] يساوي مجموع CCR1:6/f+CCR8:1/b+CCR8:11/b]
المبلغ في [OV1:16/c] يساوي مجموع [SEC3:1/n + SEC3:1/o + SEC3:1/p + SEC3:1/q] + [SEC4:1/n + SEC4:1/o + SEC4:1/p + SEC4:1/q]
المبلغ في [OV1:21/c] يساوي [MR1:12/a]
المبلغ في [OV1:22/c] يساوي [MR2:12]13. مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة
1.13 يغطي هذا الفصل الإفصاحات عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية على مستوى المخاطر، ولمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية. البنوك غير ملزمة بإكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) و/أو نهج النماذج الداخلية (IMA).
2.13 فيما يلي متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم:
1.2.13 النموذج CMS1 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر
2.2.13 النموذج CMS2 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول
3.13 يوفر النموذج CMS1 الإفصاح عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية عند مستوى المخاطر. يوضح النموذج CMS2 بمزيد من التفصيل المقارنة بين الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري والنُهُج النموذجية الداخلية من خلال التركيز على الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية.
النموذج CMS1 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة على مستوى المخاطر
الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل مع الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النماذج الداخلية وفقًا لإطار بازل. يوفر الإفصاح أيضًا مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل والذي يشكّل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر) كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية الدافعة للاختلاف (على سبيل المثال، فئة الأصول أو فئة الأصول الفرعية لفئة مخاطر معينة، والافتراضات الرئيسية التي تقوم عليها تقديرات المعلمات، والاختلافات في التنفيذ المحلي) بين الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية التي تم الإفصاح عنها داخليًا والتي تُستخدم لحساب نسب رأس المال الخاصة بها والأصول المرجحة بالمخاطر التي تم الإفصاح عنها بموجب النهج المعياري الكامل والتي سيتم استخدامها إذا لم يُسمح للبنوك باستخدام النماذج الداخلية. يجب أن يكون التفسير محددًا، وعند الاقتضاء، يمكن استكماله بمعلومات كمية. على وجه الخصوص، إذا كانت الأصول المرجحة بالمخاطر لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي هي المحرك الرئيسي للاختلاف، فمن المتوقع أن تشرح البنوك مدى استخدام كلٍ من النُهُج الثلاثة المحتملة (نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) ونهج التوريق الموحد (SEC-SA) ووزن المخاطر بنسبة 1250%) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفق النهج المعياري (SA RWA) لتعرضات التوريق.
أ ب ج د الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النموذج الداخلي الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدة إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أ + ب) (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية) الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في حساب الحد الأدنى لرأس المال) 1 مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل)
2 مخاطر ائتمان الطرف المقابل
3 تعديل تقييم الائتمان
4 تعرضات التوريق في الدفتر المصرفي
5 مخاطر السوق
6 المخاطر التشغيلية
7 الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية
8 الإجمالي
تعريفات وإرشادات
الصفوف:
مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان ومخاطر التوريق في الدفتر المصرفي)
(الصف 1):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر الائتمان. عند حساب درجة تخفيف مخاطر الائتمان، يجب على البنوك استخدام النهج البسيط أو النهج الشامل مع الخصوم القسرية الإشرافية القياسية. ويشمل هذا أيضًا الصفقات الفاشلة ومعاملات عدم التسليم مقابل الدفع كما هو موضح في SCRE25.
سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم المستخدمة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في العمود (أ) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 1/أ): بالنسبة للتعرضات حيث لا يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أساس النهج المعياري الموصوف أعلاه (أي الخاضعة للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي (F-IRB)، والنهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (AIRB) ونُهُج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية لإطار مخاطر الائتمان). يستبعد الصف جميع المراكز الخاضعة لـ SCRE18 إلى SCRE23، بما في ذلك تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (والمدرجة في الصف 4) ومتطلبات رأس المال المتعلقة برسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل، والمدرجة في الصف 2.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 1/ج): مجموع الخانتين 1/أ و1/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 1/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 1/ج.
مخاطر ائتمان الطرف المقابل (الصف 2):
تعريف النهج المعياري: لغرض حساب التعرض للمشتقات المالية، يجب على البنوك استخدام النهج المعياري لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب بعد ذلك ضرب مبالغ التعرض في وزن مخاطر المقترض ذي الصلة باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 2/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 2/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 2/ج): مجموع الخانتين 2/أ و2/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 2/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 2/ج.
تعديل تقييم الائتمان (الصف 3):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA)، أو النهج الأساسي لتعديل تقييم الائتمان (BA-CVA) أو 100% من متطلبات رأس مال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك (اعتمادًا على النهج الذي يستخدمه البنك لمخاطر تعديل تقييم الائتمان).
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 3/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 3/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري الموصوف أعلاه.
تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (الصف 4):
تعريف النهج المعياري: النهج القائم على التصنيفات الخارجية (SEC-ERBA)، أو النهج المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250%.
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 4/أ): بالنسبة للتعرضات التي يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 4/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 4/ج): مجموع الخانتين 4/أ و4/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 4/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 4/ج.
مخاطر السوق (الصف 5):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر السوق. يجب أيضًا استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250% عند تحديد عنصر رسوم مخاطر التعثر للأوراق المالية المحفوظة في دفتر التداول.
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 5/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 5/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 5/ج): مجموع الخانتين 5/أ و5/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 5/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 5/ج.
المخاطر التشغيلية (الصف 6):
تعريف النهج المعياري: النهج المعياري للمخاطر التشغيلية.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 6/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 6/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المنقح للمخاطر التشغيلية.
الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية (الصف 7):
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 7/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 7/د): الأصول المرجحة بالمخاطر غير المقيدة ضمن الصفوف من 1 إلى 6 (أي الأصول المرجحة بالمخاطر الناشئة عن استثمارات الأسهم في الصناديق (الصفوف من 12 إلى 14 في النموذج OV1)، ومخاطر التسوية (الصف 15 في النموذج OV1)، ورسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي (الصف 23 في النموذج OV1) والمبالغ أقل من الحد الأدنى للاستقطاع (الصف 25 في النموذج OV1)).
الإجمالي (الصف 8):
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 8/أ): المجموع الإجمالي للخانات 1/أ و2/أ و4/أ و5/أ.
الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدة (الخانة 8/ب): المجموع الإجمالي للخانات 1/ب و2/ب و3/ب و4/ب و5/ب و6/ب و7/ب.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تعديل الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. المجموع الإجمالي للخانات 1/ج و2/ج و3/ج و4/ج و5/ج و6/ج و7/ج.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخلية 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك والتي تشكل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي (أي المبلغ قبل الضرب في 72.5%). المجموع الإجمالي للخانات 1/د و2/د و3/د و4/د و5/د و6/د و7/د. يتم حساب الأرقام المفصح عنها في الصفوف من 1 إلى 7 لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.
الارتباطات على مستوى النماذج
[CMS1: 1/ج] يساوي [OV1:1/أ]
[CMS1: 2/ج] يساوي [OV1:6/أ]
[CMS1:3/ج] يساوي [OV1:10/أ]
[CMS1: 4/ج] يساوي [OV1:16/أ]
[CMS1: 5/ج] يساوي [OV1:20/أ]
[CMS1:5/د] يساوي [MR2:12/أ] مضروبًا في 12.5
[CMS1:6/ج] يساوي [OV1:24/أ]النموذج CMS2 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول
الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا للنهج المعياري (SA) لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول مقابل رقم الأصول المرجحة بالمخاطر المقابل المحسوب باستخدام النُهُج (بما في ذلك النهج المعياري والنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان ونهج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية) الذي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها وفقًا لإطار بازل لمخاطر الائتمان.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية لمخاطر الائتمان. على غرار الصف الأول من النموذج CMS1، فإنه يستبعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان وتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. الأعمدة ثابتة، ولكن سيتم تحديد تفاصيل المحفظة في الصفوف من قِبل البنك المركزي السعودي لتوضح فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA). يتم تشجيع البنوك على إضافة صفوف لإظهار الجوانب التي تحدث فيها الاختلافات الكبيرة.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية وراء الاختلافات بين المبالغ النموذجية الداخلية المفصح عنها والتي تستخدم لحساب نسب رأس المال والمبالغ المفصح عنها في حالة تطبيق البنوك للنهج المعياري. في حالة إرجاع الاختلافات إلى المطابقة بين النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA)، يتم تشجيع البنوك على تقديم تفسير والتقديرات المتعلقة بالأهمية النسبية.
أ ب ج د الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها الأصول المرجحة بالمخاطر للعمود (أ) إذا أُعيد حسابها باستخدام النهج المعياري إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية) الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري) 1 الكيانات السيادية
منها: المصنفة على أنها بنوك تنمية متعددة الأطراف/ كيانات من القطاع العام في النهج المعياري
2 البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
3 الأسهم1
4 المستحقات المشتراة
5 الشركات
منها: تطبيق النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي
منها: تطبيق النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي
6 الأفراد
منها: ائتمان الأفراد المتجدد المؤهل
منها: معاملات ائتمانية أخرى للأفراد
منها: القروض العقارية السكنية
7 الإقراض المتخصص
منها: العقارات المدرة للدخل والعقارات التجارية عالية التقلب
8 أخرى
9 الإجمالي
تعريفات وإرشادات
الأعمدة:
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (العمود (أ)): مثل جزء الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16.
الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المقابلة للعمود (أ) (العمود (ب)): الأصول المرجحة بالمخاطر المكافئة كما تم اشتقاقها وفقًا للنهج المعياري.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (العمود (ج)): يمثل مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النُهُج المعيارية.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (العمود (د)): إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بافتراض تطبيق النهج المعياري الكامل على مستوى فئة الأصول.
يتم حساب الأرقام المفصح عنها لكلٍ من فئات الأصول لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.الارتباطات على مستوى النماذج
[CMS2:9/أ] يساوي [CMS1:1/آ]
[CMS2:9/ج] يساوي [CMS1:1/ج]
[CMS2:9/د] يساوي [CMS1:1/د]
1 سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم (الذي سيتم إدراجه في العمود (أ)) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. يجب أن يعكس العمود (ب) الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة لهذه التعرضات بناءً على النهج المعياري لفترة التنفيذ التدريجي. بعد فترة التنفيذ التدريجي، يجب أن يكون العمودان (أ) و(ب) لتعرضات الأسهم فارغين.
14. تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)
14.1 وتغطي الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل تكوين رأس المال التنظيمي، والميزات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي، وبالنسبة للبنوك العالمية المهمة نظامياً، تكوين إجمالي القدرة على امتصاص الخسائر وتسلسلات الدائنين للمجموعات الفرعية المادية وكيانات الحل. لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) فقط ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
14.2 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي:
1.2.14 جدول CCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والقدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) - الأدوات المؤهلة
2.2.14 النموذج CC1 تكوين رأس المال الرقابي 3.2.14 نموذج CC2 تسوية رأس المال التنظيمي مع بيان المركز المالي
4.2.14 نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية ( البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)) (على مستوى مجموعة الحل)
5.2.14 نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
6.2.14 نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
3.14 يتعين على جميع البنوك استكمال الجدول والنماذج التالية:
1.3.14 يوضح "جدول CCA" السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حيثما ينطبق ذلك. ينبغي نشر هذا الجدول على الموقع الإلكتروني للبنك، مع الإشارة إلى رابط الويب في تقرير الركيزة الثالثة للبنك لتسهيل وصول المستخدمين إلى الإفصاح المطلوب. يمثل "جدول CCA" الحد الأدنى من مستوى الإفصاح الذي يتعين على البنوك الإبلاغ عنه فيما يتعلق بكل أداة رأس مال تنظيمية، وحيثما ينطبق ذلك، الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) الصادرة. 2
2.3.14 يوضح النموذج CC1 بالتفصيل تكوين رأس المال التنظيمي للبنك.
3.3.14 يوفر نموذج CC2 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة التوفيق بين نطاق توحيد المحاسبة لدى البنك، وفقًا للبيانات المالية المنشورة، ونطاق توحيده التنظيمي.
4.14 يتعين على البنوك التي تم تصنيفها كبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النماذج الإضافية التالية:
1.4.14 يوفر نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تفاصيل حول مراكز القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لمجموعات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). ينطبق هذا المتطلب المتعلق بالإفصاح على جميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) على مستوى مجموعة الحل. بالنسبة لـ البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) ذات نقطة الدخول الفردية، هناك مجموعة حل واحدة فقط. هذا يعني أنه يتعين عليهم إكمال نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) مرة واحدة فقط للإبلاغ عن مواضع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الخاصة بهم.
2.4.14 تقدم النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) معلومات عن تصنيفات الدائنين على مستوى الكيان القانوني بالنسبة لكيانات المجموعات الفرعية المادية (أي الكيانات التي تعد جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) داخليًا إلى كيان حل واحد أو أكثر، وكذلك لكيانات الحل. توفر هذه النماذج معلومات عن المبلغ والاستحقاق المتبقي للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والأدوات الصادرة عن كيانات الحل وكيانات المجموعة الفرعية المادية التي تصنف على قدم المساواة مع أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) أو أقل منها.
5.14 النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) تصبح سارية المفعول من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
6.14 خلال النهج التالي المكون من ثلاث خطوات، يتعين على جميع البنوك إظهار الارتباط بين بيان المركز المالي في بياناتها المالية المنشورة والأرقام الموضحة في النموذج CC1:
1.6.14 الخطوة 1: الإفصاح عن بيان المركز المالي المبلغ عنها ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2. إذا كانت نطاقات التوحيد التنظيمي والتوحيد المحاسبي متطابقة لمجموعة مصرفية معينة، فيتعين على البنوك أن تنص في النموذج CC2 على عدم وجود فرق والانتقال إلى الخطوة 2. عندما تختلف النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد، يتعين على البنوك الكشف عن قائمة الكيانات القانونية التي تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد، ولكنها مستبعدة من النطاق التنظيمي للتوحيد أو، بدلاً من ذلك، أي كيانات قانونية مدرجة في التوحيد التنظيمي والتي لا تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد. وسيسمح هذا لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة بالنظر في أي مخاطر تشكلها الشركات التابعة غير المجمعة. إذا تم تضمين بعض الكيانات في كل من النطاقين التنظيمي والمحاسبي للتوحيد، ولكن تختلف طريقة التوحيد بين هذين النطاقين، يتعين على البنوك إدراج الكيانات القانونية ذات الصلة بشكل منفصل وشرح الاختلافات في أساليب التوحيد. بالنسبة لكل كيان قانوني مطلوب الإفصاح عنه في هذا المطلب، يتعين على البنك أيضًا الإفصاح عن إجمالي الأصول وحقوق الملكية في بيان المركز المالي للكيان ووصف الأنشطة الرئيسية للكيان.
12.6.14 الخطوة 2: قم بتوسيع خطوط بيان المركز المالي ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2 لعرض جميع المكونات المستخدمة في النموذج CC1. تجدر الإشارة إلى أن البنوك لن تحتاج إلى توسيع عناصر بيان المركز المالي إلا بالقدر الضروري لتحديد المكونات المستخدمة في النموذج CC1 (على سبيل المثال، إذا كان رأس المال المدفوع للبنك بأكمله يفي بالمتطلبات المطلوب تضمينه في رأس مال الأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1)، فلن يحتاج البنك إلى توسيع هذا الخط). يتعين أن يكون مستوى الإفصاح متناسبًا مع تعقيد بيان المركز المالي للبنك وهيكل رأس ماله.
3.6.14 الخطوة 3: قم بربط كل من المكونات التي تم الإفصاح عنها في النموذج CC2 في الخطوة 2 بتكوين الإفصاح الرأسمالي المنصوص عليه في النموذج CC1.
جدولCCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)
الغرض: تقديم وصف للسمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حسب الاقتضاء، والتي يتم الاعتراف بها كجزء من قاعدة رأس المال / موارد القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. بالإضافة إلى إكمال النموذج لجميع أدوات رأس المال التنظيمي، يتعين على كيانات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النموذج (بما في ذلك السطرين 3أ و34أ) لجميع الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يتم الاعتراف بها كموارد خارجية للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) من قِبل كيانات الحل، بدءًا من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). لا يتم تغطية أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الداخلية وأدوات الدين العليا الأخرى في هذا النموذج.
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية المطلوبة.
التكرار: يتعين نشر جدول CCA على الموقع الإلكتروني للبنك. يتعين تحديثه كلما أصدر البنك أو سدد أداة رأسمالية (أو أداة أخرى مؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) حيثما ينطبق ذلك)، وكلما كان هناك استرداد أو تحويل/ تخفيض أو أي تغيير مادي آخر في طبيعة الأداة الحالية. ينبغي إجراء التحديثات مرتين سنويًا، على الأقل. ينبغي على البنوك تضمين رابط الويب في كل تقرير من تقارير الركيزة الثالثة للإصدارات التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة.
التنسيق: مرن.
المعلومات المصاحبة: يتعين على البنوك أن توفر على مواقعها الإلكترونية الشروط والأحكام الكاملة لجميع الأدوات المدرجة في رأس المال التنظيمي والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
أ المعلومات النوعية والكمية 1 الإصدار
2 معرف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الموحدة للأوراق المالية (CUSIP)، أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN)، أو معرف بلومبرج للاكتتاب الخاص)
3 القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.
3أ الوسائل التي يتم بها تحقيق متطلبات قابلية التنفيذ الواردة في القسم 13 من جدول شروط القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (بالنسبة للأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يحكمها القانون الأجنبي)
4 قواعد بازل III الانتقالية
5 قواعد بازل III بعد الانتقالية
6 مؤهل للعمل الفردي/الجماعي/الجماعي والفردي
7 نوع الأداة (راجع SACAP)
8 المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي (العملة بالملايين، اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير الأخير)
9 القيمة الاسمية للأداة
10 تصنيف المحاسبة
11 تاريخ الإصدار الأصلي
12 دائم أو مؤرخ
13 تاريخ الاستحقاق الأصلي
14 مكالمة المُصدر يخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي
15 تاريخ المكالمة الاختياري وتواريخ المكالمة الطارئة ومبلغ الاسترداد
16 تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا كانت قابلة للتطبيق
للكوبونات/الأرباح
17 الأرباح/القسائم الثابتة أو العائمة
18 سعر القسيمة وأي مؤشر مرتبط به
19 وجود توزيع الأرباح
20 خاضع للسلطة التقديرية بالكامل، أو خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا، أو إلزامي
21 وجود زيادة في الأجر أو حافز آخر لاسترداد
22 غير تراكمي أو تراكمي
23 قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل
24 إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل
25 إذا كان قابلاً للتحويل، بالكامل أو جزئيًا
26 إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل
27 إذا كان قابلاً للتحويل أو إلزاميًا أو اختياريًا،
28 إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل في
29 إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل
30 ميزات الكتابة
31 في حالة التخفيض، يتم تشغيل محفزات التخفيض
32 إذا كتبت، كاملة أو جزئية
33 إذا كتبت، الدائمة أو المؤقتة
34 بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.
34 (أ) نوع التبعية
35 المرتبة في التسلسل الهرمي للتبعية في حالة التصفية (يجب تحديد نوع الأداة التي تحتل مباشرة مرتبة أعلى من الأداة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للكيان القانوني المعني).
36 سمات لا تتطابق مع متطلبات الانتقال
37 إن كان نعم، يجب تحديد السمات غير المطابقة
الإرشادات
يتعين على البنوك إكمال النموذج لكل أداة من أدوات رأس المال الرقابي المستحقة، وفي حالة البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، الأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (يتعين على البنوك إدراج "لا ينطبق" إذا لم ينطبق السؤال).
يتعين على البنوك إعداد تقرير عن كل أداة، بما في ذلك الأسهم العادية، في عمود منفصل من النموذج، بحيث يوفر الجدول CCA المكتمل "تقرير السمات الرئيسية" الذي يلخص جميع أدوات رأس المال الرقابي والأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمجموعة المصرفية. ويتعين على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تفصح عن هذه الأدوات تجميعها في ثلاثة أقسام (بشكل أفقي على طول الجدول) للإشارة إلى ما إذا كانت مخصصة لتلبية (أ) متطلبات رأس المال فقط (ولكن ليس القدرة الكلية على استيعاب الخسائر)؛ أو (ب) كلٍ من متطلبات رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر؛ أو (ج) متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر فقط (ولكن ليس رأس المال).رقم الصف
التفسير
الصيغة/ قائمة الخيارات (حسب الاقتضاء)
1
يشير إلى الكيان القانوني للجهة المصدرة.
نص حرّ
2
معرّف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الأمنية الموحدة CUSIP أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية ISIN أو معرّف بلومبيرغ للاكتتاب الخاص).
نص حرّ
3
يحدّد القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.
نص حرّ
3أ
تتضمن الأدوات الأخرى التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي يحكمها قانون أجنبي (أي قانون غير قانون الاختصاص القضائي المحلي لكيان التسوية) بندًا في الأحكام التعاقدية حيث يخضع المستثمرون صراحةً إلى، ويقدمون موافقة على تطبيق، استخدام أدوات التسوية فيما يتعلق بالأداة المالية من قِبل السلطة المحلية على الرغم من أي حكم من أحكام القانون الأجنبي ينص على خلاف ذلك، ما لم يكن هناك حكم قانوني ملزم معادل لإقرار إجراءات التسوية خارج حدود البلاد. يجب تحديد "لا ينطبق" حيثما يكون القانون الحاكم للأداة هو نفسه قانون بلد تأسيس كيان التسوية.
الإفصاح: [تعاقدي] [قانوني] [لا ينطبق]
4
يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي خلال مرحلة الانتقال إلى بازل III (أي مكون رأس المال الذي يتم الاستبعاد التدريجي للأداة من خلاله).
الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني]
5
يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي بموجب قواعد بازل III دون مراعاة المعاملة الانتقالية.
الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشرق الثاني] [لا تنطبق عليه الشروط]
6
يشير إلى المستوى (المستويات) داخل المجموعة التي يتم فيها تضمين الأداة في رأس المال.
الإفصاح: [منفرد] [المجموعة] [منفرد والمجموعة]
7
يشير إلى نوع الأداة، ويختلف حسب الاختصاص القضائي. يساعد في توفير معرفة أكثر دقة للسمات، وخاصة أثناء الانتقال.
الإفصاح: راجع SACAP.
8
يشير إلى المبلغ المقيد في رأس المال الرقابي.
نص حرّ
9
القيمة الاسمية للأداة.
نص حرّ
10
يشير إلى التصنيف المحاسبي. يساعد في تقييم استيعاب الخسارة.
الإفصاح: [حقوق المساهمين] [الالتزامات - التكلفة المطفأة] [الالتزامات - خيار القيمة العادلة] [حصة غير مسيطرة في شركة تابعة مدرجة في البيان المالي الموحد]
11
يشير إلى تاريخ الإصدار.
نص حرّ
12
يشير إلى ما إذا كانت مؤرخة أم دائمة.
الإفصاح: [دائم] [مؤرخ]
13
بالنسبة للأداة المؤرخة، يجب تحديد تاريخ الاستحقاق الأصلي (اليوم والشهر والسنة). بالنسبة للأداة الدائمة، يجب إدخال "لا يوجد تاريخ استحقاق".
نص حرّ
14
يشير إلى ما إذا كان هناك خيار استدعاء من الجهة المصدرة.
الإفصاح: [نعم] [لا]
15
بالنسبة للأداة التي تحتوي على خيار استدعاء من الجهة المصدرة، يشير إلى: (1) تاريخ الشراء الأول إذا كان للأداة خيار استدعاء في تاريخ محدّد (اليوم والشهر والسنة)؛ (2) إذا كان للأداة استدعاء لحدث ضريبي و/أو رقابي؛ و(3) سعر الاسترداد.
نص حرّ
16
يشير إلى وجود وتكرار تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا انطبق ذلك.
نص حرّ
17
يشير إلى ما إذا كان الكوبون/ توزيعات الأرباح ثابتة طوال عمر الأداة، أو متغيرة طوال عمر الأداة، أو ثابتة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر متغير في المستقبل، أو متغيرة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر ثابت في المستقبل.
الإفصاح: [ثابت]، [متغير] [ثابت إلى متغير]، [متغير إلى ثابت]
18
يشير إلى سعر كوبون الأداة وأي مؤشر ذي صلة يشير إليه سعر الكوبون/ توزيعات الأرباح.
نص حرّ
19
يشير إلى ما إذا كان عدم دفع كوبون أو توزيعات الأرباح على الأداة يحظر دفع توزيعات الأرباح على الأسهم العادية (أي ما إذا كان هناك مانع لتوزيع الأرباح).
الإفصاح: [نعم] [لا]
20
يشير إلى ما إذا كانت الجهة المصدرة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة أو جزئية أو معدومة فيما يتعلق بدفع الكوبون/ توزيعات الأرباح. إذا كان للبنك سلطة تقديرية كاملة في إلغاء مدفوعات الكوبونات/ توزيعات الأرباح في جميع الظروف، فيجب عليه تحديد "خاضع للسلطة التقديرية بالكامل" (بما في ذلك الحالات التي يوجد فيها مانع لتوزيع الأرباح لا يؤدي إلى منع البنك من إلغاء المدفوعات على الأداة). إذا كانت هناك شروط يجب استيفاؤها قبل إلغاء الدفع (على سبيل المثال، رأس المال أقل من حد معين)، فيجب على البنك تحديد "خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا". إذا كان البنك غير قادر على إلغاء الدفع بعيدًا عن الإفلاس، فيجب على البنك تحديد "إلزامي".
الإفصاح: [خاضع للسلطة التقديرية بالكامل] [خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا] [إلزامي]
21
يشير إلى ما إذا كان هناك زيادة أو حافز آخر للاسترداد.
الإفصاح: [نعم] [لا]
22
يشير إلى ما إذا كانت توزيعات الأرباح/ الكوبونات تراكمية أو غير تراكمية.
الإفصاح: [غير تراكمي] [تراكمي]
23
يشير إلى ما إذا كانت الأداة قابلة للتحويل.
الإفصاح: [قابل للتحويل] [غير قابل للتحويل]
24
يشير إلى الشروط التي بموجبها سيتم تحويل الأداة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز التحويل، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).
نص حرّ
25
بالنسبة لتحفيز التحويل بشكل منفصل، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستتحول دائمًا بالكامل؛ (2) قد تتحول بالكامل أو جزئيًا؛ أو (3) ستتحول دائمًا جزئيًا.
نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه
26
يشير إلى سعر التحويل إلى الأداة الأكثر استيعابًا للخسارة.
نص حرّ
27
بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى ما إذا كان التحويل إلزاميًا أو اختياريًا.
الإفصاح: [إلزامي] [اختياري] [لا ينطبق]
28
بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى نوع الأداة القابلة للتحويل إليها.
الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني] [غير ذلك]
29
إذا كانت قابلة للتحويل، يشير إلى الجهة المصدرة للأداة التي يتم تحويلها إليها.
نص حرّ
30
يشير إلى ما إذا كانت هناك سمة تخفيض القيمة.
الإفصاح: [نعم] [لا]
31
يشير إلى المحفز الذي يحدث عنده تخفيض القيمة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز تخفيض القيمة، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).
نص حرّ
32
بالنسبة لكل محفز لتخفيض القيمة على حدة، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستُخفَض قيمتها بالكامل دائمًا؛ (2) قد تُخفَض قيمتها جزئيًا؛ أو (3) ستُخفَض قيمتها جزئيًا دائمًا.
نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه
33
بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها، يشير إلى ما إذا كان التخفيض دائمًا أو مؤقتًا.
الإفصاح: [دائم] [مؤقت] [لا ينطبق]
34
بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.
نص حرّ
34 (أ)
نوع التبعية.
الإفصاح: [هيكلي] [قانوني] [تعاقدي] [إعفاء من التبعية]
35
يشير إلى الأداة التي تكون تابعة لها بشكل مباشر. حيثما ينطبق ذلك، يجب على البنوك تحديد أرقام الأعمدة الخاصة بالأدوات في نموذج السمات الرئيسية المكتمل الذي تكون الأداة تابعة له بشكل مباشر. في حالة التبعية الهيكلية، يجب إدخال "لا ينطبق".
نص حرّ
36
يشير إلى ما إذا كانت هناك سمات غير متوافقة.
الإفصاح: [نعم] [لا]
37
إذا كانت هناك سمات غير متوافقة، يشير إليها تحديدًا.
نص حرّ
النموذج CC1 - تكوين رأس المال الرقابي
الغرض: تقديم بيان تفصيلي للعناصر المكونة لرأس مال البنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك على المستوى الموحد.
المحتوى: تفصيل رأس المال الرقابي وفقًا لنطاق التوحيد الرقابي
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لهذا التغيير.
أ
ب
المبالغ
يعتمد المصدر على أرقام/ حروف مرجعية ببيان المركز المالي التي تقع ضمن نطاق التوحيد الرقابي
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: الأدوات والاحتياطيات
1
الأسهم العادية المؤهلة المصدرة مباشرة (وما يعادلها للشركات غير المساهمة) زائد علاوة الإصدار
ح
2
الأرباح المحتجزة
3
الدخل المتراكم الشامل الآخر (والاحتياطيات الأخرى)
4
رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (ينطبق فقط على الشركات غير المساهمة)
5
الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى)
6
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى قبل التعديلات الرقابية
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية
7
تعديلات التقييم الدقيق
8
الشهرة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
"أ" مطروحًا منه "د"
9
الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR) (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
"ب" مطروحًا منه "هـ"
10
الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
11
احتياطي التحوط للتدفقات النقدية
12
عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة
13
مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4)
14
المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة
15
صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد
16
استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)
17
حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية
18
الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
19
الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
20
حقوق خدمة الرهن العقاري (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
"ج" مطروحًا منه "و" مطروحًا منه "حد 10%"
21
الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (المبالغ فوق حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
22
المبلغ الذي يتجاوز حد 15%
23
منها: الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية
24
منها: حقوق خدمة الرهن العقاري
25
منها: الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة
26
التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية
27
التعديات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ورأس المال من الشريحة الثانية لتغطية الاستقطاعات
28
إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى
29
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)
رأس المال الإضافي من الشريحة الأول: الأدوات
30
أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المؤهلة المصدرة مباشرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة
ط
31
منها: مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها
32
منها: مصنفة كالتزامات بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها
33
أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول
34
أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة من قِبل الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول)
35
منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي
36
رأس المال الإضافي من الشق الأول قبل التعديلات الرقابية
رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية
37
استثمارات في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول للبنك نفسه
38
الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول
39
الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
40
الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي
41
التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية
42
التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات
43
إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال الإضافي من الشق الأول
44
رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1)
45
رأس المال من الشق الأول (T1 = CET1 + AT1)
رأس المال من الشق الثاني: الأدوات والمخصصات
46
أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة المصدرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة
47
أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني
48
أدوات رأس المال من الشرق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني)
49
منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي
50
المخصصات
51
رأس المال من الشق الثاني قبل التعديلات الرقابية
رأس المال من الشق الثاني: التعديلات الرقابية
52
الاستثمارات في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه
53
حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشرق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر
54
الاستثمارات في رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)
54 (أ)
الاستثمارات في التزامات أخرى للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة: المبلغ المخصص سابقًا للحد البالغ 5% ولكنه لم يعد يفي بالشروط (للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط)
55
الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)
56
التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية
57
إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال من الشق الثاني
58
رأس المال من الشق الثاني
59
إجمالي رأس المال الرقابي (= رأس المال من الشق الأول + رأس المال من الشق الثاني)
60
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر
نسب واحتياطيات كفاية رأس المال
61
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
62
رأس المال من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
63
إجمالي رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
64
متطلبات الدعامة الخاصة بالمؤسسة المالية (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر)
65
منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية
66
منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك
67
منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى
68
رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك
الحدود الدنيا (إذا كانت تختلف عن بازل III)
69
الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)
70
الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)
71
الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)
المبالغ التي تقل عن حد الاستقطاع (قبل ترجيح المخاطر)
72
الاستثمارات غير الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمؤسسات المالية الأخرى
73
الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية
74
حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
75
الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)
الحدود القصوى المطبقة على إدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني
76
المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري (قبل تطبيق الحد الأقصى)
77
الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري
78
المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (قبل تطبيق الحد الأقصى)
79
الحد الأقصى لإدراج المخصصات ضمن رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي
أدوات رأس المال الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي (تنطبق فقط في الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2022)
80
لحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي
81
المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)
82
الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي
83
المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)
84
الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي
85
المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)
الإرشادات (1) سيتم حذف الصفوف المكتوبة بخط مائل بعد الاستبعاد التدريجي الكامل لجميع أدوات رأس المال غير المؤهلة (أي من 1 يناير 2022 فصاعدًا). (2) تؤدي متطلبات المطابقة المدرجة في النموذج CC2 إلى تحلل بعض التعديلات الرقابية. على سبيل المثال، يتضمن نموذج الإفصاح الوارد أدناه التعديل "الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة". ستؤدي متطلبات المطابقة إلى الإفصاح عن كلٍ من مكون الشهرية ومكون الضريبة المدرجة في جانب الالتزام ذي الصلة لهذا التعديل الرقابي. (3) التظليل: - يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من رأس المال الرقابي.
- تمثّل الصفوف الرمادية الفاتحة بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة.
- تُظهر الصفوف الرمادية الفاتحة ذات الحدود السميكة المكونات الرئيسية لرأس المال الرقابي ومعدلات كفاية رأس المال.
الأعمدة المصدر: يتعين على البنوك استكمال العمود "ب" لتوضيح مصدر كلٍ من المدخلات الرئيسية، والذي يجب مقارنته مع الصفوف المقابلة في النموذج CC2. الصفوف يوضح الجدول التالي شرحًا لكل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الشهرة (الصف 8) في شكل رقم موجب، وكذلك الأرباح الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك (الصف 14). ولكن، يجب الإشارة إلى الخسائر الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك في شكل رقم سالب حيث تتم إضافتها مرة أخرى عند احتساب رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1. رقم الصف الشرح 1 الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المنصوص عليها في SACAP2.2.1. يجب أن تكون مساوية لمجموع الأسهم العادية (والعلاوة ذات الصلة فقط) والأدوات الأخرى للشركات غير المساهمة، والتي يجب أن تلبي كلاهما معايير الأسهم العادية. يجب أن يكون هذا بالصافي من أسهم الخزانة والاستثمارات الأخرى في الأسهم الخاصة بالبنك نفسه إلى الحد الذي يتم فيه بالفعل إلغاء إقرارها في بيان المركز المالي بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. يجب استبعاد عناصر رأس المال المدفوع الأخرى. يجب استبعاد جميع حقوق الأقلية.
2 الأرباح المحتجزة، قبل جميع التعديلات الرقابية. بموجب SACAP2.2.1، يجب أن يتضمن هذا الصف الأرباح والخسائر المؤقتة التي استوفت أي إجراءات تدقيق أو تحقق أو مراجعة وضعها البنك المركزي السعودي. يجب إزالة الأرباح وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها، أي يجب إزالتها من هذا الصف عند إزالتها من بيان المركز المالي للبنك.
3 الدخل المتراكم الشامل والاحتياطيات المعلنة الأخرى، قبل جميع التعديلات الرقابية.
4 أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7. لا ينطبق هذا إلا على الشركات غير المساهمة. يجب على البنوك المنظمة كشركات مساهمة إدراج صفر في هذا الصف.
5 الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير. يجب فقط الإشارة هنا إلى المبلغ المؤهل للإدراج في مجموعة رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، كما هو محدد من خلال تطبيق SACAP3.1 (انظر SACAP الملحق #7 للاطّلاع على مثال على العملية الحسابية).
6 مجموع الصفوف من 1 إلى 5.
7 تعديلات التقييم الدقيق وفقًا لمتطلبات إطار بازل "إرشادات التقييم الدقيق" (التعديل على التقييم الحالي للمراكز الأقل سيولة لأغراض رأس المال الرقابي)، مع مراعاة الإرشادات الواردة في الإرشادات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك، أبريل 2009 (وخاصة المبدأ 10).
8 الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة، كما هو موضح في SACAP4.1.1.
9 الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.1.
10 الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.2.
11 عنصر احتياطي التحوط للتدفقات النقدية الموضح في SACAP4.1.3.
12 عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة كما هو موضح في SACAP4.1.4.
13 مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4).
14 المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة، كما هو موضح في SACAP4.1.4.
15 صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد، المبلغ اللازم استقطاعه كما هو موضح في SACAP4.1.5.
16 استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)، كما هو موضح في SACAP4.1.6.
17 حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية، كما هو موضح في SACAP4.1.7.
18 الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.
19 الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.3 إلى SACAP4.4.
20 حقوق خدمة الرهن العقاري (مبلغ يتجاوز حد 10%) مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.
21 الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (مبلغ يتجاوز حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.
22 إجمالي المبلغ الذي تتجاوز به بنود الحد المسموح الثلاثة الحد البالغ 15%، باستثناء المبالغ المذكورة في الصفوف من 19 إلى 21، التي يتم حسابها بموجب SACAP4.4.
23 المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية.
24 المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بحقوق خدمة الرهن العقاري.
25 المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة.
26 أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
27 التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 43 المبلغ المذكور في الصف 36، فيجب ذكر الفائض هنا.
28 إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بجمع الصفوف من 7 إلى 22 بالإضافة إلى الصفوف من 26 إلى 7.
29 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 6 من الصف 28.
30 الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المنصوص عليها في SACAP2.2.2 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.2. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال الإضافي من الشق الأول المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3.
31 المبالغ الواردة في الصف 30 مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها.
32 المبالغ الواردة في الصف 30 المصنفة كالتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.
33 أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
34 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير، المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP3.2.
35 المبلغ المذكور في الصف 34 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
36 مجموع الصفوف 30 و33 و34.
37 الاستثمار في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.6.
38 الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.7.
39 الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.
40 الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.3.
41 أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
42 التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 57 المبلغ المذكور في الصف 51، فيجب ذكر الفائض هنا.
43 مجموع الصفوف 37 إلى 42.
44 رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 36 من الصف 43.
45 رأس المال من الشرق الأول، والذي يتم حسابه بجمع الصف 29 والصف 44.
46 الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير رأس المال من الشق الثاني المنصوص عليها في SACAP2.2.3 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.3. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال من الشق الثاني المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3
47 أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
48 أدوات رأس المال من الشق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني) بموجب SACAP3.3.
49 المبلغ المذكور في الصف 48 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
50 المخصصات المضمنة في رأس المال من الشق الثاني، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
51 مجموع الصفوف 46-8 والصف 50.
52 الاستثمار في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.6.
53 حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.7.
54 الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة: المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10% والذي يتم استقطاعه من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.2. بالنسبة للبنوك غير البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن أي مبلغ يتم إدراجه في هذا الصف سيعكس الالتزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي لا يغطيها الحد البالغ 5% والتي لا يمكن استيعابها من خلال الحد البالغ 10%. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن الحد البالغ 5% يخضع لشروط إضافية؛ ويتم إدراج الاستقطاعات التي تتجاوز الحد البالغ 5% بدلاً من ذلك في البند 54 (أ).
54 (أ) (هذا الصف مخصص للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط.) الاستثمارات في التزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، والمخصصة سابقًا للحد البالغ 5% ولكنها لم تعد تفي بالشروط بموجب الفقرة 80 (أ) من معيار حيازات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر، المقاسة على أساس طويل إجمالي. سيكون المبلغ الذي سيتم استقطاعه هو مبلغ التزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر المخصصة للحد البالغ 5% ولكن لم يتم بيعها خلال 30 يوم عمل، ولم تعد موجودة في دفتر التداول أو تتجاوز الآن الحد البالغ 5% (على سبيل المثال، في حالة تقليل رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1). لاحظ أنه بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، لا يجوز نقل المبالغ المخصصة لهذا الحد لاحقًا إلى الحد البالغ 10%. لا ينطبق هذا الصف على البنوك بخلاف البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، والتي لا تنطبق عليها هذه الشروط المتعلقة باستخدام الحد البالغ 5%.
55 الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.3.
56 أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال من الشق الثاني بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
57 مجموع الصفوف 52-6.
58 رأس المال من الشق الثاني، والذي يتم حسابه بطرح الصف 51 من الصف 57.
59 إجمالي رأس المال، والذي يتم حسابه بجمع الصف 45 والصف 58.
60 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير.
61 معدل كفاية رأس المال لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 29 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
62 معدل كفاية رأس المال لرأس المال من الشق الأول (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 45 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
63 إجمالي معدل كفاية رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 59 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
64 متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"). إذا لم يكن كيان التسوية التابع للبنك العالمي ذي الأهمية النظامية الذي يطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة خاضعًا لمتطلب الدعامة في نطاق التوحيد هذا، فيجب إدخال صفر.
65 المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ستدرج نسبة 5.2% هنا.
66 المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك.
67 المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات البنك لاستيعاب الخسائر الأعلى، إذا انطبق ذلك.
68 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 للبنك (الصف 61) من نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر لأي حقوق ملكية عادية تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات البنك من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشريحة الأولى وإجمالي رأس المال. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد البنوك لديه 100 أصول مرجحة بالمخاطر و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 و5.1 من رأس المال الإضافي من الشق الأول وليس لديه رأس مال من الشق الثاني. نظرًا لأنه لا يمتلك أي رأس مال من الشق الثاني، فسيتعين عليه تخصيص رأس مال أساسي من الشريحة الأولى CET1 لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 8%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل متطلبات الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية أو متطلبات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر) 10 - 4.5 - 2 = 3.5.
69 الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
70 الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
71 الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
72 الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة بموجب SACAP4.2.
73 الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 19 والصف 23.
74 حقوق خدمة الرهن العقاري، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 20 والصف 24.
75 الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 21 والصف 25.
76 المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.
77 الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
78 المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.
79 الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
80 الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
81 المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
82 الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
83 المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
84 الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
85 المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
النموذج CC2 - مطابقة رأس المال الرقابي مع بيان المركز المالي
الغرض: تمكين المستخدمين من تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي، وإظهار الارتباط بين بيان المركز المالي للبنك في بياناته المالية المنشورة والأرقام المستخدمة في إعداد نموذج الإفصاح الرأسمالي الموضح في النموذج CC1.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية في بنود بيان المركز المالي الموسعة خلال فترة الإبلاغ والدوافع الرئيسية لهذا التغيير. يمكن الاطلاع على التعليق السردي المعني بالتغييرات المهمة في بنود بيان المركز المالي الأخرى في الجدول LIA.
أ ب ج بيان المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورة وفق النطاق الرقابي للتوحيد إشارة مرجعية كما في نهاية الفترة كما في نهاية الفترة الأصول
النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية
البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى
أصول محفظة التداول
الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة
الأدوات المالية المشتقة
القروض والسلفيات المقدمة للبنوك
القروض والسلفيات المقدمة للعملاء
اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب الأصول
المدفوعات المسبقة والدخل المستحق والأصول الأخرى
الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الشهرة والأصول غير الملموسة
منها: الشهرة
أ منها: الأصول غير الملموسة الأخرى (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)
ب منها: حقوق خدمة الرهن العقاري
ج الممتلكات والمنشآت والمعدات:
إجمالي الأصول
الالتزامات
الودائع من البنوك
البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى
حسابات العملاء
اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة
التزامات محفظة التداول
الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة
الأدوات المالية المشتقة
سندات الدين قيد الإصدار
المستحقات والدخل المؤجل والالتزامات الأخرى
الالتزامات الضريبية الحالية والمؤجلة
منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة (DTL) المتعلقة بالشهرة
د منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأصول غير الملموسة (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)
هـ منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بحقوق خدمة الرهن العقاري
و الالتزامات المجمعة
المخصصات
التزامات استحقاقات التقاعد
إجمالي الالتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال السهمي المدفوع
منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1
ح منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1
ط الأرباح المحتجزة
الدخل المتراكم الشامل الآخر
إجمالي حقوق المساهمين
الأعمدة
البنوك ملزمة بإدراج ميزانيتها العمومية في بياناتها المالية المنشورة (الأرقام المدرجة في العمود "أ" أعلاه) وذكر الأرقام عند تطبيق نطاق التوحيد الرقابي (الأرقام المدرجة في العمود "ب" أعلاه).
إذا كانت هناك صفوف في بيان المركز المالي ضمن نطاق التوحيد الرقابي غير واردة في البيانات المالية المنشورة، فيتعين على البنوك إضافتها وإدراج القيمة صفر في العمود "أ".
إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب" والإفصاح عن هذا الأمر بوضوح.
الصفوف
على غرار النموذج LI1، يجب أن تتبع الصفوف في النموذج أعلاه طريقة عرض المركز المالي التي يستخدمها البنك في بياناته المالية، وعلى هذا الأساس فإن البنك ملزم بتوسيع بيان المركز المالي لتحديد جميع البنود التي يتم الإفصاح عنها في النموذج CC1. موضح أعلاه (أي البنود من "أ" إلى "ط") بعض الأمثلة للبنود التي قد تحتاج إلى التوسيع لمجموعة مصرفية معينة. يجب أن يكون الإفصاح متناسبًا مع مدى تعقيد بيان المركز المالي للبنك. يجب تخصيص رقم/ حرف مرجعي في العمود "ج" لكل بند، والذي يُستخدم كمرجع للعمود "ب" في النموذج CC1.
الارتباطات بين النماذج
(1) يجب أن تكون المبالغ الواردة في العمودين "أ" و "ب" في النموذج CC2 قبل توسيع بيان المركز المالي (أي قبل الخطوة 2) مطابقة للمبالغ الواردة في العمودين "أ" و"ب" في النموذج LI1. (2) يجب أن يكون كل بند موسع مرجعًا للبنود المقابلة في النموذج CC1. النموذج TLAC1: تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (على مستوى مجموعة التسوية)
الغرض: تقديم تفاصيل تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله على مستوى كلٍ من مجموعات التسوية داخل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لمثل هذا التغيير (التغييرات). قد يتم تضمين سرد نوعي حول إستراتيجية التسوية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، بما في ذلك النهج (نقطة دخول فردية SPE أو نقاط دخول متعددة (MPE)) والهيكل الذي يتم تطبيق تدابير التسوية عليه، للمساعدة في فهم النماذج.
أ المبالغ عناصر رأس المال الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC والتعديلات
1 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)
2 رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1) قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
3 رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية
4 تعديلات أخرى
5 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC
6 رأس المال الإضافي من الشق الثاني قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
7 الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي > سنة واحدة
8 رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية
9 تعديلات أخرى
10 أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
11 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي
عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
12 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتابعة للالتزامات المستبعدة
13 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى
14 منها: أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد تطبيق الحدود القصوى
15 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آليات التمويل قبل 1 يناير 2022
16 الالتزامات المؤهلة المسبقة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية
17 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال غير الرقابي قبل التعديلات
عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC: التعديلات
18 الأدوات ذات القدرة على استيعاب الخسائر قبل الاستقطاعات
19 استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة التي تتوافق مع العناصر المؤهلة للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية)
20 الاستقطاعات في الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC للبنك نفسه
21 تعديلات أخرى على أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر
22 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد الاستقطاعات
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومقياس التعرض بالرافعة المالية لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
23 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
24 مقياس التعرض بالرافعة المالية
معدلات ودعامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
25 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC)
26 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من التعرض بالرافعة المالية)
27 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC
28 متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA").
29 منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية
30 منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك
31 منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى
الإرشادات بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع الكيان ذي الغرض الخاص، حيث تكون مجموعة التسوية هي نفسها نطاق التوحيد الرقابي لرأس المال الرقابي لبازل III، فإن الصفوف التي تشير إلى رأس المال الرقابي قبل التعديلات تتطابق مع المعلومات المقدمة بموجب النموذج CC1. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع نقاط الدخول المتعددة، يتم توفير المعلومات لكل مجموعة تسوية. لن يكون تجميع رأس المال وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض رأس المال عبر مجموعات التسوية مساويًا بالضرورة أو مطابقًا بشكل مباشر للقيم المدرجة فيما يخص رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النموذج CC1. يجب أن يتضمن مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC المتعلق برأس المال الرقابي لمجموعة التسوية أدوات رأس المال الصادرة عن الكيانات المنتمية لمجموعة التسوية فقط. وبالمثل، يعتمد مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC على الأصول المرجحة بالمخاطر (المعدلة على النحو المسموح به بموجب القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ومقاييس التعرض لنسبة الرافعة المالية المحسوبة على مستوى مجموعة التسوية. فيما يتعلق بالتظليل: - يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر. - تمثّل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة. - توضح الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح والحدود السميكة المكونات الرئيسية لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يوضح الجدول التالي كل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال أو أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الجزء المطفأ من رأس المال من الشرق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من عام واحد (الصف 7) في شكل رقم سلبي (حيث تُعاد إضافته في حساب أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC)، بينما يجب الإشارة إلى رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (الصف 8) في شكل رقم موجب. رقم الصف الشرح
1 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول CET1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
2 رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 سيوفر هذا الصف معلومات عن رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لمعيار SACAP وإطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
3 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 34 في النموذج CC1) فقط بدءًا من 1 يناير 2022.
4 العناصر الأخرى لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهلة أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 3).
5 أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها بطرح الصف 2 من الصفين 3 و4.
6 رأس المال من الشق الثاني لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
7 الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من سنة واحدة. يقر هذا الصف بأنه طالما أن أجل الاستحقاق المتبقي لأداة رأس المال من الشق الثاني أعلى من متطلب أجل الاستحقاق المتبقي البالغ عام واحد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، فقد يتم تضمين المبلغ الكامل في أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، حتى إذا تم إلغاء إقرار الأداة جزئيًا في رأس المال الرقابي من خلال متطلب إطفاء الأداة في السنوات الخمس السابقة للاستحقاق. يجب فقط إدراج المبلغ الذي لم يتم إقراره في رأس المال الرقابي ولكنه يلبي جميع معايير التأهل لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في هذا الصف.
8 أدوات رأس المال من الشق الثاني الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، لا يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 48 في النموذج CC1) إلا بدءًا من 1 يناير 2022.
9 العناصر الأخرى لرأس المال من الشق الثاني غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 8).
10 أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 6 + الصف 7 - الصف 8 - الصف 9.
11 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 1 + الصف 5 + الصف 10.
12 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتابعة للالتزامات المستبعدة. يجب أن يستوفي المبلغ المذكور في هذا الصف متطلبات التبعية المنصوص عليها في النقاط (أ) إلى (ج) من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، أو أن يكون معفيًا من هذا المتطلب من خلال استيفاء الشروط المنصوص عليها في النقاط (1) إلى (4) من نفس القسم.
13 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى. يجب أن يكون المبلغ المذكور في هذا الصف هو المبلغ الخاضع للإقرار نتيجة لتطبيق الفقرتين قبل الأخيرة والثالثة من الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يجب ذكر المبالغ الكاملة في هذا الصف، أي دون تطبيق الحدّين البالغين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة.
14 المبلغ المذكور في الصف 13 أعلاه بعد تطبيق الحدّين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
15 أداة القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آلية التمويل قبل 1 يناير 2022. المبالغ الصادرة بعد 1 يناير 2022 غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC ولا يجب ذكرها هنا.
16 الالتزامات المسبقة المؤهلة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من القسم 7 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
17 عناصر رأس المال غير الرقابي لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 12 + الصف 14 + الصف 15 + الصف 16.
18 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 11 + الصف 17.
19 استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التابعة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة والتي تتوافق مع العناصر المؤهلة لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية). يجب أن تتوافق جميع المبالغ المذكورة في هذا الصف مع الاستقطاعات المطبقة بعد التعديلات المناسبة المتفق عليها بواسطة مجموعة إدارة الأزمات (CMG) (وفقًا للفقرة قبل الأخيرة من القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يجب على مجموعة إدارة الأزمات مناقشة تخصيص الاستقطاعات، حيثما كان ذلك مناسبًا ومتسقًا مع إستراتيجية التسوية).
20 استقطاعات الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى للبنك نفسه؛ المبلغ الذي سيتم استقطاعه من موارد أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بموجب SACAP4.1.6.
21 تعديلات أخرى على أدوات القدرة على استيعاب الخسائر.
22 أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجموعة التسوية (حسب الحالة) بعد الاستقطاعات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 18 - الصف 19 - الصف 20 - الصف 21.
23 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لمجموعة التسوية وفقًا لنظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية، تستند هذه المعلومات إلى الرقم الموحد، وبالتالي فإن المبلغ المذكور في هذا الصف سيتطابق مع المبلغ الموجود في الصف 60 من النموذج CC1.
24 مقياس التعرض بالرافعة المالية لمجموعة التسوية (مقام نسبة الرافعة المالية).
25 معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 23.
26 معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من مقياس التعرض بالرافعة المالية) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 24.
27 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 من أي حقوق ملكية عادية (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشق الأول وإجمالي الحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. على سبيل المثال، لنفترض أن مجموعة التسوية (التي تخضع لمتطلبات رأس المال الرقابي) لديها 100 من الأصول المرجحة بالمخاطر، و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، و1.5 من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، ولا يوجد رأس مال من الشق الثاني و9 أدوات مؤهلة لاستيعاب الخسائر TLAC من رأس المال غير الرقابي. سيتعين على مجموعة التسوية تخصيص رأس مالها العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البالغ 8% ومتطلبات الحد الأدنى أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC البالغ 18%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية) 10 - 4.5 - 2 - 1 = 2.5.
28 متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات الدعامة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر). يتم حسابها على النحو التالي: (1) الدعامة الرأسمالية التحوطية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، (2) الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ويتم حسابها بموجب SACAP، (3) متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى على النحو الموضح في SACAP. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تفرض السلطة المختصة متطلبات الدعامة على المستوى الموحد وتتطلب مثل هذا الإفصاح.
29 المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ستدرج نسبة 2.5% هنا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
30 المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
31 المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات استيعاب الخسائر الأعلى. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
النموذج TLAC2 - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات عن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية (أي كيان يشكل جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت أدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC داخليًا لكيان حل التسوية التابع لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله فيما يتعلق بكل كيان مجموعة فرعية مادية ضمن كل مجموعة تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا، كما هو محدد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجلس الخدمات المالية، على أساس الكيان القانوني. يجب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا تجميع النماذج وفقًا لمجموعة التسوية التي تنتمي إليها كيانات المجموعة الفرعية المادية (التي يتم تمثيل مراكزها في النماذج)، بطريقة توضح كيان التسوية الذي تتعرض له.
المحتوى: القيم الاسمية.
التكرار:نصف سنوي.
الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية).
السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.
ترتيب الدائنين
مجموع 1 إلى "ن" 1 1 2 2 - "ن" "ن" (الأقل مرتبة) (الأقل مرتبة) (الأعلى مرتبة) (الأعلى مرتبة) 1 هل كيان التسوية هو الدائن/ المستثمر؟ (نعم أو لا)
- 2 وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)
3 إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان
- 4 مجموعة فرعية من الصف 3 التي تمثل التزامات مستبعدة
- 5 إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 3 مطروحًا منه الصف 4)
- 6 مجموعة فرعية من الصف 5 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC
- 7 مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين
- 8 مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات
- 9 مجموعة فرعية من الصف 6 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات
- 10 مجموعة فرعية من الصف 6 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة
- 11 مجموعة فرعية من الصف 6 الذي يمثل الأوراق المالية الدائمة
النموذج TLAC3 - كيان التسوية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات بشأن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكل كيان تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: يجب إكمال النموذج فيما يتعلق بكل كيان تسوية ضمن البنك ذي الأهمية النظامية عالميًا، كما هو محدد في معيار TLAC، على أساس الكيان القانوني.
المحتوى: القيم الاسمية.
التكرار:نصف سنوي.
الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان التسوية).
السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.
ترتيب الدائنين
مجموع 1 إلى "ن"
1
2
-
n
(الأعلى مرتبة)
(الأعلى مرتبة)
1
وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)
2
إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان
-
3
مجموعة فرعية من الصف 2 التي تمثل التزامات مستبعدة
-
4
إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 2 مطروحًا منه الصف 3)
-
5
مجموعة فرعية من الصف 4 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC
-
6
مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين
-
7
مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات
-
8
مجموعة فرعية من الصف 5 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات
-
9
مجموعة فرعية من الصف 5 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة
-
10
مجموعة فرعية من الصف 5 تمثل الأوراق المالية الدائمة
-
تعريفات وإرشادات
هذا النموذج مماثل للنموذج TLAC 2 باستثناء أنه لا يتم جمع أي معلومات بخصوص التعرضات لكيان التسوية (نظرًا لأن النموذج يصف كيان التسوية نفسه). هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى عمود واحد لكل مرتبة من التسلسل الهرمي للدائنين.
يمثل الصف 5 المجموعة الفرعية للمبالغ الواردة في الصف 4 المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC وفقًا لورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية (على سبيل المثال، تلك التي لها أجل استحقاق متبقٍ لا تقل عن عام واحد، وغير مضمونة وإذا كانت قابلة للاسترداد، فلا يمكن استردادها بدون موافقة البنك المركزي السعودي). لأغراض رفع تقرير بهذا المبلغ، يجب إلغاء الحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3% من عام 2022) على الإعفاء من شرط التبعية بموجب الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط TLAC. وهذا يعني أن المبالغ غير المؤهلة فقط نتيجة للحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3%) يجب أن تُدرج بالكامل في الصف 5 مع المبالغ التي تم إقرارها كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. انظر أيضًا الفقرة الثانية في القسم 7 من ورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية.
2 في هذا السياق، "الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC" هي أدوات أخرى بخلاف أدوات رأس المال الرقابي الصادرة عن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا والتي تفي بمعايير التأهل للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
15. قيود توزيع رأس المال
1.15 متطلب الإفصاح بموجب هذا القسم هو: النموذج CDC - قيود توزيع رأس المال.
2.15 يوفر النموذج CDC نسب رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال. يمتد هذا الإفصاح إلى نسبة الرافعة المالية في حالة البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs).
النموذج CDC: قيود توزيع رأس المال
الغرض: تقديم إفصاح عن نسبة (نسب) رأس المال التي تصبح عندها قيود توزيع رأس المال مفروضة كما هو مطلوب بموجب إطار بازل (أي نسبة رأس المال المعرض للمخاطر، ونسبة الرافعة المالية، وغيرها) لتمكين المشاركين في السوق من تقييم إمكانية تقييد توزيعات رأس المال بشكل فعّال.
نطاق التطبيق هذا الجدول إلزامي للبنوك. حيثما كان ذلك مناسبًا، قد يتضمن النموذج صفوفًا إضافية لاستيعاب المتطلبات الوطنية الأخرى التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال.
المحتوى: معلومات كمية. تتضمن نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي ستؤدي إلى تفعيل قيود توزيع رأس المال عند أخذ ما يلي في الاعتبار: (1) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق الحد الأدنى من نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1)، ومتطلبات المخزونات المالية المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ (2) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق النسب التنظيمية الدنيا لرأس المال وأي رأس مال للأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1) يُستخدم لتحقيق متطلبات رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (Tier 1)، وإجمالي رأس المال، ومتطلبات القدرة على امتصاص الخسائر في حالات الإفلاس (TLAC) 3، ومتطلبات المخزونات المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ و(3) نسبة الرافعة المالية بما في ذلك متطلبات مخزونات نسبة الرافعة المالية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: في الحالات التي يتم فيها فرض قيود على توزيع رأس المال، ينبغي على البنوك وصف القيود المفروضة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك توفير رابط للموقع الخاص بالبنك المركزي السعودي، حيث تُحدد الخصائص التي تحكم قيود توزيع رأس المال (على سبيل المثال التسلسل الهرمي للاحتياطات الرأسمالية، والإطار الزمني المناسب بين خرق الاحتياطي الرأسمالي وتطبيق القيود، وتحديد الأرباح والأرباح القابلة للتوزيع المُستخدمة لحساب القيود). علاوة على ذلك، يجوز للبنوك اختيار تقديم أي معلومات إضافية تعتبرها ذات صلة لاستيعاب الأرقام المذكورة.
أ ب نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال (%) نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الحالية (%) 1 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (دون مراعاة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))
2 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))
نسبة الرافعة المالية التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال (%) نسبة الرافعة المالية الحالية (%) 3 [ينطبق فحسب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)] لنسبة الرافعة المالية
تعليمات
رقم الصف شرح
1 الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع عدم الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. وتضع النسبة في عين الاعتبار فحسب رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى لنسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (5.4%)، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (5.2%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس مال الركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوباً). لا تضع النسبة في عين الاعتبار الحالات التي استخدم فيها البنك رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية الحد الأدنى من النسبه التنظيمية الأخرى (أي رأس المال من الشريحة الأولى، ورأس المال الإجمالي و/أو متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، مما قد يزيد من نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي يتعين على البنك تلبيتها من أجل منع فرض قيود توزيع رأس المال.
2 الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الهوامش بموجب إطار بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/ القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. تأخذ النسبة في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى من النسب التنظيمية (أي رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1)، الشق الأول، متطلبات رأس المال الإجمالي ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (5.2%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا).
3 نسبة الرافعة المالية: نسبة الرافعة المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، إذا انخفضت نسبة الرافعة المالية للبنك إلى ما دون هذا المستوى.
الارتباطات عبر النماذج
المبلغ في [CDC:1/أ] يساوي [KM1:5/أ]
المبلغ في [CDC:3/ب] يساوي [KM1:14/أ]3 تنص المادة SACAP9.1 (B) على أنه يتعين أولاً استخدام الأسهم العادية من الشق الأول لتلبية الحد الأدنى من رأس المال ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لزم الأمر (بما في ذلك متطلبات 6% من الشق الأول و8% من إجمالي رأس المال و18% من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، قبل أن يتمكن الباقي من المساهمة في هامش الحفاظ على رأس المال.
16. الروابط بين البيانات المالية والتعرضات التنظيمية
1.16 يصف هذا الفصل متطلبات البنوك للإفصاح عن التسويات بين عناصر حساب رأس المال التنظيمي والبيانات المالية المدققة.
2.16 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي كما يلي:
1.2.16 الجدول LIA - - تفسيرات الاختلافاتات بين مبالغ التعرض المحاسبي والتعرض التنظيمي
2.2.16 النموذج LI1 - الاختلافات بين النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد وربط فئات البيانات المالية مع الفئات التنظيمية للمخاطر
3.2.16 النموذج LI2 - المصادر الرئيسية للاختلافاتات بين مبالغ التعرض التنظيمي والقيم الدفترية في القوائم المالية
4.2.16 النموذج PV1 - تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs)
3.16 يوفر الجدول LIA تفسيرات نوعية حول الاختلافاتات الملحوظة بين القيمة الدفترية المحاسبية (كما هو مُحدد في النموذج LI1) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار للأغراض التنظيمية (كما هو مُحدد في النموذج LI2) ضمن كل إطار عمل.
الجدول LIA: تفسيرات الاختلافات بين مبالغ التعرض المحاسبية والتنظيمية
الغرض: تقديم تفسيرات نوعية حول الاختلافاتات الملحوظة بين القيمة الدفترية المحاسبية (كما هو مُحدد في النموذج LI1) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار للأغراض التنظيمية (كما هو مُحدد في النموذج LI2) ضمن كل إطار عمل.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك توضيح أسباب الاختلافاتات بين المبالغ المحاسبية كما هي موضحة في مبالغ البيانات المالية ومبالغ التعرضات التنظيمية، كما هو موضح في النماذج LI1 وLI2.
(أ)
يجب على البنوك توضيح أسباب أي اختلافاتات كبيرة بين المبالغ في العمودين (أ) و(ب) في النموذج LI1.
(ب)
يجب على البنوك توضيح أسباب الاختلافاتات بين القيم الدفترية والمبالغ المعتمدة للأغراض التنظيمية كما هو موضح في النموذج LI2.
(ج)
وفقًا لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقييم الحصيف (انظر إرشادات التقييم الحصيف في إطار بازل)، يجب على البنوك وصف الأنظمة والضوابط التي تضمن أن تكون تقديرات التقييم حصيفة وموثوقة. يجب أن يتضمن الإفصاح ما يلي:
•
منهجيات التقييم، وتشمل توضيح مدى استخدام منهجيات التسعير حسب السوق ومنهجيات التسعير حسب النماذج.
•
وصف عملية التحقق المستقل من الأسعار.
•
الإجراءات الخاصة بتعديلات التقييم أو الاحتياطات (بما في ذلك وصف العملية والمنهجية المستخدمة في تقييم مراكز التداول حسب نوع الأداة المالية).
(د)
يجب على البنوك التي لديها شركات تأمين تابعة أن تفصح عما يلي:
•
النهج التنظيمي الوطني المستخدم فيما يتعلق بالكيانات التأمينية في تحديد مراكز رأس المال المبلغ عنها للبنك (أي خصم الاستثمارات في الشركات التأمينية التابعة أو النهج البديلة، كما هو موضح في إطار بازل "النطاق والتعريفات" للبنوك والأوراق المالية وغيرها من الشركات المالية (الكيانات التأمينية)؛ و
•
أي فائض من رأس المال في الشركات التأمينية التابعة يتم الاعتراف به عند حساب كفاية رأس المال البنك (انظر إطار بازل "النطاق والتعريفات" للبنوك والأوراق المالية وغيرها من الشركات المالية التابعة (الكيانات التأمينية).
النموذج LI1: الاختلافات بين النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد وتوزيع فئات البيانات المالية مع فئات المخاطر التنظيمية
الغرض: يُتيح العمودان (أ) و(ب) للمستخدمين إمكانية تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد التنظيمي؛ وتُفصّل الأعمدة من (ج) إلى (ز) كيفية ارتباط المبالغ الواردة في البيانات المالية للبنوك (الصفوف) بفئات المخاطر التنظيمية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: سنوي.
التنسيق:مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).
السرد المصاحب: انظر الجدول LIA. يتوقع من البنوك تقديم تفسير نوعي حول البنود التي تخضع لرسوم رأس المال التنظيمي في أكثر من فئة من فئات المخاطر.
أ ب ج د هـ و ز القيم الدفترية كما هو موضح في البيانات المالية المنشورة. القيم الدفترية في نطاق التوحيد التنظيمي القيم الدفترية للبنود: خاضعة لإطار عمل مخاطر الائتمان خاضعة لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة خاضعة لإطار عمل التوريق خاضعة لإطار عمل مخاطر السوق غير خاضعة لمتطلبات رأس المال أو خاضعة للخصم من رأس المال الأصول النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى أصول محفظة التداول الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة الأدوات المالية المشتقة القروض والسلفيات المقدمة للبنوك القروض والسلفيات المقدمة للعملاء اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع -. إجمالي الأصول الإلتزامات الودائع من البنوك البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى حسابات العملاء اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة التزامات محفظة التداول الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة الأدوات المالية المشتقة -. إجمالي الالتزامات التعليمات
الصفوف
يجب أن تتبع الصفوف بدقة طريقة عرض بيان المركز المالي التي يستخدمها البنك في تقاريره المالية.
الأعمدة
إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد التنظيمي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب".
يتوافق تقسيم الفئات التنظيمية (ج) إلى (و) مع التقسيم المحدد في بقية SDIS، أي أن العمود (ج) يتوافق مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 19، ويتوافق العمود (د) مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 20، ويتوافق العمود (هـ) مع القيم الدفترية للبنود الواردة في دفتر البنك بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 21، ويتوافق العمود (و) مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 22.
يتضمن العمود (ز) المبالغ غير الخاضعة لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار بازل أو الخاضعة للخصم من رأس المال التنظيمي.
ملاحظة: في حالة جذب عنصر واحد رسوم رأس المال وفقًا لأكثر من إطار فئة مخاطر، يجب الإبلاغ عنه في جميع الأعمدة التي يجذب فيها رسوم رأس المال. ونتيجة لذلك، فإن مجموع المبالغ في الأعمدة من (ج) إلى (ز) قد لا يساوي المبالغ في العمود (ب) حيث أن بعض البنود قد تخضع لرسوم رأس المال التنظيمي في أكثر من فئة من فئات المخاطر.
على سبيل المثال، قد تتعلق الأصول/الالتزامات المشتقة المحتفظ بها في دفتر التداول التنظيمي بكل من العمود (د) والعمود (و). في مثل هذه الظروف، لن يكون مجموع القيم في الأعمدة (ج) إلى (ز) مساويًا لتلك الموجودة في العمود (ب). عندما تكون المبالغ الموضحة في عمودين أو أكثر ذات أهمية وتؤدي إلى وجود اختلاف بين العمود (ب) ومجموع الأعمدة (ج) إلى (ز)، يجب على البنوك توضيح أسباب هذه الاختلافات في السرد المصاحب.
النموذج LI2: المصادر الرئيسية للاختلافات بين مبالغ التعرض التنظيمي والقيم الدفترية في البيانات المالية
الغرض: توفير معلومات عن المصادر الرئيسية للاختلافات (بخلاف تلك الناجمة عن اختلاف نطاقات التوحيد الموضحة في نموذج LI1) بين قيم الأصول الدفترية في البيانات المالية ومبالغ التعرض المستخدمة للأغراض التنظيمية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية التي تتوافق مع القيم المُبلّغ عنها في القوائم المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي (الصفوف 1-3) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار لأغراض التعرض التنظيمي (الصف 10).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن. إن عناوين الصفوف الموضحة أدناه هي لأغراض توضيحية فقط، ويجب على البنك تعديلها لوصف العوامل الأكثر أهمية وراء الاختلافاتات بين القيم الدفترية في القوائم المالية والمبالغ المأخوذة في الاعتبار لأغراض التنظيمية.
السرد المصاحب: انظر الجدول LIA
أ ب ج د هـ الإجمالي البنود الخاضعة لـ : إطار عمل مخاطر الائتمان إطار عمل التوريق إطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة إطار عمل مخاطر السوق 1 مبلغ القيمة الدفترية للأصول ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (وفقًا للنموذج LI1)
2 مبلغ القيمة الدفترية للالتزامات ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (وفقًا للنموذج LI1)
3 إجمالي المبلغ الصافي ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (الصف 1 - الصف 2)
4 المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي
5 الاختلافاتات في التقييمات
6 الاختلافات الناتجة عن قواعد المقاصة المختلفة، بخلاف تلك المضمنة بالفعل في الصف 2
7 الاختلافات الناجمة عن مراعاة المخصصات.
8 الاختلافات الناجمة عن عوامل التصفية الاحترازية
9 ⁞
10 مبالغ التعرض المعتمدة للأغراض التنظيمية.
التعليمات
تتوافق المبالغ الواردة في الصفين 1 و2، والأعمدة من (ب) إلى (هـ) مع المبالغ الواردة في الأعمدة (ج) إلى (و) من نموذج LI1.
يتضمن الصف رقم 1 من النموذج LI2 الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها بموجب إطار عمل بازل فقط، بينما يتضمن الصف رقم 2 الالتزامات التي يتم أخذها في الاعتبار لتطبيق متطلبات ترجيح المخاطر، سواء كانت كمراكز قصيرة، أو التزامات تداول أو مشتقات، أو من خلال تطبيق قواعد المقاصة لحساب صافي مركز الأصول التي سيتم ترجيح مخاطرها. لا يتم تضمين هذه الالتزامات في العمود (ز) في النموذج LI1. تتضمن الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها بموجب إطار بازل الأصول التي لا يتم خصمها من رأس المال لأنها تقع ضمن الحدود المطبقة أو بسبب المقاصة مع الالتزامات.
تتضمن المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي التعرض الأصلي غير المدرج في بيان المركز المالي في العمود (a) والمبالغ الخاضعة للإطار التنظيمي، بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) عند الاقتضاء في الأعمدة من (ب) إلى (د).
قد لا يكون العمود (أ) مساويًا بالضرورة لمجموع الأعمدة من (ب) إلى (هـ) بسبب الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها أكثر من مرة (انظر نموذج LI1). بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف قيم التعرض المستخدمة في ترجيح المخاطر وفقًا لكل إطار للمخاطر اعتمادًا على ما إذا كانت الأساليب المعيارية أو النماذج الداخلية يتم استخدامها في حساب قيمة التعرض هذه. وبالتالي، بالنسبة لأي نوع من أطر المخاطر، يمكن عرض قيم التعرض وفقًا لمختلف المناهج التنظيمية بشكل منفصل في كل عمود إذا كان العرض المنفصل يسهل عملية مطابقة قيم التعرض للبنوك.
يتوافق تقسيم الأعمدة في فئات المخاطر التنظيمية (ب) - (هـ) مع التوزيع المحدد في بقية المستند، أي أن العمود (ب) المتعلق بمخاطر الائتمان يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 19، والعمود (ج) يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 21، والعمود (د) يتوافق التعرضات المُبلغ عنها في القسم 20، والعمود (هـ) يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 22.
الاختلافات الناجمة عن مراعاة المخصصات: تمثل قيم التعرض في الصف 1 القيم الدفترية، وبالتالي تكون صافية من المخصصات (أي المخصصات المحددة والعامة، كما هو موضح في SACAP2.2.3) ومع ذلك، يتم ترجيح التعرضات بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) بشكل إجمالي دون احتساب المخصصات. لذا، فإن الصف 7 هو إعادة إدراج المخصصات العامة والخاصة في القيمة الدفترية للتعرضات في النهجين القائمين على التصنيفات الداخلية الأساسية (F-IRB) والمتقدمة (A-IRB) بحيث تتوافق القيمة الدفترية لتلك التعرضات مع قيمتها التنظيمية. قد يشمل الصف 7 أيضًا العناصر التي تُصنَّف كمخصصات عامة والتي ربما يتم خصمها من القيمة الدفترية للتعرضات بموجب النهج المعياري، وبالتالي تحتاج إلى إعادة دمجها في قيمة التعرض التنظيمية لتلك التعرضات. يجب أيضًا تضمين أي اختلافات بين انخفاضات القيمة المحاسبية والمخصصات التنظيمية بموجب إطار عمل بازل والتي تؤثر على مبالغ التعرضات المعتمدة لأغراض تنظيمية في الصف 7.
مبالغ التعرضات المعتمدة لأغراض تنظيمية: يشير هذا التعبير إلى المبلغ الإجمالي المُعتمد كنقطة انطلاق لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لكل فئة من فئات المخاطر. بموجب إطار مخاطر الائتمان، يجب أن يتوافق هذا إما مع مبلغ التعرض المطبق في النهج المعياري لمخاطر الائتمان (انظر SCRE5) أو مع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) في النهج الداخلي لتصنيف مخاطر الائتمان (IRB) (انظر SCRE12.29)؛ ويجب تعريف تعرضات التوريق وفقاً لإطار التوريق (انظر SCRE18.4 و SCRE18.5)؛ أما تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل فتُعرَّف على أنها التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المستخدم لأغراض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (انظر SCCR5).
الروابط عبر النماذج
يركز النموذج LI2 على الأصول التي تقع ضمن نطاق التوحيد التنظيمي والتي تخضع للإطار التنظيمي. لذلك، فإن العمود (ز) في النموذج LI1، والذي يتضمن عناصر بيان المركز المالي التي لا تخضع للإطار التنظيمي، لا يتم تضمينه في النموذج LI2. الارتباط التالي صحيح ومعتمد: العمود (أ) في النموذج LI2 = العمود (ب) في النموذج LI1 - العمود (ز) في النموذج LI1.
النموذج PV1:تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs)
الغرض: تقديم تفصيل للعناصر المكونة لتعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) الخاصة بالبنك وفقاً لمتطلبات "المبادئ التوجيهية للتقييم الحصيف" في إطار عمل بازل، مع مراعاة التعميم رقم 301000000768 الصادر عن البنك المركزي السعودي بشأن التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك ، الصادر في يوليو 2009.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تسجل تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs).
المحتوى: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لجميع الأصول المقيمة بالقيمة العادلة (سواء كانت مقيمة على أساس السوق أو مقيمة على أساس النماذج) والتي تتطلب تعديلات تقييم حصيفة. يمكن أن تكون الأصول أدوات مالية غير مشتقة أو مشتقة.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت. لا يمكن تعديل رقم الصف يجب ملء الصفوف التي لا تنطبق على البنك المُبلغ بالقيمة '0'، ويجب توضيح سبب عدم انطباقها في السرد المصاحب.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن توضح البنوك "التعديلات الأخرى"، حيثما تكون مهمة، وأن تُعرّفها عندما لا تكون مدرجة في إطار عمل بازل. ومن المتوقع أيضًا أن تشرح البنوك أنواع الأدوات المالية التي يتم ملاحظة أعلى مبالغ من تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لها.
أ
ب
ج
د
هـ
و
ز
ح
Equity
معدلات الفائدة
صرف العملات الأجنبية
الائتمان
المواد والسلع الأساسية
الإجمالي
منها: في دفتر التداول
منها: في دفتر البنك
1
عدم اليقين عند الإغلاق، منها:
2
القيمة السوقية المتوسطة
3
تكلفة الإغلاق
4
التركيز
5
الإنهاء المبكر
6
مخاطر النموذج
7
المخاطر التشغيلية
8
تكاليف الاستثمار والتمويل
9
فروق الائتمان غير المكتسبة
10
التكاليف الإدارية المستقبلية
11
أخرى
12
إجمالي التعديل
التعريفات والتعليمات
رقم الصف الشرح
3 تكلفة الإغلاق: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) المطلوبة لأخذ عدم اليقين في التقييم بعين الاعتبار، لتعديل حقيقة أن تقييمات مستوى المركز المحسوبة لا تعكس سعر الخروج للمركز أو المحفظة (على سبيل المثال، عندما تكون هذه التقييمات معايرة وفقًا لسعر السوق المتوسط).
4 التركيز: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) التي تتجاوز سعر السوق وتكاليف الإغلاق، والتي ستكون مطلوبة للوصول إلى سعر خروج حصيف للمراكز التي تكون أكبر من حجم المراكز التي تم حساب التقييم لها (أي الحالات التي يكون فيها إجمالي المراكز التي يحتفظ بها البنك أكبر من حجم التداول العادي أو أكبر من أحجام المراكز التي تعتمد عليها عروض الأسعار أو الصفقات القابلة للرصد المستخدمة لمعايرة السعر أو المدخلات المستخدمة في نموذج التقييم الأساسي)
5 الإنهاء المبكر: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار الخسائر المحتملة الناشئة عن الإنهاء المبكر للصفقات التعاقدية أو غير التعاقدية للعملاء والتي لا تنعكس في التقييم.
6 مخاطر النموذج: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار مخاطر نموذج التقييم، والتي تنشأ بسبب: (1) إمكانية وجود مجموعة من النماذج أو معايرات النماذج المختلفة التي يستخدمها مستخدمو بيانات الركيزة الثالثة؛ (2) عدم وجود سعر خروج محدد للمنتج المعين الذي يتم تقييمه؛ (3) استخدام منهجية تقييم غير صحيحة؛ (4) خطر استخدام معلمات معايرة غير قابلة للرصد وربما غير صحيحة؛ أو (5) حقيقة أن عوامل السوق أو المنتج لم يتم تضمينها في نموذج التقييم الأساسي.
7 المخاطر التشغيلية:: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) بعين الاعتبار الخسائر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة لمخاطر التشغيل المتعلقة بعمليات التقييم.
8 تكاليف الاستثمار والتمويل: يجب أن تعكس تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) عدم اليقين في التقييم فيما يتعلق بتكاليف التمويل التي سيأخذها مستخدمون آخرون لبيانات الركيزة الثالثة في اعتبارهم عند تحديد سعر الخروج لمركز أو محفظة. تشمل تعديلات تقييم التمويل على تعرضات المشتقات.
9 فروق الائتمان غير المكتسبة: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار عدم اليقين في التقييم في التعديل اللازم لتضمين القيمة الحالية للخسائر المتوقعة بسبب تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالالتزامات في مراكز المشتقات المالية، بما في ذلك عدم اليقين في تقييم تعديل قيمة الائتمان (CVA).
10 التكاليف الإدارية المستقبلية: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار التكاليف الإدارية وتكاليف التحوط المستقبلية على مدى العمر المتوقع للتعرضات التي لا يتم تطبيق سعر خروج مباشر عليها لتكاليف الإغلاق. يجب أن تتضمن هذه التعديلات في التقييم التكاليف التشغيلية الناشئة عن التحوط والإدارة وتسوية العقود في المحفظة. تتكبد المحفظة أو المركز المالي التكاليف الإدارية المستقبلية، ولكنها لا تنعكس في نموذج التقييم الأساسي أو الأسعار المستخدمة لمعايرة المدخلات في ذلك النموذج.
11 أخرى: تعديلات التقييم الحصيفة "الأخرى" التي يتعين أن تأخذ في اعتبارها العوامل التي من شأنها أن تؤثر على سعر الخروج ولكنها لا تندرج ضمن أي من الفئات المدرجة في "إرشادات التقييم الحصيفة" لإطار عمل بازل (المقدمة). يجب أن تصف البنوك هذه الأمور في التعليق السردي الذي يدعم الإفصاح.
الروابط عبر النماذج
[PV1:12/و] يساوي [CC1:7/أ]17- تقييد الأصول
1.17 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي: النموذج ENC - تقييد الأصول.
2.17 يوفر النموذج ENC معلومات عن الأصول المرهونة وغير المرهونة للبنك.
3.17 تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن التعريف الوارد في LCR30 للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. بموجب النموذج ENC، فإن "الأصول المقيدة" هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود.
النموذج ENC: تقييد الأصول
الغرض: لتوفير مبلغ الأصول المقيدة وغير المقيدة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيمة المحاسبية للأصول المقيدة وغير المقيدة في بيان المركز المالي باستخدام القيم في نهاية الفترة. يجب على البنوك استخدام التعريف المحدد لـ "الأصول المقيدة" الموضح في التعليمات أدناه عند تقديم الإفصاح. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه هو نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يجب على البنوك دائمًا إكمال الأعمدة (أ)، (ب) و (ج). يجب على البنوك تجميع أي أصول مستخدمة في مرافق البنك المركزي مع الأصول المقيدة وغير المقيدة الأخرى، حسب الاقتضاء.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك إضافة تعليق سردي إلى النموذج لشرح (1) أي تغيير كبير في مقدار الأصول المقيدة وغير المقيدة مقارنةً بالإفصاح السابق؛ (2) حسب الاقتضاء، أي تعريف لمبالغ الأصول المقيدة و/أو غير المقيدة مقسمة حسب أنواع المعاملات/الفئات؛ و(3) أي معلومات أخرى ذات صلة ضرورية لفهم سياق الأرقام المعلنة
أ ب ج الأصول المقيدة الأصول غير المقيدة الإجمالي ستُفصَّل الأصول في بيان المركز المالي؛ يمكن أن تكون هناك درجة من التفصيل حسب الرغبة
تعريفات
التعاريف الواردة خاصة بهذا النموذج وليست قابلة للتطبيق على أجزاء أخرى من إطار بازل.
الأصول المقيدة: الأصول المقيدة هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود. تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن ذلك الوارد في نسبة تغطية السيولة للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. لكي تُعتبر الأصول غير المقيدة أصولاً سائلة عالية الجودة، يتطلب معيار تغطية السيولة (LCR) من البنك أن تكون لديه القدرة على تحقيق السيولة من تلك الأصول خلال فترة الضغط، بحيث يتمكن البنك من تلبية صافي التدفقات النقدية الخارجة.
الأصول غير المقيدة: الأصول غير المقيدة هي الأصول التي لا ينطبق عليها تعريف الأصول المقيدة.
تعليمات
الإجمالي (في العمود (ج)): مجموع الأصول المقيدة وغير المقيدة. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه يستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.
18. التعويضات
1.18 تقدم الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل معلومات حول سياسة تعويضات البنك، والتعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
2.18 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.18 جدول REMA - سياسة التعويضات
2.2.18 نموذج REM1 - التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية
3.2.18 نموذج REM2 - مدفوعات خاصة
4.2.18 نموذج REM3 - تعويضات معلقة
3.18 يوفر الجدول REMA معلومات حول سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات.
4.18 توفر النماذج REM1 وREM2 وREM3 معلومات حول التعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
5.18 يجب نشر متطلبات الإفصاح سنويًا. عندما يكون من غير الممكن تقديم الإفصاحات المتعلقة بالتعويضات في نفس وقت نشر التقرير السنوي للبنك، يجب أن تُقدم الإفصاحات في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
جدول REMA: سياسة التعويضات
الغرض: وصف سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات للسماح للمستخدمين بإجراء تقييمات ذات مغزى لبيانات الركيزة الثالثة لممارسات تعويضات البنوك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك وصف العناصر الرئيسية لنظام التعويضات لديها وكيفية تطوير هذا النظام. وعلى وجه الخصوص، ينبغي وصف العناصر التالية، حيثما كان ذلك مناسبًا:
الإفصاحات النوعية
(أ) معلومات تتعلق بالهيئات التي تشرف على التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
اسم الهيئة الرئيسية المشرفة على التعويضات وتكوينها ومهامها.
•
المستشارون الخارجيون الذين تم طلب مشورتهم، والهيئة التي تم تكليفهم من قِبَلها، وفي أي مجالات من عملية التعويضات.
•
وصف نطاق سياسة تعويضات البنك (على سبيل المثال حسب المناطق، خطوط الأعمال)، بما في ذلك مدى انطباقها على الشركات التابعة والفروع الأجنبية
•
وصف أنواع الموظفين الذين يُعتبرون من المعرّضين للمخاطر الجوهرية ومن كبار المديرين.
(ب) معلومات تتعلق بتصميم وهيكل عمليات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
نظرة عامة على الميزات والأهداف الرئيسية لسياسة التعويضات.
•
ما إذا كانت لجنة التعويضات قد راجعت سياسة التعويضات الخاصة بالشركة خلال العام الماضي، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم نظرة عامة على أي تغييرات تم إجراؤها، وأسباب تلك التغييرات، وتأثيرها على نظام التعويضات.
•
مناقشة حول كيفية ضمان البنك أن يتم تعويض موظفي المخاطر والامتثال بشكل مستقل عن الأنشطة التجارية التي يشرفون عليها.
(ج) وصف الطرق التي يتم من خلالها أخذ المخاطر الحالية والمستقبلية في الاعتبار ضمن عمليات التعويضات. يجب أن تتضمن الإفصاحات نظرة عامة على المخاطر الرئيسية، وطرق قياسها، وكيف تؤثر هذه القياسات على التعويضات.
(د) وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى ربط الأداء خلال فترة قياس الأداء بمستويات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك، وخطوط الأعمال التجارية العليا، والأفراد.
•
مناقشة كيفية ارتباط مبالغ التعويضات الفردية بالأداء على مستوى البنك والأداء الفردي.
•
مناقشة التدابير التي سيطبقها البنك بشكل عام لتعديل التعويضات في حالة ضعف مؤشرات الأداء، بما في ذلك معايير البنك لتحديد مؤشرات الأداء "الضعيفة".
(هـ) وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى تعديل التعويضات لتأخذ في الاعتبار الأداء على المدى الأطول. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
مناقشة سياسة البنك بشأن تأجيل واستحقاق التعويضات المتغيرة، وإذا كانت نسبة التعويضات المتغيرة المؤجلة تختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذه النسبة وأهميتها النسبية.
•
مناقشة سياسة البنك ومعاييره لتعديل التعويضات المؤجلة قبل الاستحقاق وبعده من خلال ترتيبات الاسترداد، مع مراعاة القوانين ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
(و) وصف الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة التي يستخدمها البنك، والأسباب وراء استخدام هذه الأشكال المختلفة. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
•
نظرة عامة على أشكال التعويضات المتغيرة المقدمة (مثل النقد، والأسهم، والأدوات المرتبطة بالأسهم، والأشكال الأخرى).
•
مناقشة استخدام الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة، وإذا كان مزيج الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة يختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذا المزيج وأهميتها النسبية.
نموذج REM1: التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية
الغرض: توفير معلومات كمية حول التعويضات للسنة المالية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
أ ب مبلغ التعويض
للإدارة العليا، كما هو محدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 42081293 بتاريخ 21/11/1442هـ
متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
1 تعويضات ثابتة
عدد الموظفين
2 إجمالي التعويضات الثابتة (الصفوف 3 + 5 + 7)
3 منها: النقدية
4 ومنها: المؤجلة
5 ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم
6 ومنها: المؤجلة
7 منها: أشكال أخرى
8 ومنها: المؤجلة
9 تعويضات متغيرة
عدد الموظفين
10 إجمالي التعويضات المتغيرة (الصفوف 11 + 13 + 15)
11 منها: النقدية
12 ومنها: المؤجلة
13 ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم
14 ومنها: المؤجلة
15 منها: أشكال أخرى
16 منها: المؤجلة
17
إجمالي التعويضات (الصفوف 2 + 10)
تعريفات وتعليمات
يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في العمودين (أ) و(ب) مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.
يجب وصف الأشكال الأخرى من التعويضات في الصفوف 7 و15 في الجدول REMA، وإذا لزم الأمر، في السرد المصاحب.
النموذج REM2: المدفوعات الخاصة
الغرض: توفير معلومات كمية عن المدفوعات الخاصة للسنة المالية.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
مدفوعات خاصة مكافآت مضمونة مكافآت التوظيف مدفوعات إنهاء الخدمة عدد الموظفين المبلغ الإجمالي عدد الموظفين المبلغ الإجمالي عدد الموظفين المبلغ الإجمالي الإدارة العليا
متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
التعريفات والتعليمات
يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في الصفين 1 و2 مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.
المكافآت المضمونة هي مدفوعات المكافآت المضمونة خلال السنة المالية.
مكافآت التوظيف هي مدفوعات مخصصة للموظفين عند التوظيف خلال السنة المالية.
مدفوعات إنهاء الخدمة هي مدفوعات مخصصة للموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنة المالية.
النموذج REM3: التعويضات المؤجلة
الغرض: توفير معلومات كمية عن التعويضات المؤجلة والمحتفظ بها.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
أ ب ج د هـ التعويضات المؤجلة والمحتجزة
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المستحقة
ومنها:
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة والمحتجزة المستحقة التي تخضع لتسويات صريحة و/أو ضمنية لاحقةإجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الصريحة اللاحقة
إجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الضمنية اللاحقة
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المدفوعة خلال السنة المالية
الإدارة العليا
نقد
الأسهم
الصكوك المرتبطة بالنقد
غير ذلك
متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
النقد
الأسهم
الصكوك المرتبطة بالنقد
غير ذلك
الإجمالي
التعريفات
المستحقات الخاضعة لتسويات صريحة لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية المباشرة (مثل: خفض المكافآت المستحقة، استرداد المبالغ، أو الاستردادات المماثلة أو التقييمات النزولية للمكافآت).
المستحقات الخاضعة لتسويات ضمنية لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية التي قد تؤثر على التعويض وتؤدي إلى تغييره، نظرًا لارتباطها بأداء مؤشرات أخرى (مثل تقلبات قيمة الأسهم أو وحدات الأداء).
في العمودين (أ) و (ب)، يتم توقع المبالغ في تاريخ إعداد التقارير (المتراكمة على مدى السنوات الماضية).. في الأعمدة من (ج) إلى (هـ)، يُتوقع حدوث تغييرات خلال السنة المالية. بينما تُظهر الأعمدة (ج) و (د) التغييرات المرتبطة بشكل خاص بالعمود (ب)، فإن العمود (هـ) يُظهر المدفوعات التي أثرت على العمود (أ).
19. مخاطر الائتمان
تكملة النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذا التغيير. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم به تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية.
1.19 يشمل نطاق القسم 19 العناصر الخاضعة للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المعتمد على المخاطر) 20.6(1)، أي باستثناء:
1.1.19 جميع المراكز الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تلك التي تم تضمينها في دفتر البنك لأغراض تنظيمية، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 21.
2.1.19 متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر الائتمان من الجهات المقابلة، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 20.معلومات عامة حول مخاطر الائتمان:
2.19 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.19 معلومات عامة حول مخاطر الائتمان:
أ. الجدول CRA - معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان
ب. النموذج CR1 - جودة الائتمان للأصول
ج. النموذج CR2 - التغيرات في رصيد القروض والأوراق المالية الدائنة غير المسددة
د. الجدول CRB - إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول
هـ. الجدول CRB-A - إفصاحات إضافية تتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة
2.2.19 تخفيف مخاطر الإئتمان:
و. الجدول CRC - الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان
ز. النموذج CR3 - تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة
3.2.19 مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري:
ح. الجدول CRD - الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان.
ط. النموذج CR4 - النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
ي. النموذج CR5 -النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر.
4.2.19 مخاطر الائتمان وفقًا للنُهج الداخلية المعتمدة على المخاطر. متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ليس مطلوبة من البنوك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيفات الداخلية
ك. الجدول CRE - الإفصاح النوعي المتعلق بالنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB)
ل. النموذج CR6 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد(PD)
م. النموذج CR7 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تأثير مشتقات الائتمان المستخدمة كتقنيات لتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
ن. النموذج CR8 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB).
س. النموذج CR9 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - اختبار الرجعية لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) حسب المحفظة
ع. النموذج CR10 - IRB (الإقراض المتخصص والأسهم وفقًا لطريقة أرجحية المخاطر المبسطة)456789
الجدول CRA: معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان (نموذج العمل وملف مخاطر الائتمان، التنظيم والوظائف المعنية بإدارة مخاطر الائتمان، إعداد التقاريرالمتعلقة بإدارة المخاطر). نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، مع التركيز بشكل خاص على
(أ) كيفية ترجمة نموذج العمل إلى مكونات ملف مخاطر الائتمان للبنك (ب) المعايير والمنهجية المستخدمة في تحديد سياسة إدارة مخاطر الائتمان ووضع حدود مخاطر الائتمان (ج) هيكل وتنظيم وظيفة إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان. (د) العلاقات بين وظائف إدارة مخاطر الائتمان، ومراقبة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي (هـ) نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض لمخاطر الائتمان ووظيفة إدارة مخاطر الائتمان المقدمة إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. النموذج CR1: جودة الائتمان للأصول. الغرض: توفير صورة شاملة لجودة الائتمان لأصول البنك (الأصول المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. تنطبق الأعمدة ( د، هـ، و) فقط على للبنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة الخاص بالخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL). المحتوى: القيم الدفترية (التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي). التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يجب على البنوك تضمين تعريفها للتخلف عن السداد في سرد مرافق. أ ب ج د هـ و ز القيم الدفترية الإجمالية لـ الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة ومنها أحكام محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) للخسائر الائتمانية الواردة في التعرضات وفقًا للنهج المعياري ومنها أحكام محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) للخسائر الائتمانية الواردة في التعرضات وفقًا للنموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) القيم الصافية (أ+ب-ج) التعرضات المتخلفة عن السداد التعرضات غير المتخلفة عن السداد مصنفة في الفئة التنظيمية الخاصة مصنفة في الفئة التنظيمية العامة 1 القروض 2 الأوراق المالية الدائنة 3 تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي 4 الإجمالي التعريفات القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية: (أ) الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه إذا تم طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون احتساب أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). (ب) التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان في الاعتبار.
عمليات الشطب لغرض هذا النموذج، تتعلق بخفض مباشر للقيمة الدفترية عندما لا تكون لدى الجهة توقعات معقولة لاسترداد المبلغ.
التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب على البنوك استخدام تعريف التخلف عن السداد الذي تستخدمه أيضًا للأغراض التنظيمية. يجب على البنوك تقديم هذا التعريف للتخلف عن السداد في السرد المصاحب. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96.
التعرضات غير المتخلفة عن السداد: هي أي تعرض لا يفي بالتعريف المذكور أعلاه للتخلف عن السداد.
الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة: هي تلك التي تعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق (أ) من IFRS 9. المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية: المبلغ الإجمالي للمخصصات، التي تم تكوينها عبر احتياطات ضد التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا وغير المخفضة القيمة ائتمانيًا وفقًا للإطار المحاسبي المعمول به. على سبيل المثال، عندما يكون الإطار المحاسبي هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق أ من IFRS 9. وعندما يكون الإطار المحاسبي هو US GAAP، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي يتم قياس خسائر الائتمان عليها بموجب موضوع ASC 326 والتي سجل البنك لها شطب/خفض في القيمة.
يجب على البنوك ملء الأعمدة (د) إلى (و) وفقًا لتصنيف المخصصات المحاسبية، مع التمييز بين تلك التي تستوفي الشروط لتصنيفها كمخصصات عامة، كما هو محدد في SACAP2.2.3، وتلك التي تُصنف كمخصصات محددة. يجب أن يكون هذا التصنيف متسقًا مع المعلومات المقدمة في الجدول CRB. القيم الصافية: إجمالي القيمة الإجمالية مطروحًا منها الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة.
الأوراق المالية الدائنة: لا تشمل الأوراق المالية الدائنة الاستثمارات في الأسهم الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يجوز للبنوك إضافة صف بين الصفين 2 و 3 تحت مسمى "استثمارات أخرى" (إذا لزم الأمر) وشرح ذلك في السرد المصاحب.
الروابط عبر النماذج المبلغ المذكور في [ز/1:CR1] is يساوي مجموع [CR3:1/أ] + [CR3:1/ب]. المبلغ المذكور في [ز/2:CR1] يساوي مجموع [CR3:2/أ] + [CR3:2/ب]. في [أ/4:CR1] يساوي [CR2:6/أ] فقط عندما (1) لا توجد أية تعرضات غير مدرجة في بيان المركز المالي متخلفة عن السداد أو قد مارس البنك المركزي السعودي سلطته التقديرية لتضمين التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي في النموذج CR2 الجدول CR2: التغيرات في مخزون القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة الغرض: تحديد التغيرات في مخزون البنك من التعرضات المتخلفة عن السداد، والتدفقات بين فئات التعرضات المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد، والانخفاضات في مخزون التعرضات المتخلفة عن السداد نتيجة لعمليات الشطب. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: القيم الدفترية. التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يجب على البنوك توضيح العوامل التي أدت إلى أي تغييرات كبيرة في مبالغ التعرضات المتخلفة عن السداد من فترة إعداد التقارير السابقة، وأي تحركات كبيرة بين القروض المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد.
يجب على البنوك الإفصاح في السرد المصاحب عما إذا كانت التعرضات المتخلفة عن السداد تشمل البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.أ 1 القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة 2 القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة 3 إعادة التصنيف إلى حالة عدم التخلف عن السداد 4 المبالغ المشطوبة 5 تغييرات أخرى 6 القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير
(1+2-3-4+5)التعريفات
التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب الإبلاغ عن هذه التعرضات صافيًا بعد الشطب وإجماليًا (أي مع تجاهل) الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96.
القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة: تشير إلى أي قرض أو أوراق مالية دائنة تم تصنيفها على أنها متخلفة عن السداد خلال فترة إعداد التقارير.
العودة إلى حالة عدم التخلف عن السداد: تشير إلى القروض أو الأوراق المالية الدائنة التي عادت إلى حالة عدم التخلف عن السداد خلال فترة إعداد التقارير.
المبالغ المشطوبة: تشمل الشطب الكلي والجزئي.
تغييرات أخرى: عناصر التوازن اللازمة لتمكين التسوية الإجمالية. الجدول CRB: :إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول الغرض: إستكمال النماذج الكمية بمعلومات عن جودة الائتمان لأصول البنك. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية وكمية إضافية (القيم الدفترية). التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية:
الإفصاحات النوعية (أ) نطاق وتعريفات التعرضات "المتأخرة" و"المخفضة القيمة" المستخدمة لأغراض المحاسبة والاختلافات، إن وجدت، بين تعريف المتأخرات والتخلف عن السداد لأغراض المحاسبة والتنظيم. عند استخدام الإطار المحاسبي IFRS 9، تعتبر"التعرضات المخفضة القيمة" تلك التي تُعتبر "مخفضة ائتمانيًا" وفقًا لمعنى الملحق (A) من الإطار المحاسبي IFRS 9. (ب) مدى التعرضات المتأخرة (أكثر من 90 يومًا) التي لا تُعتبر مخفضة القيمة، والأسباب وراء ذلك. (ج) وصف الطرق المستخدمة لتحديد المخصصات المحاسبية لخسائر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة القائم على الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) تقديم معلومات حول الأسباب وراء تصنيف المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) في الفئات العامة والفئات المحددة للتعرضات وفقًا للنهج المعياري. (د) تعريف البنك الخاص للتعرضات الُمعاد هيكلتها. يجب على البنوك الإفصاح عن تعريف التعرضات المُعاد هيكلتها التي تستخدمها (والتي قد تكون تعريفًا من الإطار المحاسبي المحلي أو الإطار التنظيمي). الإفصاحات الكمية (هـ) تفصيل التعرضات حسب المناطق الجغرافية والصناعة ومدة الاستحقاق المتبقية. (و) مبالغ التعرضات المخفضة القيمة (وفقًا للتعريف المستخدم من قِبل البنك للأغراض المحاسبية) والمخصصات المحاسبية ذات الصلة، مفصلة حسب المناطق الجغرافية والصناعة. (ز) تحليل فترات التأخر في التعرضات المحاسبية. (ح) تفصيل التعرضات المُعاد هيكلتها بين التعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا. الجدول CRB-A – الإفصاح الإضافي المتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة
الغرض: تعزيز النماذج الكمية بمعلومات إضافية تتعلق بالتعرضات غير المنتظمة والتساهل المالي.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي للبنوك.
المحتوى: معلومات نوعية وكمية (القيم الدفترية التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية:
الإفصاحات النوعية
أ)
تعريف البنك الخاص للتعرضات غير المنتظمة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات المتعلقة بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة (يُشار إليها لاحقًا في هذا الجدول بوصفها قواعد إدارة القروض محتملة التعثر رقم 41033343، يناير 2020. وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك الحد الأدنى للأهمية النسبية المستخدمة لتصنيف التعرضات على أنها متأخرة، ومعايير الخروج من فئة التعرضات غير المنتظمة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد.
ب)
تعريف البنك الخاص للتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات، وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك معايير الخروج من فئة القروض المعاد هيكلتها أو الممنوحة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد.4
الإفصاحات الكمية
ج)
القيمة الدفترية الإجمالية لجميع التعرضات المنتظمة وغير المنتجة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل إضافي إلى تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد. يجب أيضًا تقسيم التعرضات غير المنتظمة إلى (1) التعرضات المتخلفة عن السداد و/أو التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا؛5 (2) التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا ولكنها متأخرة لمدة تزيد عن 90 يومًا من تاريخ استحقاقها؛ و(3) التعرضات الأخرى حيث توجد أدلة على أن السداد الكامل غير مرجح بدون تنفيذ البنك للضمانات (وذلك يشمل التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا والتي لم تتأخر لمدة تزيد عن 90 يومًا ولكن من غير المرجح أن يتم السداد بدون تنفيذ البنك للضمانات، حتى وإن لم تكن هذه التعرضات متأخرة).
يجب أيضًا الإفصاح عن تسويات القيمة والمخصصات6 أو التعرضات غير المسددة.د)
القيم الدفترية الإجمالية لجميع للتعرضات المعاد هيكلتها/ الممنوحة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل أكبر حسب تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد لتمكين فهم الاختلافاتات الجوهرية في مستوى المخاطر بين المحفظات المختلفة (مثل: تعرضات الأفراد المضمونة بالعقارات/الرهن العقاري، والتعرضات المتجددة، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وغيرها من تعرضات الأفراد). وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، تقسيم التعرضات إلى تعرضات منتظمة وغير منتظمة، وتعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا.
يجب أيضًا الإفصاح عن تسويات القيمة والمخصصات للتعرضات غير المنتظمة.
التعريفات
القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل III النهائي. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية:
أ)
الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه في حال طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون أي خصم من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).
ب)
التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) في الاعتبار.
الجدول CRC: الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان الغرض: تقديم معلومات نوعية حول التخفيف من مخاطر الائتمان. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يتعين على البنوك الإفصاح عما يلي:
(أ) السمات الأساسية للسياسات والعمليات الخاصة بتصفية البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي، ومؤشر على مدى استفادة البنك منها. (ب) السمات الأساسية للسياسات والعمليات المتعلقة بتقييم الضمانات وإدارتها. (ج) معلومات حول تركيزات مخاطر السوق أو الائتمان بموجب أدوات التخفيف من مخاطر الائتمان المستخدمة (أي حسب نوع الضامن، ومقدمي الضمانات والمشتقات الائتمانية).
يجب على البنوك الإفصاح عن توزيع مفصل لمقدمي مشتقات الائتمان لديها، وتحديد مستوى التفصيل في هذا التوزيع وفقًا للقسم 10. على سبيل المثال، لا يُطلب من البنوك تحديد هوية الأطراف المقابلة لها في المشتقات المالية بالاسم إذا كان اسم الطرف المقابل يعتبر من المعلومات السرية. وبدلاً من ذلك، يمكن تقسيم تعرضات المشتقات الائتمانية حسب فئة التصنيف أو حسب نوع الطرف المقابل (على سبيل المثال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات غير المالية).
الجدول CR3: تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة الغرض: الإفصاح عن مدى استخدام تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: القيم الدفترية. يجب على البنوك تضمين جميع تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) المستخدمة لتقليل متطلبات رأس المال والإفصاح عن جميع التعرضات المضمونة، بغض النظر عما إذا كان يتم استخدام النهج القياسي أو النهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
يُرجى الرجوع إلى القسم 3.28 للاطلاع على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج.التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. عندما لا تستطيع البنوك تصنيف التعرضات المضمونة بضمانات أو ضمانات مالية أو مشتقات ائتمانية إلى "قروض" و"أوراق مالية دائنة"، يمكنها إما (1) دمج خاناتين متطابقتين، أو (2) تقسيم المبلغ حسب الترجيح النسبي للقيم الدفترية الإجمالية؛ ويجب عليها توضيح الطريقة التي استخدمتها. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ التعرضات غير المضمونة: القيمة الدفترية التعرضات التي يجب تأمينها التعرضات المضمونة بضمانات التعرضات المضمونة بضمانات مالية التعرضات المضمونة بمشتقات الائتمان 1 القروض 2 الأوراق المالية الدائنة 3 الإجمالي 4 منها المتخلفة عن السداد تعريفات
التعرضات غير المضمونة - القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة) التي لا تستفيد من تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان-
التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة.
التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة ضمان التعرض بضمانات وآلية (آليات) أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد. الجدول CRD: الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان الغرض: توفير المعلومات المتعلقة باستخدام البنك للنهج المعياري ببيانات نوعية حول استخدام التصنيفات الخارجية. نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي: (1) تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان (أو النهج المعياري المبسط)؛ و(ب) تستخدم التصنيفات الائتمانية الخارجية في حساب أصولها المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA).
من أجل تقديم معلومات ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين، يمكن للبنك أن يختار عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الجدول إذا كانت التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) غير ذات أهمية. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح السبب وراء اعتباره أن المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها هذه المحافظ.
المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. أ. بالنسبة للمحافظ التي يتم ترجيحها وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب على البنوك الإفصاح عن المعلومات التالية.:
(أ) أسماء مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية؛ (ECAIs)؛ (ب) فئات الأصول التي تُستخدم في كل مؤسسة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAI)؛ (ج) وصف العملية المستخدمة لتحويل الجهات المصدرة المسؤولة عن إصدار التصنيفات الائتمانية إلى الأصول المماثلة في دفتر البنك (انظر SCRE8.16 إلى SCRE8.18)؛ و (د) مطابقة المقياس الأبجدي الرقمي لكل وكالة مستخدمة مع فئات المخاطر (وفقًا للتعميم رقم B.C.S 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 11 أبريل 2007). النموذج CR4: النهج المعياري – التعرض لمخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان. الغرض: توضيح تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (النهج الشامل والبسيط) على حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان. توفر كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) مقياسًا مركبًا لمستوى المخاطر في كل محفظة. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي قيمة إضافية، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابير التخفيف من مخاطر الائتمان. أ ب ج د هـ و التعرضات قبل احتساب معامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من المخاطر (CRM). التعرضات بعد احتساب معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر (CRM) الأصول المرجحة بالمخاطر وكثافتها فئات الأصول
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 1 الكيانات السيادية والبنوك المركزية التابعة لها
2 كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية
3 البنوك التنموية متعددة الأطراف
4 البنوك
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
5 السندات المضمونة
6 الشركات
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
منها: الإقراض المتخصص
7 الديون المساندة، والأسهم، ورأس المال الآخر
8 الأفراد
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
9 العقارات
منها: العقارات السكنية العامة
منها: العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE)
منها: العقارات التجارية العامة العامة (CRE)
منها: العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCR)
منها: الاستحواذ على الأراضي، والتطوير، والبناء
10 التعرضات المتخلفة عن السداد
11 أصول أخرى
12 الإجمالي
التعريفات
الصفوف:
العقارات السكنية العامة (General RRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.74 وSCRE7.75، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81
العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.76,، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
العقارات التجارية العامة (General CRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.77 و SCRE7.78، وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.79 وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
الاستحواذ على الأراضي والتطوير والبناء: يشير إلى التعرضات الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة في SCRE7.82 و SCRE7.83.
أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح في SCRE7.102.
الأعمدة:
التعرضات قبل عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) - المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن المبلغ التنظيمي للتعرض (صافي المخصصات المحددة، بما في ذلك الشطب الجزئي) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد، وإجمالي (أي قبل الأخذ في الاعتبار) تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية.
التعرضات قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) - المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض، وإجمالي عوامل تحويل الائتمان وتأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد.
التعرضات بعد احتساب معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية: هذه هي القيمة التي تُطبق عليها متطلبات رأس المال. وهي عبارة عن مبلغ يعادل صافي الائتمان، بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية ومعامل تحويل الائتمان.
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر/التعرضات بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر (أي العمود (هـ) / (العمود (ج) + العمود (د)))، معبراً عنها كنسبة مئوية.
الروابط عبر النماذج:
المبلغ في [CR4:12/ج] + [CR4:12/د] يساوي المبلغ في [CR5: مبلغ التعرضات ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، المصنفة بناءً على سلة المخاطر للتعرضات المحولة 11/د]. النموذج CR5: النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري حسب فئة الأصول وأرجحية المخاطر (الذي يتوافق مع درجة المخاطرة المنسوبة للتعرض وفقًا للنهج المعياري). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج المعياري.
رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي فائدة، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.
المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية. التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابيرالتخفيف من مخاطر الائتمان. 1 0% 20% 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). الكيانات السيادية والبنوك المركزية التابعة لها
2 20% 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية
3 0% 20% 30% 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). البنوك التنموية متعددة الأطراف
4 20% 30% 40% 50% 75% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). البنوك
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
5 10% 15% 50% 20% 25% 50% 100% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). السندات المضمونة
6 20% 50% 65% 75% 80% 85% 100% 130% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). الشركات/ بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
منها: الإقراض المتخصص
7 100% 150% 250%7 400%7 أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)) الديون المساندة، الأسهم، ورأس المال الآخر8
8 45% 75% 100% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). تعرضات الأفراد
الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم9
9 0 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 60 % 65 % 70 % 75 % 85 % 90 % 100 % 105 % 110 % 150 % أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). العقارات
ومنها: العقارات السكنية العامة
ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE)
منها: العقارات التجارية العامة العامة (CRE)
ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)
منها: العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE)
منها: الاستحواذ على الأراضي، والتطوير، والبناء
10 50% 100% 150% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). التعرضات المتخلفة عن السداد 11 0% 20% 100% 1250% أخرى إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). أصول أخرى
مبالغ التعرض ومعاملات تحويل الائتمان (CCFs) المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، والمصنفة حسب فئة المخاطر للتعرضات المحولة وزن المخاطر أ ب cd التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (قبل تطبيق معامل تحويل الائتمان) متوسط الترجيح لمعامل تحويل الائتمان (CCF) * التعرضات (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)) 1 أقل من 40% 2 40-70% 3 75% 4 85% 5 90-100% 6 105-130% 7 150% 8 250% 9 400% 10 1,250% 11 إجمالي التعرضات * تستند الأرجحية إلى التعرض غير المدرج في بيان المركز المالي (قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF)). التعريفات
تقسيم القروض: تشير إلى الأساليب الموضحة في SCRE7.75 و SCRE7.78.
إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)): هو المبلغ المستخدم في حساب متطلبات رأس المال (للمبالغ المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي)، وبالتالي يكون صافي المخصصات المحددة (بما في ذلك الشطب الجزئي) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان ومعامل تحويل الائتمان، ولكن قبل تطبيق أرجحية المخاطر المعنية.
التعرضات المتخلفة عن السداد: تتعلق بالجزء غير المضمون من أي قرض متأخر سداده لأكثر من 90 يومًا أو تمثل تعرضًا لمقترض متخلف عن السداد، كما هو محدد في SCRE7.96.
أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح فيSCRE7.102. النموذج CRE: الإفصاح النوعي المتعلق بنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) الغرض: توفير معلومات إضافية حول نماذج IRB المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها.
لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين، يجب على البنك وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي)، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية حول استخدام نماذج التصنيفات الداخلية (IRB) الخاصة بها:
(أ) تطوير النموذج الداخلي والضوابط والتغييرات: دور الوظائف المعنية في تطوير نماذج مخاطر الائتمان والموافقة عليها والتغييرات اللاحقة (ب) العلاقات بين وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي وإجراءات ضمان استقلالية الوظيفة المسؤولة عن مراجعة النماذج عن الوظائف المسؤولة عن تطوير النماذج. (ج) نطاق التقارير المتعلقة بنماذج مخاطر الائتمان ومحتواها الرئيسي. (د) نطاق قبول المشرف للنهج.
يشير "نطاق قبول المشرف للنهج" إلى نطاق النماذج الداخلية المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات ضمن المجموعة (إذا كان ذلك مناسبًا)، والمحافظ وفئات التعرض، مع التمييز بين نموذج النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) ونموذج النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)، إذا كان ذلك مناسبًا.
(هـ) فيما يتعلق بكل محفظة من المحافظ، يتعين على البنك أن يحدد الجزء الخاص بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) داخل المجموعة (كنسبة مئوية من إجمالي EAD) الذي تغطيه النهج القياسية، ونموذج النهج الأساسي (F-IRB)، ونموذج النهج المتقدم (A-IRB)، بالإضافة إلى جزء المحافظ التي تشمل خطة التنفيذ. (و) عدد النماذج الرئيسية المستخدمة فيما يتعلق بكل محفظة، مع مناقشة موجزة للاختلافات الرئيسية بين النماذج ضمن نفس المحافظ. (ز) وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المعتمدة:
(1) التعريفات والأساليب والبيانات المستخدمة في تقدير احتمالات التخلف عن السداد (PD) والتحقق من صحتها (مثل كيفية تقدير احتمالات التخلف عن السداد للمحافظ ذات التخلف المنخفض؛ وما إذا كانت هناك حدود تنظيمية؛ والعوامل الدافعة وراء الاختلافاتات الملحوظة بين احتمالات التخلف عن السداد ومعدلات التخلف الفعلية على الأقل خلال الفترات الثلاث الأخيرة)؛وحيثما ينطبق ذلك:
(2) نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) (مثل الأساليب المستخدمة لحساب نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد في أوقات الانكماش الاقتصادي؛ كيفية تقدير نسب الخسارة عند التخلف عن السداد لمحفظة ذات معدل منخفض للتخلف؛ الفترة الزمنية بين حدث التخلف عن السداد وإغلاق التعرض)؛
(3) عوامل تحويل الائتمان، بما في ذلك الافتراضات المستخدمة في اشتقاق هذه المتغيرات.;النموذج CR6: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد (PD) الغرض: تقديم المعلمات الرئيسية المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). إن الغرض من الإفصاح عن هذه المعلمات هو تعزيز شفافية حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك وزيادة موثوقية التدابير التنظيمية. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم إما النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) و/أو النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها. المحتوى: يستند العمودان (أ) و(ب) إلى القيم الدفترية المحاسبية، بينما يستند العمودان (ج) إلى (ل) إلى القيم التنظيمية. وجميع هذه الأعمدة تستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي. التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل هذا النموذج بسرد يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs). مقياس احتمالات التخلف عن السداد أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز المالي تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCF) متوسط معامل تحويل الائتمان التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) وبعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD) عدد الملزمين متوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) متوسط مدة الاستحقاق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخسائر المتوقعة (EL) المخصصات المحفظة X 0.00 إلى <0.15 0.15 إلى <0.25 0.25 إلى <0.50 0.50 إلى <0.75 0.75 إلى <2.50 2.50 إلى <10.00 10.00 إلى
<100.00
100.00 (التخلف عن السداد) الإجمالي الفرعي الإجمالي (جميع المحافظ) التعريفات
الصفوف
تشمل المحفظة X المحافظ التنظيمية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (FIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المستحقات المشتراة، والمحافظ التنظيمية التالية القائمة على النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (AIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكنية؛ (7) الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المستحقات المشتراة. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نموذجين منفصلين.
التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد.
الأعمدة
مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD): يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في هذا النموذج.
التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز المالي: المبلغ الإجمالي للتعرض للبنود المدرجة في بيان المركز المالي دون احتساب المخصصات المحاسبية (قبل الأخذ في الاعتبار تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية).
تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل احتساب معامل التحويل: قيمة التعرض بدون الأخذ في الاعتبار تسويات القيمة والمخصصات، وعوامل التحويل، وتأثير تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية.
متوسط معامل تحويل الائتمان (CCF): التعرضات عند التخلف عن السداد بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان لتعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالنسبة لإجمالي التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق معامل التحويل.
التعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (EAD post-CRM): المبلغ المعني بحساب متطلبات رأس المال.
عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول.
متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).
متوسط الاستحقاق: مدة استحقاق الملتزم بالسنوات مرجحة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛ يجب إدخال قيمة لهذا المعامل فقط عند استخدامه في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر مقارنةً بالتعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM).
الخسائر المتوقعة (EL):الخسائر المتوقعة كما تم حسابها وفقًا لـ SCRE13.8 إلى SCRE13.12 و SCRE15.2 إلى SCRE15.3.
المخصصات: المخصصات المحسوبة وفقًا لـ SCRE15.4. النموذج CR7: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر - تأثير المشتقات الائتمانية المستخدمة كتقنيات للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر الغرض: توضيح تأثير المشتقات الائتمانية على حسابات متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). تم اختيار الأصول المرجحة بالمخاطر قبل المشتقات الائتمانية، قبل الأخذ بعين الاعتبار تأثير التخفيف الناتج عن المشتقات الائتمانية، لتقييم تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). وهذا بغض النظر عن كيفية تأثير تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها. المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (الخاضعة لمعالجة مخاطر الائتمان). التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يتعين على البنوك أن تُكمل هذا النموذج بتعليق سردي يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لدى البنك. أ ب الأصول المرجحة بالمخاطر قبل تطبيق المشتقات الائتمانية الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية 1 الكيانات السيادية - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
2 الكيانات السيادية - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
3 البنوك - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
4 البنوك - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
5 الشركات - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
6 الشركات - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
7 الإقراض المتخصص - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
8 الإقراض المتخصص - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
9 الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE)
10 الأفراد - التعرضات المتعلقة بالرهن العقاري السكني
11 الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
12 تعرضات أخرى في قطاع الأفراد
13 الأسهم - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
14 الأسهم - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)
15 المستحقات المشتراة - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)
16 المستحقات المشتراة - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB).
17 المجموع
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمشتقات الائتمانية قبل الائتمان: الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) الافتراضية محسوبة على افتراض عدم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية كتقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) الفعلية: الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة مع أخذ تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الناتجة عن المشتقات الائتمانية في الاعتبار.
النموذج CR8: بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)
الغرض: تقديم بيان التدفق الذي يشرح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تم تحديدها وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB).
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان فقط (تم استثناء المخاطر الائتمانية للأطراف المقابلة). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. لا يمكن تعديل الأعمدة والصفوف 1 و 9. يمكن للبنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم بشكل كبير في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
السرد المصاحب يجب على البنوك تكملة النموذج بإضافة تعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير والدوافع الرئيسية وراء تلك التغييرات.
أ مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 1 مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة
2 حجم الأصول
3 جودة الأصول
4 تحديثات النموذج
5 المنهجية والسياسة
6 الاستحواذات والتصرفات
7 تحركات أسعار الصرف
8 أخرى
9 الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية
حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والقروض المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات.
جودة الأصول: التغيرات في جودة أصول البنك المُقيمة نتيجةً للتغيرات في مخاطر المقترض، مثل انتقال درجة تصنيف أو التأثيرات المماثلة..
تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج.
المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، وتشمل كل من مراجعات اللوائح القائمة واللوائح الجديدة.
الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات.
تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تحركات السوق مثل تغيرات أسعار الصرف.
أخرى: يجب استخدام هذه الفئة لالتقاط التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى أي فئة أخرى. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير.
النموذج CR9: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - اختبار رجعي لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) لكل محفظة
الغرض:توفير بيانات الاختبار الرجعي للتحقق من موثوقية حسابات احتمالات التخلف عن السداد (PD). وتحديدًا، يقارن هذا النموذج بين احتمالية التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حسابات رأس المال وفقًا للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB) مع معدلات التخلف عن السداد الفعلية للملزمين لدى البنك. يتطلب الأمر وجود معدل تخلف سنوي متوسط لمدة خمس سنوات على الأقل لمقارنة احتمالية التخلف عن السداد (PD) مع معدل تخلف "أكثر استقرارًا"، على الرغم من أن البنك يمكنه استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارساته الفعلية في إدارة المخاطر.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB). عندما يستخدم البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليه الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفافظ في نموذجين منفصلين.
لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين بشأن الاختبار الرجعي لنماذجهم الداخلية من خلال هذا النموذج، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقاً لنطاق التوحيد التنظيمي) وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تُعرض هنا نتائج اختبارتها الرجعية لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.
تشير النماذج التي يجب الإفصاح عنها إلى أي نموذج، أو مجموعة من النماذج، المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي، المستخدمة لتكوين احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB). يمكن أن تشمل هذه النماذج النموذج المستخدم لتعيين تصنيف المخاطر بالنسبة للملتزم، و/أو النموذج الذي يعاير التصنيفات الداخلية وفقًا لمقياس احتمالية التخلف عن السداد (PD).
المحتوى: معايير النمذجة المستخدمة في حسابات النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. قد ترغب البنوك في استكمال النموذج عند الإفصاح عن مبلغ التعرض وعدد الملزمين الذين تم تصحيح تعرضاتهم المتخلفة عن السداد خلال العام.
أ ب ج د هـ و ز ح ط المحفظة X نطاق احتمالات التخلف عن السداد معادل التصنيف الائتماني الخارجي المتوسط المرجح لاحتمالات التخلف عن السداد متوسط احتمالية التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمين عدد الملزمين الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام منهم: الملزمون الجدد المتخلفون عن السداد خلال العام متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي السابق نهاية العام السابق نهاية العام * يتضمن البُعد المحفظي لـ "المحفظة X" المحافظ الاحترازية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB):
(1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المطالبات المشتراة، بالإضافة إلى المحافظ الاحترازية التالية للنهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB):
(1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد(QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكني؛ (7) الأفراد - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المطالبات المشتراة.
معادل التصنيف الائتماني الخارجي: يشير إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية التي قد تكون متاحة للمقترضين من تعرضات الأفراد. قد يكون هذا، على سبيل المثال، هو الحال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (SMEs) التي تفي بالمتطلبات اللازمة لإدراجها في محافظ الأفراد، والتي قد يكون لديها تصنيف ائتماني خارجي، أو درجة ائتمانية أو مجموعة من الدرجات الائتمانية التي يوفرها مكتب ائتمان المستهلك. يجب ملء عمود واحد لكل وكالة تصنيف معتمدة لأغراض احترازية في الولايات القضائية التي يعمل فيها البنك. ومع ذلك، عندما لا تكون مثل هذه التصنيفات الخارجية متاحة، فليس من الضروري تقديمها.
متوسط احتمالات التخلف عن السداد المرجحة: كما هو موضح في النموذج CR6. هذه هي تقديرات احتمالات التخلف عن السداد المخصصة من خلال النموذج الداخلي المعتمد بموجب النهج القائمة على التصنيفات الداخلية. قيم احتمالات التخلف عن السداد (PD) هي القيم المرجحة حسب تعرضات التخلف عن السداد (EAD)، و"الترجيح" هو التخلف عن السداد في بداية الفترة.
متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمين: احتمالات التخلف عن السداد ضمن النطاق حسب عدد الملزمين داخل النطاق. متوسط احتمالات التخلف عن السداد حسب الملزمين هو المتوسط البسيط: متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي = مجموع احتمالات التخلف عن السداد لجميع الحسابات (المعاملات) / عدد الحسابات.
عدد الملزمين: يلزم توفير مجموعتين من المعلومات: (1) عدد الملزمين في نهاية السنة السابقة،(2) عدد الملزمين في نهاية السنة محل التقرير؛
الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام: عدد الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام؛ ومنهم: الملزمون الجدد الذين تخلفوا عن السداد خلال العام، أي عدد الملزمون الذين تخلفوا عن السداد خلال فترة الاثنى عشر شهرًا الماضية ولم يكونوا ممولين في نهاية العام المالي السابق؛
متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي: يُعد متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي على مدى خمس سنوات (الملزمون في بداية كل عام الذين تخلفوا عن السداد خلال ذلك العام / إجمالي عدد الملزمين في بداية العام) هو الحد الأدنى المطلوب. يجوز للبنك استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارسات إدارة المخاطر الفعلية الخاصة بالبنك. يجب أن يكون متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي المصرح به قبل تطبيق هامش الحذر.
النموذج CR10: نموذج التصنيفات الداخلية (الإقراض المتخصص وفقًا للنهج التصنيفي)
الغرض: تقديم الإفصاحات الكمية عن تعرضات الإقراض المتخصص لدى البنوك باستخدام النهج التصنيفي الإشرافي.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج التصنيفي الإشرافي. إن التفصيل الوارد حسب الفئات التنظيمية المضمنة في النموذج هو تفصيل إرشادي، حيث يتم تقديم البيانات المضمنة في النموذج من قِبل البنوك وفقًا للتشريعات المحلية المعمول بها.
المحتوى: القيم الدفترية ومبالغ التعرض والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
الإقراض المتخصص بخلاف الإقراض عالي العقارات التجارية عالية التقلب (HVCRE). الفئات التنظيمية
مدة الاستحقاق المتبقية
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي ترجيح المخاطر (RW) مبلغ التعرض الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخسائر المتوقعة تمويل المشاريع (PF) تمويل الأصول المتحدة (OF) تمويل السلع (CF) العقارات المدرة للدخل (IPRE) الإجمالي قوي
أقل من 5.2 عامًا
50% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
70% جيد
أقل من 5.2 عامًا
70% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
90% مرضي
115% ضعيف
250% متخلف عن السداد - الإجمالي
العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE) الفئات التنظيمية
مدة الاستحقاق المتبقية
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي ترجيح المخاطر (RW) مبلغ التعرض الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخسائر المتوقعة قوي
أقل من 5.2 عامًا
70% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
95% جيد
أقل من 5.2 عامًا
95% يساوي أويزيد عن 5.2 عام
120% مرضي
140% ضعيف
250% متخلف عن السداد
- الإجمالي
التعريفات
HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية. المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن مبلغ التعرض (صافي الاحتياطات والشطب) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد. المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض دون أخذ عوامل التحويل أو تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمان في الاعتبار. مبلغ التعرض: المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، وذلك بعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) وعوامل تحويل الائتمان (CCF). الخسائر المتوقعة: مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوبة وفقًا لـSCRE13.8 إلى SCRE13.12. PF: تمويل المشاريع. OF: تمويل الأصول المتحدة. CF: تمويل السلع. IPRRE: العقارات السكنية المدرة للدخل. 4 يُسمح للبنوك بـ (1) دمج الصف (د) من جدول CRB مع الصف (ب) من جدول CRB-A و (2) دمج الصف (هـ) من جدول CRB مع الصف (د) من جدول CRB-A، وذلك فقط إذا كانت البنوك تستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يوضح في الإفصاح أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة في هذه الحالة، يجب على البنك أيضًا أن يحدد في السرد المصاحب أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة، وبالتالي، فإن المعلومات المفصح عنها المتعلقة بمتطلبات الصف (ب) والصف (د) من الجدول CRB-A قد تم دمجها مع الصف (د) والصف (هـ) من جدول CRB، على التوالي.
5عندما يكون الإطار المحاسبي المستخدم هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" بمعنى IFRS 9 الملحق (أ).
6 يُرجى الرجوع إلى الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية، حيث ذُكر: "تشير هذه التسويات في القيمة والمخصصات إلى كل من احتياطات خسائر الائتمان والتخفيضات المباشرة للرصيد القائم من التعرض لتعكس انخفاضًا في الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة". بالنسبة للبنوك التي لا تطبق المبادئ التوجيهية، يُرجى الرجوع إلى تعريف المخصصات المحاسبية المدرج في النموذج CR1، والذي يتوافق مع الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية.
7 سوف يخضع الحظر المفروض على استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) لتعرضات الأسهم لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات بدءًا من 1 يناير 2022 (يرجى الاطلاع على SCRE17.1 و SCRE17.2). خلال هذه الفترة الانتقالية، ستكون أرجحية المخاطر للتعرضات للأسهم هي الأكبر من: (1) أرجحية المخاطر كما يتم حسابها بموجب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)، و(2) أرجحية المخاطر المحددة لترتيب التدرج الخطي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. وبدلاً من ذلك، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تطبيق المعالجة الكاملة للنهج المعياري اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا المعيار. وفقًا لذلك، ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستمر في تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) خلال فترة التدرج الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم إما في العمود 250% أو العمود 400%، وذلك حسب ما إذا كانت تعرضاتها للأسهم المعنية هي أسهم غير مدرجة مضاربية أو جميع الأسهم الأخرى.
8ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان خلال فترة الانتقال الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم وفقًا لما إذا كانت ستصنف على أنها "حيازات أسهم أخرى" (250%) أو "أسهم غير مدرجة مضاربية" (400%). يجب أن تعكس أرجحية المخاطر التي تم الإفصاح عنها الخاصة بـ "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" و "حيازات الأسهم الأخرى" الترجيحات الفعلية المعمول بها للمخاطر لهذه التعرضات في عام محدد (يُرجى الرجوع إلى الترتيبات الانتقالية المحددة فيSCRE17.1)
9 على النحو المحدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000094106 بتاريخ 1438/09/06.20. مخاطر ائتمان الطرف المقابل
1.20 يشمل هذا القسم جميع التعرضات في دفتر البنك ودفتر التداول التي تخضع لرسوم مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك الرسوم المطبقة على التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs).10
20-.2 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.20 الجدول CCRA - الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
2.2.20 النموذج CCR1 - تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج
3.2.20 النموذج CCR3 - النهج المعياري - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر
4.2.20 النموذج CCR4 - IRB - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)
5.2.20 النموذج CCR5 - تكوين الضمانات للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
6.2.20 النموذج CCR6 - التعرضات لمشتقات الائتمان
7.2.20 النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
8.2.20 النموذج CCR8 - التعرضات للأطراف المقابلة المركزية
الجدول CCRA: الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
الغرض: وصف الخصائص الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة ( مثل الحدود التشغيلية، واستخدام الضمانات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الأخرى، وتأثيرات خفض التصنيف الائتماني الخاص).
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك تقديم أهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك:(أ) الطريقة المستخدمة لتحديد الحدود التشغيلية المحددة من حيث رأس المال الداخلي للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وللتعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCP)؛
(ب) السياسات المتعلقة بالضمانات وغيرها من عوامل تخفيف المخاطر والتقييمات المتعلقة بمخاطر الطرف المقابل، بما في ذلك التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs)؛
(ج) السياسات المتعلقة بالتعرضات لمخاطر الارتباط العكسي؛
(د) التأثير من حيث مقدار الضمانات التي سيُطلب من البنك تقديمها في حالة تخفيض التصنيف الائتماني.
النموذج CCR1: تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج.
الغرض: توفير رؤية شاملة للطرق المستخدمة لحساب المتطلبات التنظيمية لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، والمعايير الرئيسية المستخدمة في كل طريقة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: التعرضات التنظيمية، والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر لجميع التعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و تكلفة الاستبدال التعرض المحتمل المستقبلي التعرض المحتمل المستقبلي (EPE) الفعلي ألفا المستخدم في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وفقًا للمعايير التنظيمية التعرض عند التخلف عن السداد بعد تخفيف مخاطر الائتمان الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 1
النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) (لمشتقات الائتمان)
4.1
2
طريقة النماذج الداخلية (لمشتقات الائتمان وعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)).
3
النهج المبسط لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)
4
النهج الشامل لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)
5
القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)
6
الإجمالي
تعريفاتالنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) لمشتقات الائتمان: يجب على البنوك الإبلاغ عن SA-CCR في الصف 1.
التكلفة الاستبدالية (RC): بالنسبة للمعاملات التي لا تخضع لمتطلبات الضمان الهامشي، تشير التكلفة الاستبدالية إلى الخسارة التي قد تحدث إذا تخلف الطرف المقابل عن السداد وتمت تصفية معاملاته فورًا. بالنسبة للمعاملات المضمونة هامشيًا، تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حالياً أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد لا تكون تصفية المعاملة عند تخلف الطرف المقابل عن السداد فورية. تُوصف التكلفة الاستبدالية بموجب النهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة في SCCR6.
التعرض المحتمل المستقبلي هو أي زيادة محتملة في التعرض بين الوقت الحاضر وحتى نهاية فترة الضمان الهامشي للمخاطر. يتم وصف التعرض المحتمل المستقبلي للنهج المعياري فيSCCR3.
التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تستحق قبل عام واحد، خلال الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة، حيث تكون الترجيحات هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي من إجمالي الفترة الزمنية (انظرSCCR3).
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. يشير هذا إلى المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة للمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7)
النموذج CCR3: النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر
الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المحتسبة وفقاً للنهج المعياري، بحسب المحفظة (نوع الأطراف المقابلة) وبحسب أرجحية المخاطر (درجة المخاطر المنسوبة وفقاً للنهج المعياري).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري للمخاطر الائتمانية لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المقابل المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد.
إذا رأت البنوك أن المعلومات المطلوبة في هذا النموذج غير ذات أهمية للمستخدمين بسبب ضآلة حجم التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، فيمكنها اختيار عدم الإفصاح عن النموذج. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح في تعليق توضيحي السبب وراء اعتباره أن هذه المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف التعرضات في المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.
المحتوى: مبالغ التعرض الائتماني.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط أرجحية المخاطر*→
0% 10% 20% 50% 75% 100% 150% أخرى إجمالي التعرض الائتماني المحفظة التنظيمية*↓
الكيانات السيادية
كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية
البنوك التنموية متعددة الأطراف
البنوك
شركات الأوراق المالية
الشركات
محافظ الأفراد التنظيمية
أصول أخرى
الإجمالي
*التفصيل حسب أرجحية المخاطر والمحفظة التنظيمية الوارد في النموذج هو لأغراض توضيحية. يمكن للبنوك ملء النموذج بتفصيل فئات الأصول وفقًا للتطبيق المحلي لإطار بازل.
إجمالي التعرض الائتماني: المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM). أصول أخرى: لا يشمل المبلغ التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، والتي يتم الإبلاغ عنها في النموذج CCR8.
النموذج CCR4: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)
الغرض: توفير جميع المعلمات ذات الصلة المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن النهج المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد. عندما تستخدم البنوك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليها الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفظة في نموذجين منفصلين.
لتقديم معلومات ذات مغزى، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي) في هذا النموذج، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة في هذا النموذج. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج المعروضة هنا لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)) حيث يكون نهج المخاطر الائتمانية المستخدم في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) هو نهج التصنيفات الداخلية (IRB).
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. إن الأعمدة ومقاييس احتمالات التخلف عن السداد (PD) في الصفوف ثابتة ومحددة مسبقًا. ومع ذلك، فإن توزيع المحافظ المعروض في الصفوف سيُحدد من قِبل البنك المركزي السعودي ليعكس فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي لنهج التصنيفات الداخلية (IRB).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
مقياس احتمالات التخلف عن السداد أ ب ج د هـ و ز التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان) متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD) عدد الملزمين متوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) متوسط مدة الاستحقاق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحفظة X
00.0 إلى <15.0 15.0 إلى <25.0 25.0 إلى <50.0 50.0 إلى <75.0 75.0 إلى <50.2 50.2 إلى <00.10 00.10 إلى <00.100 00.100 (التخلف عن السداد) الإجمالي الفرعي الإجمالي (القيمة الإجمالية للمحافظ)
التعريفات
الصفوف
تشير المحفظة X إلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ وإلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نماذج منفصلة.
التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد.
الأعمدة
مقياس احتمالات التخلف عن السداد: يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في النموذجctrf
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، بعد تطبيق نهج مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)، ولكن قبل خصم الاحتياطات المحاسبية؛
عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول؛
متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛
متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)؛
متوسط مدة الاستحقاق: المدة المستحقة للملزم مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر إلى التعرض عند التخلف عن السداد بعد التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM).
النموذج CCR5: تكوين الضمانات للتعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).
الغرض: تقديم تفصيل لجميع أنواع الضمانات المقدمة أو المستلمة من قِبل البنوك لدعم أو تقليل التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المتعلقة بالمعاملات المشتقة أو عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، بما في ذلك المعاملات التي تم تسويتها من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية للضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقة أوعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، سواء كانت المعاملات مُقاصة من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا، وسواء كانت الضمانات مقدمة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا.
يُرجى الرجوع إلى القسم 1.29 للحصول على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: مرن (لا يمكن تغيير الأعمدة ولكن الصفوف مرنة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ
ب
ج
د
هـ
و
الضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقة
الضمانات المستخدمة في عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)
القيمة العادلة للضمانات المستلمة
القيمة العادلة للضمانات المسجلة
القيمة العادلة للضمانات المستلمة
القيمة العادلة للضمانات المسجلة
منفصل
غير منفصل
منفصل
غير منفصل
نقدًا - العملة المحلية
نقدًا - عملات أخرى
الديون السيادية المحلية
ديون سيادية أخرى
ديون الوكالات الحكومية
سندات الشركات
الأوراق المالية للأسهم
ضمانات أخرى
Total
تعريفاتيُعرّف الضمان المستخدم بأنه يشير إلى كلا الطرفين في المعاملة. مثال: يحول البنك الأوراق المالية إلى طرف ثالث، ويقدّم الطرف الثالث بدوره الضمانات إلى البنك. يُبلغ البنك كلا طرفي المعاملة. يتم الإبلاغ عن الضمانات المستلمة في العمود (هـ)، بينما يتم الإبلاغ عن الضمانات المقدمة من البنك في العمود (و). يجب تحديد القيمة العادلة للضمانات المستلمة أو المقدمة بعد تطبيق أي خصم. هذا يعني أن قيمة الضمان المستلم ستنخفض بمقدار الخصم (أي C(1 - Hs))، بينما ستزداد قيمة الضمان المقدم بعد تطبيق الخصم (أي E(1 + Hs)).
يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.
تشير الديون السيادية المحلية إلى الديون السيادية للولاية القضائية التي تم تأسيس البنك تبعًا لها، أو، عند تقديم الإفصاحات على أساس موحد، الولاية القضائية التي تم تأسيس الشركة الأم فيها.
تشير العملة المحلية إلى عناصر الضمانات المحددة بعملة التقرير الخاصة بالبنك (الموحدة) وليس بعملة المعاملة.
النموذج CCR6: تعرضات المشتقات الائتمانية
الغرض: توضيح مدى تعرض البنك لمعاملات المشتقات الائتمانية، موزعًا بين المشتقات التي تم شراؤها والمشتقات التي تم بيعها.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المبالغ الاسمية للمشتقات المالية (قبل أي مقاصة) والقيم العادلة..
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن (الأعمدة ثابتة ولكن الصفوف مرنة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ
ب
الحماية المشتراة
الحماية المباعة
المبالغ الاسمية
مقايضات التخلف عن السداد الائتماني ذات الاسم الواحد
مقايضات التخلف عن السداد الائتماني المرتبطة بالمؤشر
مقايضات العائد الإجمالي
خيارات ائتمانية
مشتقات ائتمانية أخرى
إجمالي المبالغ الاسمية
القيم العادلة
القيمة العادلة الإيجابية (أصل)
القيمة العادلة السلبية (التزام)
النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
الغرض:تقدم بيان تدفق يوضح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (RWA) المحددة وفقًا لطريقة النموذج الداخلي لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (المشتقات المالية وعمليات التمويل بالأوراق المالية SFTs).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية (IMM) لقياس التعرض عند التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المستخدم لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من التعرضات عند التخلف عن السداد.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (تم استثناء المخاطر الائتمانية المعروضة في النموذج CR8). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. الأعمدة والصفوف 1 و 9 ثابتة ولا يمكن تعديلها. يمكن للبنوك إضافة صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ المبالغ المالية 1 الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة
2 حجم الأصول
3 جودة الائتمان للأطراف المقابلة
4 تحديثات النموذج (طريقة النماذج الداخلية فقط)
5 المنهجية والسياسة (طريقة النماذج الداخلية فقط)
6 الاستحواذات والتصرفات
7 تحركات أسعار الصرف
8 أخرى
9 الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية
حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والتعرضات المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات.
جودة الائتمان للأطراف المقابلة: التغيرات في الجودة المُقيَّمة للأطراف المقابلة للبنك كما هو مُقاس بموجب إطار مخاطر الائتمان، بغض النظر عن النهج الذي يستخدمه البنك. يشمل هذا الصف أيضًا التغيرات المحتملة الناتجة عن النماذج القائمة على التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB) عندما يستخدم البنك نهج التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB).
تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج. يتناول هذا الصف التغييرات المتعلقة فقط بالنموذج القائم على النماذج الداخلية (IMM).
المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، مثل اللوائح الجديدة (فقط في النموذج القائم على النماذج الداخلية - IMM).
الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات.
تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
أخرى: تهدف هذه الفئة إلى تسجيل التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى الفئات المذكورة أعلاه. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير.
النموذج CCR8: التعرضات المرتبطة بالأطراف المقابلة المركزية
الغرض: تقديم صورة شاملة عن تعرضات البنك للجهات المقابلة المركزية. وعلى وجه الخصوص، يتضمن هذا النموذج جميع أنواع التعرضات (نتيجة للعمليات، الهوامش، المساهمات في صناديق التخلف عن السداد) ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: التعرضات عند التخلف عن السداد والأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بالتعرضات للأطراف المقابلة المركزية.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يُطلب من البنوك تقديم تفصيل للتعرضات حسب الأطراف المقابلة المركزية (المؤهلة، كما هو محدد أدناه، أو غير المؤهلة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان) RWA 1 تعرضات الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (الإجمالي).
2 تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:
3 (1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)
4 (2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
5 (3) صفقات تمويل الأوراق المالية
6 (4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات
7 الهامش الأولي المنفصل
8 الهامش الأولي غير المنفصل
9 مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.
10 مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة.
11 تعرضات الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (الإجمالي)
12 تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:
13 (1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)
14 (2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
15 (3) صفقات تمويل الأوراق المالية
16 (4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات
17 الهامش الأولي المنفصل
18 الهامش الأولي غير المنفصل
19 مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.
20 مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة
التعريفات
تعرضات الأطراف المقابلة المركزية: يشمل ذلك أي صفقات حيث يكون الأثر الاقتصادي فيها معادلاً لإجراء صفقة مع الطرف المقابل المركزي (على سبيل المثال، عضو المقاصة المباشرة الذي يعمل كوكيل أو كطرف رئيسي في صفقة تم مقاصتها بواسطة العميل). تم وصف هذه الصفقات في SCCR8.7 إلى SCCR8.23.
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة لمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7).
الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل الجهة التنظيمية أو المشرفة المناسبة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع ذلك للشرط الذي ينص على أن يكون الطرف المقابل المركزي (CCP) يتواجد في ولاية قضائية ويخضع لرقابة تنظيمية صارمة، حيث وضعت الجهة التنظيمية أو المشرفة المعنية القواعد واللوائح المحلية التي تتماشى مع مبادئ لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للبنية التحتية للأسواق المالية، وأشارت بشكل علني، إلى أنها تطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر. راجع SCCR8 للاطلاع على التعريف الشامل والمعايير المرتبطة.
يُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض الائتماني المحتمل المستقبلي للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض هذا النموذج، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الأطراف المقابلة المركزية (CCP) في ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة (أي في الحالات التي تستخدم فيها الأطراف المقابلة المركزية الهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، سيتم التعامل معه باعتباره تعرضًا افتراضيًا لصندوق التخلف عن السداد).
مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا هي مساهمات أعضاء المقاصة الممولة مسبقًا نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها.
مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة هي مساهمات غير ممولة مقدمة من أعضاء المقاصة نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها. إذا لم يكن البنك عضوًا في المقاصة ولكنه عميل لأحد أعضاء المقاصة، فيجب عليه تضمين تعرضاته لمساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة إذا كان ذلك مناسبًا. وإلا، يتعين على البنوك ترك هذا الصف فارغًا وتوضيح السبب في السرد المصاحب.
يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.
10 الأقسام ذات الصلة من إطار عمل بازل موجودة في SCCR3 إلى SCCR9 و SCCR11.
21. التوريق
1.21 يتناول هذا الفصل متطلبات الإفصاح المتعلقة بتعرضات التوريق.
2.21 نطاق هذا القسم:11
1.2.21 يشمل جميع تعرضات التوريق12 في جدول منهج حساب تعرضات التوريق (SECA) وفي النماذج SEC1 و SEC2؛
2.2.21 يركز على تعرضات توريق الدفاتر المصرفية الخاضعة لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار التوريق في النماذج SEC3 وSEC4؛ و
3.2.21 لا يشمل متطلبات رأس المال المتعلقة بمراكز التوريق في دفتر التداول المذكورة في القسم 22.
3.21 يتم الإفصاح فقط عن تعرضات التوريق التي يعالجها البنك بموجب إطار التوريق (SCRE18 إلى SCRE22) في النماذج SEC3 وSEC4. بالنسبة للبنوك التي تعمل كجهات تمويلية، فإن هذا يعني أنه يتم استيفاء المعايير المعتمدة للاعتراف بنقل المخاطر كما هو موصوف في SCRE18.24 إلى SCRE18.29 وعلى النقيض من ذلك، يتم الإبلاغ عن جميع تعرضات التوريق، بما في ذلك تلك التي لا تستوفي معايير الاعتراف بنقل المخاطر، في النموذجين SEC1 وSEC2. نتيجة لذلك، قد يتضمن النموذجان SEC1 وSEC2 تعرضات تخضع لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، والمُضمنّة أيضًا في أجزاء أخرى من تقرير الركيزة الثالثة. ويهدف ذلك إلى تقديم رؤية شاملة لعمليات التوريق التي تقوم بها البنوك. لا يوجد احتساب مزدوج لمتطلبات رأس المال، حيث يقتصر النموذجان SEC3 وSEC4 على التعرضات الخاضعة لإطار التوريق.
4.21 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي:
1.4.21 الجدول SECA - متطلبات الإفصاح النوعي المتعلقة بتعرضات التوريق
2.4.21 النموذج SEC1 - تعرضات التوريق في دفتر البنك
3.4.21 النموذج SEC2 - تعرضات التوريق في دفتر التداول
4.4.21 النموذج SEC3 - تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال التنظيمي ذات الصلة - البنك الذي يعمل كجهة تمويلية أو كجهة راعية
5.4.21 النموذج SEC4 - تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال ذات الصلة - البنك الذي يعمل كجهة مستثمرة
الجدول SECA: متطلبات الإفصاح النوعي المتعلقة بتعرضات التوريق
الغرض: تقديم معلومات نوعية حول إستراتيجية البنك وإدارة المخاطر فيما يتعلق بعمليات التوريق لديه.
نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
الإفصاحات النوعية
(أ) يتعين على البنوك وصف أهدافها وسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر فيما يتعلق بعمليات التوريق والميزات الرئيسية لهذه العمليات وفقًا للإطار الموضح أدناه. إذا كان البنك يحتفظ بمراكز توريق تنعكس في كل من دفتر البنك التنظيمي ودفتر التداول التنظيمي، فيجب على البنك وصف كل من النقاط التالية مع تمييز الأنشطة في كل من الدفاتر التنظيمية.
(أ)
أهداف البنك فيما يتعلق بعمليات التوريق وإعادة التوريق، بما في ذلك مدى نقل هذه العمليات لمخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات المهيكلة الأساسية من البنك إلى كيانات أخرى، ونوع المخاطر التي يتحملها البنك، وأنواع المخاطر التي يحتفظ بها.
(ب)
يتعين على البنك تقديم قائمة بما يلي:
●
الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPEs) التي يعمل البنك كجهة راعية لها (ولكن ليس كجهة تمويلية مثل قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP))، مع الإشارة إلى ما إذا كان البنك يدمج تلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة في نطاق التوحيد التنظيمي الخاص به. وبشكل عام، يُعتبر البنك "جهة راعية" إذا كان، في الواقع أو من حيث المضمون، يدير البرنامج أو يقدم المشورة له، أو يطرح الأوراق المالية في السوق، أو يوفر السيولة و/أو التعزيزات الائتمانية. قد يتضمن البرنامج، على سبيل المثال، برامج قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والمركبات الاستثمارية المهيكلة.
●
الكيانات التابعة (1) التي يديرها البنك أو يقدم لها المشورة و (2) التي تستثمر إما في التعرضات المهيكلة التي قام البنك بتوريقها أو في الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPEs) التي يعمل البنك كجهة راعية لها.
●
قائمة بالكيانات التي يقدم لها البنك الدعم الضمني والتأثير الرأسمالي المرتبط بكل منها (كما هو مطلوب فيSCRE18.14 و SCRE18.49
.(ج)
ملخص السياسات المحاسبية للبنك المتعلقة بعمليات التوريق. حيثما كان ذلك مناسبًا، يُتوقع من البنوك التمييز بين تعرضات التوريق وتعرضات إعادة التوريق.
(د)
إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، أسماء مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية (ECAIs) المستخدمة في عمليات التوريق وأنواع تعرضات التوريق التي يتم استخدام كل وكالة لها.
(هـ)
إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، يُرجى وصف عملية تطبيق نهج التقييم الداخلي لبازل (IAA). يجب أن يتضمن الوصف ما يلي:
●
هيكل عملية التقييم الداخلي والعلاقة بين التقييم الداخلي والتصنيفات الخارجية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية (ECAIs) المشار إليها في البند (د) من هذا الجدول.
●
آليات الرقابة على عملية التقييم الداخلي، بما في ذلك مناقشة الاستقلالية، والمساءلة، ومراجعة عملية التقييم الداخلي.
●
نوع التعرض الذي يتم تطبيق عملية التقييم الداخلي عليه؛ وعوامل الضغط المستخدمة لتحديد مستويات تعزيز الائتمان، حسب نوع التعرض. على سبيل المثال، بطاقات الائتمان، حقوق الملكية العقارية، والتعرضات الائتمانية المتعلقة بالسيارات، والتعرضات للتوريق المفصلة حسب نوع التعرض الأساسي ونوع الأمان (مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري، الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والتزامات الديون المدعومة بالضمانات) وما إلى ذلك
(و)
يتعين على البنوك وصف استخدام التقييم الداخلي بخلاف أغراض رأس المال الخاصة بنهج التقييم الداخلي لتعرضات التوريق (SEC-IAA)
النموذج SEC1: تعرضات التوريق في دفتر البنك
الغرض: عرض تعرضات التوريق الخاصة بالبنك في دفتره البنكي.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق في دفترها البنكي.
المحتوى: القيم الدفترية. في هذا النموذج، تشمل تعرضات التوريق تعرضات التوريق حتى في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء معايير الاعتراف بتحويل المخاطر. راجع تعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000112753 بتاريخ 1437/10/28هـ بشأن التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك بشكل خاص تعديل توزيع المعلومات وترتيبها المقترح في الصفوف إذا كان هناك توزيع آخر (مثل ما إذا كانت معايير الاعتراف بنقل المخاطر قد تم استيفاؤها أم لا) سيكون أكثر ملاءمة ليعكس أنشطتها. يمكن تقديم الأنشطة التمويلية والراعية معًا.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل البنك يعمل كجهة تمويلية البنك يعمل كجهة راعية البنك يعمل كجهة مستثمرة التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات 1 التوريق في قطاع الأفراد (الإجمالي) - ومنه
2 الرهن العقاري السكني
3 بطاقة الائتمان
4 تعرضات أخرى في قطاع الأفراد
5 إعادة التوريق
6 التوريق بالجملة (الإجمالي) - ومنه
7 القروض الموجهة للشركات
8 الرهن العقاري التجاري
9 عقود الإيجار والمدفوعات المستحقة
10 أنواع أخرى من التوريق بالجملة
11 إعادة التوريق
تعريفات
(1) عندما "يعمل البنك كجهة تمويلية" تكون تعرضات التوريق هي المراكز المحتفظ بها، حتى وإن لم تكن مؤهلة لإطار التوريق بسبب عدم وجود تحويل كبير وفعّال للمخاطر(والذي قد يتم عرضه بشكل منفصل).
(2) عندما "يعمل البنك كجهة راعية"، فإن تعرضات التوريق تشمل التعرضات المتعلقة بقنوات الأوراق التجارية التي يوفر لها البنك تعزيزات على مستوى البرنامج، والسيولة، وغيرها من التسهيلات. عندما يعمل البنك كجهة تمويلية وراعية في نفس الوقت، فإنه يجب عليه تجنب الازدواجية في الحساب. وفي هذا الصدد، يمكن للبنك دمج عمودي "البنك يعمل كجهة تمويلية" و"البنك يعمل كجهة راعية" واستخدام عمود "البنك يعمل كجهة تمويلية/راعية".
(3) تعتبر تعرضات التوريق حيث "يعمل البنك كجهة مستثمرة" هي المراكز الاستثمارية التي تم شراؤها في صفقات مع أطراف ثالثة.
المعاملات التركيبية: إذا اشترى البنك الحماية، فيجب عليه الإبلاغ عن صافي مبالغ التعرض التي يتعرض لها تحت عمود الجهة التمويلية/ الراعية (أي المبلغ غير المضمون). إذا كان البنك قد باع الحماية، فيجب الإبلاغ عن مبلغ التعرض للحماية الائتمانية في عمود "الجهة المستثمرة".
إعادة التوريق: يجب استكمال جميع التعرضات المتعلقة بإعادة التوريق في الصفوف المخصصة لـ "إعادة التوريق"، وليس في الصفوف السابقة (حسب نوع الأصول الأساسية) التي تحتوي فقط على تعرضات التوريق بخلاف إعادة التوريق.
النموذج SEC2: تعرضات التوريق في دفتر التداول
الغرض: عرض تعرضات التوريق الخاصة بالبنك في دفتر تداول البنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق في دفتر التداول. في هذا النموذج، تشمل تعرضات التوريق تعرضات التوريق حتى في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء معايير الاعتراف بتحويل المخاطر.
المحتوى: القيم الدفترية.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك بشكل خاص تعديل توزيع المعلومات وترتيبها المقترح في الصفوف إذا كان هناك توزيع آخر (مثل ما إذا كانت معايير الاعتراف بنقل المخاطر قد تم استيفاؤها أم لا) سيكون أكثر ملاءمة ليعكس أنشطتها. يمكن تقديم الأنشطة التمويلية والراعية معًا.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل البنك يعمل كجهة تمويلية البنك يعمل كجهة راعية البنك يعمل كجهة مستثمرة التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات التوريق التقليدي ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) التوريق التركيبي المجموع الجزئي للبيانات 1 التوريق في قطاع الأفراد (الإجمالي) - ومنه
2 الرهن العقاري السكني
3 بطاقة الائتمان
4 تعرضات أخرى في قطاع الأفراد
5 إعادة التوريق
6 التوريق بالجملة (الإجمالي) - ومنه
7 القروض الموجهة للشركات
8 الرهن العقاري التجاري
9 عقود الإيجار والمدفوعات المستحقة
10 أنواع أخرى من التوريق بالجملة
11 إعادة التوريق
التعريفات
(1) عندما "يعمل البنك كجهة تمويلية" تكون تعرضات التوريق هي المراكز المحتفظ بها، حتى وإن لم تكن مؤهلة لإطار التوريق بسبب غياب التحويل الكبير والفعال للمخاطر (والذي قد يتم عرضه بشكل منفصل).
(2) عندما "يعمل البنك كجهة راعية"، فإن تعرضات التوريق تشمل التعرضات المتعلقة بقنوات الأوراق التجارية التي يوفر لها البنك تعزيزات على مستوى البرنامج، والسيولة، وغيرها من التسهيلات. عندما يعمل البنك كجهة تمويلية وراعية في نفس الوقت، فإنه يجب عليه تجنب الازدواجية في الحساب. وفي هذا الصدد، يمكن للبنك دمج عمودي "البنك يعمل كجهة تمويلية" و"البنك يعمل كجهة راعية" واستخدام عمود "البنك يعمل كجهة تمويلية/ راعية".
(3) تعتبر تعرضات التوريق حيث "يعمل البنك كجهة مستثمرة" هي المراكز الاستثمارية التي تم شراؤها في صفقات مع أطراف ثالثة.
المعاملات التركيبية: إذا اشترى البنك الحماية، فيجب عليه الإبلاغ عن صافي مبالغ التعرض التي يتعرض لها تحت عمود الجهة التمويلية/ الراعية (أي المبلغ غير المضمون). إذا كان البنك قد باع الحماية، فيجب الإبلاغ عن مبلغ التعرض للحماية الائتمانية في عمود "الجهة المستثمرة".
إعادة التوريق: يجب استكمال جميع التعرضات المتعلقة بإعادة التوريق في الصفوف المخصصة لـ "إعادة التوريق"، وليس في الصفوف السابقة (حسب نوع الأصول الأساسية) التي تحتوي فقط على تعرضات التوريق بخلاف إعادة التوريق.
النموذج SEC3: تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال التنظيمي ذات الصلة - البنك يعمل كجهة تمويلية أو كجهة راعية الغرض: عرض تعرضات التوريق في دفتر البنك عندما يعمل البنك كجهة تمويلية أو كجهة راعية ومتطلبات رأس المال ذات الصلة. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق كجهة راعية أو كجهة تمويلية. المحتوى: مبالغ التعرض، الأصول المرجحة بمخاطر ومتطلبات رأس المال. يشتمل هذا النموذج على تعرضات الجهة التمويلية أو الجهة الراعية التي يتم التعامل معها بموجب إطار التوريق. التكرار:نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف قيم التعرض (حسب فئات وزن المخاطر) قيم التعرض (حسب النهج التنظيمي) الأصول المرجحة بمخاطر (حسب النهج التنظيمي) متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى ≤20% >20% إلى 50% >50% إلى 100% >100% إلى <1250% من 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% 1 إجمالي التعرضات
2 التوريق التقليدي
3 ومنه التوريق
4 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
5 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
6 ومنه التوريق بالجملة
7 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
8 ومنه إعادة التوريق
9 التوريق التركيبي
10 ومنه التوريق
11 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
12 ومنه التوريق بالجملة
13 ومنه إعادة التوريق
تعريفات
تُعرّف الأعمدة من (أ) إلى (هـ) وفقًا لوزن المخاطر التنظيمية.
تتوافق الأعمدة من (و) إلى (ف) مع النهج التنظيمي المستخدم. تغطي النسبة "1250%" تعرضات التوريق التي لا يمكن تطبيق أي من النهج المحددة في SCRE18.42 إلى SCRE18.48 عليها.
تشير عبارة "متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى" إلى متطلب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى كما هو موضح في SCRE18.50 إلى SCRE18.55.
النموذج SEC4: تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال ذات الصلة - البنك يعمل كجهة مستثمرة
الغرض: عرض تعرضات التوريق في دفتر البنك عندما يعمل البنك كجهة مستثمرة ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق كجهة مستثمرة.
المحتوى: مبالغ التعرض، الأصول المرجحة بمخاطر ومتطلبات رأس المال. يشتمل هذا النموذج على تعرضات الجهة المستثمرة التي يتم التعامل معها بموجب إطار التوريق.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف قيم التعرض (حسب فئات وزن المخاطر) قيم التعرض (حسب النهج التنظيمي) الأصول المرجحة بمخاطر (حسب النهج التنظيمي) متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى ≤20% >20% إلى 50% >50% إلى 100% >100% إلى <1250% 1250% SEC-IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC- IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% SEC- IRBA SEC-ERBA و SEC-IAA SEC- SA 1250% 1 إجمالي التعرضات
2 التوريق التقليدي
3 ومنه التوريق
4 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
5 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
6 ومنه التوريق بالجملة
7 ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)
8 ومنه إعادة التوريق
9 التوريق التركيبي
10 ومنه التوريق
11 ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد
12 ومنه التوريق بالجملة
13 ومنه إعادة التوريق
تعريفات
تُعرّف الأعمدة من (أ) إلى (هـ) وفقًا لوزن المخاطر التنظيمية.
تتوافق الأعمدة من (و) إلى (ف) مع النهج التنظيمي المستخدم. تغطي النسبة "1250%" تعرضات التوريق التي لا يمكن تطبيق أي من النهج المحددة في SCRE18.42 إلى SCRE18.48 عليها.
تشير عبارة "متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى" إلى متطلب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى كما هو موضح في SCRE18.50 إلى SCRE18.55.
11ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُستخدم جميع المصطلحات الواردة في القسم 21 بما يتفق مع التعريفات الواردة في SCRE18.
12 يشير مصطلح "التوريق" إلى تعريف ما يُعد توريقًا بموجب إطار عمل بازل. تتوافق تعرضات التوريق مع تعرضات التوريق كما هو محدد في إطار عمل بازل. وفقًا لهذا الإطار، يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في SCRE9. يجب أيضًا معاملة حسابات الاحتياطي، مثل حسابات الضمانات النقدية، المسجلة كأصل من قِبل البنك الممول، كتعرضات توريق. تشير تعرضات التوريق إلى التعرضات المحتفظ بها أو المشتراة، وليس إلى المحافظ الأساسية.22. مخاطر السوق
1.22 يتضمن قسم مخاطر السوق متطلبات رأس مال مخاطر السوق المحسوبة لدفتر التداول ودفتر البنوك التي تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق في SMAR2 إلى SMAR13. ويشمل أيضًا متطلبات رأس المال لمراكز التوريق الموجودة في دفتر التداول. ومع ذلك، فإنه يستبعد متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل التي تنطبق على نفس التعرضات، والتي تم الإبلاغ عنها في القسم 20.
2.22 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي:
1.2.22 معلومات عامة عن مخاطر السوق:
أ. جدول MRA - متطلبات الإفصاح النوعي العامة المتعلقة بمخاطر السوق في ظل النهج المعياري
ب. نموذج MR1 - مخاطر السوق في ظل النهج المعياري
2.2.22 مخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA). يلزم استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم من قِبل البنوك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك لنهج النماذج الداخلية (IMA).
أ. جدول MRB الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)
ب. نموذج MR2 مخاطر السوق نهج النماذج الداخلية (IMA) حسب نوع المخاطر
3.2.22 مخاطر السوق وفقًا للنهج المعياري المبسّط (SSA)
أ. نموذج MR3 مخاطر السوق وفقًا للنهج المعياري المبسّط (SSA)
1.2.22 معلومات عامة حول مخاطر السوق:
جدول MRA: متطلبات الإفصاح النوعي العامة المتعلقة بمخاطر السوق الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق كما هو محدد في SMAR3.1. نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك الخاضعة لإطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. المحتوى: معلومات كمية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن.
يتعين على البنوك وصف أهدافها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر الخاصة بمخاطر السوق وفقاً للإطار كما يلي:
(أ)
استراتيجيات وعمليات البنك، والتي يتعين أن تتضمن شرحًا و/أو وصفًا لما يلي:
•
الأهداف الإستراتيجية للبنك في القيام بأنشطة التداول، بالإضافة إلى العمليات المنفذة لتحديد وقياس ومراقبة والسيطرة على مخاطر السوق للبنك، بما في ذلك سياسات التحوط من المخاطر والاستراتيجيات/العمليات لمراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات.• سياسات تحديد ما إذا كان المركز مخصصًا للتداول، بما في ذلك تعريف المراكز القديمة وسياسات إدارة المخاطر لمراقبة تلك المراكز. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك أن تصف الحالات التي يتم فيها تخصيص الأدوات إلى دفتر التداول أو دفتر الخدمات المصرفية على نحو يتعارض مع الافتراضات العامة لفئة أدواتها والقيمة العادلة السوقية والإجمالية لمثل هذه الحالات، وكذلك الحالات التي تم فيها نقل الأدوات من دفتر إلى آخر منذ فترة الإبلاغ الأخيرة، بما في ذلك القيمة العادلة الإجمالية لمثل هذه الحالات وسبب النقل. • وصف أنشطة نقل المخاطر الداخلية، بما في ذلك أنواع مكاتب نقل المخاطر الداخلية (SMAR5)
(ب)
هيكل وتنظيم وظيفة إدارة مخاطر السوق، بما في ذلك وصف هيكل حوكمة مخاطر السوق الذي تم إنشاؤه لتنفيذ استراتيجيات وعمليات البنك المذكورة في الصف (أ) أعلاه.(ج) نطاق وطبيعة أنظمة الإبلاغ عن المخاطر و/أو قياسها.
الجدول MR1: مخاطر السوق بموجب النهج المعياريالغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي يتم قياس جزء أو كل متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها وفقًا للنهج المعياري. بالنسبة للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)، يتعين حساب متطلبات رأس المال للنهج المعياري في هذا النموذج على أساس المحافظ في مكاتب التداول التي لا تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) (أي مكاتب التداول التي لا تُعدّ مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) وفقًا لشروط SMAR10.4). المحتوى: متطلبات رأس المال (كما هو محدد في SMAR6 إلى SMAR9). التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. يمكن إضافة صفوف إضافية لتقسيم المخاطر الأخرى. السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يتضمن السرد معلومات عن التغييرات في نطاق التطبيق، بما في ذلك التغييرات الناجمة عن مكاتب التداول التي يتم حساب متطلبات رأس المال لها باستخدام النهج المعياري. أ متطلبات رأس المال في النهج المعياري 1 مخاطر أسعار الفائدة العامة 2 مخاطر الأسهم 3 مخاطر السلع 4 مخاطر صرف العملات الأجنبية 5 مخاطر انتشار الائتمان- بخلاف التوريق 6 مخاطر انتشار الائتمان- التوريق (محفظة تداول غير مرتبطة) 7 مخاطر انتشار الائتمان- التوريق (محفظة تداول مرتبطة) 8 مخاطر التخلف- بخلاف التوريق 9 مخاطر التخلف- التوريق (محفظة تداول غير مرتبطة) 10 مخاطر التخلف- التوريق (محفظة تداول مرتبطة) 11 إضافة المخاطر المتبقية 12 إجمالي
الارتباطات عبر النماذج
[MR1 12/أ] يساوي [OV1 21/ج] 22.2.2 مخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA):
جدول MRB: الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) الغرض: تقديم نطاق وخصائص رئيسية وخيارات النمذجة الرئيسية للنماذج المختلفة المستخدمة لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA). نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) لحساب متطلبات رأس مال مخاطر السوق. لتوفير معلومات مفيدة للمستخدمين حول استخدام البنك للنماذج الداخلية، يتعين على البنك وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي) وشرح إلى أي مدى تمثل جميع النماذج الداخلية. النماذج المستخدمة على مستوى المجموعة. يتعين أن يتضمن التعليق النسبة المئوية لمتطلبات رأس المال التي تغطيها النماذج الموضحة لكل من النماذج التنظيمية (العجز المتوقع (ES)، ومتطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)، والعجز المتوقع المشدد (SES) لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (NMRFs)). المحتوى: معلومات كمية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن.
(أ)
يتعين على البنوك تقديم وصف عام لهيكل مكتب التداول (كما هو محدد في SMAR4) وأنواع الأدوات المضمنة في مكاتب تداول نهج النماذج الداخلية (IMA).(ب)
بالنسبة لنماذج العجز المتوقع (ES)، يتعين على البنوك تقديم المعلومات التالية
(أ)
وصف لمكاتب التداول التي تغطيها نماذج العجز المتوقع (ES). عند الاقتضاء، يتعين على البنوك أيضًا وصف مكاتب التداول الرئيسية غير المدرجة في حسابات التنظيم الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية (بسبب نقص البيانات التاريخية أو قيود النموذج) والتي يتم التعامل معها بموجب تدابير أخرى (مثل المعالجات المحددة المسموح بها في بعض الاختصاص).(ب) معايير السلامة التي يستند إليها تقييم كفاية رأس المال الداخلي (على سبيل المثال اختبار الإجهاد الاستشرافي) ووصف المنهجيات المستخدمة لتحقيق تقييم كفاية رأس المال بما يتفق مع معايير السلامة. (ج) وصف عام لنماذج العجز المتوقع (ES). على سبيل المثال، قد تصف البنوك ما إذا كان النموذج (النماذج) يعتمد على محاكاة تاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو طرق تحليلية أخرى مناسبة وفترة الملاحظة للعجز المتوقع (ES) بناءً على الملاحظات المشددة (ESR,S). (د) التكرار الذي يتم به تحديث بيانات النموذج. (هـ) وصف لحساب العجز المتوقع (ES) بناءً على الملاحظات الحالية والمشددة. على سبيل المثال، ينبغي للبنوك أن تصف مجموعة عوامل الخطر المختصرة المستخدمة لمعايرة فترة التحمل، وحصة الاختلافات في العجز المتوقع (ES) الكامل التي تفسرها مجموعة عوامل الخطر المختصرة، وفترة المراقبة المستخدمة لتحديد الأشهر الاثني عشر الأكثر خطراً.
(ج)
العجز المتوقع المشدد (SES)
(أ)
وصف عام لكل منهجية مستخدمة لتحقيق تقييم رأس المال لفئات عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة بما يتفق مع معيار السلامة المطلوب.
(د)
يتعين على البنوك التي تستخدم نماذج داخلية لتحديد رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) توفير المعلومات التالية:
(أ)
الوصف العام للمنهجية: معلومات حول خصائص ونطاق القيمة المعرضة للخطر (VaR) وما إذا كانت نماذج مختلفة تستخدم لفئات التعرض المختلفة. على سبيل المثال، قد تصف البنوك نطاق احتمال التخلف عن السداد (PD) من قِبل المدينين على أنواع مختلفة من المراكز، والأساليب المستخدمة لتصحيح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق حسب الاقتضاء، ومعالجة المقاصة، ومخاطر الأساس بين التعرضات الطويلة والقصيرة للمدينين المختلفين، وعدم التطابق بين المركز وتحوطه والتركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء الظروف العصيبة.(ب) المنهجية المستخدمة لتحقيق تقييم رأس المال المتوافق مع معيار السلامة المطلوب وSMAR13.18 إلى SMAR13.39.
(هـ)
التحقق من صحة النماذج وعمليات النمذجة
(أ)
الأساليب المستخدمة في التحقق من صحة النماذج وعمليات النمذجة، ووصف الأساليب العامة المستخدمة وأنواع الافتراضات والمعايير التي تعتمد عليها.الجدول MR2: مخاطر السوق للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) الغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) لحسابات رأس مال مخاطر السوق. المحتوى: حساب متطلبات رأس المال (كما هو محدد في SMAR13) على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي). التكرار: ربع سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يتعين على البنوك الإبلاغ عن مكونات متطلبات رأس المال الإجمالي التي تم تضمينها في أحدث قياس لها والمكونات التي تم تضمينها في متوسطها للأيام الستين السابقة للعجز المتوقع و رسوم رأس المال النموذجية الداخلية و العجز المتوقع المشدد (SES)، و 12 أسبوعًا لرأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC). ويتعين على البنوك أيضًا توفير مقارنة لتقديرات القيمة المعرضة للمخاطر مع المكاسب/الخسائر الفعلية التي تكبدها البنك، مع تحليل "القيم المتطرفة" المهمة في نتائج الاختبار الخلفي. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم البنوك بتضمين الأرقام المقابلة للربع السابق في هذا النموذج وشرح أي تغييرات كبيرة في الأرقام الحالية في قسم السرد. أ ب ج د هـ و ز في الربع الحالي في الربع السابق قياس المخاطر: خلال الـ 60 يومًا / الـ 12 أسبوعًا السابقة: عدد استثناءات الاختبار الرجعي قياس المخاطر: خلال الـ 60 يومًا / الـ 12 أسبوعًا السابقة: الأحدث متوسط عالي ضعيف مقياس قيمة المخاطر 0.99% الأحدث متوسط 1 العجز المتوقع غير المقيد
2 العجز المتوقع (ES) لفئات المخاطر التنظيمية
مخاطر أسعار الفائدة العامة
3 مخاطر الأسهم
4 مخاطر السلع
5 مخاطر صرف العملات الأجنبية
6 مخاطر انتشار الائتمان
7 للعجز المتوقع المقيد
8 رسوم رأس المال النموذجية الداخلية (5.0*العجز المتوقع غير مقيد+5.0*فئة مخاطرة مقيدة العجز المتوقع)
9 متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة؛ العجز المتوقع المشدد (SES)
10 متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد
11 رسوم إضافية على رأس المال لمكاتب التداول في amber
12 متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والكهرمانية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية)
13 إجمالي متطلبات رأس مال النهج المعياري (SA) لمكاتب التداول غير المؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) كما ورد في MR1 (CU)
14 الفرق في متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) والنهج المعياري (SA) لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والكهرمانية
15 متطلبات رأس مال النهج المعياري (SA) لجميع مكاتب التداول (بما في ذلك تلك الخاضعة لـ نهج النماذج الداخلية (IMA))
16 إجمالي متطلبات رأس مال مخاطر السوق: الحد الأدنى (12+13؛ 15) + الحد الأقصى (0، 14)
التعريفات والتعليمات
رقم الصف الشرح
1
العجز المتوقع (ES) غير المقيد: العجز المتوقع (ES) كما هو محدد في SMAR13.1 إلى SMAR13.12، محسوب بدون قيود إشرافية على ارتباطات عوامل الخطر المتبادلة.
7
العجز المتوقع (ES) المقيد: العجز المتوقع (ES) كما هو محدد في SMAR13.1 إلى SMAR13.12، محسوب وفقًا لـ SMAR13.14. يتعين أن يكون إجمالي متطلبات رأس المال المتوقعة جزئيًا هو مجموع متطلبات رأس المال للعجز الجزئي المتوقع (أي يتعين إبقاء جميع عوامل الخطر الأخرى ثابتة) لمجموعة من فئات عوامل الخطر التنظيمية الواسعة (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية، ومخاطر انتشار الائتمان).
9
متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة: مقياس رأس المال التنظيمي الكلي المحسوب وفقًا لـ SMAR13.16 وSMAR13.17، لعوامل الخطر في مكاتب التداول المؤهلة للنموذج والتي تُعد غير قابلة للنمذجة وفقًا لـ SMAR10.4.
10
متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC): وفقًا لـ SMAR13.18، مقياس لمخاطر التخلف عن السداد لمراكز دفتر التداول، باستثناء تلك الخاضعة لمتطلبات رأس المال المعيارية. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقومة بالعملة المحلية للدولة)، ومراكز الأسهم، ومراكز الديون المتعثرة.
11
رسوم رأس المال الإضافية لمكاتب التداول في المنطقة البرتقالية: رسوم رأس المال الإضافية لمكاتب التداول المؤهلة التي تقع في "المنطقة البرتقالية" لاختبار نسب الربح والخسارة، والتي يتم حسابها وفقًا لـ SMAR13.45.
12
المجموع الفرعي لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية: (CA + رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)) + رسوم رأس المال، وفقًا لـ SMAR13.41 إلى SMAR13.43؛ وSMAR13.22؛ وSMAR13.45. الصف 12= max [8/أ9/+أ; multiplier*8/ب/9+/ب]+max[10/أ; 10/ب]+11
13
متطلبات رأس المال الإجمالي للنهج المعياري لمكاتب التداول غير المؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) (CU): متطلبات رأس المال للنهج المعياري لمكاتب التداول التي هي خارج نطاق موافقة النموذج أو التي تم اعتبارها غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA)، بما يتوافق مع متطلبات رأس المال الإجمالي بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الصف 12 من النموذج MR1.
14
الفرق في متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) والنهج المعياري (SA) لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية: متطلبات رأس المال لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) (IMAG,A) متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والبرتقالية بموجب النهج المعياري (SA) (SAG,A) وفقًا لـ SMAR13.45).
15
متطلبات النهج المعياري (SA) لجميع مكاتب التداول (بما في ذلك تلك الخاضعة لنهج النماذج الداخلية (IMA)): أحدث متطلبات رأس المال الموحدة لجميع الأدوات عبر جميع مكاتب التداول، بغض النظر عما إذا كانت مكاتب التداول هذه مؤهلة لنهج النماذج الداخلية (IMA)، كما هو موضح في SMAR13.43 وSMAR3.10(1).
16
إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق: يتم حساب إجمالي متطلبات رأس المال على النحو المبين في SMAR13.43 الارتباطات
الارتباطات عبر النماذج
[MR2:16 ناقص MR2:13] يساوي [OV1 22/c]
[MR2:16 ناقص MR2:13] × 12.5 يساوي [CMS1 5/أ] (لن يكون الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والمعايرة عند مستوى المخاطر" ساريًا إذا كان البنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر السوق يستخدم أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للتوريق المحفوظ في دفتر التداول.)
[MR2:13] × 12.5 يساوي [CMS1 5/ب] (الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر" لن تصمد "مخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر" إذا استخدم البنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر السوق أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للأوراق المالية الموثقة الموجودة في دفتر التداول.)
[MR2:16] x 12.5 تساوي [CMS1 5/ج]
[MR2:15] × 12.5 يساوي [CMS15/د] (لن يكون الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والمعايرة عند مستوى المخاطر" صحيحًا إذا استخدمت AI النهج المعياري لمخاطر السوق أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للتوريق الموثق في دفتر التداول.)
3.2.22 مخاطر السوق في ظل النهج المعياري المبسط (SSA)الجدول MR3: مخاطر السوق في ظل النهج المعياري المبسط (SSA)
الغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال في ظل في ظل النهج المعياري المبسط (SSA) لمخاطر السوق.
نطاق التطبيق : النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي يتم قياسها وفقًا للنهج المعياري.
المحتوى: رأس المال (كما هو محدد في SMAR14 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يمكن إضافة صفوف إضافية لتقسيم المخاطر الأخرى.
الرواية المصاحبة:
ب ج د المنتجات الصريحة خيارات نهج مبسط طريقة دلتا بلس نهج السيناريو 1 مخاطر أسعار الفائدة
2 مخاطر الأسهم
3 مخاطر السلع
4 الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نهاية اليوم للربع الحالي السابق
5 التوريق
6 الاجمالي
تعريفات وتعليمات
توضيح رقم الصف
5 التوريق: متطلبات رأس المال المحددة بموجب SMAR14.14
أ المنتجات الصريحة: المواضع في المنتجات غير الاختيارية. يتضمن ذلك متطلب رأس المال بموجب SMAR14.3 إلى SMAR14.40 (مخاطر أسعار الفائدة)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.41 إلى SMAR14.52 (مخاطر الأسهم)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.63 إلى SMAR14.73 (مخاطر السلع الأساسية)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.53 إلى SMAR14.62 (مخاطر الصرف الأجنبي).
ب الخيارات بموجب النهج المبسط: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.76 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.
ج الخيارات بموجب دلتا بلس: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.77 إلى SMAR14.80 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.
د الخيارات بموجب نهج السناريو: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.81 إلى SMAR14.86 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.
23. مخاطر تعديل قيمة الائتمان.
1.23 يجب على البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم عندما يتم استيفاء حد الأهمية المذكور في المتطلب المعدل لرأس المال المعرض لمخاطر الائتمان المقابل (CCR) الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده لإصلاحات بازل III النهائية بعد الأزمة،الفقرة (11.9) .
2.23 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.2.23 معلومات عامة حول مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA):
أ. جدول CVAA - متطلبات الإفصاح النوعية العامة المتعلقة بتعديل قيمة الائتمان (CVA)
2.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج الأساسي (BA-CVA):
أ. النموذج CVA1 - النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA)
ب. النموذج CVA2 - النهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA)
3.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA).
أ. الجدول CVAB - الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم مخاطر تعديل قيمة الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA)
ب. النموذج CVA3 - النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
ج. النموذج CVA4 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA)
1.2.23 معلومات عامة حول مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA):
الجدول CVAA: متطلبات الإفصاح النوعية العامة المتعلقة بتعديل قيمة الائتمان (CVA) الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تخضع لمتطلبات رأس المال لتعديل قيمة الائتمان (CVA)، بما في ذلك البنوك المؤهلة التي اختارت تحديد متطلب رأس المال لتعديل قيمة الائتمان بنسبة 100% من متطلب مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة. المحتوى: معلومات كمية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن.
يجب على البنوك أن تصف أهدافها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر فيما يتعلق بمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) على النحو التالي:
(أ) شرح أو وصف العمليات التي تنفذها البنوك لتحديد مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتحوط من مخاطر تعديل قيمة الائتمان وعمليات مراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات. (ب) ما إذا كانت البنك مؤهلاً وقد اختار تحديد متطلب رأس المال لتعديل قيمة الائتمان (CVA) بنسبة 100% من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة كما هو معمول به بموجب SMAR14.
1.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج الأساسي (BA-CVA):
النموذج CVA1: النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA) الغرض تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) يجب ملء النموذج فقط بالمبالغ المستخرجة من مجموعات المقاصة التي تخضع للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA). المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر. التكرار: نصف سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: يجب على البنوك وصف أنواع التحوط التي تستخدمها حتى لو لم يتم أخذها في الاعتبار وفقًا للنهج المبسط لتعديل قيمة الائتمان BA-CVA. أ ب المكونات BA-CVA RWA 1 تجميع المكونات النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان
2 تجميع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان
3 الإجمالي
التعريفات والتعليمات
رقم الصف الشرح
1 تجميع المكونات النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تحت فرضية الارتباط التام (Σc SCVA c)وفقًا لـ SCCR11.14.
2 تجميع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تحت فرضية عدم الارتباط (sqrt(∑c SCVAc 2 )) وفقًا لـ SCCR11.14.
3 الإجمالي: Kالمخفض وفقًا لـ SCCR11.14 مضروبًا في 5.12.
الروابط عبر النماذج
[CVA1:3/ب] تساوي [OV1:10/أ] إذا كان البنك يستخدم فقط النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لجميع مخاطر تعديل قيمة الائتمان.
النموذج CVA2: النهج الأساسي الكامل لمخاطر تعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA)
الغرض: تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج الكامل الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي يتوافر لديها بعض من متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للإصدار الكامل للنهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو جميعها. يجب ملء النموذج فقط بالمبالغ المستخرجة من مجموعات المقاصة التي تخضع للنهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA).
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يمكن إدراج صفوف إضافية لتفصيل المخاطر الأخرى.
أ
BA-CVA RWA
1
K المخفض
2
K المحوط
3
الإجمالي
التعريفات والتعليمات
رقم الصف
الشرح
1
K المخفض: تم خفض قيمة Kوفقًا لـ SCCR11.14.
2
K المحوط: تم تحويط قيمة Kوفقًا لـ SCCR11.21.
3
الإجمالي: Kكاملاً وفقًا لـ SCCR11.20 مضروبًا في 5.12.
الروابط عبر النماذج:
[CVA2:3/أ] تساوي[OV1:10/أ] إذا كانت البنك يستخدم فقط النهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لجميع مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
1-2-23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) بموجب النهج المعياري (SA-CVA):
الجدول CVAB: الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
الغرض: تقديم الخصائص الرئيسية لإطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لدى البنك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لحساب أصولها المرجحة بالمخاطر (RWA) من أجل مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية حول إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لديها:
(أ)
وصف لإطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لدى البنك.
(ب)
وصف لكيفية مشاركة الإدارة العليا في إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
(ج)
نظرة عامة على حوكمة إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) (مثل الوثائق، وحدة المراقبة المستقلة، المراجعة المستقلة، استقلالية جمع البيانات عن خطوط الأعمال).
النموذج CVA3: النهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA)
الغرض: تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يمكن إدراج صفوف إضافية لتفصيل المخاطر الأخرى.
أ
ب
SA-CVA RWA
عدد الأطراف المقابلة
1
مخاطر أسعار الفائدة
2
مخاطر صرف العملات الأجنبية
3
مخاطر انتشار الائتمان المرجعي
4
مخاطر الأسهم
5
مخاطر السلع
6
مخاطر انتشار الائتمان للأطراف المقابلة
7
الإجمالي (مجموع الصفوف 1 إلى 6)
الروابط عبر النماذج
[CVA3:7/أ] تساوي [OV1:10/أ] إذا كان البنك يستخدم فقط النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لجميع تعرضات مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
النموذج CVA4: بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
الغرض: بيان التدفق الذي يشرح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يمكن أن تشمل العوامل وراء التغيرات تحركات في مستويات المخاطر، وتغييرات في النطاق (مثل انتقال مجموعات المقاصة بين النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) والنهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA))، والاستحواذ على خطوط الأعمال أو الكيانات أو التخلص منها، أو تحركات تحويل العملات الأجنبية
أ 1
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعديل قيمة الائتمان (CVA) في نهاية الربع السابق.
2
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعديل قيمة الائتمان (CVA) في نهاية فترة إعداد التقارير.
الروابط عبر النماذج
[CVA4:1/أ] تساوي [OV1:10/ب]
[CVA4:2/أ] تساوي [OV1:10/أ]
24. المخاطر التشغيلية
1.24 متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
1.1.24 جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك
2.1.24 نموذج OR1 - الخسائر السابقة
3.1.24 نموذج OR2 - مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية
4.1.24 نموذج OR3 - الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية
جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية للبنك. نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: مرن. يتعين على البنوك وصف
أ)
سياساتها، وأطر عملها، ومبادئها التوجيهية الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية.ب) هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية ووظيفة الرقابة لديها. ج) نظام قياس المخاطر التشغيلية لديها (أي الأنظمة والبيانات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية من أجل تقدير متطلب رأس المال المطلوب للمخاطر التشغيلية). د) نطاق وسياق إطار العمل الرئيسي للإبلاغ بشأن المخاطر التشغيلية للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. هـ) التخفيف من المخاطر ونقل المخاطر المستخدمة إلى إدارة المخاطر التشغيلية. يشمل ذلك التخفيف من المخاطر من خلال السياسات (مثل السياسات المتعلقة بثقافة المخاطر، وشهية المخاطر، والاستعانة بمصادر خارجية)، من خلال تصفية الأنشطة التجارية عالية المخاطر، ومن خلال إنشاء ضوابط. يمكن للبنك بعد ذلك أن يستوعب التعرض المتبقي أو ينقله. على سبيل المثال، يمكن التخفيف من تأثير الخسائر التشغيلية من خلال التأمين.
نموذج OR1: الخسائر السابقةالغرض:الإفصاح عن إجمالي الخسائر التشغيلية المتكبدة على مدى السنوات العشر الماضية، استنادًا إلى التاريخ المحاسبي للخسائر المتكبدة. يقدم هذا الإفصاح معلومات حول حساب رأس المال الخاص بالمخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 2.8 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة إلزاميًا، ما لم يسمح البنك المركزي السعودي للشركات باستخدام عدد أقل من السنوات في حساب رأس المال بشكل انتقالي. نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لـ : (1) جميع البنوك التي تقع في الفئة الثانية أو الثالثة من مؤشرات الأعمال (BI)، بغض النظر عما إذا كان البنك المركزي السعودي قد مارس سلطته التقديرية الوطنية لتحديد معامل الخسائر الداخلية (ILM) ليكون مساويًا للواحد؛ و(2) جميع البنوك التي تقع في الفئة الأولى من مؤشرات الأعمال التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لتضمين بيانات الخسائر الداخلية في حساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية. المحتوى: معلومات نوعية. التكرار: سنوي. التنسيق: ثابت. السرد المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي يشرح الأساس المنطقي بشكل إجمالي، لاستبعاد الخسائر الجديدة منذ الإفصاح السابق. يتعين على البنوك الإفصاح عن أي معلومات جوهرية أخرى، بشكل إجمالي، من شأنها مساعدة المستخدمين على فهم خسائرها السابقة أو استرداداتها، باستثناء المعلومات السرية وحقوق الملكية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاحتياطيات القانونية. أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك T T-1 T-2 ت-3 ت-4 ت-5 ت-6 ت-7 ت-8 ت-9 متوسط عشر سنوات باستخدام حد 44,600 ريال سعودي
1 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات)
2 إجمالي عدد الخسائر التشغيلية
3 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة
4 إجمالي عدد الاستثناءات
5 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة
باستخدام حد 446,000 ريال سعودي
6 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات)
7 إجمالي عدد الخسائر التشغيلية
8 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة
9 إجمالي عدد الاستثناءات
10 إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة
تفاصيل حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية
11 هل يتم استخدام الخسائر في حساب معامل الخسائر الداخلية (ILM)؟ (نعم/لا)
12 إذا كانت الإجابة "لا" في الصف 11، هل يعود استبعاد بيانات الخسائر الداخلية إلى عدم الامتثال لمعايير الحد الأدنى لبيانات الخسائر (نعم/لا)؟
13 حد واقعة الخسارة: 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي لحساب رأس المال للمخاطر التشغيلية إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
تعريفات
الصف 1: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب صافي الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف.
الصف 2: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستبعاد بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة.
الصف 3: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية.
الصف 4: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات.
الصف 5: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة.
الصف 6: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف.
الصف7: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستثناء بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة.
الصف 8: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية.
الصف 9: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات.
الصف 10: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة.
الصف 11: حدد ما إذا كان البنك يستخدم خسائر المخاطر التشغيلية لحساب معامل الخسائر الداخلي (ILM). يجب على البنوك التي تستخدم معامل الخسائر الداخلي (ILM) تبلغ قيمته واحد بموجب الصلاحيات الوطنية أن تجيب بـ "لا".
الصف 12: حدد ما إذا كانت بيانات الخسائر الداخلية لا تُستخدم في حساب معامل الخسائر الداخلي (ILM) بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى من معايير بيانات الخسائر كما هو مذكور فيSOPE7.4.1 و SOPE7.4.2. يجب الإفصاح عن تطبيق أي مضاعفات ناتجة في الصف 2 من النموذج OR3 مصحوبًا بسرد توضيحي.
الصف 13: حد واقعة الخسارة المستخدم في حساب رأس المال الفعلي للمخاطر التشغيلية (أي 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي) إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق.
الأعمدة: بالنسبة للصفوف من 1 إلى 10، تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا. يشير العمود (ك) إلى متوسط الخسائر السنوية الصافية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة على مدى 10 سنوات.
ملاحظات:
يجب الإبلاغ عن مبالغ الخسارة والاستردادات المرتبطة بها في السنة التي تم تسجيلها فيها في البيانات المالية
النموذج OR2: مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية
الغرض: الإفصاح عن مؤشرات الأعمال (BI) ومكوناتها الفرعية، والتي تساعد في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 8.2 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة أمرًا إلزاميًا.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يلزم تقديم سرد إضافي للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستثناء الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال.
أ ب ج مؤشر الأعمال (BI) ومكوناته الفرعية
T T-1 ت-2 1
مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة
1أ
إيرادات الفوائد والإيجارات
1ب
نفقات الفوائد والإيجارات
1ج
الأصول المدرة للفائدة
1د
دخل الأرباح الموزعة
2
مكون الخدمات
2أ
دخل الرسوم والعمولات
2ب
مصاريف الرسوم والعمولات
2ج
الدخل التشغيلي الآخر
2د
المصاريف التشغيلية الأخرى
3
المكون المالي
3أ
صافي الربح والخسارة في دفتر التداول
3ب
صافي الربح والخسارة في دفتر البنك
4
مؤشر الأعمال
5
مكون مؤشر الأعمال (BIC)
الإفصاح عن مؤشر الأعمال (BI):
أ 6أ القيمة الإجمالية لمؤشر الأعمال (BI) قبل خصم الأنشطة المبيعة المستثناة
6ب انخفاض في مؤشر الأعمال (BI) بسبب الأنشطة المبيعة المستثناة
تعريفات
الصف 1: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC) = الحد الأدنى [القيمة المطلقة (دخل الفائدة - مصروف الفائدة)؛ 2.25%* الأصول المدرة للفائدة] + دخل الأرباح الموزعة. في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
الأصول المدرة للفائدة (بند في بيان المركز المالي) هي إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفائدة (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجارالتي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية.
الصف 1أ: إيرادات الفائدة من جميع الأصول المالية وإيرادات الفائدة الأخرى (يشمل إيرادات الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية والأرباح من الأصول المؤجرة).
الصف 1ب: مصاريف الفائدة من جميع الالتزامات المالية ومصاريف الفائدة الأخرى (تشمل مصاريف الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية، والخسائر، والاستهلاك، وانخفاض قيمة الأصول المؤجرة التشغيلية)
الصف 1ج: إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفوائد (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجار، التي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية.
الصف 1د: دخل الأرباح الموزعة من الاستثمارات في الأسهم والصناديق غير المجمعة في البيانات المالية للبنك، بما في ذلك دخل الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير المجمعة.
الصف 2: مكون الخدمة (SC) = الحد الأقصى (إيرادات الرسوم والعمولات؛ مصروفات الرسوم والعمولات) + الحد الأقصى (إيرادات التشغيل الأخرى؛ مصروفات التشغيل الأخرى). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
الصف 2أ: الدخل المستلم من تقديم المشورة والخدمات. يشمل الدخل الذي يتلقاه البنك بوصفه مقدم خارجي للخدمات المالية.
الصف 2ب: المصاريف المدفوعة مقابل تلقي المشورة والخدمات. تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي يدفعها البنك لتوريد الخدمات المالية، ولكنها لا تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي تدفع لتوريد الخدمات غير المالية (على سبيل المثال الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية).
الصف 2ج: الدخل الناتج عن العمليات المصرفية العادية غير المضمنة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة (يجب استبعاد الدخل من الإيجارات التشغيلية).
الصف 2د: المصروفات والخسائر النتاجة عن العمليات المصرفية العادية غير المدرجة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة والناتجة عن واقعات الخسارة التشغيلية (يجب استثناء المصروفات من عقود الإيجار التشغيلية)
الصف 3: المكون المالي (FC) = القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر التداول) + القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر البنوك). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
الصف 3أ: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/الخسارة من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة (المشتقات، أوراق الدين، الأوراق المالية للأسهم، القروض والتمويلات، المراكز القصيرة، الأصول والالتزامات الأخرى)؛ (2) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(3) صافي الربح/ الخسارة من اختلافاتات أسعار الصرف.
الصف 3ب: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/ الخسارة الناتج عن الأصول والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة؛ (2) المكاسب/ الخسائر المحققة الناتجة عن الأصول والالتزامات المالية التي لا يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (مثل القروض والتمويلات، الأصول المتاحة للبيع، الأصول المحتفظ بها حتى الاستحقاق، والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالتكلفة المطفأة)؛ (3) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(4) صافي الربح/الخسارة الناتج عنن اختلافاتات أسعار الصرف.
الصف 4: مؤشر الأعمال (BI) هو مجموع المكونات الثلاثة: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC)، ومكون الخدمة (SC)، والمكون المالي (FC).
الصف 5: يتم حسابها من خلال ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية المحددة تنظيميًا، كما هو موضح في القسم SOPE7.1.
يجب على البنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي الإبلاغ عن الإفصاح عن مؤشر الأعمال (BI) لاستبعاد الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال (BI).
الصف 6أ: مؤشر الأعمال (BI) المبلغ عنه في هذا الصف يشمل الأنشطة المبيعة.
الصف 6ب: الفارق بين مؤشر الأعمال (BI) قبل استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 6أ) ومؤشر الأعمال (BI) بعد استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 4).
الأعمدة: تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا.
الروابط عبر النماذج
[OR2:5/أ] تساوي [OR3:1/أ]
النموذج OR3: الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل
الغرض: الإفصاح عن متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
أ 1
مكون مؤشر الأعمال (BIC)
2
معامل الخسارة الداخلية (ILM)
3
الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل (ORC)
4
الأصول المرجحة بمخاطر التشغيل (RWA)
تعريفات
الصف 1: استخدام مكون مؤشر الأعمال (BIC) لحساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل.
الصف 2: استخدام معامل الخسارة الداخلية (ILM) في حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل (يرجى الرجوع إلى SOPE7.3.4)
الصف 3: الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى. بالنسبة للبنوك التي تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يجب أن يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC) مضروبًا في معامل الخسارة الداخلية (ILM). بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC).
الصف 4: تحويل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). 25. مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي
1.25 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل.
1.1.25 جدول IRRBBA أهداف وسياسات مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)
2.1.25 نموذج IRRBB1 معلومات كمية عن مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)
2.25 يوفر الجدول IRRBB معلومات حول هدف وسياسة إدارة المخاطر في مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) الخاصة بالبنك. يوفر نموذج IRRBB1 معلومات كمية حول مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)، بما في ذلك تأثير صدمات أسعار الفائدة على تغير قيمتها الاقتصادية للأسهم وصافي دخل الفائدة، والتي يتم حسابها على أساس مجموعة من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة.
3.25 يتعين على البنوك الإفصاح عن التغيرات التي تم قياسها في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (ΔEVE) والتغيرات في صافي دخل الفائدة (ΔNII) بموجب سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة في إطار عمل بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي). عند الإفصاح عن جدول IRRBBA والنموذج IRRBB1، يتعين على البنوك استخدام نظام القياس الداخلي الخاص بها (الهامش الأولي (IM)S) لحساب قيم التعرض لـمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB) ، وذلك وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000040243 بتاريخ 1438/04/12هـ بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB). يوفر إطار عمل بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي) إطارًا موحدًا يمكن للبنوك اعتماده كنظام إدارة معلومات خاص بها. بالإضافة إلى الإفصاح الكمي، ينبغي للبنوك أن تقدم معلومات نوعية كافية وتفاصيل داعمة لتمكين السوق والجمهور الأوسع من:
1.3.25 مراقبة حساسية القيمة الاقتصادية للبنك وأرباحه للتغيرات في أسعار الفائدة؛
2.3.25 فهم الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها القياسات التي ينتجها نظام إدارة المعلومات الخاص بالبنك؛ و
3.3.25 الحصول على نظرة ثاقبة على الهدف العام لـمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB) للبنك وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB).
4.25 للإفصاح عن ΔEVE:
1.4.25 ينبغي على البنوك استبعاد حقوق الملكية الخاصة بها من حساب مستوى التعرض؛
2.4.25 ينبغي للبنوك أن تدرج جميع التدفقات النقدية من جميع الأصول والمطلوبات والعناصر خارج بيان المركز المالي الحساسة لسعر الفائدة في دفتر البنوك في حساب تعرضها.13 ينبغي للبنوك أن تفصح عما إذا كانت قد استبعدت أو أدرجت الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى في تدفقاتها النقدية؛
3.4.25 ينبغي خصم التدفقات النقدية باستخدام إما معدل خالٍ من المخاطر أو معدل خالٍ من المخاطر بما في ذلك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى (فقط إذا أدرج البنك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى في تدفقاته النقدية).14 ينبغي للبنوك أن تفصح عما إذا كانت قد خصمت تدفقاتها النقدية باستخدام معدل خالٍ من المخاطر أو معدل خالٍ من المخاطر بما في ذلك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى؛ و
4.4.25 يتعين حساب ΔEVE بافتراض وجود ميزانية عمومية متدفقة، حيث يتم استهلاك مراكز دفتر الحسابات المصرفية الحالية ولا يتم استبدالها بأي أعمال جديدة.
5.25 بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة في الجدول IRRBB والنموذج IRRBB1، يتم تشجيع البنوك على الإفصاح طوعياً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير الداخلية لـ IRRBB والتي من شأنها مساعدة السوق في تفسير أرقام الإفصاح الإلزامي. IRRBB - أهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)
الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) .
نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي).
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. تعتمد المعلومات الكمية على المتوسط اليومي أو الشهري للسنة أو على البيانات كما في تاريخ إعداد التقارير.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
الإفصاحات النوعية
أ
وصف لكيفية تعريف البنك لمعدل العائد على الأصول مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) لأغراض التحكم في المخاطر وقياسها.
ب
وصف لإدارة مخاطر معدل الفائدة على الودائع لدى البنك بشكل عام واستراتيجيات التخفيف منها. ومن الأمثلة: مراقبة القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) ودخل الفائدة الصافي (NII) فيما يتعلق بالحدود المحددة، وممارسات التحوط، وإجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتائج، ودور التدقيق المستقل، ودور وممارسات لجنة إدارة الأصول والخصوم، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابة لتغير ظروف السوق.
ج
دورية حساب مقاييس معدل العائد على الأصول الثابتة لدى البنك، ووصف المقاييس المحددة التي يستخدمها البنك لقياس حساسيته لمعدل العائد على الأصول الثابتة.
د
وصف لسيناريوهات صدمة أسعار الفائدة والضغوط التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمة الاقتصادية والأرباح.
هـ
عندما تكون الافتراضات النموذجية الهامة المستخدمة في أنظمة القياس الداخلية (IMS) للبنك (أي مقياس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) الذي يولدها البنك لأغراض أخرى غير الإفصاح، على سبيل المثال للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال) مختلفة عن افتراضات النمذجة الموصوفة للإفصاح في نموذج IRRBB1، يتعين على البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتأثيراتها الاتجاهية وشرح الأساس المنطقي لوضع تلك الافتراضات (على سبيل المثال البيانات التاريخية والبحوث المنشورة وحكم الإدارة والتحليل).
و
وصف رفيع المستوى لكيفية تحوط البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي IRRBB، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية المرتبطة بذلك.
ز
وصف رفيع المستوى للنماذج الأساسية والافتراضات البارامترية المستخدمة في حساب ΔEVE وΔNII في نموذج IRRBB1، والذي يتضمن:
بالنسبة لـ ∆EVE، ما إذا كانت الهوامش التجارية ومكونات الانتشار الأخرى قد تم تضمينها في التدفقات النقدية المستخدمة في الحساب ومعدل الخصم المستخدم.
كيف يتم تحديد متوسط استحقاق إعادة التسعير للودائع غير المستحقة (بما في ذلك أي خصائص فريدة للمنتج تؤثر على تقييم سلوك إعادة التسعير).
المنهجية المستخدمة لتقدير معدلات السداد المسبق لقروض العملاء، و/أو معدلات السحب المبكر للودائع لأجل، وغيرها من الافتراضات الهامة.
أي افتراضات أخرى (بما في ذلك الأدوات ذات الخيارات السلوكية التي تم استبعادها) والتي لها تأثير مادي على ΔEVE و ΔNII الموضحين في نموذج IRRBB1، بما في ذلك شرح سبب كونها مهمة.
أي طرق للتجميع عبر العملات وأية ارتباطات هامة لأسعار الفائدة بين العملات المختلفة.
ح
(اختياري) أي معلومات أخرى يرغب البنك في الكشف عنها فيما يتعلق بتفسيره لأهمية وحساسية مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRB) التي تم الكشف عنها و/أو تفسير أي اختلافات كبيرة في مستوى معدل مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRB) المبلغ عنه منذ الإفصاحات السابقة.
الإفصاحات الكمية
1
متوسط استحقاق إعادة التسعير المخصص للودائع غير المستحقة (NMDs).
2
أطول فترة استحقاق لإعادة التسعير مخصصة لأوراق الدين الوطنية.
IRRBB1 معلومات كمية عن نموذج IRRBB
الغرض: تقديم معلومات عن التغيرات التي طرأت على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية وصافي دخل الفائدة في البنك في ظل كل من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة.
نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي).
المحتوى: معلومات كمية.
التكرار: سنوي
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: تعليق على أهمية القيم المبلغ عنها وتفسير لأي تغييرات جوهرية منذ فترة الإبلاغ السابقة.
عملة التقرير
ΔEVE ΔNII الفترة
T T-1 T T-1 متوازية لأعلى
متوازية لأسفل
منخفضة
مسطحة
معدل قصير لأعلى
معدل قصير لأسفل
الحد الأقصى
فترة
T T-1 رأس المال من الشق الأول
التعريفات
بالنسبة لكل سيناريو من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة المقررة إشرافيًا، يتعين على البنك تقديم تقرير عن الفترة الحالية وعن الفترة السابقة
(1)
التغير في القيمة الاقتصادية للأسهم على أساس متوسط أسعار الفائدة، باستخدام ميزانية عمومية متدفقة وصدمة لحظية أو على أساس نتيجة الإطار الموحد المحدد في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي) راجع تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000040243 بتاريخ 1438/04/12 هـ بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB)، وتعميم البنك المركزي السعودي رقم 321000027835 بتاريخ 1432/12/14 هـ بشأن التحسينات على وثيقة ICAAP في نهاية عام 2011؛ و
(2)
التغير في صافي دخل الفائدة المتوقع على مدى فترة 12 شهرًا متجددة مستقبلية مقارنة بأفضل تقديرات البنك لتوقعات 12 شهرًا، باستخدام افتراض بيان المركز المالي الثابتة والصدمة اللحظية.
13 الأصول الحساسة لسعر الفائدة هي الأصول التي لا يتم خصمها من رأس المال العادي من الشريحة الأولى والتي تستبعد (i) الأصول الثابتة مثل العقارات أو الأصول غير الملموسة وكذلك (ii) التعرضات للأسهم في دفتر البنوك.
14 ويتعين أن تكون عوامل الخصم ممثلة لمعدل قسيمة صفرية خالية من المخاطر. ومن الأمثلة على منحنى العائد المقبول منحنى مقايضة أسعار الفائدة المضمونة.26. التدابير الإشرافية الاحترازية الشاملة
1.26 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل
1.1.26 نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)
2.1.26 نموذج CCyB1 - التوزيع الجغرافي لمخاطر الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاصة بالبنك
2.26 يوفر نموذج GSIB1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة تفاصيل المؤشرات المستخدمة لتقييم كيفية تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). لا يلزم البنوك بتعبئة نموذج GSIB1 إلا إذا حدد البنك المركزي السعودي البنك على أنه من البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB).
3.26 يوفر نموذج CCyB1 تفاصيل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك، بما في ذلك تفاصيل التقسيم الجغرافي لمخاطر الائتمان لدى القطاع الخاص لدى البنك. نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)
الغرض: تقديم نظرة عامة على المؤشرات التي تغذي منهجية اللجنة لتقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تم تصنيفها في العام السابق إما على أنها بنوك ذات أهمية نظامية عالمية، أو لديها مقياس تعرض لنسبة الرافعة المالية يتجاوز 200 مليار يورو أو تم تضمينها في عينة التقييم بموجب حكم إشرافي (انظر إطار بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).
لأغراض تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، فإن تعريف مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية المعمول به موجود في نسبة الرفع المالي المعيارية.
ولتطبيق هذه العتبة (TH)، يتعين على البنوك استخدام معلومات سعر الصرف المعمول بها والمتاحة على موقع لجنة بازل ويتم الإفصاح في حد ذاته بالعملة الخاصة بالبنك.المحتوى: على الأقل المؤشرات الـ 12 المستخدمة في منهجية تقييم إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) (انظر إطار عمل بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يتعين على البنوك الإشارة إلى تاريخ المرجع السنوي للمعلومات المبلغ عنها بالإضافة إلى تاريخ الإفصاح العام الأول. ينبغي على البنوك تضمين رابط موقع للإفصاح عن تمرين تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) السابق.
يجوز للبنوك استكمال النموذج بتعليق سردي لشرح أي سمة نوعية ذات صلة تُعد ضرورية لفهم البيانات الكمية. وقد تتضمن هذه المعلومات تفسيرات حول استخدام التقديرات مع شرح موجز فيما يتعلق بالطريقة المستخدمة، أو عمليات الدمج أو تعديل الهيكل القانوني للكيان الخاضع للبيانات المبلغ عنها، أو المجموعة الذي تم تخصيص البنك له والتغييرات في متطلبات امتصاص الخسائر الأعلى، أو الإشارة إلى موقع لجنة بازل على الويب للحصول على بيانات حول المقامات ونقاط القطع والمجموعة.
بغض النظر عما إذا كان نموذج GSIB1 مدرجًا في تقرير الركيزة الثالثة السنوي، فإن تقرير الركيزة الثالثة السنوي للبنك بالإضافة إلى جميع تقارير الركيزة الثالثة المؤقتة يتعين تضمنه إشارة إلى الموقع الإلكتروني حيث يمكن الإطلاع على الإفصاحات الحالية والسابقة لنموذج GSIB1.
الفئةمؤشر فردي
قيم
1
النشاط حسب الولاية القضائية
المطالبات حسب الولاية القضائية
2
المسؤوليات حسب الولاية القضائية
3
حجم
إجمالي التعرضات
4
الترابط
أصول النظام المالي الداخلي
5
مسئوليات النظام المالي الداخلي
6
الأوراق المالية القائمة
7
إمكانية الاستبدال/البنية التحتية للمؤسسات المالية
الأصول تحت الوصاية
8
نشاط الدفع
9
المعاملات المكتتبة في أسواق الدين والأسهم
10
التعقيد
المبلغ الاسمي للمشتقات المتداولة خارج البورصة
11
الأصول من المستوى 3
12
الأوراق المالية المتداولة والمتاحة للبيع
التعريفات والتعليمات
يتعين إكمال النموذج وفقًا للتعليمات والتعريفات الخاصة بالصفوف المقابلة السارية في تاريخ مرجع الإفصاح، والذي يستند إلى تمرين تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) الذي أجرته اللجنة.نموذج CCyB1- التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات
الغرض: تقديم نظرة عامة على التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان في القطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.
نطاق التطبيق: يعد النموذج إلزاميًا لجميع البنوك الخاضعة لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية استنادًا إلى الولايات القضائية التي لديها فيها تعرضات ائتمانية للقطاع الخاص تخضع لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المتوافقة مع معايير بازل. ينبغي فحسب للبنوك التي لديها تعرضات الولايات القضائية يكون فيها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أعلى من الصفر الإفصاح عن هذا النموذج.
المحتوى: التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص والمدخلات الأخرى ذات الصلة اللازمة لحساب معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: مرن. وقد تتم إضافة أعمدة وصفوف أو إزالتها لتتناسب مع التنفيذ المحلي للمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، وبالتالي توفير معلومات عن أي متغيرات ضرورية لحسابه. من الممكن إزالة عمود أو صف إذا لم تكن المعلومات ذات صلة بالتنفيذ المحلي لإطار عمل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية.
السرد المصاحب: لأغراض المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، ينبغي للبنوك أن تستخدم، حيثما أمكن، التعرضات على أساس "المخاطر النهائية". ويتعين عليهم الكشف عن منهجية التخصيص الجغرافي المستخدمة، وشرح الولايات القضائية أو أنواع التعرضات التي لا تستخدم فيها طريقة المخاطر النهائية كأساس للتخصيص. ينبغي أن يتم تخصيص المخاطر للولاية القضائية مع الوضع في عين الاعتبار التوضيحات التي يوفرها إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (الاحتياطيات فوق الحد الأدنى التنظيمي). يتعين تلخيص المعلومات المتعلقة بالعوامل الدافعة للتغييرات في مبالغ التعرض والأسعار الخاصة بكل ولاية القضائية.
أ ب ج د هـ التقسيم الجغرافي
معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية قيم التعرض و/أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المستخدمة في المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية خاص بالبنك معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية قيم التعرض الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (الصفحة الرئيسية) الدولة 1
الدولة 2
الدولة 3
⋮
الدولة N
المبلغ
الإجمالي تعريفات وتعليمات
التعريفات و التعليمات
ما لم ينص على خلاف ذلك في التنفيذ المحلي لإطار المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، فإن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية (التعرضات الائتمانية ذات الصلة بالقطاع الخاص) تشير إلى التعرضات لأطراف مقابلة من القطاع الخاص والتي تجتذب رسوم رأس مال مخاطر الائتمان في دفتر البنوك، ورسوم رأس مال دفتر التداول المكافئة المرجحة بالمخاطر لمخاطر محددة، ورسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات بين البنوك والتعرضات للقطاع العام، ولكن يتم تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي.الدولة: الدولة التي يكون فيها للبنك مخاطر ائتمانية ذات صلة بالقطاع الخاص، والتي حددت معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أكبر من الصفر وكان قابلاً للتطبيق خلال فترة إعداد التقارير التي يغطيها النموذج.
المجموع: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، في الولايات القضائية التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية غير صفري.الإجمالي: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصفر، وقيمة معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك ومبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الناتج.
معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية يحددها البنك المركزي السعودي المعني والمطبق خلال الفترة التي يغطيها النموذج أو، حيثما ينطبق، معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الأعلى الذي يحدده البنك المركزي السعودي للبلد المعني. لا يجوز الإبلاغ عن معدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي حددها البنك المركزي السعودي، ولكنها غير قابلة للتطبيق بعد في البلد المعني في تاريخ مرجع الإفصاح (المعدلات المعلنة مسبقًا).
إجمالي قيمة التعرض: إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA): إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للقطاع الخاص عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الذي يتراوح بين صفر و5.2% أو، عند الاقتضاء، أعلى من 5.2% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C) كمتوسط مرجح لمعدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي يتم تطبيقها في الولايات القضائية حيث توجد التعرضات الائتمانية ذات الصلة للبنك والمبلغ عنها في الصفوف من 1 إلى N. قد لا يتم استنتاج هذا الرقم (أي معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك) من الأرقام الواردة في هذا النموذج، حيث لا يلزم الإبلاغ عن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص في الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية والتي تشكل جزءًا من معادلة حساب الرقم، في هذا النموذج.
مبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: مبلغ رأس المال العادي من الشريحة الأولى المحتفظ به لتلبية متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المحدد وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C).
الارتباطات عبر النماذج
[CCyB1:الاجمالي/د] تساوي [KM1:9/a] للإفصاح نصف السنوي عن KM1، و[KM1:9/ب] للإفصاح ربع السنوي عن KM1
[CCyB1:الاجمالي/د] تساوي [CC1:66/أ] (لجميع البنوك) أو [TLAC1:30/أ] (البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB))27. نسبة الرافعة المالية
1.27 متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي كما يلي:
1.1.27 النموذج LR1 - مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
2.1.27 النموذج LR2 - نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة المالية
2.27 يقدم النموذج LR1 تسوية لإجمالي أصول البنك كما هو منشور في بياناته المالية إلى مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، بينما يوفر النموذج LR2 تفصيلاً لمكونات مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. النموذج LR1- مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
الغرض: تسوية إجمالي الأصول في البيانات المالية المنشورة مع مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية. يتبع معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل (SLEV) نفس نطاق التوحيد التنظيمي المستخدم في معيار متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر وفقًا لإطار بازل ("متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر"). يجب الإبلاغ عن الإفصاحات على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُطلب من البنوك الإفصاح عن تفاصيل مصدر الاختلافات الجوهرية بين إجمالي أصول بيان المركز المالي، كما وردت في البيانات المالية، ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
أ
1
إجمالي الأصول الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.
2
تسوية للاستثمارات في الكيانات المصرفية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي يتم توحيدها لأغراض المحاسبة ولكنها خارج نطاق التوحيد التنظيمي
3
تسوية للتعرضات المورقة التي تستوفي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر
4
تسويات الإعفاء المؤقت من احتياطيات البنك المركزي (إن وجدت)
5
تسوية للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي وفقًا للإطار المحاسبي التشغيلي ولكن المستبعدة من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
6
تسويات للمشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة
7
تسويات للمعاملات المؤهلة لتجميع النقد
8
التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة
9
تسوية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل)
10
تسوية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (أي التحويل إلى مبالغ مكافئة ائتمانيًا للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي)
11
تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول
12
تسويات أخرى
13
مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
التعريفات والتعليمات
رقم الصف
الشرح
1
إجمالي أصول البنك الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.
2
عندما يكون الكيان المصرفي أو المالي أو التأميني أو التجاري خارج نطاق التوحيد التنظيمي، يجب فقط تضمين مبلغ الاستثمار في رأس مال هذا الكيان (أي القيمة الدفترية للاستثمار فقط، مقابل الأصول الأساسية والتعرضات الأخرى للجهة المستثمرة) في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ومع ذلك، يمكن أيضًا خصم الاستثمارات في تلك الكيانات التي تُخصم من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) أو من رأس المال الإضافي من الشق الأول وفقًا للفقرات من SACAP4.3 إلى SACAP4.4 من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
3
يوضح هذا الصف انخفاض مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بسبب استبعاد التعرضات المورقة التي تلبي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر وفقًا لـ SCRE18.24. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
4
التسويات المتعلقة بالاستبعاد المؤقت لاحتياطيات البنك المركزي من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، إذا أقرها البنك المركزي السعودي لتسهيل تنفيذ السياسات النقدية وفقاً لمعيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازلSLEV6.6.ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
5
يوضح هذا الصف تخفيض الأصول الموحدة للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي للبنك وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي والتي تلبي معايير إلغاء الاعتراف المنصوص عليها في معيار IAS 39 / IFRS 9 أو معايير إلغاء التوحيد المنصوص عليها في معيار IFRS 10. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.
6
تسويات المشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة. يعكس التعديل (1) التعويض العكسي بين المبالغ النقدية المستحقة للمبيعات غير المسددة والمبالغ النقدية المستحقة للمشتريات غير المسددة من الأصول المالية التي يمكن الاعتراف بها بموجب الإطار المحاسبي المعمول به، و (2) التعويض بين تلك المبالغ النقدية المستحقة والمبالغ النقدية المدفوعة التي تستوفي المعايير المحددة في الفقرتين (1) و (2) من معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل SLEV7.1.4. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.
7
تسويات المعاملات المؤهلة لتجميع النقد. التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات تجميع النقد والعلاجات المحددة في SLEV7.1.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.
8
التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة. هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية للمشتقات المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.2.1 إلى SLEV7.2.2 (من (1) إلى (5)) وSLEV7.2.3 إلى SLEV7.2.15.. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.
9
تسويات تتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل). هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة المالية كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.3.1،SLEV7.3.3 و SLEV7.3.4 إلى SLEV7.3.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.
10
المبلغ الائتماني المكافئ للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي الذي يتم تحديده من خلال تطبيق عوامل تحويل الائتمان المناسبة على القيمة الاسمية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي، كما هو موضح في SLEV7.4.2 (3)، (4) و SLEV7.4.3 (10). وحيث أن هذه المبالغ تزيد من إجمالي مقياس التعرض للرافعة المالية، فيجب الإبلاغ عنها كمبلغ إيجابي.
11
تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول. تخفض هذه التسوية من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية بمقدار تعديلات التقييم الحصيفة وبمقدار المخصصات المحددة والعامة التي خفضت من رأس المال من الشق الأول كما هو محدد في SLEV6.2 و SLEV7.1.2 و SLEV7.4.2 (4) على التوالي. يجب الإبلاغ عن هذه التسوية كمبلغ سلبي.
12
تسويات أخرى إذا أدت هذه التسويات إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسويات إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.
13
نسبة التعرض للرافعة المالية، والتي يجب أن تكون مجموع البنود السابقة.
الروابط عبر النماذج[LR1:13/أ] يساوي [LR2:24/أ] (حسب أساس الحساب)
النموذج LR2- نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة الماليةالغرض: توفير تحليل مفصل لمكونات مقام نسبة الرافعة المالية، بالإضافة إلى معلومات حول نسبة الرافعة المالية الفعلية ومتطلبات الحد الأدنى والمخزونات المالية.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات كمية. يجب أن تكون الإفصاحات على أساس نهاية كل ربع سنوي، باستثناء ما تم الإشارة إليه بشكل صريح في التعليمات الخاصة ببعض الصفوف. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يتعين على البنوك وصف العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل جوهري على نسبة الرافعة المالية خلال فترة إعداد التقارير الحالية مقارنةً بالفترة السابقة. يتعين على البنوك أيضًا وصف العوامل الرئيسية التي تفسر أي اختلافات جوهرية بين مبالغ معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المدرجة في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية للركيزة الأولى للبنك والقيم المتوسطة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) التي تم الإفصالح عنها في الصف 28.
أ ب T T-1 تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
1
التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، ولكنها تشمل الضمانات)
2
الزيادة الإجمالية للضمانات المشتقة المقدمة عند خصمها من أصول بيان المركز المالي وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي
3
(خصم الأصول المستحقة نقدًا المتعلقة بهامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات)
4
(تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات تمويل الأوراق المالية والتي تم الاعتراف بها كأصل)
5
(المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III)
6
(مبالغ الأصول التي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III والتعديلات التنظيمية)
7
إجمالي التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي. (باستثناء المشتقات والمعاملات المالية المدعومة بالأوراق المالية (SFTs)) (مجموع الصفوف 1 إلى 6)
التعرضات المتعلقة بالمشتقات المالية
8
التكلفة الاستبدالية المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (مع مراعاة صافي هامش التغيير النقدي المؤهل و/أو مع المقاصة الثنائية حيثما ينطبق ذلك).
9
المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معاملات المشتقات
10
(الجزء المتعلق بالطرف المقابل المركزي المعفي (CCP) من التعرضات التجارية التي تتم مقاصتها من قِبل العميل)
11
القيمة الاسمية الفعلية المعدلة للمشتقات الائتمانية المكتوبة
12
(مقاصة القيمة الاسمية الفعلية المعدلة والخصومات الإضافية للمشتقات الائتمانية المكتوبة)
13
إجمالي التعرضات للمشتقات المالية (مجموع الصفوف من 8 إلى 12)
تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية
14
الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (بدون احتساب صافي المعاملات)، بعد التعديل لمعاملات المحاسبة عن البيع
15
(المبالغ الصافية من المدفوعات النقدية والمقبوضات النقدية من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT))
16
تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)
17
تعرضات معاملات الوكيل
18
إجمالي تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية (مجموع الصفوف من 14 إلى 17)
تعرضات أخرى للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
19
تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالمبلغ الاسمي الإجمالي
20
(تسويات التحويل إلى مبالغ معادلة ائتمانية)
21
(المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول)
22
البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (مجموع الصفوف من 19 إلى 21)
رأس المال والتعرضات الإجمالية
23
رأس المال من الشق الأول
24
إجمالي التعرضات (مجموع الصفوف 7 و 13 و 18 و 22)
نسبة الرافعة المالية
25
نسبة الرافعة المالية (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)
25أ
نسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي)
26
متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية على المستوى الوطني
27
دعامات الرافعة المالية القابلة للتطبيق
الإفصاحات عن القيم المتوسطة
28
القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها
29
القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها
30
إجمالي التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
30أ
إجمالي التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
31
نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
31أ
نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبة للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
التعريفات والتعليماتمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs): تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض الهامشي، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات هامشية.مقياس رأس المال: مقياس رأس المال لنسبة الرافعة المالية هو رأس المال من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.رقم الصف
الشرح
1
يتعين على البنوك تضمين جميع أصول بيان المركز المالي في مقياس التعرض الخاص بها، بما في ذلك الضمانات المشتقة المضمنة في بيان المركز المالي وضمانات معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs):، باستثناء أصول المشتقات وأصول المعاملات المالية قصيرة الأجل المدرجة في بيان المركز المالي والموضحة في الصفوف من 8 إلى 18. تشير ضمانات المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) إلى إما الضمانات المستلمة أو الضمانات المقدمة (أو أي أصل مستحق مرتبط) والتي يتم احتسابها كأصل في بيان المركز المالي. يجب الإبلاغ عن المبالغ وفقًا لـ SLEV7.1.1 to SLEV7.1.4 و، حيثما ينطبق ذلك، SLEV6.4 و SLEV6.6.
2
المبلغ الإجمالي لأي ضمانات يتم تقديمها فيما يتعلق بالتعرضات للمشتقات المالية حيث أدى تقديم تلك الضمانات إلى خفض قيمة أصول بيان المركز المالي بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك، وفقًا لـ SLEV7.2.3(2).
3
الخصومات المطبقة على الأصول المستحقة بمقدار مبلغ هامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات المالية حيث يسفر تقديم هامش التغير النقدي إلى الاعتراف بالأصول المستحقة بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك. ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
4
تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات التمويل بالأوراق المالية حيث اعترف البنك بالأوراق المالية كأصل في بيان المركز المالي يجب استبعاد هذه المبالغ من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.3.3(1).ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.5
مبالغ المخصصات العامة والخاصة التي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول والتي يجوز خصمها من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.1.2.ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.6
يتم خصم جميع مبالغ الأصول الأخرى في بيان المركز المالي من رأس المال من الشق الأول والتعديلات التنظيمية الأخرى المرتبطة بالأصول المدرجة في بيان المركز المالي كما هو محدد في SLEV6.2.ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.7
مجموع الصفوف من 1 إلى 6.
8
التكلفة الاستبدالية (RC) المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (بما في ذلك التعرضات الناتجة عن المعاملات المباشرة بين العميل والطرف المقابل المركزي (CCP) حيث يضمن البنك تنفيذ تعرضات تداول المشتقات المالية الخاصة بعملائه تجاه الطرف المقابل المركزي). عند الاقتضاء، يجب أن يكون هذا المبلغ صافياً من هامش التغيير النقدي المستلم (كما هو موضح في SLEV7.2.4(2))، ومع المقاصة الثنائية (كما هو موضح في SLEV7.2.2(6) إلى (7)). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5)
9
المبلغ الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لجميع التعرضات المشتقة المحسوبة وفقًا لـ SLEV7.2.2 (2) و (5). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5).
10
التعرضات التجارية المرتبطة بالجزء الخاص بالطرف المقابل المركزي (CCP) من معاملات المشتقات المالية الناتجة عن المعاملات التي تتم مقاصتها نيابة عن العميل، أو التي لا يكون فيها عضو المقاصة، بناءً على الترتيبات التعاقدية مع العميل، ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر ناتجة عن تغيرات في قيمة معاملاته في حال تخلف الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد.
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.11
القيمة الاسمية الفعلية لمشتقات الائتمان المكتوبة، والتي يمكن تخفيضها بمقدار إجمالي التغيرات السلبية في القيمة العادلة التي تم إدراجها في حساب رأس المال من الشق الأول (Tier 1) فيما يتعلق بمشتقات الائتمان المكتوبة وفقًا لـ SLEV7.2.9.
12
يتضمن هذا الصف:المبلغ الذي يتم من خلاله تخفيض القيمة الاسمية للمشتقات الائتمانية المكتوبة بواسطة مشتقات ائتمانية مُشتراة بنفس المرجع الائتماني وفقًا لـ SLEV7.2.9.
المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) المتعلقة بمشتقات الائتمان المكتوبة، والمحددة وفقًا لـ SLEV7.2.15.
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.13
مجموع الصفوف 8 إلى 12.
14
المبلغ الإجمالي لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) دون الاعتراف بالمقاصة، بخلاف التجديد مع الأطرف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs)، والمحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3، المعدل لأية معاملات محاسبية للمبيعات وفقًا لـ SLEV7.3.4.
15
المدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) مع المقاصة المحددة وفقًا لـ SLEV7.3.3(1)(ب). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
16
مبلغ إضافة مخاطر الائتمان من الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3(2).
17
المبلغ الذي قدمه البنك، بوصفه وكيلاً في معاملة تمويل الأوراق المالية (SFT)، كتعويض أو ضمان، كما هو محدد وفقًا لـ SLEV7.3.5.
18
مجموع الصفوف 14 إلى 17.
19
إجمالي مبالغ التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المبالغ المتعلقة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي المرتبطة بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) ومعاملات المشتقات المالية) على أساس اسمي إجمالي، قبل أي تعديل لعوامل تحويل الائتمان (CCFs).
20
انخفاض في المبلغ الإجمالي للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي نتيجة تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) كما هو محدد في SLEV7.4.3(4) إلى (10). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
21
المبالغ المخصصة للمخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي التي تُخصم من رأس المال من الشق الأول (Tier 1)، بحيث لا تتجاوز قيمتها المطلقة مجموع الصفين 19 و20. ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.
22
مجموع الصفوف من 19 إلى 21.
23
مبلغ رأس المال الأساسي من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.
24
مجموع الصفوف 7، 13، 18، 22.
25
تُعرّف نسبة الرافعة المالية بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مقياس التعرض، ويُعبّر عن هذه النسبة بنسبة مئوية.
25أ
إذا كان مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، تُعرّف هذه النسبة بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مجموع مقياس التعرض ومبلغ الإعفاء من احتياطات البنك المركزي، وتُعبر هذه النسبة كنسبة مئوية.
إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 25.26
متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية القابلة للتطبيق على البنك.
27
إجمالي دعامات الرافعة المالية المطبقة. تشمل متطلبات دعامات نسبة الرافعة المالية للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIB) وأي دعامات أخرى قابلة للتطبيق.
28
متوسط مجموع الصفين 14 و15، بناءً على المجموعات المحسوبة في كل يوم من أيام الربع المبلغ عنه
29
إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على قيم نهاية الربع، فإن هذا المبلغ يمثل مجموع الصفين 14 و15.
إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على القيم المتوسطة، فإن هذا المبلغ هو مجموع القيم في نهاية الربع التي تتوافق مع محتوى الصفان 14 و15.30
إجمالي مقياس التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
30أ
إجمالي مقياس التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه القيمة ستكون مطابقة للقيمة المبلغ عنها في الصف 30.
31
مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)
31أ
مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 31.
الروابط عبر النماذج (يكون صالح فقط إذا تم الإفصاح عن الصفوف المعنية جميعها على أساس نهاية الربع) [LR2:23/أ] [KM1:2/أ]
[LR2:24/أ]يساوي [KM1:13/أ]
[LR2:25/أ] يساوي [KM1:14/أ]
[LR2:25أ/أ] يساوي [KM1:14ب/أ]
[LR2:31/أ] يساوي [KM1:14ج/أ]
[LR2:31أ/أ] يساوي [KM1:14د/أ]28. السيولة
1.28
فيما يلي متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل:
1.1.28
الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة
21.28
النموذج LIQ1 - نسبة تغطية السيولة (LCR)
3.1.28
النموذج LIQ2 - نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
2.28
يوفر الجدول LIQA معلومات عن إطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك والذي يعتبره مناسبًا لنموذج أعماله وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة به. يقدم النموذج LIQ1 تفصيلاً لتدفقات النقد الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة. يوفر النموذج LIQ2 تفاصيل صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات صافي التمويل المستقر به.
الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة
الغرض: تمكين مستخدمي بيانات الركيزة الثالثة من إصدار حكم مستنير بشأن سلامة إطار إدارة مخاطر السيولة ومركز السيولة للبنك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك اختيار المعلومات ذات الصلة التي سيتم تقديمها بناءً على نماذج أعمالها وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة بها.
فيما يلي أمثلة للعناصر التي قد تختار البنوك وصفها، حيثما كان ذلك مناسبًا:
الإفصاحات النوعية
(أ)
حوكمة إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك: تحمل المخاطر؛ وهيكل ومسؤوليات إدارة مخاطر السيولة؛ وإعداد التقارير الداخلية عن السيولة؛ والتواصل بشأن إستراتيجية وسياسات وممارسات مخاطر السيولة عبر خطوط الأعمال ومع مجلس الإدارة.
(ب)
إستراتيجية التمويل، بما في ذلك السياسات المتعلقة بتنويع مصادر ومدة التمويل، وما إذا كانت إستراتيجية التمويل مركزية أو لامركزية.
(ج)
أساليب التخفيف من مخاطر السيولة.
(د)
شرح لكيفية استخدام اختبار الضغط.
(هـ)
مخطط لخطط التمويل الطارئة للبنك.
الإفصاحات الكمية
(و)
أدوات قياس أو مقاييس مخصصة لتقييم هيكل بيان المركز المالي للبنك أو توقعات التدفقات النقدية ومراكز السيولة المستقبلية، مع مراعاة المخاطر غير المدرجة في بيان المركز المالي والخاصة بهذا البنك.
(ز)
حدود التركيز على مجموعات الضمانات ومصادر التمويل (كل من المنتجات والأطراف المقابلة).
(ح)
تعرضات السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية، مع مراعاة القيود القانونية والرقابية والتشغيلية على قابلية نقل السيولة.
(1)
يتم تقسيم البنود المدرجة في بيان المركز المالي والبنود غير المدرجة به إلى مجموعات استحقاق وفجوات سيولة ناتجة.
النموذج LIQ1: نسبة تغطية السيولة (LCR)الغرض: تقديم تفاصيل التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة (HQLA)، كما يتم قياسها وتحديدها وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: يجب تقديم البيانات كمتوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا) بالعملة المحلية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يجب على البنوك نشر عدد نقاط البيانات المستخدمة في حساب الأرقام المتوسطة في النموذج.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك تقديم مناقشة نوعية كافية لتسهيل فهم المستخدمين لكيفية حساب نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا بالنسبة لنسبة تغطية السيولة، يمكن للبنوك مناقشة:
العوامل الرئيسية وراء نتائج نسبة تغطية السيولة وتطور مساهمة المدخلات في حساب نسبة تغطية السيولة بمرور الوقت؛
التغيرات ضمن الفترة وكذلك التغيرات بمرور الوقت؛
تكوين الأصول السائلة عالية الجودة؛
تركيز مصادر التمويل؛
عدم تطابق العملة في نسبة تغطية السيولة؛ و
تدفقات أخرى داخلة وخارجة في حساب نسبة تغطية السيولة والتي لا يتم تضمينها في نموذج نسبة تغطية السيولة المشترك ولكن تعتبرها المؤسسة ذات صلة بهيكل السيولة الخاص بها.
أ
ب
إجمالي القيمة غير المرجحة
(متوسط)إجمالي القيمة المرجحة
(متوسط)الأصول السائلة عالية الجودة
1
إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة
التدفقات النقدية الخارجة
2
ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، منها:
3
الودائع المستقرة
4
الودائع الأقل استقرارًا
5
تمويل الشركات غير المضمون، ومنه:
6
الودائع التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى) والودائع في شبكات من البنوك التعاونية
7
الودائع غير التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى)
8
الديون غير المضمونة
9
تمويل الشركات المضمون
10
متطلبات إضافية، منها:
11
التدفقات الخارجة المرتبطة بالتعرضات الناتجة عن عقود المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى
12
التدفقات الخارجة المتعلقة بخفض التمويل من أدوات الدين
13
تسهيلات الائتمان والسيولة
14
التزامات التمويل التعاقدية الأخرى
15
التزامات التمويل الطارئة الأخرى
16
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
التدفقات النقدية الداخلة
17 الإقراض المضمون (على سبيل المثال عمليات إعادة الشراء العكسية)
18 التدفقات الداخلة من التعرضات كاملة الأداء
19 التدفقات النقدية الداخلة الأخرى
20 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
إجمالي القيمة المعدلة 21
إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة
22
إجمالي صافي التدفقات النقدية
23
نسبة تغطية السيولة (%)
تفسيرات عامة
يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن متوسطات لملاحظات البنود الفردية على مدار فترة إعداد التقارير المالية (أي متوسط المكونات ومتوسط نسبة تغطية السيولة على مدار آخر ثلاثة أشهر من المراكز اليومية، بغض النظر عن جدول إعداد التقارير المالية). يتم حساب المتوسطات بعد تطبيق أي خصومات قسرية للدين، ومعدلات التدفقات الداخلة والخارجة والحدود القصوى، حيثما ينطبق ذلك. على سبيل المثال:حيث تساوي T عدد الملاحظات في الفترة Qi.يجب حساب الأرقام
المرجحة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 1، العمود الثالث) بعد تطبيق الخصوم القسرية المعنية للدين ولكن قبل تطبيق أي حدود قصوى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة غير المرجحة (الصفوف 2 إلى 8، و11 إلى 15 و17 إلى 20، العمود الثاني) كأرصدة مستحقة. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة المرجحة (الصفوف من 2 إلى 20، العمود الثالث) بعد تطبيق معدلات التدفقات الداخلة والخارجة.
يجب حساب الأرقام المعدلة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 21، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصوم القسرية للدين و(2) أي حدود قابلة قصوى للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2). يجب حساب الأرقام المعدلة لصافي التدفقات النقدية الخارجة (الصف 22، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) معدلات التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للتدفقات الداخلة).
يجب حساب نسبة تغطية السيولة (الصف 23) كمتوسط ملاحظات نسبة تغطية السيولة:لن يتطابق مجموع كل الأرقام المدرجة بشكل دقيق، وخاصة في مقام نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، قد لا يكون "إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة" (الصف 22) مساويًا تمامًا لـ "إجمالي التدفقات النقدية الخارجة" مطروحًا منه "إجمالي التدفقات النقدية الداخلة" (الصف 16 مطروحًا منه الصف 20) إذا كان الحد الأقصى للتدفقات الداخلة ملزمًا. وعلى نحو مماثل، قد لا تكون نسبة تغطية السيولة المُفصح عنها مساوية لنسبة تغطية السيولة المحسوبة على أساس القيم المتوسطة لمجموعة البنود المدرجة في النموذج.
تعريفات وإرشادات:
الأعمدة
القيم غير المرجحة يجب حسابها على أنها أرصدة مستحقة أو قابلة للاستدعاء خلال 30 يومًا (للتدفقات الداخلة والخارجة).يجب حساب
القيم المرجحة بعد تطبيق الخصومات القسرية المعنية للدين (للأصول السائلة عالية الجودة) أو نسب التدفقات الداخلة والخارجة (للتدفقات الداخلة والخارجة).يجب حساب القيم المعدلة بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصومات القسرية للدين ونسب التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قصوى قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2 للأصول السائلة عالية الجودة والحد الأقصى للتدفقات الداخلة).
رقم الصف التفسير
الفقرة (الفقرات) ذات الصلة من معيار نسبة تغطية السيولة (SLCR)، راجع الملخص التوضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدلة لعوامل كل بند.
1 مجموع جميع الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة، كما هو محدد في المعيار، قبل تطبيق أي حدود دنيا، باستثناء الأصول التي لا تلبي المتطلبات التشغيلية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأصول المؤهلة بموجب مناهج السيولة البديلة.
2 ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة عبارة عن مجموع الودائع المستقرة والودائع الأقل استقرارًا وأي تمويل آخر مصدره (1) أشخاص طبيعيون و/أو (2) عملاء الشركات الصغيرة (كما هو معرَّف في SCRE10.18 وSCRE10.19).
3 تتضمن الودائع المستقرة الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.
4 تتضمن الودائع الأقل استقرارًا الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي لم يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.
5 يتم تعريف تمويل الشركات غير المضمون على أنه الخصوم والالتزامات العامة من العملاء بخلاف الأشخاص الطبيعيين وعملاء المشاريع الصغيرة التي لا يتم ضمانها.
6 تتضمن الودائع التشغيلية الودائع من عملاء البنوك الذين يعتمدون بشكل كبير على البنك حيث تكون الودائع مطلوبة لأنشطة معينة (مثل أنشطة المقاصة أو الوصاية أو إدارة النقد). تتضمن الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين.
7 الودائع غير التشغيلية هي جميع ودائع الشركات الأخرى غير المضمونة، سواء المؤمنة أو غير المؤمنة
8 يتضمن الدين غير المضمون جميع الأوراق المالية والسندات وصكوك الدين الأخرى التي يصدرها البنك، بغض النظر عن حاملها، ما لم يقتصر بيع السند على سوق الأفراد ويتم الاحتفاظ به في حسابات الأفراد.
9 يتم تعريف تمويل الشركات المضمون على أنه جميع الخصوم والالتزامات العامة المضمونة .
10 تتضمن المتطلبات الإضافية الخصوم أو الالتزامات الأخرى خارج بيان المركز المالي
11 تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بتعرضات المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى التدفقات النقدية المتوقعة للمشتقات التعاقدية على أساس صافٍ. تتضمن هذه التدفقات الخارجة أيضًا زيادة احتياجات السيولة المتعلقة بما يلي: محفزات خفض التصنيف المضمنة في معاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى؛ وإمكانية حدوث تغييرات في التقييم على الضمانات المقدمة لتأمين المشتقات والمعاملات الأخرى؛ والضمانات الزائدة غير المقسمة المحتفظ بها لدى البنك والتي يمكن استدعاؤها بموجب العقد المبرم في أي وقت؛ والضمانات المطلوبة بموجب العقد المبرم على المعاملات التي لم يطلب الطرف المقابل تقديم الضمانات لها بعد؛ والعقود التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول بخلاف الأصول السائلة عالية الجودة؛ وتغييرات تقييم السوق للمشتقات أو المعاملات الأخرى.
SLCR112 إلى SLCR الملحق #2 الصف 221
12 تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بفقدان التمويل على منتجات الدين المضمونة فقدان التمويل على: الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة وأدوات التمويل الهيكلي الأخرى؛ والأوراق التجارية المدعومة بالأصول والقنوات وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل.
13 تتضمن تسهيلات الائتمان والسيولة السحوبات على تسهيلات الائتمان والسيولة الملتزمة (غير القابلة للإلغاء بموجب العقد) أو القابلة للإلغاء بشروط. يتم حساب الجزء غير المسحوب حاليًا من هذه التسهيلات صافيًا من أي أصول سائلة عالية الجودة مؤهلة إذا تم بالفعل تقييد الأصول السائلة عالية الجودة كضمان لتأمين التسهيلات أو إذا كانت ملزمة بموجب العقد بتقييدها عندما يسحب الطرف المقابل التسهيل.
14 تتضمن التزامات التمويل التعاقدية الأخرى الالتزامات التعاقدية بتمديد الأموال خلال فترة 30 يومًا وتدفقات نقدية تعاقدية أخرى لم يتم تسجيلها مسبقًا بموجب المعيار.
15 التزامات تمويل طارئة أخرى، كما هو محدد في المعيار.
16 إجمالي التدفقات النقدية الخارجة: مجموع الصفوف من 2 إلى 15.
17 يتضمن الإقراض المضمون جميع اتفاقيات إعادة الشراء العكسي واقتراض الأوراق المالية المستحقة.
18 تتضمن التدفقات الداخلة من التعرضات ذات الأداء الكامل القروض المضمونة وغير المضمونة أو المدفوعات الأخرى ذات الأداء الكامل والمستحقة تعاقديًا في غضون 30 يومًا تقويميًا من العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، وعملاء الشركات الآخرين، والودائع التشغيلية والودائع المحفوظة في المؤسسة المركزية في شبكة مصرفية تعاونية.
19 تتضمن التدفقات النقدية الأخرى التدفقات النقدية الداخلة من المشتقات والتدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى.
20 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة: مجموع الصفوف 17-19
21 إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (بعد تطبيق أي حد أقصى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2).
SLCR28 إلى SLCR46، SLCR47 إلى SLCR الملحق 1(4)، SLCR49 إلى SLCR54
22 إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (بعد تطبيق أي حد أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).
23 نسبة تغطية السيولة (بعد تطبيق أي حد أقصى على أصول المستوى 2B والمستوى 2 وحدود أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).
النموذج LIQ2: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
الغرض: تقديم تفاصيل نسبة صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة به.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: يجب تقديم البيانات في شكل ملاحظات نهاية الفترة الربع سنوية بالعملة المحلية.
التكرار: نصف سنوي (ولكن يشمل ذلك مجموعتي بيانات تغطيان نهاية الربع الأخير والربع السابق من العام).
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يجب على البنوك تقديم مناقشة نوعية كافية حول نسبة صافي التمويل المستقر لتسهيل فهم النتائج والبيانات المصاحبة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا، يمكن للبنوك مناقشة:
(أ)
العوامل الدافعة لنتائج نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة بها وأسباب التغييرات داخل الفترة وكذلك التغييرات بمرور الوقت (على سبيل المثال، التغييرات في الإستراتيجيات وهيكل التمويل والظروف)؛ و
(ب)
تكوين الأصول والالتزامات المترابطة للبنك (كما هو محدد في SNSF8) ومدى ترابط هذه المعاملات.
أ ب ج د هـ (المبلغ بالعملة)
القيمة غير المرجحة حسب أجل الاستحقاق المتبقي القيمة المرجحة دون أجل استحقاق < 6 أشهر 6 أشهر إلى < عام واحد ≥ عام واحد بند التمويل المستقر المتاح (ASF)
1 رأس المال:
2 رأس المال الرقابي
3 أدوات رأس المال الأخرى
4 ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة:
5 الودائع المستقرة
6 الودائع الأقل استقرارًا
7 تمويل الشركات:
8 الودائع التشغيلية
9 تمويل شركات آخر
10 الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة
11 التزامات أخرى:
12 نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة
13 جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه
14 إجمالي التمويل المستقر المتاح
بند التمويل المستقر المطلوب
15 إجمالي نسبة صافي التمويل المستقر للأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16 الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية
17 القروض والأوراق المالية غير المتعثرة:
18 قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول
19 قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة
20 قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، ومنها:
21 المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان
22 قروض عقارية سكنية غير متعثرة، ومنها:
23 المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان
24 الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة
25 الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة
26 أصول أخرى:
27 السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب
28 الأصول المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية
29 نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة
30 الالتزامات المشتقة من صافي التمويل المستقر قبل خصم هامش التباين المعلن
31 جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه
32 البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي
33 إجمالي التمويل المستقر المطلوب
34 نسبة صافي التمويل المستقر (%)
إرشادات عامة لإكمال نموذج الإفصاح عن نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
الصفوف في النموذج محددة وإجبارية لجميع البنوك. فيما يلي النقاط الرئيسية التي يجب ملاحظتها بشأن النموذج المشترك:
الصفوف ذات اللون الرمادي الداكن تمثل قسمًا من نموذج نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
تمثل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح فئة فرعية واسعة من نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) في القسم ذي الصلة.
تمثل الصفوف غير المظللة مكونًا فرعيًا ضمن الفئات الرئيسية ضمن بنود التمويل المستقر المتاح ASF والتمويل المستقر المطلوب RSF. كاستثناء، الصفان 21 و23 هما مكونان فرعيان للصفين 20 و22 على التوالي. الصف 17 عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24.
لا ينبغي إدخال أي بيانات للخانات المظللة بنمط متقاطع.
يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن ملاحظات نهاية الربع لبنود السطر الفردية.
يجب أن تتضمن الأرقام المدخلة لكل بند من بنود سطر التمويل المستقر المطلوب كلاً من المبالغ غير المرهونة والمرهونة.
الأرقام المدخلة في الأعمدة غير المرجحة يجب تخصيصها على أساس أجل الاستحقاق المتبقي وبموجب SNSF5.
العناصر التي سيتم إدراجها في الخانة الزمنية "دون أجل استحقاق" ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، عناصر مثل رأس المال ذو أجل الاستحقاق الدائم، والودائع دون أجل استحقاق، والمراكز الدائنة، ومراكز أجل الاستحقاق المفتوح، والأسهم غير الأصول السائلة عالية الجودة والسلع المتداولة المادية.
شرح كل صف من نموذج الإفصاح المشترك
رقم الصف
الشرح
الفقرة (الفقرات) ذات الصلة في SNSF
1
رأس المال هو مجموع الصفين 2 و3.
2
رأس المال الرقابي قبل تطبيق خصومات رأس المال، كما هو محدد في SACAP2.1.
يجب أن تفي أدوات رأس المال المدرجة بجميع المتطلبات الموضحة في SACAP2 ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء الترتيبات الانتقالية في SACAP5 بموجب معايير بازل III المطبقة بالكامل (أي كما في عام 2022).- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).3
المبلغ الإجمالي لأي أدوات رأس مال غير مدرجة في الصف 2.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).4
ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما هو محدد في SLCR73-82 وSLCR89-92، عبارة عن مجموع الصفين 5 و6.
5
تشمل الودائع المستقرة الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "المستقرة" (كما هو محدد في SLCR75 إلى SLCR78) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 95%.6
تشمل الودائع الأقل استقرارًا الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "الأقل استقرارًا" (كما هو محدد في SLCR81 إلى SLCR79) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 90%.7
تمويل الشركات هو مجموع الصفين 8 و9.
8
الودائع التشغيلية: كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104، بما في ذلك الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- بما في ذلك الحاشية السفلية 17.9
يشمل تمويل الشركات الآخر التمويل (المضمون وغير المضمون) المقدم من قِبل العملاء من الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والكيانات التابعة للقطاع العام، والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف والوطنية، والبنوك المركزية والمؤسسات المالية.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).10
الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة.
11
الالتزامات الأخرى هي مجموع الصفين 12 و13.
12
في الخانات غير المرجحة، يتم إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة كما يتم حسابها وفقًا للفقرتين 19 و20 من نسبة صافي التمويل المستقر. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
[القيمة المرجحة بموجب نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة مظللة بنمط متقاطع نظرًا لأنها ستكون صفرًا بعد تطبيق التمويل المستقر المتاح ASF بنسبة 0%.]- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
13
جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).14
إجمالي التمويل المستقر المتاح (ASF) هو مجموع جميع القيم المرجحة في الصفوف 1 و4 و7 و10 و11.
15
إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة كما هو محدد في SLCR45، SLCR50] إلى SLCR54، SLCR55، SLCR63، SLCR65، SLCR58، SLCR62، SLCR67، (المرهونة وغير المرهونة)، دون مراعاة متطلبات التشغيل الخاصة بنسبة تغطية السيولة وحدودها القصوى على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2B والتي قد تحد من قدرة بعض الأصول السائلة عالية الجودة على أن يتم تضمينها على أنها مؤهلة في احتساب نسبة تغطية السيولة:
الأصول المرهونة بما في ذلك الأصول التي تدعم الأوراق المالية أو السندات المغطاة. (ب) المقصود بالمصطلح غير المرهونة هو كونها خالية من القيود القانونية أو الرقابية أو التعاقدية أو غيرها من القيود المفروضة على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه.- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 5%.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 15% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).16
الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
17
القروض والأوراق المالية غير المتعثرة عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24.
18
قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول كما هو محدد في SLCR50(c) إلى SLCR50(e).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 10%.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).19
قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).20
قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).21
قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).22
قروض عقارية سكنية غير متعثرة.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).23
قروض عقارية سكنية غير متعثرة المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ). - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).24
الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).25
الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة
26
الأصول الأخرى عبارة عن مجموع الصفوف 27 إلى 31.
27
السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (د)
28
النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ)
29
في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة، كما تم حسابها بموجب SNSF5 (B) "حساب مبالغ الأصول المشتقة". ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
في خانة المدخلات المرجحة، إذا كانت نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة أكبر من نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة، (كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة"، يجب إدراج الفرق الإيجابي بين نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة ونسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة.- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).
30
في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج الالتزامات المشتقة كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ التزامات المشتقات المالية"، أي قبل خصم هامش التباين المقيد. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
في خانة المدخلات المرجحة، يجب إدراج 20% من القيمة غير المرجحة لالتزامات المشتقات (خاضعة لنسبة 100% من التمويل المستقر المطلوب RSF).- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (د).
31
جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).32
البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.
33
إجمالي التمويل المستقر المطلوب RSF عبارة عن مجموع كل القيم المرجحة في الصفوف 15 و16 و17 و25 و26 و32.
34
نسبة صافي التمويل المستقر (%)، كما هو مذكور في SNSF
29. أمثلة عملية
نموذجCR3 – رسم توضيحي
1.29 يوضح الجدول التالي تطبيق الفقرة 2.3 من خلال تحديد أول فترة مالية قابلة للتطبيق لمتطلبات الإفصاح وفقًا لتكرارها، باستخدام بنك تتزامن سنته المالية مع السنة التقويمية (الحالة 1)، وبنك تنتهي سنته المالية في أكتوبر من نفس السنة التقويمية (الحالة 2)، وبنك تنتهي سنته المالية في مارس من السنة التقويمية التالية (الحالة 3)
1.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 يناير إلى31 ديسمبر:
أ. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الرابع، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
ب. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يونيو من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 ديسمبر من ذلك العام التقويمي.
ج. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 يناير من ذلك العام التقويمي. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
2.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 نوفمبر من السنة التقويمية السابقة حتى 31 أكتوبر:
أ. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يناير من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوية بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الأول، الذي ينتهي في 31 يناير من السنة التقويمية التالية.
ب. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من العام التقويمي التالي.
ج. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 نوفمبر من العام التقويمي السابق. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 أكتوبر من تلك السنة التقويمية.
3.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 أبريل حتى 31 مارس من السنة التقويمية التالية:
a. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الرابع، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الثالث، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
ب. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" تاريخ 1 يناير من سنة معينة هو الربع المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من تلك السنة التقويمية. الفصل المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح نصف السنوية بتاريخ "اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة سيكون الفصل المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من السنة التقويمية التالية.
ج.. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 أبريل من العام التقويمي السابق. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من العام التقويمي التالي.
2.29 توضح السيناريوهات التالية كيفية استكمال نموذج CR3.
أ ب ج د هـ التعرضات غير المضمونة: القيمة الدفترية التعرضات التي يجب تأمينها التعرضات المضمونة بضمانات التعرضات المضمونة بضمانات مالية التعرضات المضمونة بمشتقات الائتمان (1) قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً 0 100 50 50 0 (2) قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً 0 100 100 0 0 (3) التعرض المضمون لـ 100 مؤمن جزئيًا: 50 بواسطة الضمانات (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، 30 بواسطة الضمان المالي (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، لا شيء بواسطة مشتقات الائتمان 0 100 50 30 0 (4) قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 60% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 90% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية. إذا كان البنك يتوقع أن يتم إطفاء الضمان أولاً. 20 80 60 20 0 (5) قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 50 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 20 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية. 20 80 50 20 0
تعريفات
التعرضات غير المضمونة القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم المخصصات/انخفاض القيمة) التي لا تستفيد من أسلوب تخفيف مخاطر الائتمان.
التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة.
التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة تأمين التعرض بضمانات وآلية (آليات) تخفيف مخاطر الائتمان الأخرى، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار أسهم التعرض المضمون بالفعل بوسائل تخفيف أخرى الآليات المتوقع استدعاؤها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في المبالغة في الضمانات.
التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
التعرضات المضمونة بمشتقات ائتمانية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بمشتقات ائتمانية. في حال كان التعرض مضمونًا بمشتقات ائتمان وآلية أو آليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بالمشتقات المالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بمشتقات الائتمان بعد الأخذ في الاعتبار نسب التعرض المضمونة بالفعل بآليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان المتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
نموذج CCR5 - رسم توضيحي.
3.29توضح الحالة أدناه ساقي النقد والأوراق المالية لمعاملتين لإقراض الأوراق المالية في نموذج CCR5: 1.3.29 إعادة شراء ديون سيادية أجنبية مع استلام 50 ريال سعودي نقدًا وتقديم ضمانات بقيمة 55 ريال سعودي
2.3.29 اتفاقية إعادة الشراء العكسي على الديون السيادية المحلية مع دفع 80 ريال سعودي نقدًا واستلام ضمانات بقيمة 90 ريال سعودي
هـ و الضمانات المستخدمة في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) القيمة العادلة للضمانات المستلمة القيمة العادلة للضمانات المسجلة نقدًا - العملة المحلية 80 نقدًا - عملات أخرى 50 الديون السيادية المحلية 90 ديون سيادية أخرى 55 - الإجمالي 140 135
نموذج MR2- رسم توضيحي
4.29 تصف الفقرات أدناه الأحكام ذات الصلة بمكونات حسابات متطلبات رأس مال نهج النماذج الداخلية (IMA).
1.4.29 يتم تعريف متطلبات رأس المال الإجمالية لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (TDs) (نهج النماذج الداخلية (IMAG,A)) وفقًا لـ SMAR13.43 على النحو التالي: CA + متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)+ رسوم رأس المال.
2.4.29 وفقًا لـ SMAR13.41 ، يتم تعريف CA على النحو التالي:
3.4.29
وفقًا لـ SMAR13.22، يتم تعريف رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على أنه الأكبر من: (1) متوسط مقاييس نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على مدار الأسابيع الـ 12 السابقة؛ أو (2) أحدث مقياس لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC).
4.4.29 وفقًا لـ SMAR13.45، يتم حساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين الرسوم الرأسمالية القياسية المجمعة (SAG,A) والرسوم الرأسمالية المجمعة المستندة إلى النماذج الداخلية (نهج النماذج الداخلية (IMA) G,A =CA + رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)) مضروبة في عامل k. k وSAG,A حديثان فقط بينما نهج النماذج الداخلية (IMAG, A) متوسط أو حديث -> الرسوم الإضافية متوسطة أو حديثة.
مثال: توضيح للمواصفات الصحيحة للصف 12 في النموذج (MR2)
5.29 عند تطبيق المعادلة الموضحة في SMAR13.22 وSMAR13.41 وSMAR13.43 وSMAR13.45 (الموضحة باللون الأزرق أدناه)، يتعين أن تأخذ المكونات ذات الصلة لـ CA [إما الأحدث (8+9) أو المتوسط 1.5*8 +9] ويتعين أن يأخذ رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) القيمة الأكبر من "الأحدث" و"المتوسط" على التوالي (الموضحة باللون الأحمر). يمثل الناتج متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المنطقتين الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية) والتي تبلغ 485.
أ ب نموذج MR2 الأحدث متوسط 8 مركز التنسيق الدولي
100 130 *5.1 9 العجز المتوقع المشدد (SES)
130 100 (CA = الحد الأقصى [IMCCt-1+SESt-1؛ mc*IMCCavg+SESavg]
(230) (295) 10 DRC
100 90 11 رسوم إضافية على رأس المال لمكاتب التداول في المنطقة البرتقالية
90 12 متطلبات رأس المال لمكاتب التداول مكاتب التداول في المناطق الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية)max[a=(8+9);b=(multiplier*8+9)] + max [a=10; b=10] + 11485 13 متطلبات النهج المعياري (SA) لرأس المال لـ TD غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخليةCu (IMA)
20 30. الملحق 1: الأسئلة الشائعة
#المادة السؤال الجواب نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 12 بالنسبة لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (الصفوف من 6 إلى 9)، فإن التقسيم المطلوب هو تصنيف منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المستخدم لتحديد مستويات التعرض بدلاً من تصنيف منهجية الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المستخدم لتحديد أوزان المخاطر. ويتناقض هذا مع العرض الخاص بمخاطر الائتمان (الصفوف من 1 إلى 5) والتوريق (الصفوف من 16 إلى 19). هل ينبغي إضافة بنود السطر (حيثما كان ذلك ضروريًا) للتوفيق بين الإفصاح وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)؟ لا يحتاج النموذج OV1 تقسيم مخاطر ائتمان الطرف المقابل حسب منهجية ترجيح المخاطر، ولكن حسب منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). مع ذلك، ينبغي للبنوك إضافة صفوف إضافية، حسب الاقتضاء، لتقسيم التعرضات حسب منهجية ترجيح المخاطر*، من أجل تسهيل التوفيق مع تغييرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نموذج CCR7.
ويتعين تقسيم الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لترجيح مخاطر الائتمان إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) وطريقة النماذج الداخلية (IMM)، ونفس الشيء بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA ) ومتطلبات رأس المال بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) لترجيح مخاطر الائتمان.تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لرأس المال 14 بالنسبة لمتطلبات الإفصاح بموجب القسم 14 في حالة قيام البنك بإعادة صياغة بيان المركز المالي المحاسبية للسنة السابقة، هل يقوم البنك بإعادة صياغة نماذج تسوية السنة السابقة المؤرشفة؟ ينطبق متطلب الاحتفاظ بالأرشيف لمدة أدنى أيضًا على نموذج المصالحة. وعليه، فإن أي إعادة صياغة مستقبلية/رجعية للميزانية العمومية سوف تتطلب إدخال تعديلات مماثلة في نماذج المصالحة داخل الأرشيف مع إشارة واضحة إلى إجراء مثل هذه المراجعة. الروابط بين البيانات المالية والتعرضات التنظيمية 16 في النموذج LI1، هل يتم الإفصاح عن الأصول المخصومة من رأس المال التنظيمي وفقًا لبازل III (على سبيل المثال الشهرة والأصول غير الملموسة) في العمود (ز)؟ ينبغي إدراج العناصر التي يتم خصمها من رأس المال التنظيمي للبنك (على سبيل المثال الشهرة والأصول غير الملموسة وأصول الضرائب المؤجلة) في العمود (ز)، مع الوضع في عين الاعتبار الحدود المختلفة التي تنطبق حيثما كان ذلك مناسبًا. ينبغي الإفصاح عن الأصول بما يعادل المبلغ الذي يتم خصمه فعليا من رأس المال. تظهر بعض الأمثلة أدناه:
الشهرة والأصول غير الملموسة: المبلغ الذي يتعين الإفصاح عنه في العمود (ز) هو مبلغ أي شهرة أو أصول غير ملموسة،* بما في ذلك أي شهرة مدرجة في تقييم الاستثمارات الكبيرة في رأس مال الكيانات المصرفية والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي. إن المبلغ الموضح في صفوف الأصول هو صافي من أي التزام ضريبي مؤجل مرتبط والذي سيتم إلغاؤه إذا أصبحت الأصول غير الملموسة ضعيفة القيمة أو تم إلغاء الاعتراف بها بموجب المعايير المحاسبية ذات الصلة. ويتعين أيضًا الإفصاح عن التزام الضريبة المؤجلة المرتبط بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز).
الأصول الضريبية المؤجلة: بالنسبة لجميع أنواع الأصول الضريبية المؤجلة التي سيتم خصمها من الأموال الخاصة، فإن المبلغ الذي سيتم الإفصاح عنه في العمود (ز) هو صافي الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة المؤهلة للتصفية. يتعين الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز). بالنسبة لأصول الضريبة المؤجلة، والتي يكون خصمها خاضعًا لحد أدنى معين، فإن المبلغ الموضح في العمود (ز) في صفوف الأصول هو المبلغ، بعد خصم أي التزام ضريبي مؤجل مؤهل، فوق الحد الأدنى. ويتعين أيضًا الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز).
- أصول صندوق المعاشات التقاعدية محددة المزايا: إن المبلغ الموضح في صفوف الأصول هو صافي من أي التزام ضريبي مؤجل مرتبط والذي سيتم إلغاؤه إذا أصبحت الأصول غير الملموسة ضعيفة القيمة أو تم إلغاء الاعتراف بها بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. ويجب أيضًا الإفصاح عن هذه الالتزامات الضريبية المؤجلة في صفوف الالتزامات بالعمود (ز).
الاستثمارات في الأسهم الخاصة (أسهم الخزانة) أو أدوات رأس المال التنظيمي الخاصة: عندما لا يتم إلغاء الاعتراف بالاستثمارات في الأسهم الخاصة أو أدوات رأس المال التنظيمي الخاصة بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة، فإن المبلغ المخصوم والمفصح عنه هو صافي المراكز القصيرة في نفس التعرض الأساسي أو في نفس المؤشر الأساسي المسموح بصافيها بموجب إطار بازل. ويتعين أيضًا الإفصاح عن هذه المراكز القصيرة في صفوف الخصوم في العمود (ز).
* بموجب SACAP4.1.1، ورهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي، تعريف IFRS للأصول غير الملموسة لتحديد الأصول المصنفة على أنها غير ملموسة وبالتالي يلزم خصمها.النموذج LI1، هل يتعين أن تكون المخاطر مرجحة بنسبة 1250% ليتم الكشف عنها في العمود (ز)؟ ينبغي الإفصاح عن المخاطر المرجحة بنسبة 1250% في نماذج مخاطر الائتمان أو مخاطر التوريق ذات الصلة. نموذج LI1: نظراً لأن إطار ترجيح المخاطر يؤثر على الأصول وليس الالتزامات، فهل ينبغي الإفصاح عن جميع الالتزامات في العمود (ز)؟ هل ينبغي في أي حال من الأحوال إدراج التزامات الضرائب المؤجلة والتزامات صندوق المعاشات التقاعدية المحددة في العمود (ز)؟ إن الالتزامات الموضحة في العمود (ز) هي جميع الالتزامات ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد، باستثناء ما يلي، والتي يتم الإفصاح عنها في الأعمدة (ج)، (د)، (هـ) و(و) حسب الاقتضاء: الالتزامات التي يتم تضمينها في تحديد قيم التعرض في إطار مخاطر السوق أو مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ والالتزامات المؤهلة بموجب قواعد المقاصة لبازل. ما هو الفرق في النموذج LI2 بين الإفصاح المطلوب في الصف 2 (مبلغ القيمة الدفترية للالتزامات ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد) والصف 6 (الاختلافات بسبب قواعد المقاصة المختلفة، بخلاف تلك المدرجة بالفعل في الصف 2). يشير الصف الثاني إلى المقاصة في بيان المركز المالي، في حين يشير الصف السادس إلى المقاصة التدريجية في تطبيق قواعد بازل (عندما لا تكون مغطاة بالفعل بالمقاصة في بيان المركز المالي). وتختلف قواعد المقاصة في إطار بازل عن القواعد في إطار أطر المحاسبة المعمول بها. إن المقاصة المتزايدة في الصف 6 قد تمثل خصمًا إضافيًا من قيمة التعرض الصافي قبل تطبيق قواعد المقاصة في بازل (عندما تؤدي هذه القواعد إلى مزيد من المقاصة مقارنة بالمقاصة في بيان المركز المالي في الصف 2) أو زيادة إجمالية في قيمة التعرض الصافي عندما تكون المقاصة خارج بيان المركز المالي التي يتم تشغيلها في الصف 2 أوسع مما تسمح به قواعد المقاصة في بازل. كيف ترتبط الإفصاحات الواردة في النموذج LI2، وخاصة الصف 3 (إجمالي المبلغ الصافي ضمن النطاق التنظيمي للبيانات المالية الموحدة) بحقوق الملكية المحاسبية؟ الا يؤدي التقاص بين الأصول والخصوم في النموذج LI2 إلى الإفصاح عن حقوق الملكية المحاسبية بموجب نطاق تنظيمي للتوحيد في الصف 3. تقتصر الأصول والخصوم المدرجة في الصفين 1 و2 على تلك الأصول والخصوم التي تؤخذ في عين الاعتبار في الإطار التنظيمي. يتعين الإفصاح عن الأصول والخصوم الأخرى غير المشمولة في الإطار التنظيمي في العمود (ز) في النموذج LI1 وبالتالي يتم استبعادها من الصفين 1 و2 من النموذج LI2. بالنسبة للنموذج LI2، كيف يختلف الإدخال في الصف 10 (مبالغ التعرض المعتبرة لأغراض تنظيمية) عن قيم بيان المركز المالي بموجب نطاق تنظيمي للتوحيد؟ هل صحيح أنه لن تكون هناك فروق تحتاج إلى تفسير، نظراً لأن مخاطر السوق ليس لها قيم تعرض ولا ينطبق الارتباط بفئات المخاطر الأخرى؟ بشكل عام، وفي نطاق تنظيمي للتوحيد، فإن المبلغ المحاسبي المحمول وقيمة التعرض التنظيمي قد يختلفان بسبب حدوث عناصر خارج بيان المركز المالي، والمخصصات، وقواعد المقاصة والقياس المختلفة. وفي ظل مخاطر السوق، سوف تختلف قيمة التعرض التنظيمي أيضًا عن المبلغ المحاسبي المحمول. وقد تكون الاختلافات ناجمة عن بنود خارج بيان المركز المالي، وقواعد المقاصة، وقواعد القياس المختلفة لمواقف مخاطر السوق من خلال التقييم الحصيف (على عكس التقييم العادل في إطار المحاسبة المعمول به). خطر الائتمان 19 كيف ينبغي الإفصاح في النموذج CR3، في مثال حيث يكون القرض به أنواع متعددة من تخفيف مخاطر الائتمان ويكون مضمونا بشكل مفرط (على سبيل المثال قرض بقيمة 100 مع ضمان أرض بقيمة 120 بالإضافة إلى ضمانات بقيمة 50)؟ يستفيد التعرض من أنواع متعددة من آليات التخفيف من مخاطر الائتمان، فيتعين تخصيص قيمة التعرض لكل آلية حسب الأولوية بناءً على آلية التخفيف من مخاطر الائتمان التي ستطبقها البنوك في حالة الخسارة. ينبغي أن يقتصر الإفصاح على قيمة التعرض (أي لا يلزم الكشف عن مبلغ الضمانات الزائدة في الجدول). إذا رغب البنك في الكشف عن معلومات تتعلق بالإفراط في الضمانات، فيمكنه القيام بذلك في السرد المصاحب. راجع المثال في القسم 3.28. ما القيم التي يتعين أن تنسب إلى الضمانات والكفالات ومشتقات الائتمان في النموذج CR3؟ ينبغي على البنوك أن تكشف عن مبلغ تخفيف مخاطر الائتمان المحسوب وفقاً للإطار التنظيمي، بما في ذلك تكاليف البيع وتكاليف خصم القيمة. أين ينبغي إدراج التعرضات الأطراف المقابلة المركزية (CCPs)؟ يتم تضمين التعرضات الخاصة بالتداولات والهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد في نموذج CCR8. ينبغي تضمين المخاطر الناجمة عن القروض المقدمة للأطراف المقابلة المركزية باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صندوق التخلف عن السداد ضمن إطار مخاطر الائتمان مع الوضع في عين الاعتبار الأطراف المقابلة المركزية باعتبارها بندًا من بنود فئة الأصول. ويتعين إدراج هذه القروض ضمن فئة التعرض حيث يسمح التنفيذ الوطني لإطار بازل بإدراج التعرضات للأطراف المقابلة المركزية . في النموذج CR7، ما هو الإفصاح المطلوب إذا كان التعرض محميًا جزئيًا فقط من خلال مشتق ائتماني؟ على سبيل المثال، لنفترض أن لدينا قرضاً بقيمة اسمية تبلغ 100 ريال سعودي، ووزن مخاطر يبلغ 150%، وبالتالي فإن متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) يبلغ 150 ريال سعودي. يقوم البنك بشراء مبادلة ائتمان التخلف عن السداد بمبلغ اسمي قدره 30 ريال سعودي، ويبلغ وزن المخاطر لدى مزود الحماية 50%. ما القيم التي يتعين إدخالها في العمودين (أ) و (ب)؟ في إطار النهج القائم على التصنيفات الداخلية، يتم التعرف على مشتقات الائتمان كتقنيات إدارة مخاطر الائتمان لـ FIRB و AIRB. في كلتا الحالتين، يمكن للبنوك أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية على التعرض من خلال تعديل احتمالية التخلف عن السداد أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد. يتعين على البنوك الإفصاح في العمود (أ) عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرض المضمون بمشتقات ائتمانية محسوبة دون أن تعكس التأثير المخفف للمخاطر لمشتقات الائتمان (في المثال، يتعين على البنوك الإفصاح عن 150 ريال سعودي). في العمود (ب)، يجب الإفصاح عن الأصول المرجحة بالمخاطر لنفس التعرض المحسوبة التي تعكس تأثير تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية (في المثال، سوف تفصح البنوك عن 30*50% + 70*150% = 120). هل يتم حساب "المتوسط المرجح لاحتمال التخلف عن السداد (PD)" في العمود (د) من النموذج CR9 بناءً على المعادلة ∑(PDί *EADί)/(∑EADί)؟ "المرجح" يعني التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المرجح. ولتحقيق هذه الغاية، تكون الصيغة المذكورة في السؤال صحيحة، حيث ستكون البيانات قابلة للمقارنة مع تلك المذكورة في العمود (1). كيف ينبغي تعريف "الملتزمين المتخلفين عن السداد" لغرض النموذج CR9؟ بالنسبة للعمود (و) (عدد الملتزمين)، يرجى توضيح كيفية تعريف "الملتزمين" من منظور التجزئة. هل يتعين أن يشمل "نهاية العام السابق" فقط الحسابات غير المتعثرة في بداية العام، أم الحسابات المتعثرة وغير المتعثرة؟ هل يتعين أن يتضمن "نهاية العام" جميع الحسابات النشطة في نهاية العام؟ بالنسبة للعمود (ز) (المدينون المتعثرون خلال السنة) يرجى توضيح ما إذا كان يتعلق بالحسابات المتعثرة خلال السنة أو منذ البداية. تعريف المدينين أو المدينين الأفراد هو نفس تعريف المدينين الآخرين؛ أي فرد أو أشخاص، أو كيان صغير أو متوسط الحجم. وعلاوة على ذلك، عندما تطبق البنوك "نهج المعاملات"، فإن كل معاملة تُعد بمثابة ملزم واحد. المدين المتخلف عن السداد هو المدين الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في التعرض لمخاطر الائتمان المعيارية SCRE16.67 إلى SCRE16.74.
بالنسبة للعمود (و)، فإن "نهاية العام السابق" يشمل الحسابات غير المتعثرة في بداية سنة المرجع للإفصاح. يتضمن "نهاية العام" جميع الحسابات غير المتعثرة المتعلقة بالمدينين المدرجين بالفعل في "نهاية العام السابق" بالإضافة إلى جميع المدينين الجدد المكتسبين خلال سنة المرجع للإفصاح والذين لم يتعثروا خلال العام. تتمتع البنوك بسلطة تقديرية فيما يتعلق بإدراج العملاء الذين غادروا خلال العام ضمن رقم "نهاية العام".
بالنسبة للعمود (ز)، يشمل "المدينون المتعثرون" ما يلي: (أ) المدينون الذين لم يتعثروا في بداية العام والذين تخلفوا عن السداد خلال العام؛ و(ب) المدينون الجدد المكتسبون خلال العام من خلال إنشاء أو شراء القروض أو الأوراق المالية أو الالتزامات خارج بيان المركز المالي والذين لم يتعثروا في السداد، ولكنهم تخلفوا عن السداد خلال العام. ويتم أيضًا الإفصاح عن الملتزمين بموجب (2) بشكل منفصل في العمود (ح). إن احتمالية التخلف عن السداد أو نطاق احتمالية التخلف عن السداد الذي يتعين تضمينه في العمودين (د) و(هـ) هو النطاق المخصص في بداية الفترة للمدينين غير المتخلفين عن السداد في بداية الفترة.ما هي الاعتبارات التي يمكن للمؤسسات الرجوع إليها عند الكشف عن اختبار أداء النموذج (الاختبارات الرجعية) عندما لا يكون الاختبار متوافقًا مع جدول الإفصاح في نهاية العام؟ تواتر الإفصاح بتوقيت الاختبارات الرجعية للبنك. لا يتطلب تكرار الإفصاح السنوي جدولاً زمنيًا لاختبار النموذج الذي يتم معايرته على أساس السنة التقويمية. عندما لا يتم معايرة فترة مرجعية الاختبارات الرجعية على أساس السنة التقويمية، ولكن على فترة زمنية أخرى (على سبيل المثال، فترة 12 شهرًا)، فإن "السنة" كما تستخدم في الأعمدة (و) و(ز) و(ح) من نموذج CR9 تعني "خلال الفترة المستخدمة للاختبارات الرجعية للنموذج". ومع ذلك، يتعين على البنوك الكشف عن الأفق الزمني (فترة المراقبة/ الجدول الزمني) الذي تستخدمه لاختباراتها السابقة. مخاطر الائتمان للطرف المقابل 20 يطلب "الغرض" من نموذج CCR5 تفصيلاً لجميع أنواع الضمانات المرسلة أو المستلمة. ومع ذلك، يطلب قسم المحتوى الضمانات المستخدمة. تختلف هذه الأرقام نظرًا لأن بعض المعاملات تكون مضمونة بشكل زائد (أي >100% من التعرض) وبالتالي لن يتم استخدام كل الضمانات للتخفيف من المخاطر. هل يتعين أن يتضمن النموذج جميع الضمانات المودعة/ المستلمة أو فقط الضمانات المطبقة؟ يتعين أن تكون الأرقام المذكورة في نموذج CCR5 هي إجمالي الضمانات المودعة/ المستلمة (أي لا تقتصر على الضمانات المطبقة/ المستخدمة للتخفيف من المخاطر). الغرض من هذا النموذج هو توفير عرض للضمانات المودعة/ المستلمة بدلاً من القيمة المحسوبة ضمن الحساب التنظيمي. إذا رغب البنك في الكشف عن الضمانات المؤهلة للتخفيف من مخاطر الائتمان، فيمكنه القيام بذلك باستخدام السرد المصاحب. يشير نموذج CCR7 إلى تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على التعرضات بطريقة النماذج الداخلية (IMM). الصف الرابع (تحديثات النموذج – طريقة النماذج الداخلية IMM فقط) والصف الخامس (المنهجية والسياسة – طريقة النماذج الداخلية IMM فقط) يهدفان على وجه التحديد إلى تضمين تغييرات النموذج والمنهجية/ السياسة المتعلقة بنموذج تعرضات IMM فقط. أين في النموذج سيتم الإبلاغ عن التغييرات في النهج القائم على التصنيفات الداخلية التي تؤدي إلى تغييرات في أوزان المخاطر للمراكز بموجب نموذج إدارة الأصول؟ يتوافق نموذج CCR7 مع النموذج OV1، الذي يطلب تقسيمًا حسب منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وليس حسب منهجية ترجيح المخاطر. ومن المستحسن أن تقوم البنوك بإضافة صفوف للإبلاغ عن أي تغييرات تتعلق بمنهجية ترجيح المخاطر إذا رأت ذلك مفيدًا. ويتسم تقسيم الصفوف بالمرونة ويهدف إلى تصوير جميع العوامل المهمة المحفزة للتغييرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في ظل مخاطر ائتمان الطرف المقابل. يتعين إدراج صفوف محددة عندما تؤدي التغييرات في نموذج النهج القائم على التصنيفات الداخلية إلى تغييرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأدوات الخاضعة لمخاطر ائتمان الطرف المقابل والتي يتم تحديد قيمة تعرضها على أساس طريقة النماذج الداخلية. إعادة التوريق 21 يتطلب النموذج SEC1 الإفصاح عن "القيم المحمولة". هل هناك رابط مباشر بين الأعمدة (د) و(ح) و(ل) من النموذج SEC1 والعمود (هـ) من النموذج LI1؟ لا يمكن إجراء المصالحة عندما يعرض النموذج SEC1 التعرضات المرتبطة بالتوريق داخل وخارج إطار التوريق معًا. ومع ذلك، عندما تختار البنوك الإفصاح عن النموذجين SEC1 وSEC2 بشكل منفصل عن التعرضات المتعلقة بالتوريق ضمن إطار التوريق وخارجه، فمن الممكن إجراء المصالحة التالية: مجموع الأصول والخصوم المدرجة في بيان المركز المالي المدرجة في الأعمدة (د) و(ح) و(ل) من النموذج SEC1 يساوي المبالغ الموضحة في العمود (هـ) من النموذج LI1. هل يتعين على المؤسسات الإفصاح عن نسبة المخاطر النسبية للموارد قبل أو بعد تطبيق الحد الأقصى؟ يتعين أن يتم الكشف عن أرقام الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في النماذج SEC3 وSEC4 قبل تطبيق الحد الأقصى، حيث أنه من المفيد للمستخدمين مقارنة التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) قبل تطبيق الحد الأقصى. ينبغي الإبلاغ عن الأعمدة (أ) - (م) في النماذج SEC3 وSEC4 قبل تطبيق الحد الأقصى، بينما ينبغي الإبلاغ عن الأعمدة (ن) - (ق) بعد تطبيق الحد الأقصى. يتم الكشف عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بعد تطبيق الحد الأقصى في نموذج OV1. 31. الملحق 2: وتيرة وتوقيت الإفصاحات
القسم النموذج قابلية التطبيق الصيغة التكرار ثابت مرن ربع سنوي نصف سنوي سنوي نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازيةا لرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
KM1 قابل للتطبيق √ √ KM2 لا يلزم إكماله من قِبل البنك إلا إذا نص البنك المركزي السعودي على خلاف ذلك.
√ √ OVA قابل للتطبيق √ √ OV1 √ √ مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة
CMS1 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو نهج النماذج الداخلية (IMA).
√ √ CMS2 √ √ تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر
CCA قابل للتطبيق √ √ CC1 √ √ CC2 √ √ TLAC1 لا يلزم إكماله من قِبل البنك إلا إذا نص البنك المركزي السعودي على خلاف ذلك.
√ √ TLAC2 √ √ TLAC3 √ √ قيود توزيع رأس المال
CDC قابل للتطبيق √ √ الروابط بين البيانات المالية والتعرضات الرقابية
LIA قابل للتطبيق √ √ LI1 √ √ LI2 √ √ PV1 √ √ رهن الأصول
ENC قابل للتطبيق √ √ المكافآت
REMA قابل للتطبيق √ √ REM1 √ √ REM2 √ √ REM3 √ √ مخاطر الائتمان
CRA قابل للتطبيق √ √ CR1 √ √ CR2 √ √ CRB √ √ CRB_A √ √ CRC √ √ CR3 √ √ CRD √ √ CR4 √ √ CR5 √ √ CRE لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB).
√ √ CR6 √ √ CR7 √ √ CR8 √ √ CR9 √ √ CR10 √ √ مخاطر ائتمان الطرف المقابل
CCRA قابل للتطبيق √ √ CCR1 √ √ CCR3 √ √ CCR4 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو طريقة النماذج الداخلية (IMM).
√ √ CCR5 قابل للتطبيق √ √ CCR6 √ √ CCR7 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو طريقة النماذج الداخلية (IMM).
√ √ CCR8 قابل للتطبيق √ √ التوريق
SECA قابل للتطبيق √ √ SEC1 √ √ SEC2 √ √ SEC3 √ √ SEC4 √ √ مخاطر السوق
MRA قابل للتطبيق √ √ MR1 √ √ MRB لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك لنهج النماذج الداخلية (IMA).
√ √ MR2 √ √ MR3 √ √ مخاطر تعديل تقييم الائتمان
CVAA يتعين على البنك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم عند استيفاء حد الأهمية النسبية المنصوص عليها في البند المنقح لرأس المال القائم على المخاطر فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده لإصلاحات بازل III النهائية بعد الأزمة، الفقرة (11.9).
√ √ CVA1 √ √ CVA2 √ √ CVAB √ √ CVA3 √ √ CVA4 √ √ المخاطر التشغيلية
ORA قابل للتطبيق √ √ OR1 √ √ OR2 √ √ OR3 √ √ مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي
IRRBBA قابل للتطبيق √ √ IRRBB1 √ √ التدابير الرقابية الاحترازية الكلية
GSIB1 لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يحدد البنك المركزي السعودي البنك على أنه أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). √ √ CCYB1 قابل للتطبيق √ √ نسبة الرافعة المالية
LR1 قابل للتطبيق √ √ LR2 √ √ السيولة
LIQA √ √ LIQ1 √ √ LIQ2 √ √ متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية
الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارة إلى متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي بموجب تعميم رقم ١٦٢٧٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣ هـ.
نفيدكم بتحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية. مرافق المتطلبات المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها اعتبارًا من ١ /يونيو/ ٢٠٢١ م.
1. المقدمة
1. تم إصدار هذه المتطلبات من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22-02-1386هـ، وقواعد تطبيق أحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 /2149 بتاريخ 14-10-1406هـ.
2. تنقسم هذه المتطلبات إلى قسمين:
3. القسم (أ) يحدد المتطلبات الخاصة بالإفصاح عن معاملات المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية (OTC) إلى مشغل مستودع التجارة (TR) المعتمد من البنك المركزي.
4. القسم (ب) يتطلب من البنوك التي تقوم بإجراء معاملات مشتقات مالية التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي تنفيذ متطلبات محددة لتخفيف المخاطر. ستطبق هذه المتطلبات على أي بنك يكون طرفًا متعاقدًا في معاملات المشتقات المالية غير مدرجة في منصة مركزية والتي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي، بغض النظر عن المبلغ الاسمي المتبقي للبنك من المشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي أو ما إذا كانت المعاملة قد نفذت لأغراض الحد من المخاطر أم لا. لا تخضع المشتقات المالية التي يتم مقاصتها مركزيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لمتطلبات تخفيف المخاطر. المقاصة غير المباشرة هي ترتيب يقوم بموجبه بنك بتقديم خدمات مقاصة العملاء عن طريق مقاصة معاملات المشتقات المالية الخاصة بالعميل من خلال وسيط مقاصة آخر.
5. ستحل هذه المتطلبات المحدثة محل تعميم البنك المركزي رقم 67/16278, وتاريخ 1441/03/13هـ. التغييرات من النسخة السابقة مُسطرة. ستدخل متطلبات الإفصاح عن الأسهم والائتمان والسلع، إلى جانب المتطلبات المحدثة، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2021م.
2. القسم أ
1.2 متطلبات الإبلاغ عن معاملات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية
1.1.2. التطبيق
6. تنطبق متطلبات الإبلاغ على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية (KSA) التي لديها معاملات مشتقات خارج البورصة (OTC).
2.1.2 نطاق الإبلاغ
7. يجب الإبلاغ عن معاملات المشتقات خارج البورصة (OTC) التي تقع ضمن نطاق "المعاملات القابلة للإبلاغ" الموصوفة في الفقرات 8 إلى 12 أدناه إلى مشغل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي.
8. المعاملات القابلة للإبلاغ هي معاملات مشتقة تستوفي المعايير التالية:
أ. أن تكون المعاملة متداولة خارج البورصة، سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة (أي أن المعاملات المتداولة في البورصة مستثناة) أو تم نقلها من معاملة OTC إلى طرف مركزي (CCP)؛
ب. تكون المعاملات مشتقات أسعار الفائدة، أو مشتقات الصرف الأجنبي (FX)، أو مشتقات الأسهم، أو مشتقات الائتمان، أو مشتقات السلع المدعومة من قبل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي؛
ج. تتم المعاملة بواسطة طرف متعاقد وهو بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي) أو بواسطة شركاته الفرعية المالية أو فروعه (بما في ذلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة - SPVs). د. الطرف الآخر في المعاملة هو:
1. بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي)؛
2. طرف مالي أجنبي؛
3. طرف غير مالي في المملكة العربية السعودية أو أجنبي؛ أو
4. طرف مركزي (CCP) إذا تم نقل المعاملة من معاملة خارج نطاق البورصة(OTC) إلى طرف مقاص مركزي(CCP).
9. إذا كانت المعاملة القابلة للإبلاغ، على سبيل المثال، قد تمت بين فرع بنك KSA (البنك X) والمكتب الرئيسي للبنك Y في الولايات المتحدة، فإن البنك X يقع ضمن الفقرة 8(ج) بينما يقع البنك Y ضمن الفقرة 8(د). تكون المعاملة قابلة للإبلاغ من قبل البنك X ولكن ليس من قبل البنك Y. ومع ذلك، إذا كانت المعاملة قد تم تسجيلها في فرع البنك Y في KSA، يجب تطبيق قواعد الالتزام بالإبلاغ لتحديد الطرف المتعاقد المسؤول عن الإبلاغ وفقًا لنهج الالتزام بالإبلاغ من جانب واحد كما هو مذكور في الملحق ج.
10. تشمل المعاملات المشار إليها في الفقرة 8(ج) أعلاه تلك التي يتم تسجيلها في مكتب/فرع بنك مرخص في المملكة العربية السعودية نتيجة لنقل التسجيل (أي من خلال النقل) للعقود المبرمة مع أطراف خارجية من قبل المكتب الرئيسي أو الفروع الخارجية للبنك. إذا كانت مثل هذه المعاملات المنقولة قابلة للإبلاغ (أي أن المعايير المحددة في الفقرة 8 أعلاه لا تزال مستوفاة بعد النقل)، يجب على البنك المبلغ الإبلاغ عن الطرف الخارجي (بنك مرخص آخر) الذي أبرم العقد أصلاً مع البنك، بدلاً من المكتب/الفرع الذي تم نقل العقد منه، باعتباره الطرف المتعاقد في المعاملة.
11. لا تشمل المعاملات القابلة للإبلاغ المعاملات بين الفروع (باستثناء تلك التي تقع ضمن الفقرة 9 أعلاه) والمعاملات بين الفروع (مثل المعاملات بين مكاتب مختلفة من قسم الخزينة). تشير المعاملة بين الفروع إلى معاملة من رئيس إلى رئيس (أو معاملة موازية) تتم بين فروع مختلفة من نفس البنك، بما في ذلك أي معاملة تتم لنقل مخاطر المعاملة (أو المعاملات المحفظية) من فرع إلى آخر.
12. لتجنب أي لبس، فإن المعاملات القابلة للإبلاغ:
أ. تستثني معاملات الصرف الأجنبي "الفورية"، التي تشير في هذا السياق إلى معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تسويتها من خلال تسليم فعلي للعملات المعنية خلال يومي عمل.
ب. تستثني، من منظور البنك المبلغ، تلك المعاملات المسجلة في فروعه المحلية أو الخارجية (ما لم تكن تلك الفروع بنوكًا مرخصة وتستوفي معايير الإبلاغ المحددة في هذه المتطلبات، حيث يتعين عليها في هذه الحالة الإبلاغ إلى مستودع التجارة في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن موقعها).
ج. تشمل، في حالة المعاملات القابلة للإبلاغ التي تم نقلها للتصفية المركزية، تلك المعاملات الجديدة التي يبرمها البنوك المبلغة مع الأطراف المركزية (CCPs)؛ و
د. تستثنى المعاملات التي يشارك فيها أي من المؤسسات التالية كطرف متعاقد:
1. حكومة المملكة العربية السعودية (تلك المخاطر الموزونة بصفر بموجب قواعد كفاية رأس المال).
2.
البنك المركزي.3. البورصة السعودية
4. مركز الإيداع السعودي
5. هيئة فوق وطنية
6. البنوك التنموية متعددة الأطراف
3.1.2 طريقة الإبلاغ
13. يُطلب من جميع البنوك المبلغة الإبلاغ مباشرة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. لا يُسمح للبنوك بالإبلاغ من خلال الوكلاء أو تفويض متطلبات الإبلاغ الخاصة بها إلى مقدمي خدمات الطرف الثالث.
14. يجب على جميع البنوك المبلغة الدخول في اتفاقية خدمة الإبلاغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي.
15. يجب أن تتضمن اتفاقية خدمة الإبلاغ الموقعة من قبل كل بنك مبلّغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بندًا يتيح للبنك الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من قبل نظائرهم. هذه الموافقة ضرورية لتخفيف أي قلق محتمل بشأن سرية البيانات من نظراء البنك، الذين قد يحتاجون إلى الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي المتعلقة بنظراء آخرين ليس لديهم أي التزام بالإبلاغ بموجب متطلبات الإبلاغ.
16. نظرًا لأن الإبلاغ يجب أن يتم إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن طريق وسائل إلكترونية، يُطلب من البنوك المبلغة إعداد ارتباطات أنظمة وإجراء اختبارات مستخدم مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. يجب على البنوك المبلغة إكمال اختبارات المستخدم لتلبية متطلبات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي قبل قبولها للإبلاغ.
17. قام مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بتصميم قوالب محددة للإبلاغ عن تفاصيل المعاملات القابلة للإبلاغ. يُطلب من البنك المبلّغ إكمال جميع الحقول في القوالب، التي تتعلق في المقام الأول بالشروط الاقتصادية للمعاملة والمعلومات الأساسية لأغراض إدارية. تم إرفاق قائمة بالحقول في القوالب للإبلاغ عن بيانات المعاملات كـ الملحق أ.
18. الإبلاغ إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي إلزامي:
أ. عندما يتم تنفيذ معاملة قابلة للإبلاغ من قبل بنك مبلّغ للمرة الأولى؛ و
ب. كلما حدثت أحداث تجارية قابلة للإبلاغ لاحقة حتى يتم إنهاء المعاملة بالكامل (بما في ذلك الإنهاء بسبب التنازل). تم وضع قائمة بالأحداث القابلة للإبلاغ في الملحق ب للرجوع إليها.
19. يمكن للبنك المبلّغ الإبلاغ عن التغييرات في التفاصيل الاقتصادية لمعاملة قابلة للإبلاغ من خلال تقديم تعديلات لتحديث سجلات المعاملة لمشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. بدلاً من ذلك، يمكن للبنك تحديث سجلات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من خلال تقديم قوالب محددة مخصصة للإبلاغ عن الأحداث التجارية الفردية (الملحق ب).
20. يجب الإبلاغ عن الأحداث التجارية القابلة للإبلاغ من خلال اتباع نهج دورة الحياة. بموجب نهج دورة الحياة، سيتم الإبلاغ عن كل حدث تجاري وفقًا لجدول الإبلاغ T+1 المشار إليه في الفقرة 22 أدناه.
21. بعد أن يتم التنازل عن معاملة أصلية للتصفية المركزية، يجب على البنك المبلّغ الإبلاغ عن المعاملة المفتوحة كأحداث تجارية للإنهاء المبكر وفتح واحدة جديدة مع الإشارة إلى معرف المعاملة القديمة في حقل "UTI المرتبط" (الجدول 3، البند 47) كما هو محدد في الملحق ب
4.1.2 توقيت الإبلاغ
22. يجب على البنك المبلّغ التأكد من أنه يبلّغ مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن المعاملات القابلة للإبلاغ (بما في ذلك، عند الاقتضاء، أي أحداث تجارية لاحقة) قبل الساعة 23:59:59 من يوم العمل التالي (T+1). لغرض هذه المتطلبات الإبلاغية، لا تُعتبر أيام الجمعة والسبت والعطلات العامة في المملكة العربية السعودية أيام عمل.
23. لا يتطلب الإبلاغ إذا تم إلغاء معاملة قابلة للإبلاغ لم يتم الإبلاغ عنها بعد إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي أو تم إنهاؤها بالكامل ضمن الجدول الزمني للإبلاغ T+1. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على إلغاء المعاملة أو إنهائها بالكامل من أجل إخضاع المعاملة للتصفية المركزية. في مثل هذه الحالات، يجب الإبلاغ عن المعاملة القابلة للإبلاغ الأصلية المعلقة للتصفية المركزية (والأحداث التجارية الناشئة عن التصفية المركزية) وفقًا للجدول الزمني T+1، ما لم يتم إلغاء المعاملة أو إنهاؤها بالكامل قبل الإبلاغ عنها إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي ضمن الجدول الزمني T+1.
5.1.2 تعديلات أخطاء الإبلاغ
24. يمكن العثور على إرشادات حول تعديل أخطاء الإبلاغ في الملحق ب.
6.1.2 الاحتفاظ بالسجلات
25. يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بسجلات تتيح له إثبات امتثاله لهذه المتطلبات. 26. يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ إنشاء السجل أو تعديله. 7.1.2 الدعم الفني
27. سيقدم مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي للبنوك المبلغة إرشادات/دليل الإبلاغ الفني لأنظمتها/أدوات الإبلاغ. يجب توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بالدعم الفني إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. 3. القسم ب
1.3 متطلبات تخفيف المخاطر للعقود المشتقة غير المدرجة (OTC) التي لم تتم تصفيتها مركزياً
1.1.3 توثيق علاقة التداول
1. يجب أن يتضمن توثيق علاقة التداول:
أ) توفير اليقين القانوني لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا;
ب) تضمين جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للنظراء فيما يتعلق بعلاقة التداول الخاصة بهم فيما يتعلق بعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يمكن تضمين هذه الحقوق والالتزامات من خلال الإشارة إلى مستندات أخرى حيث تم تحديدها؛ و
ج) أن يتم تنفيذها كتابةً أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى معادلة لا يمكن كتابتها أو مسحها (دون الإخلال بما ورد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه).
2. قد تشمل الحقوق والالتزامات الجوهرية المشار إليها في الفقرة 1(b)، عند الاقتضاء:
أ) التزام الدفع;
ب) صافي المدفوعات;
ج) حالات التخلف عن السداد أو أحداث الإنهاء الأخرى (على سبيل المثال، أي حقوق لإنهاء مبكر)
د) حساب أي صافي للالتزامات عند الإنهاء;
هـ) نقل الحقوق والالتزامات;
و) القانون الحاكم;
ز) العمليات الخاصة بالتأكيدات، التقييم، تسوية المحافظ وحل النزاعات؛ و
ح) الأمور المتعلقة بترتيبات الدعم الائتماني (مثل متطلبات الهامش الأولي والمتغير، أنواع الأصول التي يمكن استخدامها لتلبية متطلبات الهامش هذه وأي تخفيضات في تقييم الأصول، شروط الاستثمار وإعادة الرهن للأصول المقدمة لتلبية متطلبات الهامش هذه، الضمانات والترتيبات الحفظية لأصول الهامش مثل ما إذا كانت أصول الهامش يجب أن تكون مفصولة مع وصي طرف ثالث).
3. يجب أن تكون فترة الاحتفاظ بوثائق علاقة التداول لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد الإنهاء أو الاستحقاق أو التنازل عن أي عقود مشتقات غير مدرجة لم تتم تصفيتها مركزيًا.
2.1.3 تأكيد التجارة
4. يُطلب من البنوك تأكيد الشروط الجوهرية لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في أقرب وقت ممكن بعد تنفيذ المعاملة، بما في ذلك معاملة جديدة ناتجة عن التنازل. يجب على البنوك أيضًا اعتماد سياسات وإجراءات لتأكيد التغييرات الجوهرية في الشروط القانونية، أو الحقوق والالتزامات بموجب عقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، مثل تلك المتعلقة بالإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق المحدد، أو التنازل، أو التعديل، أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات.
5. يجب أن تتضمن الشروط الجوهرية التي تم تأكيدها الشروط اللازمة لتعزيز اليقين القانوني لعقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، بما في ذلك الإشارة إلى وثائق علاقة التداول أو أي مستندات أخرى تحكم أو تشكل جزءًا من وثائق علاقة التداول.
6. يجب تنفيذ التأكيد كتابةً من خلال:
أ. وسائل آلية غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح حيثما كان ذلك عمليًا بالنسبة للبنك؛
ب. وسائل يدوية؛ أو
ج. وسائل إلكترونية أخرى غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح (مثل البريد الإلكتروني).
7. يُطلب من البنوك تنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة لضمان تنفيذ تأكيد ثنائي الاتجاه مع الطرف المقابل (المالي وغير المالي).
8. بالنسبة لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها بعد موعد إغلاق نظام التداول الخاص بالبنك، أو مع طرف مقابل موجود في منطقة زمنية مختلفة، يُطلب من البنوك تنفيذ التأكيد في أقرب وقت ممكن.
3.1.3 التقييم
9. يُطلب من البنوك الاتفاق مع نظرائها على العملية المستخدمة لتحديد قيم المعاملات المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا بطريقة قابلة للتنبؤ وموضوعية. يجب أن تغطي العملية كامل مدة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، في أي وقت من تنفيذ العقد إلى الإنهاء أو الاستحقاق أو انتهاء الصلاحية. يجب توثيق جميع الاتفاقيات بشأن عملية التقييم في وثائق علاقة التداول أو تأكيد التجارة وقد تشمل أمورًا مثل النهج المستخدم في التقييم، والمعايير الرئيسية ومصادر البيانات لهذه المعايير.
10. يجب أن تستند قرارات التقييم إلى معاملات اقتصادية مماثلة أو معايير موضوعية أخرى. يجب أن تكون البنوك قادرة على حساب التقييم داخليًا وقادرة على تأكيد أي تقييمات قام بها نظراؤها أو أطراف ثالثة. حيث تستخدم بنك نموذج تقييم خاص، يجب أن يستخدم نموذجًا يتبع منهجيات تقييم مقبولة على نطاق واسع. إذا تم استخدام منهجيات جديدة، يجب أن تكون لها أساس نظري سليم ويجب على البنك تبرير استخدامها، على سبيل المثال، من خلال إظهار أن المنهجية الجديدة تعالج قيدًا في منهجية موجودة أو تحسن موثوقية التقييم.
11. يُطلب من البنوك إجراء مراجعة دورية للعملية المتفق عليها للتقييم لأخذ أي تغييرات في ظروف السوق بعين الاعتبار. عند إجراء تغييرات نتيجة للمراجعة، يجب تحديث الوثائق ذات الصلة لتعكس هذه التغييرات.
12. يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق:
أ. العملية البديلة أو النهج الذي سيتبعه البنك ونظيره لتحديد قيمة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في حالة عدم توفر أي مدخلات مطلوبة لتقييم المعاملة، أو في حال حدوث فشل آخر؛
ب. أي تغييرات أو إجراءات لتعديل عملية التقييم في أي وقت طالما أن الاتفاقيات تظل متوافقة مع القانون المعمول به؛ و
ج. كيفية حل أي نزاع حول التقييم، إذا نشأ.
4.1.3 تسوية المحافظ
13. يُطلب من البنوك تضمين في سياساتها وإجراءاتها –
أ. العملية أو الطريقة لتسوية المحفظة التي تم الاتفاق عليها مع نظرائها الماليين؛ و
ب. العملية أو الطريقة التي تعكس جهودها لإجراء تسوية المحفظة مع نظرائها غير الماليين، على سبيل المثال، من خلال تقديم، بشكل دوري، بيانًا عن الشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها مع ذلك الطرف غير المالي.
14. يجب تصميم العملية أو الطريقة الخاصة بتسوية المحفظة لضمان تسجيل دقيق للشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، وتحديد وحل أي تباينات في الشروط الجوهرية والتقييمات في الوقت المناسب مع الطرف المقابل.
15. يُطلب من البنوك تحديد نطاق وتكرار تسوية المحفظة مع الطرف المقابل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب وعدد معاملات المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي يمتلكها البنك مع ذلك الطرف المقابل. يجب إجراء تسوية المحفظة بشكل أكثر تكرارًا حيث يكون لدى البنك عدد أكبر من المعاملات المعلقة مع الطرف المقابل.
16. يُطلب من البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لضمان تبادل الشروط الجوهرية والتقييمات (بما في ذلك الهامش المتغير) مع الأطراف المقابلة، على فترات منتظمة. يجب أن تكون وتيرة تسوية المحفظة مع كل طرف مقابل متناسبة مع ملف التعرض للمخاطر للطرف المقابل وعدد المعاملات المعلقة.
5.1.3 ضغط المحفظة
17. يُطلب من البنوك أخذ عوامل مثل ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب، وعدد المعاملات المعلقة في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان يجب إجراء ضغط للمحفظة مع طرف مقابل واحد أو أكثر. يجب على البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لتقييم والانخراط في ضغط المحفظة بانتظام حسب الاقتضاء بالنسبة لمحافظ المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يجب أن يكون ذلك متناسبًا مع مستوى التعرض أو النشاط للبنك. 6.1.3 حل النزاعات
18. يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق الآلية أو العملية لتحديد متى يجب اعتبار التباينات في الشروط الجوهرية أو التقييمات نزاعات وكيفية حل هذه النزاعات في أقرب وقت ممكن.
19. يجب تصعيد النزاعات الجوهرية إلى الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك. يجب أن تكون هناك معايير واضحة تستخدمها البنك لتحديد متى تعتبر النزاع جوهريًا.
20. يُطلب من البنوك الإبلاغ فورًا إلى البنك المركزي عن النزاعات الجوهرية (كما تحددها البنك في 19 أعلاه) التي تظل غير محلولة لأكثر من 15 يوم عمل.
7.1.3 الحوكمة
21. يجب أن يتم اعتماد السياسات والإجراءات التي تحكم توثيق علاقة التداول، تأكيد التجارة، التقييم، تسوية المحفظة، ضغط المحفظة، وحل النزاعات من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة، وأن تخضع لمراجعة مستقلة دورية. الملحق أ
1) بيانات الطرف المقابل
الجدول البند القسم الحقل التفاصيل التي يجب الإبلاغ عنها التنسيق 1
1
الأطراف في العقد
معرف الطرف المقابل المبلّغ
رمز فريد يحدد الطرف المبلّغ للعقد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.
1
2
الأطراف في العقد
معرف الطرف المقابل الآخر
رمز فريد يحدد الطرف الآخر للعقد.
يجب ملء هذا الحقل من وجهة نظر الطرف المقابل المُبلغ. في حالة الأفراد الخاصين، يجب استخدام رمز عميل بطريقة متسقة.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
- للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
- للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- ISO 3166-رمز البلد المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M
-لعملاء الشركات في المملكة العربية السعودية بدون LEI "CLC + رمز الدولة وفقًا لـ ISO 3166 + رقم التسجيل التجاري + "CR". مثال: CLC-US123456789CR
1
3
الأطراف في العقد
بلد الطرف المقابل الآخر
رمز البلد الذي يقع فيه المكتب المسجل للطرف المقابل الآخر أو بلد الإقامة في حالة أن الطرف المقابل الآخر هو شخص طبيعي.
ISO 3166 - رمز البلد المكون من حرفين.
1
4
الأطراف في العقد
القطاع المؤسسي للطرف المقابل المبلغ
طبيعة أنشطة الشركة للطرف المقابل المبلغ.
إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو طرف مالي، يجب أن يحتوي هذا الحقل على جميع الرموز اللازمة المدرجة في تصنيف الأطراف المالية والتي تنطبق على ذلك الطرف.حيث يمكن الإبلاغ عن أكثر من نشاط واحد، يجب ملء رمز واحد فقط باستخدام أحد الأنشطة التي تزن أكثر بالنسبة لإيرادات الشركة العالمية.
تصنيف الأطراف المالية:B = البنوك
K = الأشخاص المخولين
L = الأشخاص القانونيين المشاركين في عمل تقديم الائتمان (شركات تمويل الرهن العقاري وشركات تأجير السيارات)
I = شركات التأمين
F = شركات التمويل
A = تابع لأي مما سبق
1
5
الأطراف في العقد
طبيعة الطرف المقابل المبلغ
تحديد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو طرف مالي أو غير مالي.
F = طرف مالي
N = طرف غير مالي (هذه القيمة غير صالحة حتى يتم تمديد الالتزام بالإبلاغ إلى الأطراف غير المالية)
1
6
الأطراف في العقد
معرف الوسيط للطرف المقابل المبلغ
في حالة قيام وسيط (كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم الملكي (م/30) قانون سوق المال في المملكة العربية السعودية) بالعمل كوسيط للطرف المقابل المبلغ دون أن يصبح طرفًا في العقد بنفسه، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا الوسيط برمز فريد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي
1
7
الأطراف في العقد
معرف الوسيط للطرف المقابل الآخر
في حالة قيام وسيط (كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم الملكي (م/30) قانون سوق المال في المملكة العربية السعودية) بالعمل كوسيط للطرف المقابل الآخر دون أن يصبح طرفًا في العقد بنفسه، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا الوسيط برمز فريد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي
1
8
الأطراف في العقد
معرف عضو المقاصة للطرف المقابل المبلغ
في الحالة التي يتم فيها تسوية العقد المشتق والطرف المقابل المبلغ ليس عضوًا في المقاصة، يجب تحديد عضو المقاصة الذي يتم تسوية العقد المشتق من خلاله في هذا الحقل برمز فريد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي
1
9
الأطراف في العقد
معرف عضو المقاصة للطرف المقابل الآخر
في الحالة التي يتم فيها تسوية العقد المشتق والطرف المقابل الآخر ليس عضوًا في المقاصة، يجب تحديد عضو المقاصة الذي يتم تسوية العقد المشتق من خلاله في هذا الحقل برمز فريد.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي
1
10
الأطراف في العقد
معرف المستفيد 1
الطرف الذي يخضع للحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد للطرف المقابل 1.
في حالة تنفيذ المعاملة عبر هيكل، مثل صندوق أو ائتمان ، يمثل عددًا من المستفيدين، يجب تحديد المستفيد كذاك الهيكل.
في حالة عدم كون المستفيد من العقد طرفًا في هذا العقد، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا المستفيد برمز فريد أو، في حالة الأفراد الخاصين، باستخدام رمز عميل يتم استخدامه بطريقة متسقة كما تم تعيينه بواسطة الكيان القانوني المستخدم من قبل الفرد الخاص.
في حالة قيام الكيان بدور كعميل، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. خلاف ذلك، إذا كان يعمل كوكيل، يجب ملء هذا الحقل بالمعلومات.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
- للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في KSA): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
- للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- رمز ISO 3166رمز الدولة المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M
1
11
الأطراف في العقد
معرف المستفيد 2
الطرف الذي يخضع للحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد للطرف المقابل 2.
في حالة تنفيذ المعاملة عبر هيكل، مثل صندوق أو ائتمان، يمثل عددًا من المستفيدين، يجب تحديد المستفيد كذاك الهيكل.
في حالة عدم كون المستفيد من العقد طرفًا في هذا العقد، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا المستفيد برمز فريد أو، في حالة الأفراد الخاصين، باستخدام رمز عميل يتم استخدامه بطريقة متسقة كما تم تعيينه بواسطة الكيان القانوني المستخدم من قبل الفرد الخاص.
في حالة قيام الكيان بدور كعميل، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. خلاف ذلك، إذا كان يعمل كوكيل، يجب ملء هذا الحقل بالمعلومات.
ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
- للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في KSA): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
- للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- رمز ISO3166رمز الدولة المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M
1
12
الأطراف في العقد
قدرة التجارة للطرف المقابل المبلغ
يحدد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ قد أبرم العقد بصفته الأصلية لحسابه الخاص (باسمه أو باسم عميل) أو كوكيل لحساب عميل وباسم العميل.
P = أصلي
A = وكيل
1
13
الأطراف في العقد
قدرة التجارة للطرف المقابل الآخر
يحدد ما إذا كان الطرف المقابل الآخر قد أبرم العقد بصفته الأصلية لحسابه الخاص (باسمه أو باسم عميل) أو كوكيل لحساب عميل وباسم العميل.
P = أصلي
A = وكيل
1
14
الأطراف في العقد
جانب الطرف المقابل
يحدد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو المشتري أو البائع.
B = مشتري
S = بائع
1
15
الأطراف في العقد
قيمة العقد
تقييم السوق للعقد، أو تقييم النموذج حيثما كان ذلك مناسبًا.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك ما يصل إلى 5 أرقام عشرية.
لا يتم احتساب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم ملؤه، يجب أن يتم تمثيله بنقطة.
الرمز السالب، إذا تم ملؤه، لا يُحتسب كحرف رقمي.
1
16
الأطراف في العقد
عملة القيمة
العملة المستخدمة لتقييم العقد
ISO 4217 رمز العملة، 3 أحرف أبجدية
1
17
الأطراف في العقد
طابع تقييم القيمة
تاريخ ووقت آخر تقييم. بالنسبة لتقييم السوق، يجب الإبلاغ عن تاريخ ووقت نشر الأسعار المرجعية.
ISO 8601 تاريخ في تنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
1
18
الأطراف في العقد
نوع التقييم
تحديد ما إذا تم تنفيذ التقييم وفقًا لنموذج السوق أو نموذج حساب التقييم.
M = نموذج السوق O = نموذج حساب التقييم
2)
البيانات الشائعة
الجدول العنصر القسم الحقل التفاصيل المراد الإبلاغ عنها التنسيق 2
1
القسم 2أ - نوع العقد
نوع الأداة
يجب تصنيف كل عقد يتم الإبلاغ عنه وفقًا لنوعه
CD = عقود مالية للاختلاف
FR = عقود معدل مستقبلي
FU = العقود الآجلة
FW = عقود مستقبلية
OP = خيار
SB = المراهنة على الفرق
SW = مقايضة
ST = خيار مقايضة
OT = أخرى
2
2
القسم 2أ - نوع العقد
فئة الأصول
يجب تصنيف كل عقد يتم الإبلاغ عنه وفقًا لفئة الأصول التي يعتمد عليها
CO = السلع وحقوق الانبعاث
CR = الائتمان
CU = العملة
EQ = الأسهم
IR = معدل الفائدة
2
3
القسم 2ب – معلومات العقد
نوع تصنيف المنتج
نوع تصنيف المنتج ذي الصلة
C = CFI
UPI=U (بمجرد توفرها من قبل مزود خدمة UPI المعتمد)حتى تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد يجب أن يتم تعبئة هذا الحقل فقط بالقيمة "C" (1 حرف أبجدي).
2
4
القسم 2ب – معلومات العقد
تصنيف المنتج
رمز تصنيف المنتج المعمول به: CFI أو UPI. حتى تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد يجب دائمًا تعبئة هذا الحقل بـ CFI.
عند التعامل مع الخيارات الهجينة، المنتجات الغريبة أو أي مشتقات OTC أخرى تحتوي على مكونات مختلفة، يجب أخذ الأساس (أي المكون الذي له وزن أكبر في المشتق) بعين الاعتبار لأغراض تعبئة CFI.
في حالة مشتقات OTC المعفاة، يجب تحديد CFI على أساس أن المشتري ملزم بالعقد وأن العقد سيتم تسويته.
ISO 10692 CFI، رمز أبجدي مكون من 6 أحرف
سيكون تنسيق UPI وفقًا للتنسيق المطلوب من قبل مزود خدمة UPI المعتمد
2
5
القسم 2ب – معلومات العقد
نوع تعريف المنتج
نوع التعريف المعني بالمنتج
حدد التعريف القابل للتطبيق:• I = للمنتجات التي يتوفر لها رمز ISO 6166 ISIN
• UPI=U
• N = غير متوفر للمنتجات التي لا يتوفر لها ISIN
2
6
القسم 2ب – معلومات العقد
تعريف المنتج
يجب تعريف المنتج من خلال ISIN أو UPI عندما لا يتم تعريف مشتق OTC بواسطة ISIN
لعلامة تعريف المنتج من النوع I: رمز ISO 6166 ISIN مكون من 12 حرف أبجدي رقميلعلامة تعريف المنتج من النوع U: رمز UPI (التنسيق سيتم تحديده بمجرد أن تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد)لعلامة تعريف المنتج من النوع N: فراغ
2
7
القسم 2ب – معلومات العقد
نوع تعريف الأداة الأساسية
نوع المعرف الأساسي ذي الصلة
I = ISIN
C = CFI
U = UPI
B = سلة
X = مؤشر
N = غير متوفر
2
8
القسم 2ب – معلومات العقد
تعريف الأداة الأساسية
يجب تعريف الأداة الأساسية المباشرة باستخدام معرف فريد لهذه الأداة بناءً على نوعها.بالنسبة للمشتقات التي تكون أداتها الأساسية عملة (سعر صرف أجنبي)، في غياب UPI معتمدة، يجب الإشارة إلى العملة الأساسية تحت العملة الاسمية.في حالة السلال المكونة، من بين أمور أخرى، من الأدوات المالية المتداولة في مكان تداول، يجب تحديد الأدوات المالية المتداولة في مكان تداول فقط التي لديها ISIN صالح.
بالنسبة لنوع التعريف الأساسي I: رمز ISO 6166 ISIN مكون من 12 حرف أبجدي رقميبالنسبة لنوع التعريف الأساسي C: رمز ISO 10692 CFI مكون من 6 أحرف أبجدي رقميبالنسبة لنوع التعريف الأساسي U: UPIبالنسبة لنوع التعريف الأساسي B: تعريف جميع المكونات الفردية من خلال رموز ISIN من ISO 6166 يجب أن تفصل معرفات المكونات الفردية بعلامة "–". في أي حالة أخرى، يجب تعبئة هذا الحقل NA.بالنسبة لنوع التعريف الأساسي ISO 6166 : X إذا كان متاحًا، وإلا اسم كامل للمؤشر كما تم تعيينه بواسطة مزود المؤشر.بالنسبة لنوع التعريف الأساسي N: فراغ
2
9
القسم 2ب – معلومات العقد
بلد الأداة الأساسية
رمز البلد الذي تقع فيه الأداة الأساسية
ISO 3166 - رمز البلد مكون من حرفين.
2
10
القسم 2ب – معلومات العقد
تعريف مكون التجارة المعقدة
معرف، داخلي لدى الجهة المبلغة، لتحديد وربط جميع التقارير المتعلقة بنفس منتج مشتق مركب يتكون من مجموعة من عقود المشتقات. يجب أن يكون الرمز فريدًا على مستوى الطرف المقابل لمجموعة تقارير المعاملات الناتجة عن عقد المشتقات. الحقل قابل للتطبيق فقط حيث تقوم جهة بتنفيذ عقد مشتق يتكون من عقدين أو أكثر من عقود المشتقات وحيث لا يمكن الإبلاغ عن هذا العقد بشكل كافٍ في تقرير واحد.
حقل أبجدي رقمي يصل إلى 35 حرفًا.
2
11
القسم 2ب – معلومات العقد
العملة الاسمية 1
العملة للمبلغ الاسمي.
في حالة عقد مشتق لمعدل فائدة أو عملة، ستكون هذه العملة الاسمية للجزء 1.
رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية
2
12
القسم 2ب – معلومات العقد
العملة الاسمية 2
العملة الأخرى للمبلغ الاسمي. في حالة عقد مشتق لمعدل فائدة أو عملة، ستكون هذه العملة الاسمية للجزء 2.
رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية
2
13
القسم 2ب – معلومات العقد
العملة القابلة للتسليم
العملة التي سيتم تسليمها
رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية
2
14
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
معرف التجارة الفريد الداخلي
حتى يتوفر معرف معاملة عالمي (UTI)، يجب توليد رمز تعريف تجاري داخلي فريد. هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك معرف واحد فقط قابل للتطبيق لكل عقد مشتق OTC يتم الإبلاغ عنه إلى SATR وأن نفس معرف التجارة لا يُستخدم لأي عقد مشتق آخر، حتى في المعاملات بين الكيانات الملزمة المحلية والأطراف الأجنبية (غير السعودية). في هذا الصدد، يجب تحديد بعض القواعد لتحديد الكيان المسؤول عن توليد هذا المعرف التجاري الفريد (المشار إليه لاحقًا بالكيان المُنتج).
بشكل عام، سيكون الكيان المُنتج هو الطرف المبلغ وفقًا للقواعد المحددة في قسم قواعد الأعمال من هذه الوثيقة.
يصل إلى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية كبيرة فقط (A-Z) وأرقام (0-9)، ولا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد متطلبات لتمديد قيم معرف التجارة الفريد الداخلي لجعلها 52 حرفًا طويلًا.
سيكون معرف هذه الصفقة عبارة عن دمج للعناصر التالية:
-الأحرف ‘E02’.
-معرف الكيان القانوني (LEI) المكون من 20 خانة للكيان المُنشئ.
-رمز فريد يتم إنشاؤه بواسطة الكيان المُنشئ.2
15
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
معرف التجارة الفريد
يمكن أن يكون معرف UTI هو نفس "معرف التجارة الفريد الداخلي" باستثناء تلك المعاملات التي يكون فيها الطرف الآخر هو طرف دولي أو يتفق الأطراف على أن الطرف الآخر هو كيان توليد UTI. في هذا الصدد، عندما يتم تسوية مثل هذه المعاملات مركزيًا من خلال CCP (أيضًا بموجب اتفاقيات التجديد غير المباشرة التي تم التوصل إليها مع عضو في غرفة المقاصة) أو عندما يتم تأكيدها إلكترونيًا، يمكن للأطراف أن تتفق على أن CCP (أو عند الاقتضاء، عضو غرفة المقاصة الذي تم تسوية المعاملة من خلاله) أو المنصة الإلكترونية التي تم تأكيد التجارة من خلالها تصبح الجهة المُنتجة لمعرف التجارة الفريد.في هذه الحالات، يجب على الجهة المُنتجة الدولية إبلاغ الطرف المبلغ بمعرف التجارة الفريد في الوقت المناسب حتى يتمكن الأخير من الوفاء بالتزاماته في الإبلاغ.إذا أبلغت الجهة المُنتجة الدولية "معرف التجارة الفريد" قبل الموعد النهائي للإبلاغ، يجب تعبئة هذا الحقل بالمعرف المبلغ عنه من قبل الجهة المُنتجة الدولية. وعلى العكس، إذا لم تُبلغ الجهة المُنتجة الدولية "معرف التجارة الفريد" قبل موعد T+1، يمكن ترك هذا الحقل فارغًا حتى يتم إبلاغ "معرف التجارة الفريد". في هذه الحالات، بمجرد إبلاغ المعرف، يجب تقديم تقرير تعديل من قبل الطرف المبلغ من أجل تعبئة "معرف التجارة الفريد" الذي تم إبلاغه من قبل الجهة المُنتجة الدولية.
يصل إلى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية كبيرة فقط (A-Z) وأرقام (0-9). لا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد متطلبات لتمديد قيم معرف التجارة الفريد الداخلي لجعلها 52 حرفًا طويلًا.
2
16
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
السعر / المعدل
سعر كل مشتق باستثناء، عند الاقتضاء، العمولة والفائدة المتراكمة
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيلها بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
في حال تم الإبلاغ عن السعر بقيم النسبة المئوية، يجب أن يتم التعبير عنها كنسبة مئوية حيث يمثل 100%بـ “100” "999999999999999.99999" مقبول عند عدم توفر القيمة الفعلية.
2
17
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
تدوين السعر
الطريقة التي يتم بها التعبير عن السعر
U = وحدات / مبلغ مالي
P = نسبة مئوية
Y = عائد / عشري
X = غير قابل للتطبيق
2
18
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
العملة الخاصة بالسعر
العملة التي يتم التعبير بها عن السعر / المعدل
رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية
2
19
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
القيمة الاسمية
المبلغ المرجعي الذي يتم من خلاله تحديد المدفوعات التعاقدية. في حالة الإنهاءات الجزئية أو عمليات السداد التدريجي أو في حالة العقود التي تتغير فيها القيمة الاسمية بمرور الوقت بسبب خصائص العقد، يجب أن تعكس القيمة الاسمية المتبقية بعد حدوث التغيير
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
2
20
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
مضاعف السعر
عدد وحدات الأداة المالية الموجودة في حصة التداول؛ على سبيل المثال، عدد المشتقات الممثلة بالعقد
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
2
21
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
الكمية
عدد العقود المضمنة في التقرير. بالنسبة للمراهنات على الفرق، يجب أن تكون الكمية هي القيمة المالية المتفق عليها لكل حركة نقطة في الأداة المالية الأساسية المباشرة.
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
2
22
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
الدفع المسبق
مبلغ أي دفعة مسبقة قام بها الطرف المبلغ أو استلمها
يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
يجب استخدام العلامة السلبية للإشارة إلى أن الدفع تم، وليس مستلم.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
23
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
نوع التسوية
تشير إلى ما إذا كان العقد يتم تسويته ماديًا أو نقديًا
C = نقدي
P = مادي
O = اختياري للطرف المقابل أو عندما يتم تحديده بواسطة طرف ثالث
2
24
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
الطابع الزمني للتنفيذ
تاريخ ووقت تنفيذ العقد في البداية، مما يؤدي إلى إنشاء معرف تجارة جديد.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2
25
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
التاريخ الفعّال
تاريخ غير معدّل عندما تصبح الالتزامات بموجب العقد سارية المفعول.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
2
26
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
تاريخ انتهاء الصلاحية
التاريخ الأصلي لانتهاء العقد المبلغ عنه.
يجب عدم الإبلاغ عن إنهاء مبكر في هذا الحقل.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
2
27
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
تاريخ الإنهاء المبكر
تاريخ الإنهاء في حالة حدوث إنهاء مبكر للعقد المبلغ عنه.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
2
28
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
تاريخ التسوية
تاريخ تسوية الأداة الأساسية. التاريخ، بموجب العقد، الذي يجب أن يتم فيه جميع تحويلات النقد أو الأصول ويجب أن لا يكون لدى الأطراف أي التزامات متبقية تجاه بعضهم البعض بموجب ذلك العقد
إذا كان هناك أكثر من واحد، قد يتم استخدام حقول إضافية.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
هذا الحقل قابل للتكرار.
2
29
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
نوع الاتفاقية الرئيسية
إشارة إلى أي اتفاقية رئيسية، إذا كانت موجودة (على سبيل المثال، اتفاقية ISDA الرئيسية؛ اتفاقية شراء وبيع الطاقة الرئيسية؛ اتفاقية الفوركس الدولية الرئيسية؛ الاتفاقية الأوروبية الرئيسية أو أي اتفاقيات رئيسية محلية).
نص حر، حقل يصل إلى 50 حرفًا، يحدد اسم الاتفاقية الرئيسية المستخدمة، إن وجدت. إذا لم توجد اتفاقية رئيسية، يجب ترك هذا الحقل فارغًا.
2
30
القسم 2ج - تفاصيل المعاملة
إصدار الاتفاقية الرئيسية
إشارة إلى السنة التي تم فيها إصدار الاتفاقية الرئيسية المستخدمة للتجارة المبلغ عنها، إن وجدت (على سبيل المثال، 1992، 2002، إلخ).
تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY
2
31
القسم 2د - تخفيف المخاطر / الإبلاغ
الطابع الزمني للتأكيد
تاريخ ووقت التأكيد.
تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2
32
القسم 2د - تخفيف المخاطر / الإبلاغ
وسائل التأكيد
ما إذا كان العقد قد تم تأكيده إلكترونيًا، أو غير مؤكد إلكترونيًا، أو لا يزال غير مؤكد
Y = غير مؤكد إلكترونيًا
N = غير مؤكد
E = مؤكد إلكترونيًا
2
33
القسم 2ه - المقاصة
مقاصة
يشير إلى ما إذا كانت المعاملة قد تم مقاصتها في CCP أم لا.
Y = نعم
N = لا
2
34
القسم 2ه - المقاصة
الطابع الزمني للمقاصة
الوقت والتاريخ عندما تمت المقاصة
تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2
35
القسم 2ه - المقاصة
CCP
في حالة وجود عقد تم مقاصته، الرمز الفريد لـ CCP الذي قام بمقاصة العقد.
معرف كيان قانوني ISO 17442 (LEI)
رمز مكون من 20 حرفًا أبجديًا رقميًا.
2
36
القسم 2ه - المقاصة
ضمن المجموعة
يشير إلى ما إذا كان الطرف المقابل للعقد كيانًا داخل المجموعة.
Y = نعم
N = لا
2
37
القسم 2و - معدلات الفائدة
السعر الثابت للجزء 1
إشارة إلى سعر ثابت للجزء 1 المستخدم، إذا كان ذلك مناسبًا +
يصل إلى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية تُعبر كنسبة مئوية حيث يُمثل 100%بـ “100”.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
38
القسم 2و - معدلات الفائدة
السعر الثابت للجزء 2
إشارة إلى سعر ثابت للجزء 2 المستخدم، إذا كان ذلك مناسبًا
يصل إلى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية تُعبر كنسبة مئوية حيث يُمثل 100% بـ “100”.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
39
القسم 2و - معدلات الفائدة
قاعدة حساب اليوم لسعر الفائدة للجزء 1
للجزء 1 من المعاملة، إذا كان ذلك مناسبًا: قاعدة حساب الأيام (التي يُشار إليها غالبًا أيضًا بنسب حساب الأيام أو طريقة حساب الأيام) التي تحدد كيفية حساب المدفوعات. تُستخدم لحساب كسور السنة لفترة الحساب، وتشير إلى عدد الأيام في فترة الحساب مقسومًا على عدد الأيام في السنة.
ISO 20022 قاعدة حساب الفائدة / قاعدة حساب الأيام.
القيم التالية ستقبل: A001 إلى A020 وNARR.
2
40
القسم 2و - معدلات الفائدة
قاعدة حساب اليوم لسعر الفائدة للجزء 2
للجزء 2 من المعاملة، إذا كان ذلك مناسبًا: قاعدة حساب الأيام التي تحدد كيفية حساب المدفوعات.
تُستخدم لحساب كسور السنة لفترة الحساب، وتشير إلى عدد الأيام في فترة الحساب مقسومًا على عدد الأيام في السنة.
ISO 20022 قاعدة حساب الفائدة / قاعدة حساب الأيام.
القيم التالية ستقبل: A001 إلى A020 وNARR.
2
41
القسم 2و - معدلات الفائدة
تردد دفع السعر الثابت للجزء 1
– فترة زمنية
فترة زمنية تصف تكرار ذات سعر المعدلات الثابت للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
T = دفع في الموعد
2
42
القسم 2و - معدلات الفائدة
تردد دفع السعر الثابت للجزء 2
– فترة زمنية
فترة زمنية تصف تكرار المدفوعات ذات سعر المعدلات الثابت للجزء 2، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
T = دفع في الموعد
2
43
القسم 2و - معدلات الفائدة
تكرار دفع سعر المعدلات المتغير للجزء 1
– فترة زمنية
فترة زمنية تصف تكرار المدفوعات لسعر المعدلات المتغير للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
T = دفع في الموعد
2
44
القسم 2و -معدلات الفائدة
تكرار دفع سعر المعدلات المتغير للجزء 2 – فترة زمنية
الفترة الزمنية التي تصف تكرار المدفوعات لسعر المعدلات المتغير للجزء الثاني، إذا كان ذلك ينطبق.
فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
T = دفع في الموعد
2
45
القسم 2و - معدلات الفائدة
إعادة تعيين تكرار سعر المعدلات المتغير للجزء 1 – فترة زمنية
فترة زمنية تصف تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
2
46
القسم 2و - معدلات الفائدة
تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء 2
- الفترة الزمني
فترة زمنية تصف تكرارإعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء 2، إذا كان ذلك ينطبق
فترة زمنية تصف مدى تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنة
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
2
47
القسم 2و - معدلات الفائدة
سعر المعدلات المتغير للجزء 1
إشارة إلى أسعار الفائدة المستخدمة والتي يتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقًا بالإشارة إلى معدل مرجعي في السوق، إذا كان ذلك ينطبق
اسم مؤشر سعرالمعدلات المتغير
‘EONA’ - إيونيا
‘EONS’ - إيونيا سواب
‘EURI’ - يوريبور
‘EUUS’ – يورودولار
‘EUCH’ - يورو سويس
‘GCFR’ - GCF ريبوع
‘ISDA’ - IS اسدافكس
’LIBI’ - ليبيد
‘LIBO’ - ليبور
‘MAAA’ – موني AAA
‘PFAN’ - فندبريف
‘TIBO’ - تيبور
‘STBO’ - ستبوري
‘BBSW’ - بي بي اس دبليو
‘JIBA’ - جيبار
‘BUBO’ - بوبور
‘CDOR’ - سيدور
‘CIBO’ - سيبور
‘MOSP’ - موسبريم
‘NIBO’ - نيبور
‘PRBO’ - بريبور
‘SAIB’ - سايبور
‘TLBO’ - تيليبور
‘WIBO’ – ويبور
‘TREA’ – خزينة
‘SWAP’ – سواب
‘FUSW’ – مستقبل سواب
أو ما يصل إلى 25 حرفًا أبجديًا رقميًا إذا لم يتم تضمين معدل المرجعية في القائمة أعلاه
2
48
القسم 2و - معدلات الفائدة
سعر المعدلات المتغير للجزء 2
إشارة إلى أسعار الفائدة المستخدمة والتي يتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقًا بالإشارة إلى معدل مرجعي في السوق، إذا كان ذلك ينطبق
اسم مؤشر سعر المعدلات المتغير
‘EONA’ - إيونيا
‘EONS’ - إيونيا سواب
‘EURI’ - يوريبور
‘EUUS’ – يورودولار
‘EUCH’ - يورو سويس
‘GCFR’ - GCF ريبوع
‘ISDA’ - ISدافكس
’LIBI’ - ليبيد
‘LIBO’ - ليبور
‘MAAA’ – موني AAA
‘PFAN’ - فندبريف
‘TIBO’ - تيبور
‘STBO’ - ستبوري
‘BBSW’ - بي بي اس دبليو
‘JIBA’ - جيبار
‘BUBO’ - بوبور
‘CDOR’ - سيدور
‘CIBO’ - سيبور
‘MOSP’ - موسبريم
‘NIBO’ - نيبور
‘PRBO’ - بريبور
‘SAIB’ - سايبور
‘TLBO’ - تيليبور
‘WIBO’ – ويبور
‘TREA’ – خزينة
‘SWAP’ – سواب
‘FUSW’ – مستقبل سواب
أو ما يصل إلى 25 حرفًا أبجديًا رقميًا إذا لم يتم تضمين معدل المرجعية في القائمة أعلاه
2
49
القسم 2ز – العملات الأجنبية
عملة التسليم 2
العملة المتقاطعة، إذا كانت مختلفة عن عملة التسليم
رمز عملة ISO 4217، رمز مكون من 3 أحرف أبجدية
2
50
القسم 2ز – العملات الأجنبية
سعر الصرف 1
سعر الصرف في تاريخ ووقت إبرام العقد. يجب أن يُعبر عنه بسعر العملة الأساسية في العملة المُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو.
يصل إلى 10 أرقام عددية بما في ذلك الأرقام العشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
51
القسم 2ز – العملات الأجنبية
سعر الصرف الآجل
سعر الصرف الآجل كما تم الاتفاق عليه بين الأطراف في الاتفاقية التعاقدية. يجب أن يُعبر عنه بسعر العملة الأساسية في العملة المُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو.
يصل إلى 10 أرقام عددية بما في ذلك الأرقام العشرية.
لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
2
52
القسم 2ز – العملات الأجنبية
قاعدة سعر الصرف
زوج العملات والترتيب الذي يُعبر عنه فيه سعر الصرف، معبراً عنه كعملة أساسية/عملة مُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو.
رمزان لعملة ISO 4217 مفصولان بـ “/”. يجب أن يشير الرمز الأول للعملة الأساسية، والرمز الثاني يجب أن يشير للعملة المقتبسة.
2
53
القسم 2ك - التعديلات على العقد
نوع الإجراء
ما إذا كان التقرير يحتوي على:
— عقد مشتق للمرة الأولى، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'جديد'؛
— تعديل لشروط أو تفاصيل عقد مشتق تم الإبلاغ عنه مسبقًا، ولكن ليس تصحيح تقرير، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'تعديل'. يتضمن ذلك تحديث تقرير سابق يظهر موقفًا ليعكس تجارب جديدة مضمنة في هذا الموقف؛
— إلغاء تقرير كامل تم تقديمه بشكل خاطئ في حالة عدم وجود العقد أو تم الإبلاغ عنه لمستودع تجاري عن طريق الخطأ، في هذه الحالة، سيتم التعرف عليه على أنه 'خطأ'؛
— إنهاء مبكر لعقد قائم، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'إنهاء مبكر'؛
— التقرير المقدم مسبقًا يحتوي على حقول بيانات خاطئة، في هذه الحالة سيتم التعرف على التقرير الذي يصحح حقول البيانات الخاطئة للتقرير السابق على أنه 'تصحيح'؛
— ضغط العقد المبلغ عنه، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'ضغط'؛
— تحديث تقدير العقد أو ضمانات، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'تحديث التقدير';
N = جديد
M = تعديل
E = خطأ
C = إنهاء مبكر
R = تصحيح
Z = ضغط
V = تحديث التقدير
3)
الحقل التطوري - البيانات العامة
الجدول البند القسم الحقل التفاصيل التي يجب الإبلاغ عنها التنسيق 3
1
الأطراف في العقد - الضمانات
الضمانات
حدد ما إذا كان هناك اتفاق ضمان بين الأطراف المقابلة.
U = غير مضمون
PC = مضمون جزئيًا
OC = مضمون من جهة واحدة
FC = مضمون بالكامل
3
2
الأطراف في العقد - الضمانات
محفظة الضمانات
ما إذا كان قد تم تقديم الضمانات على أساس المحفظة.
المحفظة تعني الضمانات المحسوبة على أساس المراكز الصافية الناتجة عن مجموعة من العقود، بدلاً من كل صفقة.
Y = نعم
N = لا
3
3
الأطراف في العقد - الضمانات
رمز محفظة الضمانات
إذا تم الإبلاغ عن الضمانات على أساس المحفظة، يجب تحديد المحفظة برمز فريد تحدده الجهة المبلغة
حتى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا بما في ذلك أربعة أحرف خاصة: ". - _."
لا يُسمح باستخدام الأحرف الخاصة في بداية أو نهاية الرمز. لا يُسمح بوجود مسافات.
3
4
الأطراف في العقد - الضمانات
الهامش الأولي المدفوع
قيمة الهامش الأولي المدفوع من قبل الجهة المبلغة للجهة المقابلة الأخرى.
حيث يتم دفع الهامش الأولي على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش الأولي المدفوع للمحفظة.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
5
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الهامش الأولي المدفوع
حدد عملة الهامش الأولي المدفوع
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
6
الأطراف في العقد - الضمانات
الهامش المتغير المدفوع
قيمة الهامش المتغير المدفوع، بما في ذلك التسويات النقدية، من قبل الجهة المبلغة للجهة المقابلة الأخرى. حيث يتم دفع الهامش المتغير على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش المتغير المدفوع للمحفظة.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
7
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الهامش المتغير المدفوع
حدد عملة الهامش المتغير المدفوع
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
8
الأطراف في العقد - الضمانات
الهامش الأولي المستلم
قيمة الهامش الأولي المستلم من قبل الجهة المبلغة من الجهة المقابلة الأخرى.
حيث يتم استلام الهامش الأولي على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش الأولي المستلم للمحفظة.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
9
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الهامش الأولي المستلم
حدد عملة الهامش الأولي المستلم
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
10
الأطراف في العقد - الضمانات
الهامش المتغير المستلم
قيمة الهامش المتغير المستلم، بما في ذلك التسويات النقدية، من قبل الجهة المبلغة من الجهة المقابلة الأخرى. حيث يتم استلام الهامش المتغير على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش المتغير المستلم للمحفظة.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
11
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الهامش المتغير المستلم
حدد عملة الهامش المتغير المستلم
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
12
الأطراف في العقد - الضمانات
الضمانات الزائدة المدفوعة
قيمة الضمانات المدفوعة الزائدة عن الضمانات المطلوبة
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
13
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الضمانات الزائدة المدفوعة
حدد عملة الضمانات الزائدة المدفوعة
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
14
الأطراف في العقد - الضمانات
الضمانات الزائدة المستلمة
قيمة الضمانات المستلمة الزائدة عن الضمانات المطلوبة
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
15
الأطراف في العقد - الضمانات
عملة الضمانات الزائدة المستلمة
حدد عملة الضمانات الزائدة المستلمة
رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية
3
16
القسم 2c - تفاصيل المعاملة
مكان التنفيذ
يجب تحديد مكان تنفيذ عقد المشتقات بواسطة رمز فريد لهذا المكان.
عندما يتم إبرام عقد في السوق OTC ويتم قبول الأداة ذات الصلة للتداول أو يتم تداولها في مكان تداول، يجب استخدام رمز MIC ‘XOFF’.
عندما يتم إبرام عقد في السوق OTC والأداة ذات الصلة غير مقبولة للتداول أو لا يتم تداولها في مكان تداول، يجب استخدام رمز MIC ‘XXXX’.
رمز تعريف السوق ISO 10383 (MIC)، 4 أحرف أبجدية رقمية
3
17
القسم 2c - تفاصيل المعاملة
الضغط
حدد ما إذا كان العقد ناتجًا عن عملية ضغط كما هو موضح في المادة 3.1.5 من متطلبات الإبلاغ وإدارة المخاطر لعقود المشتقات خارج البورصة (OTC)
Y = عقد جديد ناتج عن الضغط
N = العقد ليس ناتجًا عن الضغط
T = العقد ناتج عن تجديد
3
18
الرمز النمطي المعياري
الوحدة التي يتم فيها التعبير عن الرموز
U = وحدة الكمية
H = مئات
T = الآلاف
M = ملايين
3
19
الأطراف في العقد
تقييم وحدة القياس
الوحدة التي يتم فيها التعبير عن الرموز
U = وحدة الكمية
H = مئات
T = الآلاف
M = ملايين
3
20
القسم 2f - أسعار الفائدة
الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 - فترة زمنية
فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1
فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء1، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنوي
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
3
21
القسم 2f - أسعار الفائدة
الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير الجزء 2 - فترة زمنية
فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2
فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنوي
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
3
22
القسم 2i - الخيارات
نوع الخيار
إشارة إلى ما إذا كان عقد المشتقات هو خيار شراء (حق شراء أصل أساسي محدد) أو خيار بيع (حق بيع أصل أساسي محدد) أو ما إذا كان لا يمكن تحديد ما إذا كان خيار شراء أو خيار بيع في وقت تنفيذ عقد المشتقات.
في حالة swaption، يجب أن يكون:
- "خيار بيع" في حالة خيار خفض السعر، حيث يكون للمشتري الحق في الدخول في swap كمستلم بسعر ثابت.
- "خيار شراء" في حالة خيار دفع السعر، حيث يكون للمشتري الحق في الدخول في swap كدافع بسعر ثابت. في حالة Caps وFloors يجب أن يكون:
- "خيار بيع" في حالة Floor.
- "خيار شراء" في حالة Cap.
P = خيار بيع
C = خيار شراء
3
23
القسم 2i - الخيارات
أسلوب ممارسة الخيار
يشير إلى ما إذا كان يمكن ممارسة الخيار فقط في تاريخ ثابت (أسلوب أوروبي وآسيوي)، أو مجموعة من التواريخ المحددة مسبقًا (بندوري)، أو في أي وقت خلال فترة العقد (أسلوب أمريكي)
A = أمريكي
B = بندوري
E = أوروبي
S = آسيوي
يسمح بأكثر من قيمة واحدة
3
24
القسم 2i - الخيارات
سعر التنفيذ (سعر السقف / floor)
سعر التنفيذ للخيار.
حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
الرمز السالب، إذا تم تعبئته، لا يُحسب كحرف رقمي.
حيث يتم الإبلاغ عن سعر التنفيذ بقيم النسبة المئوية، يجب أن يتم التعبير عنها كنسبة مئوية حيث يتم تمثيل 100% كـ "100"
3
25
القسم 2i - الخيارات
تدوين سعر التنفيذ
الطريقة التي يتم بها التعبير عن سعر التنفيذ
U = وحدات / مبلغ مالي
P = نسبة مئوية
Y = عائد / عشرية
X = غير قابل للتطبيق
3
26
القسم 2i - الخيارات
تاريخ استحقاق الأصل الأساسي
في حالة swaption، تاريخ استحقاق swap الأساسي
تاريخ ISO 8601 بتنسيق
YYYY-MM-DD
3
27
القسم 2h - السلع والتصاريح الانبعاثية (عام)
أساس السلع
يشير إلى نوع السلع التي تمثل العقد
AG = زراعية
EN = طاقة
FR = شحنات
ME = معادن
IN = مؤشر
EV = بيئية
EX = غريبة
OT = أخرى
3
28
القسم 2h - السلع والتصاريح الانبعاثية (عام)
تفاصيل السلعة
تفاصيل السلعة المعينة بخلاف الحقل 65
زراعية
GO = الحبوب والزيوت
DA = الألبان
LI = الماشية
FO = الغابات
SO = السلع اللينة
SF = المأكولات البحرية
OT = أخرى
طاقة
OI = النفط
NG = الغاز الطبيعي
CO = الفحم
EL = الكهرباء
IE = الطاقة المتداخلة
OT = أخرى
شحنات
DR = جاف
WT = رطب
OT = أخرى
معادن
PR = ثمينة
NP = غير ثمينة
بيئية
WE = الطقس
EM = الانبعاثات
OT = أخرى
3
29
القسم 2j – مشتقات الائتمان
الأسبقية
معلومات عن الأسبقية في حالة العقد على مؤشر أو على كيان فردي
SNDB = رائد، مثل الديون غير المضمونة رائدة
(شركات/مالية)، ديون سيادية بعملات أجنبية (حكومة)،
SBOD = ثانوية، مثل الديون الثانوية أو الديون من الفئة 2 الأقل (البنوك)، الديون الثانوية الصغيرة أو الديون من الفئة 2 العليا (البنوك)،
OTHR = أخرى، مثل الأسهم المفضلة أو رأس المال من الفئة 1 (البنوك) أو مشتقات ائتمانية أخرى
3
30
القسم 2j – مشتقات الائتمان
الكيان المرجعي
تحديد الكيان المرجعي الأساسي (المصدر للدين الذي يستند إليه مشتق الائتمان)
ISO 3166 - رمز الدولة المكون من حرفين أو
ISO 17442 مُعرف الكيان القانوني (LEI) مكون من 20 حرفًا أبجديًا رقميًا
أو
للعميل التجاري في السعودية بدون LEI: “CLC-”+ رمز الدولة حسب ISO 3166 + رقم السجل التجاري + “CR”.
مثال: CLC-SA123456789CR
3
31
القسم 2j – مشتقات الائتمان
تكرار الدفع
تكرار دفع سعر الفائدة أو القسيمة
فترة زمنية تصف مدى تكرار دفع سعر الفائدة أو القسيمة، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
Y = سنة
S = نصف سنة
Q = ربع سنوي
M = شهر
W = أسبوع
D = يوم
A = وفقًا لطلب يتبع عند دفع مبالغ غير منتظمة
3
32
القسم 2j – مشتقات الائتمان
أساس الحساب
أساس حساب سعر الفائدة
بسط/مقام حيث كلاهما، البسط والمقام هما حروف رقمية أو تعبير أبجدي ‘فعلي’، مثل 30/360 أو فعلي/365
3
33
القسم 2j – مشتقات الائتمان
السلسلة
رقم السلسلة من تركيبة المؤشر إذا كانت قابلة للتطبيق
حقل صحيح يصل إلى 5 أحرف
3
34
القسم 2j – مشتقات الائتمان
الإصدار
يتم إصدار إصدار جديد من سلسلة ما إذا كان أحد العناصر المكونة يتعثر ويتعين إعادة وزن المؤشر ليأخذ في الاعتبار العدد الجديد من المكونات الإجمالية ضمن السلسلة
حقل صحيح يصل إلى 5 أحرف
3
35
القسم 2j – مشتقات الائتمان
عامل المؤشر
العامل الذي يتم تطبيقه على الأرقام (المبلغ) لضبطها لجميع أحداث الائتمان السابقة في سلسلة المؤشر.
تتراوح القيمة بين 0 و 100.
حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
36
القسم 2j – مشتقات الائتمان
شريحة
إشارة إلى ما إذا كان العقد المشتق مقسّمًا.
T= مقسم
U=غير مقسم
3
37
القسم 2j – مشتقات الائتمان
نقطة الالتصاق
النقطة التي ستلصق فيها الخسائر في التجمع لشريحة معينة
حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية، معبرة عن كسر عشري بين 0 و 1.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
38
القسم 2j – مشتقات الائتمان
نقطة الانفصال
النقطة التي تتجاوزها الخسائر لا تؤثر على شريحة معينة
حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية، معبرة عن كسر عشري بين 0 و 1.
لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
3
39
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار الدفع الثابت للساق 1 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للساق الثابتة 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية.
3
40
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار الدفع الثابت للساق 2 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للساق الثابتة 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية.
3
41
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار الدفع المتغير للجزء 1 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للجزء المتغير 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية.
3
42
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار الدفع المتغير للجزء 2 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للجزء المتغير 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية.
3
43
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 1 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير. حتى 3 أحرف رقمية.
3
44
القسم 2f - أسعار الفائدة
تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 2 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير. حتى 3 أحرف رقمية.
3
45
القسم 2f - أسعار الفائدة
الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية لسعر المعدلات المتغير للجزء 1
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية. حتى 3 أحرف رقمية.
3
46
القسم 2f - أسعار الفائدة
الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2 - المضاعف
المضاعف لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية لسعر المعدلات المتغير للجزء 2
مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية. حتى 3 أحرف رقمية.
3
47
القسم 2b - معلومات العقد
UTI المرتبط
معرّف لربط UTI ذات الصلة من تجديد أو ضغط العقد.
حتى 52 رمزًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية (A-z) وأرقام (0-9) حصريًا، بما في ذلك أربعة رموز خاصة، مع عدم السماح بالرموز الخاصة في بداية أو نهاية الرمز. لا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد شرط لتعبئة القيم الداخلية للمعرف التجاري لجعلها بطول 52 حرفًا.سيكون هذا المعرف التجاري تجميعًا لما يلي:
• الأحرف "E02".
• مُعرف الكيان القانوني (LEI) (20 حرفًا).
• رمز فريد يتم إنشاؤه بواسطة الكيان المولد.
الملحق ب
قائمة بالأحداث الدورية القابلة للتقرير للمعاملات المشتقة خارج البورصة (OTC): نوع الإجراء
الوصف
جديد (N)
تم الدخول في عقد مشتق للمرة الأولى.
تعديل (M)
تعديل على شروط أو تفاصيل عقد مشتق تم الإبلاغ عنه سابقًا، ولكن ليس تصحيحًا لتقرير. يمكن أن تؤثر التعديلات على الصفقات الجديدة فقط.
خطأ (E)
إلغاء تقرير كامل تم تقديمه عن طريق الخطأ في حال، من بين أمور أخرى، لم يكن العقد موجودًا أبدًا أو تم تقديمه عن طريق الخطأ من قبل طرف غير ملزم.
إنهاء مبكر (C)
إنهاء مبكر لعقد قائم.
تصحيح (R)
يحتوي تقرير سابق تم تقديمه على حقول بيانات خاطئة، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن التقرير تصحيح حقول البيانات الخاطئة من التقرير السابق.
تحديث التقييم (V)
تحديث يومي لتقييم العقد.
ضغط (Z)
ضغط للعقد المبلغ عنه.
اعتمادًا على نوع الإجراء المبلغ عنه والذي يتم تعبئته في الجدول 2: العنصر 52 “نوع الإجراء”، قد تكون الحقول قد اعتمدت أي من الحالات التالية:
• إلزامي (M): الحقل مطلوب بشدة وتُطبق عليه تحققات من حيث التنسيق والمحتوى.
• إلزامي مشروط (C): الحقل مطلوب إذا تم استيفاء الشروط المحددة في قواعد التحقق. يتم تطبيق تحقق من التنسيق والمحتوى أيضًا.
• احتمالي (P): يجب تعبئة الحقل إذا كان ذلك ممكنًا اعتمادًا على خصائص المعاملة أو على الحدث القابل للإبلاغ في دورة الحياة (بالنسبة للتعديلات أو التصحيحات، يمكن تعديل جميع الحقول، باستثناء تلك التي تكون إلزامية بغض النظر عن الحدث الدوري المبلغ عنه، وبالتالي يمكن تعبئتها). يتم تطبيق تحقق من التنسيق والمحتوى فقط عندما يتم تعبئة الحقل.
• غير ذي صلة (-): يجب ترك الحقل فارغًا.
قائمة سيناريوهات الإبلاغ عن الأحداث الدورية للمعاملات المشتقة OTC:
1. تقديم صفقة جديدة بدون توفر “معرّف الصفقة الفريد” تم إنشاؤه من قبل الكيان الدولي المُنشئ
في حالات المعاملة بين بنك سعودي وطرف أجنبي، إذا لم يتم إبلاغ الجدول 2 العنصر 15 “معرّف الصفقة الفريد” من قبل الكيان الدولي المُنشئ في الموعد النهائي التنظيمي لتقديم صفقة جديدة (T+1)، يمكن ترك الحقل مؤقتًا فارغًا. في هذه الحالات، بمجرد إبلاغ معرّف الصفقة، يجب تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) من قبل الطرف المبلغ عنه لتعبئة "معرّف الصفقة الفريد" الذي أبلغه الكيان الدولي المُنشئ.
2. تعديلات على شروط عقد
عندما يوافق الطرفان على تعديل أي من شروط عقد مشتق OTC، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتعديل.
في الحالات التي يكون الهدف من التعديل هو إفراغ حقل تم تعبئته سابقًا، يجب تعبئة الحقل المعني بالقيمة “null”.
3. التجديدات
لأغراض الإبلاغ، في حالات التجديدات للتقرير الأصلي المتعلقة بالمشتق القائم، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بعد ذلك، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد.
ينطبق هذا على الصفقات التي تم تجديدها لغرض تسوية صفقة معينة في CCP. في هذه الحالة، يجب الإبلاغ عن الصفقة الأصلية (قبل التجديد) في T+1 مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” ومتى تم تجديدها، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”) وتقديم تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد. في حال حدوث التجديد قبل T+1، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير واحد فقط (بعد التجديد) مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” والجدول 1 العنصر 2 “معرّف الطرف الآخر” المعبأ برمز LEI للـ CCP.
4. كشف خطأ في تقرير تم تقديمه بالفعل
إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) أن تقريرًا (بغض النظر عن طبيعته أو “نوع الإجراء”) تم تقديمه عن طريق الخطأ، يُطلب من الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير خطأ (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “E”) لإلغاء التقرير الخاطئ. بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة الأولى من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
5. تقديم تقرير إنهاء مبكر
في حال انتهاء صفقة قبل الوصول إلى تاريخ استحقاقها الأصلي، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير إنهاء مبكر (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة 1 من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 27 “تاريخ الإنهاء المبكر”. علاوة على ذلك، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتصحيح.
6. زيادة أو نقصان في القيمة الإسمية
لأغراض الإبلاغ، في حال حدوث زيادة أو نقصان في المبلغ الاسمي لعقد قائم (إنهاء جزئي ولكن ليس إغلاقًا كاملًا)، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) modifying the “Notional” (الجدول 2 العنصر 19).
7. تصحيح تقرير تم تقديمه سابقًا
إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) حقلًا تم الإبلاغ عنه بشكل غير صحيح، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تصحيح (الجدول 2: العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “R”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. يجب تعبئة الحقول الإلزامية فقط والحقول المصححة.
8. تحديث التقييم
يجب تقديم تقارير تحديث التقييم على أساس يومي. بجانب قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في جميع أنحاء هذا المستند، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
9. صفقات FX Overnight
تعتبر معاملات FX الفورية (D+2) و FX Overnight (D+1) ليست مشتقات OTC، لذا فهي غير مطلوبة للإبلاغ.
10. متطلبات التحميل الخلفي للكيانات المبلّغة
من أجل تلبية الاحتياجات التنظيمية ولتقليل التعديلات الكبيرة والمكلفة التي تحتاج الكيانات المبلغة إلى إجرائها للامتثال لمتطلبات التحميل الخلفي، يجب تقديم معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي لا تزال قائمة اعتبارًا من تاريخ السريان (1 يونيو 2021) من خلال تقارير جديدة (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N”). لأغراض التحميل الخلفي، يجب على بنك الإبلاغ أيضًا عن المعاملات التي انتهت بين 1 يناير 2021 و 31 مايو 2021. يجب إتمام الإبلاغ بحلول تاريخ السريان.
بعد تقديم كل تقرير جديد، يجب أن يبدأ الإبلاغ عن التقييم المحدث للعقد (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “V”) على أساس يومي أيضًا. انظر القواعد المطبقة الموصوفة في “نطاق الإبلاغ” في هذا المستند لتحديد الطرف المقابل للمعاملة التي تخضع لالتزام تحميل الإبلاغ عن كل صفقة سابقة.
لن تخضع معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي انتهت مدة استحقاقها قبل 31 ديسمبر 2020، لالتزام التحميل الخلفي.
11. الإبلاغ عن مشتقات Waad OTC
يجب التعرف على مشتقات "أربون" والإبلاغ عنها مثل خيار الشراء/البيع.
يجب الإبلاغ عن أي مشتق Waad OTC إلى SATR في تاريخ الاتفاق كمستقبل، مع إبلاغ التاريخ “التاريخ الفعلي”، “تاريخ التسوية” و “تاريخ انتهاء الصلاحية”. إذا لم يكن من المقرر تسوية المعاملة، يجب الإبلاغ عن حدث إنهاء مبكر (“C”) بمجرد أن يكون الطرف المبلغ عنه متأكدًا من ذلك. إذا تمت تسوية المعاملة أخيرًا ولكن بتواريخ “فعلي” أو “تاريخ التسوية” أو “تاريخ انتهاء الصلاحية” مختلفة أو أي حقل تم الإبلاغ عنه سابقًا، يجب الإبلاغ عن حدث تعديل (“M”).
الملحق ج
القواعد التالية مطلوبة لتعريفها من أجل تحديد الطرف الآخر الذي يخضع لالتزام الإبلاغ في أنواع المعاملات المختلفة التي يجب الإبلاغ عنها:
• الطرف المالي المحلي مقابل الطرف غير المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن أحد الطرفين مصنف كطرف غير مالي، سيكون الطرف المالي في المعاملة مسؤولاً عن تقديم تقرير المعاملة.
• الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي الدولي / الطرف غير المالي المؤهل: بناءً على الافتراض بأن الطرف الآخر هو طرف مالي دولي أو طرف غير مالي مؤهل دوليًا، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي. سيقوم الطرف الدولي بالإبلاغ إلى سلطته المختصة وفقًا لمتطلبات دولته الأصلية.
• الطرف المالي المحلي مقابل مركز المقاصة: إذا تم تحويل معاملة من معاملة OTC إلى مركز مقاصة، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي، بشرط أن تكون المعاملة الأصلية قابلة للتقرير.
• الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن كلا الطرفين مصنفان كأطراف مالية موجودة في المملكة العربية السعودية، سيكون كل منهما مسؤولاً عن تقديم تقريره الخاص، حيث يجب أن يتم تحديد طرف واحد على أنه البائع والآخر على أنه المشتري وفقًا لما هو مُعبر عنه في عقد المشتقات OTC المتفق عليه بين كلا الطرفين أو وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين في لحظة تنفيذ الصفقة. في حال تم تعريف كلا الطرفين كالبائع للمعاملة وبتقديم كلا التقريرين بنفس معرف التجارة الفريد الداخلي (جدول 2 بند 14)، لن يقبل سجل المعاملات التقرير الثاني الوارد من أحد الأطراف، وسيقوم بإرسال إشعار خطأ إلى هذا الكيان ، حيث سيشير إلى أن التقرير قد تم تقديمه بالفعل من قبل طرف آخر.
• في المعاملات داخل المجموعة، ستكون الكيان المُبلغ هو الكيان الملزم دائمًا ما لم يكن كلا الطرفين داخل المجموعة ملزمين، في هذه الحالة ستنطبق القواعد المذكورة أعلاه.
بازل 3: نسبة تغطية السيولة و أدوات مراقبة مخاطر السيولة
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
قائمة الاختصارات
ABCP ورقة تجارية مدعومة بالأصول
ALA نهج السيولة البديلة
CD شهادة إيداع
CDS مبادلة مخاطر الائتمان
CFP خطة التمويل الطارئ
CP ورقة تجارية
ECAI مؤسسة تقييم ائتماني خارجي
HQLA أصول سائلة عالية الجودة
IRB معتمد على التقييمات الداخلية
LCR نسبة تغطية السيولة
LTV نسبة القرض إلى القيمة
NSFR نسبة صافي التمويل المستقر
OBS الأصول خارج الميزانية العمومية
PD احتمالية التخلف عن السداد
PSE كيان القطاع العام
RMBS الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري
SIV وسيلة استثمار منظمة
SPE كيان ذو غرض خاص
المقدمة
1. تقدم هذه الوثيقة واحدة من الإصلاحات الرئيسية للجنة بازل(1) لتطوير قطاع مصرفي أكثر مرونة: نسبة تغطية السيولة (LCR). هدف نسبة تغطية السيولة هو تعزيز المرونة القصيرة الأجل لملف مخاطر السيولة للبنوك. يتحقق ذلك من خلال ضمان أن تمتلك البنوك مخزونًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة (HQLA) التي يمكن تحويلها بسهولة وفورًا في الأسواق الخاصة إلى نقد لتلبية احتياجاتها من السيولة لمدة 30 يومًا في سيناريو ضغط السيولة. ستعمل نسبة تغطية السيولة على تحسين قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الناتجة عن الضغوط المالية والاقتصادية، بغض النظر عن المصدر، مما يقلل من خطر انتقال الأزمات من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. تحدد هذه الوئيقة معيار نسبة تغطية السيولة (LCR) والجداول الزمنية لتنفيذه.
2. خلال "مرحلة السيولة" المبكرة من الأزمة المالية التي بدأت في 2007، واجهت العديد من البنوك - رغم وجود مستويات كافية من رأس المال - صعوبات بسبب عدم إدارتها لسيولتها بطريقة حكيمة. أكدت الأزمة على أهمية السيولة في الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع المصرفي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول نشطة وكانت التمويلات متاحة بسهولة بتكاليف منخفضة. أظهرت الانتكاسة السريعة في ظروف السوق كيف يمكن أن تتبخر السيولة بسرعة، وأن عدم السيولة يمكن أن يستمر لفترة طويلة. تعرض النظام المصرفي لضغوط شديدة، مما استدعى تدخل البنك المركزي لدعم كل من عمل أسواق المال، وفي بعض الحالات، مؤسسات معينة.
3. كانت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك نتيجة لثغرات في المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. استجابةً لذلك، كقاعدة لإطارها الخاص بالسيولة، نشرت اللجنة في عام 2008 مبادئ إدارة ومراقبة مخاطر السيولة السليمة (“المبادئ السليمة”). تقدم المبادئ السليمة إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر السيولة التمويلية، ويجب أن تساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحساس، لكن ذلك يعتمد على التنفيذ الكامل من قبل البنوك والمشرفين. بناءً عليه، ستواصل اللجنة مراقبة تنفيذ المشرفين لضمان التزام البنوك بهذه المبادئ الأساسية.
4. لتكملة هذه المبادئ، قامت اللجنة بتعزيز إطارها الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أدنيين لمخاطر السيولة التمويلية. تم تطوير هذه المعايير لتحقيق هدفين منفصلين لكن متكاملين. الهدف الأول هو تعزيز المرونة القصيرة الأجل لملف مخاطر السيولة للبنك من خلال ضمان أن يكون لديه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) للبقاء خلال سيناريو تحمل كبير يستمر لمدة شهر. طورت اللجنة نسبة تغطية السيولة (LCR) لتحقيق هذا الهدف. الهدف الثاني هو تعزيز المرونة على مدى فترة زمنية أطول من خلال إنشاء حوافز إضافية للبنوك لتمويل أنشطتها بمصادر تمويل أكثر استقرارًا بشكل مستمر. نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، التي لم يتم تناولها في هذه الوثيقة، تكمل نسبة تغطية السيولة ولها فترة زمنية مدتها عام واحد. تم تطويرها لتوفير هيكل مستدام لاستحقاقات الأصول والالتزامات.5. هذان المعياران يتكونان بشكل أساسي من معايير محددة تتماشى دولياً مع قيم محددة. ومع ذلك، تحتوي بعض المعايير على عناصر من التقديرات الوطنية لتعكس الظروف الخاصة لكل ولاية قضائية. في هذه الحالات، يجب أن تكون المعايير شفافة ومحددة بوضوح في اللوائح الخاصة بكل ولاية قضائية لتوفير وضوح داخل الولاية القضائية وعلى المستوى الدولي.
6. يجب التأكيد على أن معيار نسبة تغطية السيولة (LCR) يحدد مستوى أدنى من السيولة للبنوك النشطة دولياً. من المتوقع أن تلتزم البنوك بهذا المعيار وكذلك بالمبادئ السليمة. بما يتماشى مع معايير ملاءة رأس المال الصادرة عن اللجنة، قد تتطلب السلطات الوطنية مستويات أعلى من السيولة. على وجه الخصوص، يجب أن يكون المشرفون على دراية بأن الافتراضات الواردة في نسبة تغطية السيولة قد لا تعكس جميع ظروف السوق أو جميع فترات الضغط. لذلك، يُسمح للمشرفين بطلب مستويات إضافية من السيولة إذا اعتبروا أن نسبة تغطية السيولة لا تعكس بشكل كافٍ مخاطر السيولة التي تواجهها بنوكهم.
7. نظراً لأن نسبة تغطية السيولة (LCR) غير كافية بمفردها لقياس جميع جوانب ملف سيولة البنك، فقد طورت اللجنة أيضًا مجموعة من أدوات المراقبة لتعزيز وتعزيز التناسق العالمي في الإشراف على مخاطر السيولة. هذه الأدوات تكميلية لنسبة تغطية السيولة وتهدف إلى استخدامها لمراقبة مستمرة لمخاطر السيولة التي تواجهها البنوك، وللتواصل بشأن هذه المخاطر بين المشرفين المحليين والدوليين.
8. تقوم اللجنة بتقديم ترتيبات تدريجية لتنفيذ نسبة تغطية السيولة (LCR) للمساعدة في ضمان قدرة القطاع المصرفي على تلبية المعيار من خلال تدابير معقولة، مع الاستمرار في دعم الإقراض للاقتصاد.9. تظل اللجنة مقتنعة تمامًا بأن نسبة تغطية السيولة (LCR) هي مكون أساسي من مجموعة الإصلاحات التي تم تقديمها من خلال بازل 3، وأن تنفيذها سيساعد في تحقيق نظام مصرفي أكثر قوة ومرونة. ومع ذلك، كانت اللجنة واعية أيضًا لتداعيات هذا المعيار على الأسواق المالية، وتمديد الائتمان، والنمو الاقتصادي، ولإدخال نسبة تغطية السيولة في وقت تعاني فيه بعض الأنظمة المصرفية من ضغوط مستمرة. لذلك، قررت اللجنة توفير إدخال تدريجي نسبة تغطية السيولة (LCR)، بطريقة مشابهة لمتطلبات ملاءة رأس المال لبازل 3.
10. سيتم إدخال نسبة تغطية السيولة (LCR) كما هو مخطط في 1 يناير 2015، ولكن سيتم تحديد الحد الأدنى من المتطلبات عند 60% وسيزداد بشكل متساوٍ سنويًا ليصل إلى 100% في 1 يناير 2019. تم تصميم هذه المقاربة التدريجية، إلى جانب التعديلات التي أُدخلت على نشرات معايير السيولة لعام 2010 3، لضمان إمكانية إدخال الـ LCR دون حدوث أي اضطراب كبير في تعزيز الأنظمة المصرفية بشكل منظم أو في التمويل المستمر للنشاط الاقتصادي.
1 يناير 2015 1 يناير 2016 1 يناير 2017 1 يناير 2018 1 يناير 2019 الحد الأدنى من نسبة تغطية السيولة (LCR) 60% 70% 80% 90% 100% 11. تؤكد اللجنة أيضًا وجهة نظرها أنه خلال فترات الضغط، سيكون من المناسب تمامًا للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، مما يؤدي إلى الانخفاض دون الحد الأدنى. سيقوم المشرفون بعد ذلك بتقييم هذه الحالة وسيقدمون توجيهات حول إمكانية الاستخدام وفقًا للظروف. علاوة على ذلك، قد تختار الدول الفردية التي تتلقى دعمًا ماليًا لأغراض الإصلاحات الكلية والهيكلية جدول تنفيذ مختلف لأنظمتها المصرفية الوطنية، بما يتماشى مع تصميم برنامج إعادة هيكلة اقتصادها الأوسع.
12. تقوم اللجنة حاليًا بمراجعة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، التي لا تزال خاضعة لفترة مراقبة وتبقى قيد المراجعة لمعالجة أي عواقب غير مقصودة. لا تزال نية اللجنة هي أن تصبح نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بما في ذلك أي تعديلات، معيارًا أدنى بحلول 1 يناير 2018.13. يتم تنظيم هذه الوثيقة على النحو التالي:
• الجزء 1 يعرف نسبة تغطية السيولة (LCR) للبنوك النشطة دوليًا ويتناول قضايا التطبيق. • الجزء 2 يقدم مجموعة من أدوات المراقبة التي سيستخدمها البنوك والمشرفون في رصد مخاطر السيولة. 1 تتكون لجنة بازل للرقابة المصرفية من ممثلين كبار من السلطات الرقابية على البنوك والبنوك المركزية من الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. عادةً ما تجتمع اللجنة في بنك التسويات الدولية (BIS) في بازل، سويسرا، حيث يقع الأمانة الدائمة لها.
2 المبادئ السليمة متاحة على موقع بنك التسويات الدولية.
3 النشرة الصادرة في عام 2010 متاحة على موقع بنك التسويات الدولية.
الجزء 1: نسبة تغطية السيولة (LCR)
14. قامت اللجنة بتطوير نسبة تغطية السيولة (LCR) لتعزيز المرونة القصيرة الأجل لملف مخاطر السيولة للبنوك من خلال ضمان أن لديها ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) للبقاء خلال سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا.
15. يجب أن تكون نسبة تغطية السيولة (LCR) جزءًا أساسيًا من النهج الإشرافي لمخاطر السيولة، ولكن يجب أن تُستكمل بتقييمات إشرافية مفصلة لجوانب أخرى من إطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك بما يتماشى مع المبادئ السليمة، واستخدام أدوات المراقبة المدرجة في الجزء 2، وفي الوقت المناسب، نسبة التمويل الصافي المستقر (NSFR). بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب المشرفون من بنك فردي اعتماد معايير أو معلمات أكثر صرامة لتعكس ملف مخاطر السيولة الخاصة به وتقييم المشرف لامتثاله للمبادئ السليمة.
1. هدف نسبة تغطية السيولة (LCR) واستخدام الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
16. يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية، أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية. علاوة على ذلك، فإن ذلك يمنح البنك المركزي وقتًا إضافيًا لاتخاذ التدابير المناسبة، إذا ما اعتبرها ضرورية. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبادئ السليمة، فإنه نظرًا لعدم التيقن من توقيت التدفقات الخارجة والداخلة، فمن المتوقع أيضًا أن تكون البنوك على دراية بأي حالات عدم تطابق محتملة خلال فترة الثلاثين يومًا وأن تضمن توفر قدرًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة لسد أي فجوات في التدفقات النقدية طوال تلك الفترة.
17. تستند نسبة تغطية السيولة (LCR) إلى منهجيات "نسبة التغطية" التقليدية المستخدمة داخليًا من قبل البنوك لتقييم التعرض للأحداث الطارئة المتعلقة بالسيولة. حيث يتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الصافية للسيناريو لمدة 30 يومًا تقويميًا في المستقبل. يتطلب المعيار أنه، في حالة عدم وجود ضغط مالي، يجب ألا تقل قيمة النسبة عن 100% 4 (أي أن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) يجب أن يساوي على الأقل إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الصافية) بشكل مستمر، لأن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة يُعتبر وسيلة الدفاع أمام احتمالية حدوث ضغط سيولة. ومع ذلك، خلال فترة الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، مما يؤدي إلى الانخفاض دون 100%، حيث إن الحفاظ على نسبة تغطية السيولة عند 100% في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار سلبية غير مبررة على البنك والمشاركين الآخرين في السوق. سيقوم المشرفون بعد ذلك بتقييم هذه الحالة وضبط استجابتهم بشكل مرن وفقًا للظروف.
18. بشكل خاص، يجب أن تكون القرارات الإشرافية المتعلقة باستخدام البنك لأصوله السائلة عالية الجودة (HQLA) موجهة بالنظر في الهدف الأساسي وتعريف نسبة تغطية السيولة (LCR). يجب على المشرفين ممارسة الحكم في تقييماتهم وأن يأخذوا بالحسبان ليس فقط الظروف المالية الكلية السائدة، بل أيضًا التقييمات المستقبلية للظروف الاقتصادية والمالية. وعند تحديد الاستجابة، ينبغي على المشرفين أن يكونوا على دراية بأن بعض الإجراءات قد تكون مسايرة للاتجاهات الدورية إذا تم تطبيقها في ظروف الضغط على مستوى السوق. يجب على المشرفين السعي لأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان بشكل متسق عبر الولايات القضائية.
(أ) يجب على المشرفين تقييم الظروف في مرحلة مبكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم اعتبارها ضرورية، لمعالجة مخاطر السيولة المحتملة.
(ب) يجب على المشرفين السماح باستجابات متباينة عندما يتم الإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR) أقل من 100%. يجب أن تكون أي استجابة رقابية محتملة متناسبة مع مسببات العجز المبلغ عنه وحجمه ومدته وتواتره.
(ج) يجب على المشرفين تقييم عدد من العوامل المتعلقة بالشركة والسوق عند تحديد الاستجابة المناسبة، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق بالأطر والظروف المحلية والعالمية. تشمل الاعتبارات المحتملة، ولكن لا تقتصر على:
(1) السبب أو الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة تغطية السيولة (LCR) دون 100%. يشمل ذلك استخدام مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، أو عدم القدرة على تجديد التمويل، أو سحوبات كبيرة غير متوقعة من الالتزامات الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعلق الأسباب بالظروف العامة للائتمان والتمويل والأسواق، بما في ذلك السيولة في أسواق الائتمان والأصول والتمويل، التي تؤثر على البنوك الفردية أو جميع المؤسسات، بغض النظر عن حالتها الخاصة.
(2) مدى تأثير الانخفاض المبلغ عنه في نسبة تغطية السيولة (LCR) بسبب صدمةعلى مستوى الشركة أو على مستوى السوق بأكمله؛
(3) الوضع العام للبنك وحجم المخاطر، بما في ذلك الأنشطة، والمراكز المتعلقة بالمتطلبات الرقابية الأخرى، وأنظمة المخاطر الداخلية، والضوابط، وعمليات الإدارة الأخرى، من بين أمور أخرى؛
(4) حجم ومدة وتواتر الانخفاض المبلغ عنه في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)؛
(5) احتماليات انتقال الخطر إلى النظام المالي والتدفق الإضافي المقيد للائتمان أو انخفاض السيولة في السوق نتيجة للإجراءات المتخذة للحفاظ على نسبة تغطية السيولة (LCR) عند 100%؛
(6) توفر مصادر أخرى من التمويل الطارئ مثل تمويل البنك المركزي، أو إجراءات أخرى من السلطات الاحترازية.
(د) يجب أن تكون لدى المشرفين مجموعة من الأدوات المتاحة لمعالجة نسبة تغطية السيولة (LCR) المبلغ عنها التي تقل عن 100%. يمكن للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في كل من أحداث الضغط الفردية والنظامية، على الرغم من أن الاستجابة الرقابية قد تختلف بين الحالتين.
(1) كحد أدتى، ينبغي على البنك تقديم تقييم لوضع السيولة لديه، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة تغطية السيولة (LCR) لديه دون 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي ستتخذ، والتوقعات بشأن طول المدة المحتملة للوضع. يجب أن تكون التقارير المعززة للمشرفين متناسبة مع مدة العجز.
(2) إذا كان ذلك مناسبًا، يمكن للمشرفين أيضًا أن يطلبوا من البنك اتخاذ إجراءات للحد من تعرضه لمخاطر السيولة، وتعزيز إدارة مخاطر السيولة بشكل عام، أو تحسين خطة التمويل الطارئ الخاصة به.
(3) ومع ذلك، في حالة حدوث ضغط شديد شامل على مستوى النظام، ينبغي مراعاة التأثيرات الترتبة على النظام المالي بأسره في الاعتبار. وينبغي مناقشة التدابير المحتملة لاستعادة مستويات السيولة، وتنفيذها على مدى فترة زمنية تعتبر مناسبة لمنع حدوث المزيد من الضغوط على البنك وعلى النظام المالي ككل.
(هـ) يجب أن تكون استجابات المشرفين متسقة مع النهج العام للإطار الاحترازي.
4 يعتبر حد الـ 100% الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترة ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات الملائمة بالتدريج. قد يتم تعديل الإشارات إلى 100% وفقًا لأي ترتيبات مرحلية سارية.
5 تتطلب المبادئ السليمة أن يضع البنك خطة تمويل طارئة (CFP) تحدد بوضوح استراتيجيات معالجة نقص السيولة، سواء في حالات الضغط على مستوى الشركة أو على مستوى السوق. وينبغي أن تعكس خطة التمويل في حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى، ”برامج الإقراض ومتطلبات الضمانات لدى البنك المركزي، بما في ذلك التسهيلات التي تشكل جزءًا من عمليات إدارة السيولة العادية، مثل توافر الائتمان الموسمي)."
2. تعريف نسبة تغطية السيولة (LCR)
19. يتضمن السيناريو الخاص بهذا المعيار صدمة مشتركة بين صدمة فردية وصدمات على نطاق السوق تؤدي إلى:
(أ) التدفق النقدي الخارج لجزء من ودائع التجزئة؛
(ب) خسارة جزئية في القدرة على التمويل بالجملة غير المضمون؛
(ج) خسارة جزئية للتمويل المضمون القصير الأجل مع بعض الضمانات والأطراف المقابلة؛
(د) التدفقات الخارجية التعاقدية الإضافية التي قد تنشأ عن تخفيض التصنيف الائتماني العام للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات بما في ذلك متطلبات ترحيل الضمانات؛
(هـ) الزيادات في تقلبات السوق التي من شأنه أن تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات وبالتالي تتطلب استقطاعات أكبر في الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات أخرى من السيولة؛
(و) السحوبات غير المجدولة على التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير المستخدمة التي قدمها البنك لعملائه
(ز) الحاجة المحتملة للبنك إلى إعادة شراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية من أجل التخفيف من مخاطر السمعة.
20.وباختصار، فإن سيناريو التحمل المحدد يدمج في سيناريو تحمل واحد العديد من الصدمات التي تمت مواجهتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو تحمل كبير واحد يحتاج فيه البنك لوجود سيولة كافية في حوزته للاستمرار في مزاولة عمله لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا.
21. يمثلّ اختبار التحمل المفترض في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات التحمل خاصتها لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين أن تحتفظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات، وأن تضع سيناريوهاتها على نحو يشكل صعوبات على حجم أنشطة البنك كما يجب أن تشمل اختبارات التحمل الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار. ومن المتوقع أن تشارك البنوك نتائج اختبارات التحمل الإضافية هذه مع الجهات الرقابية.
22. تتضمن نسبة تغطية السيولة (LCR) من مكونين:
(أ) قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في ظروف الضغط المالي؛ و
(ب) إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، محسوبًا وفقًا لمعايير السيناريو الموضحة أدناه.
مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) ≥ 100% إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا القادمة أ. مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
23. إن بسط نسبة تغطية السيولة هو "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" وبموجب هذا المعيار، يجب على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (كما هو محدد أدناه) على مدار 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل المحدد. ولكي يتم تصنيف الأصول ضمن "الاصول السائلة عالية الجودة"، فيجب أن تكون سائلة في الأسواق خلال فترة الضغط، ومن الأفضل أن تكون مؤهلة للبنك المركزي. يحدد ما يلي الخصائص التي يجب أن تتسم بها هذه الأصول بشكل عام والمتطلبات التشغيلية التي يجب أن تستوفيها.6
6 راجع الأقسام الخاصة بـ ”تعريف الأصول السائلة عالية الجودة" و“المتطلبات التشغيلية“ للاطلاع على الخصائص التي يجب أن تتوافر في الأصل لكي يتم تصنيفه ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة وتعريف عبارة "غير مرهون" على التوالي.
1. خصائص الأصول السائلة عالية الجودة
24. تُعتبر الأصول مصنفة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد بدون خسارة او بخسارة ضئيلة في القيمة. وتعتمد سيولة الأصل على سيناريو التحمل الأساسي، والحجم الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني المأخوذ في الاعتبار. ومع ذلك، توجد بعض الأصول التي من المرجح أن تدر أموالاً دون تكبد خصومات كبيرة في أسواق البيع واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بسبب عمليات البيع الاضطراري حتى في فترات الضغط. ويوضح هذا القسم العوامل التي من شأنها أن تؤثر على ما إذا كان يمكن الاعتماد على السوق لأحد الأصول لزيادة السيولة أم لا عند أخذها في الاعتبار في سياق حالات الضغط المحتملة. ويجب أن تساعد هذه العوامل الجهات الرقابية في تحديد الأصول التي لا تتمتع بالسيولة الكافية في الأسواق الخاصة لإدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، على الرغم من استيفائها للمعايير الواردة في الفقرات من 49 إلى 54, ليست سائلة بشكل كافٍ في الأسواق الخاصة لتكون مدرجة في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA).
(أ) الخصائص الأساسية
• انخفاض المخاطر: في الغالب ترتفع نسبة السيولة في الأصول الأقل مخاطرة. ويؤدي علو المركز الائتماني لجهة الإصدار وانخفاض درجة التبعية إلى زيادة سيولة الأصل. كما أن قصر المدة الزمنية7 وقلة المخاطر القانونية، وتدني مخاطر التضخم، والتقويم بعملة قابلة للتحويل مع انخفاض مخاطر الصرف الأجنبي، كل ذلك يعزز سيولة الأصل.
• سهولة التقييم والتيقن منه: تزداد سيولة الأصل إذا كان من المرجح أن يتفق المشاركون في السوق على تقييمه. الأصول ذات الهياكل الأكثر توحيدًا وتجانسًا وبساطة تكون أكثر قابلية للاستبدال، مما يعزز السيولة. يجب أن تكون معادلة تسعير الأصول السائلة عالية الجودة سهلة الحساب ولا تعتمد على افتراضات قوية. كما يجب أن تكون مدخلات صيغة التسعير متوفرة للعموم. وعمليًا، ينبغي أن يستبعد ذلك إدراج معظم المنتجات المهيكلة أو الدخيلة.
• انخفاض الارتباط بالأصول المحفوفة بالمخاطر: لا ينبغي أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة عرضة لمخاطر (شديدة الارتباط) على نحو غیــــر ملائم. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون الأصول التي تصدرها المؤسسات المالية غير سائلة في أوقات شح السيولة في القطاع المصرفي.
• الإدراج في بورصة متطورة ومعترف بها: يزيد الإدراج من شفافية الأصل.
7 تقيس المدة حساسية سعر الورقة المالية ذات الدخل الثابت للتغيرات في سعر الفائدة.
(ب) الخصائص المتعلقة بالسوق
• سوق نشط وضخم: يجب أن يكون للأصل سوق نشط للبيع المباشر أو إعادة الشراء في جميع الأوقات. وهذا يعني ما يلي:
- يجب أن يكون ثمة دلائل سابقة على اتساع السوق وكبر حجمه. ويمكن إثبات ذلك من خلال فروق الأسعار المنخفضة بين العرض والطلب، وأحجام التداول المرتفعة، والعدد الكبير والمتنوع من المشاركين في السوق. ويقلل تنوع المشاركين في السوق من تركيز السوق ويزيد من موثوقية السيولة في السوق.
- يجب أن توجد بنية تحتية قوية للسوق. فوجود العديد من صنّاع السوق الملتزمين يزيد من السيولة حيث من المرجح أن تكون عروض الأسعار متاحة لشراء أو بيع الأصول السائلة عالية الجودة.
• التقلبات المنخفضة: الأصول التي تظل أسعارها مستقرة نسبيًا وأقل عرضة للانخفاضات الحادة في الأسعار بمرور الوقت ينخفض احتمالات تعرضها لعمليات بيع قسرية لتلبية متطلبات السيولة. وتعتبر تقلبات الأسعار المتداولة وفروق الأسعار مقاييس بديلة بسيطة لتقلبات السوق. ويجب أن تتوفر أدلة سابقة على الاستقرار النسبي لشروط السوق (مثل الأسعار والاستقطاعات) والأحجام خلال فترات الضغط.
• الميول نحو الجودة: أظهرت السوق تاريخيًا ميلها إلى التوجه نحو هذه الأنواع من الأصول في الأزمات النظامية. العلاقة بين وكلاء سيولة السوق وضغط النظام المصرفي أحد المقاييس البسيطة التي يمكن استخدامها.
25. وحسب ما هو مبين في هذه الخصائص، يتمثل اختبار ما إذا كانت الأصول السائلة ”عالية الجودة“ أم لا في أنه يُفترض تظل قدرتها على توليد السيولة، في حالة البيع أو اتفاقيات إعادة الشراء، بحالتها حتى في فترات الضغط الشديد الفردية والمرتبطة بالسوق. وعادةً ما تفشل الأصول منخفضة الجودة في اجتياز هذا الاختبار. وقد تستلزم محاولة البنك جمع السيولة من الأصول منخفضة الجودة في ظل فترات الضغط الشديد في السوق قبول خصومات البيع الاضطراري الكبيرة أو استقطاعات للتعويض عن مخاطر السوق المرتفعة. ولن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة السوق في البنك فحسب، بل أيضًا إلى توليد خسائر القيمة السوقية بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بأدوات مماثلة ويزيد من الضغط على وضع السيولة لديها، وبالتالي تشجيع المزيد من عمليات البيع الاضطراري وانخفاض الأسعار والسيولة في السوق. ومن المرجح، في هذه الظروف، أن تختفي سيولة السوق الخاصة لمثل هذه الأدوات بسرعة.
26. يُفضل أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة (باستثناء الأصول من المستوى 2/ب على النحو المحدد أدناه) مؤهلة في البنوك المركزية8 للوفاء باحتياجات السيولة اليومية وتسهيلات السيولة الحالية. وقد وفرت البنوك المركزية، في الماضي، دعمًا إضافيًا لإمداد النظام المصرفي بالسيولة في ظل ظروف الضغط الشديد. وبالتالي، ينبغي أن توفر أهلية البنك المركزي مزيدًا من الثقة في أن البنوك تحتفظ بأصول يمكن استخدامها في ظروف الضغط الشديد دون الإضرار بالنظام المالي بشكل عام. وهذا بدوره سيزيد من الثقة في سلامة وصحة إدارة مخاطر السيولة في النظام المصرفي.
27. تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أهلية البنك المركزي لا تشكل في حد ذاتها أساسًا لتصنيف الأصل كأصل ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
8 في معظم الولايات القضائية، يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة مؤهلة للبنك المركزي بالإضافة إلى كونها سائلة في الأسواق خلال فترات الضغط. أما في الولايات القضائية التي تقتصر فيها أهلية البنك المركزي على قائمة محدودة للغاية من الأصول، قد تسمح الجهات الرقابية باحتساب ضمن المخزون الأصول غير المرهونة وغير المؤهلة للبنك المركزي التي تستوفي المعايير المؤهلة لأصول المستوى 1 أو المستوى 2 - (انظر تعريف الأصول السائلة عالية الجودة بدءًا من الفقرة 45).
2. المتطلبات التشغيلية
28. تخضع جميع الأصول المدرجة ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة للمتطلبات التشغيلية التالية. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيلية في الاعتراف بأن الأصول المبينة في الفقرات 49-54 التي تستوفي معايير فئة الأصول وترجيح المخاطر والتصنيف الائتماني ليست جميعها مؤهلة للتصنيف ضمن المخزون نظرًا لوجود قيود تشغيلية أخرى على توافر الأصول السائلة عالية الجودة قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فترة الضغط.
29. وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيلية بهدف التأكد من إدارة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة بطريقة تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الأصول كمصدر للأموال الطارئة المتاحة للبنك لتحويلها إلى نقد من خلال البيع المباشر أو إعادة الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في أي وقت خلال فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا، دون فرض أي قيود على استخدام السيولة المتولدة.
30. يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول المدرجة في المخزون من خلال إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.
31. يجب أن تكون جميع الأصول المصنفة ضمن المخزون غير مرهونة. تعني عبارة "غير مرهونة" خلوها من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو قيود أخرى من شأنها ن تؤثر على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه. فيجب ألا يتم رهن أي أصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحة أو ضمنًا) كتغطية لمراكز المتاجرة أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية، ولا تخصيصه لتغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الأصول المستلمة في معاملات إعادة الشراء العكسي ومعاملات تمويل الأوراق المالية المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونيًا وتعاقديًا لاستخدام البنك جزءًا من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. كما يمكن إدراج ضمن المخزون الأصول التي تم تخصيصها مسبقًا أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام (PSE) ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.9
32. يجب على البنك أن يستبعد من المخزون الأصول التي تستوفي تعريف “الأصول غير المرهونة” المحدد في الفقرة 31 إذا لم تكون لدى البنك القدرة التشغيلية على تسييلها لتلبية التدفقات الخارجة خلال فترة الضغط. حيث تتطلب القدرة التشغيلية على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في الفقرة 33 بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ تسييل أي أصل في أي وقت. ويجب أن يكون تسييل الأصل قابلاً للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فترة التسوية القياسية لفئة الأصول في الولاية القضائية ذات الصلة.
33. يجب أن يكون المخزون تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن إدارة السيولة في البنك (مثل إدارة الخزانة)، مما يعني أن الإدارة لديها السلطة المستمرة والقدرة القانونية والتشغيلية لتسييل أي أصل في المخزون. ويُستدل على رقابة الإدارة لهذه الأصول إما من خلال الاحتفاظ بالأصول في محفظة مستقلة تديرها الإدارة لاستخدامها حصريًا كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أن بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إدراج أحد الأصول في المخزون إذا كان بيع هذا الأصل، بدون بديل خلال فترة الثلاثين يومًا، سيؤدي إلى إزالة التحوط الذي من شأنه أن يخلق مركز مخاطر مفتوحًا يتجاوز الحدود الداخلية.
34. يُسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بملكية مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مع الاستمرار في إدراج الأصول ضمن المخزون. إذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار (بخصوص القيمة السوقية المطبقة على كل أصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشأ إذا تم تصفية التحوط مبكرًا (في حالة بيع الأصل).
35. ووفقاً للمبدأ 9 من المبادئ السليمة، يجب على البنك "مراقبة الجهة الاعتبارية والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفية تعبئتها في الوقت المناسب". وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى البنك سياسة معمول بها تحدد الجهات الاعتبارية والمواقع الجغرافية والعملات وحسابات الوصاية أو المصرفية حيث يتم الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر للبنك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي من هذه الأصول لأسباب تشغيلية، وبالتالي، يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد مكونات مخزونه يوميًا.
36. وحسبما هو مذكور في الفقرتين 171 و172، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة التي يتم الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات السيولة القانونية على مستوى الجهة الاعتبارية أو المستوى الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون على المستوى الموحد إلا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصلة (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقدية الخارجة الصافية للجهة الاعتبارية أو المجموعة الفرعية الموحدة في نسبة تغطية السيولة) أيضًا في نسبة تغطية السيولة الموحد. ولا يجوز تضمين أي فائض من الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة لدى الجهة الاعتبارية في المخزون الموحد إلا إذا كانت هذه الأصول متاحة بحرية للجهة الموحدة (الشركة الأم) في أوقات الضغط.
37. يجب على البنوك، عند تقييم ما إذا كان الأصول قابلة للتحويل بحرية لأغراض تنظيمية، أن تدرك أن الأصول قد لا تكون متاحة بحرية للجهة الموحدة بسبب عوائق تنظيمية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبة أو غيرها. ولا ينبغي إدراج الأصول المملوكة للجهات الاعتبارية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى السوق إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحرية إلى جهات أخرى يمكنها تحقيق تسييل هذه الأصول.
38. لا توجد في بعض الولايات القضائية أسواق إعادة شراء كبيرة وواسعة ونشطة لفئات الأصول المؤهلة، وبالتالي فإنه من المرجع أن يتم تسييل هذه الأصول من خلال البيع المباشر. ويجب على البنك في هذه الحالة أن يستبعد من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة تلك الأصول نظرًا لوجود عوائق أمام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق متطلبات الحد الأدنى للسيولة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، متطلبات الحد الأدنى القانوني للمخزون اللازم لصناعة السوق.
39. لا يجب أن تدرج البنوك في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة مولدة من الأصول استلمتها بموجب حق إعادة الرهن، إذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الأصول أثناء فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا.10
40. يجوز تضمين في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة الأصول المستلمة كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن إعادة رهنا قانونًا، شريطة أن يسجل البنك تدفقًا خارجيًا مناسبًا للمخاطر المرتبطة على النحو المنصوص عليها في الفقرة 116.
41. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبدأ رقم 8 من المبادئ السليمة، يجب على البنك أن يدير بفاعلية مراكز ومخاطر السيولة اليومية لديه من أجل تلبية التزامات السداد والسيولة في الوقت المناسب في كل من الظروف العادية وظروف الضغط وبالتالي المساهمة في التشغيل السلس لأنظمة السداد والتسوية. يجب أن تدرك البنوك والجهات التنظيمية أن سيناريو التحمل لنسبة تغطية السيولة لا يغطي احتياجات السيولة المتوقعة أو غير المتوقعة خلال اليوم.
42. في حين أنه من المتوقع أن يتم تلبية نسبة تغطية السيولة والإبلاغ عنه بعملة واحدة، فمن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة بكل عملة والحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة. ويجب أن يكون البنك قادرًا على استخدام المخزون لتوليد السيولة بالعملة وفي الولاية القضائية التي تنشأ فيها التدفقات النقدية الصافية الخارجة. وبناء على ذلك، من المتوقع مراقبة نسبة تغطية السيولة حسب العملة والإبلاغ عنه للسماح للبنك والجهات الرقابية بتتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة الذي قد تنشأ، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب على البنك، عند إدارة مخاطر سيولة النقد الأجنبي، أن يأخذ في الاعتبار أن قدرته على مبادلة العملات والوصول إلى أسواق النقد الاجنبي ذات الصلة قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب أن يدرك أن التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
43. من أجل التخفيف من آثار الهاوية التي قد تنشأ، إذا أصبح أحد الأصول السائلة المؤهلة غير مؤهل (على سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يُسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الأصول في مخزونه من الأصول السائلة لمدة 30 يومًا تقويميًا إضافيًا. وهذا شأنه أن يمنح البنك وقتاً إضافياً لتعديل مخزونه حسب الحاجة أو استبدال الأصول.
9 إذا قام أحد البنوك بإيداع أو تخصيص مسبقًا أو رهن أصول من المستوى 1والمستوى 2 وأصول أخرى في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين أوراق مالية محددة كضمان لأي معاملات، فيجوز أن يفترض أن الأصول مرهونة بحسب زيادة قيمة السيولة في نسبة تغطية السيولة، أي أن الأصول غير المؤهلة للتصنيف ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يتم تخصيصها أولاً، تليها أصول المستوى 2/ب، ثم المستوى 2/أ ، وأخيراً المستوى 1. ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا لأي متطلبات، مثل التركز أو التنويع، الخاصة بالبنك المركزي أو مؤسسة القطاع العام (PSE).
10 يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 146 لمعرفة المعالجة المناسبة إذا كان السحب التعاقدي لتلك الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مركز قصير،- سبيل المثال (لأن البنك استخدم الأصول في معاملات تمويل أوراق مالية طويلة الأجل).
3. تنوع مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
44. يجب أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة متنوعًا تنوعًا جيدًا ضمن فئات الأصول نفسها (باستثناء الديون السيادية للولاية القضائية الأم للبنك أو الولاية القضائية التي يعمل منها؛ واحتياطات البنك المركزي؛ وأورق دين البنك المركزي؛ والنقد). وعلى الرغم من أن بعض فئات الأصول من المرجح أن تظل سائلة بغض النظر عن الظروف، إلا أنه قبل الحدث ليس من الممكن أن نعرف على وجه اليقين أي الأصول المحددة داخل كل فئة من فئات الأصول قد تكون عرضة للصدمات بعد الحدث. ولذلك يتعين على البنوك أن تضع سياسات وحدوداً من أجل تجنب التركيز بخصوص أنواع الأصول، وأنواع الإصدارات والجهات المصدرة، والعملة (بما يتسق مع توزيع التدفقات النقدية الصافية الخارجة حسب العملة) داخل فئات الأصول.
4. تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
45. يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 . ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
46. توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون.
47. قد تختار الجهات الرقابية أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15% من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2
48. يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة, وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1.
(1) الأصول من المستوى 1
49. يمكن أن تشمل أصول المستوى 1 على حصة غير محدد من المجموعة ولا تخضع لأي تخفيض بموجب نسبة تغطية السيولة.11 ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابية الوطنية في فرض استقطاعات على الأوراق المالية من المستوى 1 استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى مدتها، ومخاطر الائتمان والسيولة، واستقطاعات إعادة الشراء النموذجية.
50. تقتصر أصول المستوى 1 على ما يلي:
(أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية؛
(ب) احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة 12 إلى الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛13 (ج) الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي والمجتمع الأوروبي أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف,14 مع استيفاء جميع الشروط التالية: • أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان 15
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• لديه سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة؛ و
• ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.16
(د) بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير 0%، أوراق الدين الصادرة بالعملات المحلية من قبل الحكومة أو البنك المركزي, في البلد الذي يتم فيه تحمل مخاطر السيولة أو في البلد الأصلي للبنك؛ و
(هـ) بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%، أوراق الدين الصادرة بالعملة الأجنبية عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو التحمل والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.
11 لأغراض حساب نسبة السيولة النقدية، يجب قياس الأصول من المستوى 1 في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقية الحالية.
12 فيفي هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودائع لليلة واحدة الخاصة بالبنك لدى البنك المركزي، والودائع لأجل لدى البنك المركزي التي: (1) قابلة للسداد صراحة وتعاقديًا عند إخطار من البنك المودع؛ أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصوﻝ على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة ولكن قابلة للتجديد تلقائيًا، شريطة أن يكون لدى البنك وديعة حالية لدى البنك المركزي المعني. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.؛ ومع ذلك، إذا انتهت مدة الأجل في غضون 30 يومًا، يمكن اعتبار الوديعة لأجل بمثابة تدفق داخلي وفقًا للفقرة 154.
13 يجب على الجهات الرقابية المحلية مناقشة الاتفاق مع البنك المركزي المعني حول مدى احتساب احتياطيات البنك المركزي ضمن مخزون الأصول السائلة، أي مدى إمكانية سحب هذه الاحتياطيات في أوقات الضغط.
14 يتبع إطار سيولة بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في إطار بازل 2، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
15 الفقرة 50 (ج) ولا تشمل سوى لأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للفقرة 53 من بازل 2). وعندما يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا لتقدير الجهات الوطنية حسب الحكم المنصوص عليها في الفقرة 54 من نهج بازل 2 الموحد، فيجب أن تتبع المعالجة الفقرة 50(د) أو 50(هـ)
16 ويتطلب ذلك ألا يكون لحامل الورقة حق الرجوع على المؤسسة المالية أو أي من الجهات التابعة للمؤسسة المالية. وعمليًا، يعني هذا أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من الحكومة خلال الأزمة المالية، والتي تظل التزامات على المؤسسة المالية، لن تكون مؤهلة لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويعتبر الاستثناء الوحيد هو عندما يتأهل البنك أيضًا باعتباره مؤسسة عامة بموجب إطار بازل 2 حيث يمكن للأوراق المالية الصادرة عن البنك أن تتأهل للأصول من المستوى 1 إذا تم استيفاء جميع الشروط الضرورية.
(2) الأصول من المستوى 2
51. يمكن إدراج أصول المستوى 2 (التي تتكون من أصول من المستوى 2/أ وأي أصول من المستوى 2/ب المسموح بها من قبل الجهة الرقابية) في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، شريطة ألا تشكل أكثر من 40% من إجمالي المخزون بعد تطبيق التخفيضات. وترد طريقة حساب الحد الأقصى أصول المستوى 2 والحد الأقصى أصول المستوى 2/ب في الفقرة رقم 48 والملحق 1
52. يتم تطبيق استقطاع بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/أ مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة, تقتصر أصول المستوى 2/أ على ما يلي:
(أ) الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من الكيانات السيادية أو البنك المركزي أو المشروعات العامة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تلبي الشروط التالية:17 • تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان;
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز;
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة)؛ و
• ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.18
(ب) أوراق الدين المؤسسية, (بما في ذلك الأوراق التجارية)19، والسندات المغطاة 20 التي تلبي الشروط التالية:
• في حالة أوراق الدين المؤسسية: غير المصدرة من قبل مؤسسة مالية أو أي من الكيانات التابعة لها؛
• في حالة السندات المغطاة: غير المصدرة من قبل البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
• إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها (ECAI) لا يقل عن (AA-) 21, أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديهم تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها ولكن تم تصنيفهم داخليًا على أنهم لديهم احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-؛ • يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ و
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت كونها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق؛ أي يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).
17 الفقرات 50(د) و(هـ) قد تتداخل مع الفقرة 52(أ) فيما يتعلق بالأوراق المالية للكيانات السيادية والبنك المركزي بوزن مخاطر قدره 20%. ويمكن في هذه الحالة تخصيص الأصول لفئة المستوى 1 حسب الفقرة 50 (د) أو (هـ) حسبما يكون مناسبًا.
18 راجع الحاشية رقم 16.
19 أوراق الدين المؤسسية، (بما في ذلك الأوراق التجارية)، والتي لا تشمل في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي أنها لا تشمل المنتجات المهيكلة المعقدة أو الديون الثانوية.
20 السندات المغطاة هي سندات يصدرها ويملكها بنك أو مؤسسة رهن وتخضع بموجب القانون لإشراف عام خاص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يتعين استثمار المتحصلات الناشئة عن إصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الأصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات،طوال مدة صلاحية السندات، وفي حالة إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل الأولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات الفائدة المستحقة.
21 في حالة التصنيفات المنقسمة، يجب تحديد التصنيف المطبق وفقًا للطريقة المستخدمة في النهج الموحد لمخاطر الائتمان الوارد باتفاقية بازل 2. ويمكن الاعتراف بمقاييس التصنيف المحلية (بدلاً من التصنيفات الدولية) لمؤسسة التصنيف الائتماني الخارجية المعتمدة من قبل الجهات الرقابية والتي تفي بمعايير الأهلية الموضحة في الفقرة 91 من إطار رأس المال الوراد باتفاقية بازل 2 إذا كان البنك يحتفظ بأوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية الناشئة عن عملياته في تلك الولاية القضائية المحلية. وينطبق ذلك أيضًا على أصول المستوى 2/ب .(3) أصول المستوى 2/ب
53. قد يتم إدراج بعض الأصول الإضافية (أصول المستوى 2/ب) في المستوى 2 وفقًا لتقدير السلطات الوطنية. وعند اختيار إدراج هذه الأصول في المستوى 2 لأغراض نسبة تغطية السيولة، فمن المتوقع أن تضمن الجهات الرقابية أن هذه الأصول تمتثل تمامًا للمعايير المؤهلة22, ومن المتوقع أيضًا أن تضمن الجهات الرقابية أن البنوك لديها أنظمة وتدابير مناسبة لمراقبة والسيطرة على المخاطر المحتملة (مثل مخاطر الائتمان والسوق) التي قد تتعرض لها البنوك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.
54. يتم تطبيق استقطاع كبير على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/ب مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة, تقتصر أصول المستوى 2/ب على ما يلي:
(أ) الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) التي تستوفي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 25%:
• لم يتم إصدارها، ولا إنشاء الأصول الأساسية بواسطة البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
• تتمتع بتصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بدرجة AA أو أعلى، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 20%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 20% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة);
• تقتصر مجموعة الأصول الأساسية على الرهون العقارية السكنية ولا يمكن أن تحتوي على منتجات هيكلية;
• الرهن العقاري الأساسي عبارة عن قروض "مع حق الرجوع الكامل" (أي في حالة حبس الرهن، يظل مالك الرهن العقاري مسؤولاً عن أي نقص في عائدات المبيعات من العقار) ويبلغ متوسط نسبة القرض إلى القيمة (LTV) القصوى 80% عند الإصدار؛ و
• تخضع التوريقات للوائح "احتفاظ بالمخاطر"، التي تلزم المُصدرين بالاحتفاظ بحصة من الأصول التي يتم توريقها.
(ب) أوراق الدين المؤسسية (بما في ذلك الأوراق التجارية) 23 التي تلبي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاع بنسبة 50%:
• ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها;
• إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بين A+ و BBB-، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديها تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها وتم تصنيفها داخليًا على أنها لديها احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني بين A+ وBBB-;
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ و
• أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 20%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 20% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة.
(ج) يمكن إدراج الأسهم العادية التي تلبي جميع الشروط التالية في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 50%:
• ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها;
• يتم تداولها في البورصة ويتم مقاصتها مركزيًا;
• أحد مكونات مؤشر الأسهم الرئيسي في الولاية القضائية الأصلية أو حيث يتم تحمل مخاطر السيولة، وفقًا لما تقرره الهيئة الرقابية في الولاية القضائية التي يقع فيها المؤشر؛
• مقومة بالعملة المحلية للولاية القضائية الأصلية للبنك أو بعملة الولاية القضائية التي يتحمل فيها البنك مخاطر السيولة؛
• يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
• أن يكون لها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق، أي أن الحد الأقصى لانخفاض السعر لا يتجاوز 40% أو زيادة في نسبة الاستقطاع لا تتجاوز 40 نقاط مئوية على مدى فترة 30 يومًا خلال فترة ذات صلة من السيولة الكبيرة.
22 كما هو الحال مع جميع جوانب الإطار، فإن الامتثال لهذه المعايير سيتم تقييمه كجزء من مراجعات الأقران التي تُجرى في إطار برنامج تقييم الاتساق التنظيمي للجنة.
23 راجع الحاشية رقم 19.(4) معالجة الولايات القضائية التي لا تتمتع بقدر كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة
(أ) تقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
55. قد يكون لدى بعض الولايات القضائية مخزون غير كاف أصول المستوى 1 (أو كل من أصول المستوى 1 والمستوى 2 24 ) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيرة في هذه العملة. ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، والتي من المتوقع أن تنطبق على عدد محدود من العملات والولايات القضائية، وستُقيَّم الأهلية للحصول على مثل هذه المعالجات البديلة بناءً على معايير التأهيل المحددة المنصوص عليها في الملحق 2 وسيتم تحديدها من خلال عملية مراجعة مستقلة للأقران تشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة.25
56. يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إثبات ما يلي للتأهل للمعالجة البديلة:
• يوجد معروض غير كاف من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على هذه الأصول السائلة عالية الجودة;26
• عدم الكفاية ناتج عن قيود هيكلية طويلة الأجل لا يمكن تسويتها على المدى المتوسط;
• لديها القدرة، من خلال أي آلية أو رقابة مطبقة، على الحد من أو التخفيف من خطر عدم قدرة المعالجة البديلة على العمل كما هو متوقع؛ و
• تلتزم بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالرصد الرقابي والإفصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعة المستقلة من قبل الأقران لمدى أهليتها للعلاج البديل.
يجب استيفاء جميع المعايير المذكورة أعلاه للتأهل للمعالجة البديلة.
57. بغض النظر عما إذا كانت الولاية القضائية التي تسعى للحصول على المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستعتمد من عدمه الترتيب التدريجي المنصوص عليه في الفقرة 10 لتنفيذ نسبة تغطية السيولة، فإن أهلية تلك الولاية القضائية لاعتماد المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستستند إلى معيار نسبة تغطية السيولة المنفذ بالكامل (أي استيفاء الشرط بنسبة 100%).
24 حيث إن عدم كفاية أصول المستوى 2 وحدها لا يؤهل للمعالجة البديلة.
25 بالنسبة للدول الأعضاء في اتحاد نقدي ذي عملة مشتركة، تعتبر هذه العملة المشتركة بمثابة "العملة المحلية".
26 لا يلزم أن يأخذ تقييم عدم الكفاية في الاعتبار سوى أصول المستوى 2/ب إذا اختارت السلطة الوطنية إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وعلى وجه التحديد، إذا لم يتم إدراج بعض أصول المستوى 2/ب في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ولاية قضائية معينة، فإن تقييم عدم الكفاية في تلك الولاية القضائية لا يحتاج إلى إدراج مخزون أصول المستوى 2/ب المتاحة في الولاية القضائية.(ب) الخيارات المحتملة للمعاجلة البديلة
58. الخيار 1- التسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية مقابل رسوم: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 1 من شأنه أن يسمح للبنوك بالحصول على تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي يوفرها البنك المركزي المعني (أي ذي صلة بالنظر إلى العملة المعنية) مقابل رسوم. ولا ينبغي الخلط بين هذه التسهيلات والترتيبات الدائمة للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق ولا يتضمن أي قرار ائتماني لاحق من قبل البنوك المركزية. ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان. يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
59. الخيار 2 - الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 2 من شأنه أن يتيح للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (والتي تتطابق مع عملة المخاطر الأساسية) بالاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق عملة مخاطر السيولة المرتبطة بها، شريطة أن مراكز عدم تطابق العملة الناتجة تكون مبررة ومراقبة ضمن الحدود المتفق عليها من قبل الجهات الرقابية. وينبغي للجهات الرقابية تقييد مثل هذه المراكز ضمن مستويات تتفق مع قدرة البنك على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي واحتياجاته، والتأكد من أن هذه المراكز تتعلق بعملات قابلة للتحويل بحرية وموثوقية، وتتم إدارتها بشكل فعال من قبل البنك، ولا تشكل خطراً غير مبرر على قوته المالية. وعند إدارة هذه المراكز، يجب للبنك أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنجم عن إضعاف قدرته على مبادلة العملات، وقدرته على الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي ذات الصلة، بسرعة في ظل الظروف الصعبة. وينبغي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
60. لكي تؤخذ في الاعتبار مخاطر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاعات بحد أدنى قدره 8% للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية.(27) وبالنسبة للعملات الأخرى، ينبغي للولايات القضائية زيادة نسبة الاستقطاع إلى مستوى مناسب على أساس التقلبات التاريخية (الشهرية) في أسعار الصرف بين زوج العملات على مدى فترة زمنية ممتدة(28). يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد.
61. لن تُطبق الاستقطاعات للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة في الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة التي تتجاوز الحد الذي يحدده الجهات الرقابة والذي لا يتجاوز 25% (28). ويهدف هذا إلى استيعاب مستوى معين من عدم التطابق في العملات الذي قد يوجد عادة بين البنوك في سياق عملها العادي.
62. الخيار 3 - الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر: يتناول هذا الخيار العملات التي لا تتوفر له أصول كافية من المستوى 1، كما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، ولكن تتوفر أصول كافية من المستوى 2/أ. وفي هذه الحالة، قد تختار الجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (لتتطابق مع عملة مخاطر السيولة المتكبدة) بالاحتفاظ في المخزون بأصول إضافية من المستوى 2/أ. وستخضع هذه الأصول الإضافية من المستوى 2/أ لاستقطاع بنسبة 20% على الأقل، أي أعلى بنسبة 5% من الاستقطاع بنسبة 15% المطبق على أصول المستوى 2/أ المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. ويتم استخدام الاستقطاع الأعلى لتغطية أي مخاطر إضافية تتعلق بالأسعار والسيولة في السوق الناشئة عن زيادة حيازات أصول المستوى 2/أ بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%، ولتوفير عامل مثبط أمام البنوك لاستخدام هذا الخيار استنادًا إلى اعتبارات العائد.30 ويقع على عاتق الجهات الرقابية الالتزام بإجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الاستقطاع الإضافي كافيًا لأصول المستوى 2/أ في أسواقهم، ويجوز لهم زيادة الاستقطاع إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق الغرض المقصود منه. ويجب على الجهات الرقابية شرح وتبرير نتائج التحليل (بما في ذلك مستوى الزيادة في الاستقطاع، إذا لزم الأمر) أثناء عملية تقييم مراجعة الأقران المستقلة. وستظل أي من أصول المستوى 2/ب التي يحتفظ بها البنك خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%، بغض النظر عن حجم الأصول الأخرى من المستوى 2 المحتفظ بها.
27 تشير هذه إلى العملات التي تظهر معدل دوران سوقي كبير ونشط في سوق العملات الأجنبية العالمية (على سبيل المثال، متوسط معدل الدوران السوقي للعملة كنسبة مئوية من معدل دوران السوق للعملات الأجنبية العالمية على مدى فترة عشر سنوات لا يقل عن 10%.
28 على سبيل المثال، قد تستند بيانات تقلب سعر الصرف المستخدمة في استنتاج استقطاع سعر الصرف الأجنبي إلى بيانات تقلب سعر الصرف الأجنبي المتحرك لمدة 30 يومًا (المتوسط + 3 انحرافات معيارية) لزوج العملات على مدى فترة عشر سنوات، مع تعديلها لتتوافق مع أفق زمني لمدة 30 يومًا لنسبة تغطية السيولة.
29 تشير عتبة تطبيق الاستقطاع بموجب الخيار 2 إلى مقدار الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية كنسبة مئوية من إجمالي التدفقات النقدية الصافية الخارجة بالعملة المحلية. وبالتالي، تحت عتبة 25%، لن يحتاج البنك الذي يستخدم الخيار 2 إلى تطبيق تخفيض القيمة إلا على ذلك الجزء من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية الذي يتجاوز 25% والذي يستخدم لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية.
30 على سبيل المثال، فإن أحد المواقف التي يجب تجنبها هو أن تكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة تستفيد من هذا الخيار أقل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة متوافقة نظريًا من أصول المستوى 1 والمستوى 2، بعد تعديل أي اختلافات جوهرية في مخاطر الائتمان.(ج) الحد الأقصى لمستوى استخدام خيارات المعالجة البديلة
63. إن استخدام أي من الخيارات المذكورة أعلاه سيكون مقيدًا بحد تحدده الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تكون عملتها مؤهلة للمعالجة البديلة. ويجب التعبير عن هذا الحد من حيث الحد الأقصى لكمية الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام الخيارات (سواء بشكل فردي أو مجتمعة) التي يُسمح للبنك بتضمينها في نسبة تغطية السيولة لديه، كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها بالعملة المعنية.31 تشير الأصول السائلة عالية الجودة المرتبط بالخيارات إلى ما يلي: (1) في حالة الخيار 1، مبلغ تسهيلات السيولة الملتزم به الممنوحة من قبل البنك المركزي المعني؛ (2) في حالة الخيار 2، مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية العجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية؛ و (3) في حالة الخيار 3، مبلغ الأصول السائلة من المستوى 2 المحتفظ بها (بما في ذلك تلك المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%).
64. إذا تم تحديد، على سبيل المثال، الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات عند 80%، فهذا يعني أن البنك المعتمد للخيارات، سواء منفردة أو مجتمعة، لن يُسمح بإدراج سوى الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة بالخيارات (بعد تطبيق أي استقطاع مناسب) حتى 80% من المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة ذات الصلة.32 وبالتالي، يتعين تلبية ما لا يقل عن 20% من متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة من خلال أصول المستوى 1 بالعملة ذات الصلة.بالطبع، فإن الحد الأقصى لاستخدام الخيارات مقيد بشكل أكبر من خلال العجز الفعلي للبنك في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المعنية.
65. سيتم تقييم مدى ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات المسموح بها من قبل الجهة الرقابية في عملية مراجعة الأقران المستقلة. ويجب أن يكون المستوى المحدد متسقاً مع الحجم المتوقع لفجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لنسبة تغطية السيولة بالعملة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على حجم الفجوة بمرور الوقت. ويجب أن توضح الجهة الرقابية كيفية استنباط هذا المستوى، وأن تبرر سبب دعم ذلك من خلال عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة في النظام المصرفي. وعندما تسمح الجهة الرقابية بمستوى استخدام مرتفع نسبيًا للخيارات (على سبيل المثال أكثر من 80%)، فإن ملاءمة هذا المستوى ستخضع لتدقيق أكثر دقة في مراجعة الأقران المستقلة.
31 يتضمن المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية أي مصد تنظيمي (أي أعلى من معيار نسبة تغطية السيولة البالغ 100%) قد تفرضه الجهة الرقابية بشكل معقول على البنك المعني بناءً على حجم مخاطر السيولة لديه.
32 على سبيل المثال، إذا استخدم بنك الخيارين 1 و3 إلى الحد الذي حصل فيه على تسهيل الخيار 1 بنسبة 10%، واحتفظ بأصول المستوى 2 بنسبة 55% بعد تطبيق الاستقطاع (كلاهما حيث المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية)، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام هذين الخيارين تبلغ 65% (أي 10% + 55%)، وهو ما لا يزال ضمن مستوى 80%. ويبلغ إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المستخدمة 25% (أي 10% + 15% (الأصول الإضافية من المستوى 2/أ المستخدمة.(د) التزامات الرقابة ومتطلباتها
66. يجب على الولاية القضائية التي لا تتمتع بمخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة أن تفي، من بين أمور أخرى، بالالتزامات التالية (المتطلبات التفصيلية موضحة في الملحق 2):
• المتابعة الرقابية ينبغي أن يكون هناك إطار رقابي موثق بشكل واضح للإشراف والتحكم في استخدام الخيارات من قبل البنوك، ومراقبة امتثالها للمتطلبات ذات الصلة المطبقة على استخدامها للخيارات؛
• إطار الإفصاح: يجب على الولايات القضائية الإفصاح عن إطار عملها لتطبيق الخيارات على بنوكها (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى). ويجب أن يتيح الإفصاح للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة فهم بوضوح مدى امتثالها للمبادئ والمعايير المؤهلة والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
• التقييم الذاتي الدوري للأهلية للمعالجة البديلة: يجب على الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي لأهليتها للمعالجة البديلة كل خمس سنوات بعد اعتمادها للخيارات، والإفصاح عن النتائج للجهات الرقابية وأصحاب المصلحة الآخرين.
67. يجب على الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تعاني من نقص في الأصول السائلة عالية الجودة وضع قواعد ومتطلبات تنظم استخدام البنوك للخيارات المتاحة لها، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية المنصوص عليها أدناه. (يشمل الملحق 3 إرشادات إضافية بشأن استخدام البنوك للأصول السائلة البديلة - ALA.)
• المبدأ 1: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام البنك للخيارات ليس مجرد اختيار اقتصادي يهدف إلى تعظيم أرباح البنك من خلال اختيار الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على أساس اعتبارات العائد في المقام الأول.يجب أن تُعتبر خصائص السيولة لمحفظة الأصول السائلة البديلة أكثر أهمية من العائد الصافي لها.
• المبدأ 2: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام الخيارات مقيد، سواء بالنسبة لجميع البنوك التي لديها تعرضات بالعملة ذات الصلة أو على أساس كل بنك على حدة.
• المبدأ 3: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن البنوك قد اتخذت، إلى أقصى حد ممكن، خطوات معقولة لاستخدام الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 وتخفيض مستوى المخاطر الإجمالية للسيولة لتحسين نسبة تغطية السيولة، قبل أن يتم تطبيق المعالجة البديلة.
• المبدأ 4: يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية آلية لتقييد استخدام الخيارات للتخفيف من مخاطر عدم أداء الأصول السائلة عالية الجودة.
(5) المعالجة للبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
68. تواجه البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حظراً دينياً على حيازة أنواع معينة من الأصول، مثل الأوراق المالية المدرة للفائدة. حتى في الولايات القضائية التي لديها معروضًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة، قد تظل هناك عقبة لا يمكن التغلب عليها أمام قدرة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة. وفي هذه الحالة، فإن الهيئات الرقابية الوطنية في والولايات القضائية التي تعمل فيها البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون لها السلطة التقديرية لتحديد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة (مثل الصكوك) كبديل للأصول المالية عالية الجودة المطبقة على تلك البنوك فقط، مع مراعاة الشروط أو الاستقطاعات التي تطلبها الجهات الرقابية. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه المعالجة ليس السماح للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاحتفاظ بعدد أقل من الأصول السائلة عالية الجودة. ولا ينبغي أن يكون معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، المحسوب على أساس الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (بعد التخفيض في القيمة) المعترف بها باعتبارها أصول سائلة عالية الجودة لهذه البنوك، أقل من معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة المطبق على البنوك الأخرى في الولاية القضائية المعنية. يجب على الهيئات الرقابية الوطنية التي تطبق هذا النوع من المعالجة للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الامتثال لالتزامات المراقبة والإفصاح الإشرافية، بشكل مشابه لتلك المنصوص عليها في الفقرة 66 أعلاه.
ب. إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
69. يتم تعريف مصطلح إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة33 على أنه إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في سيناريو التحمل المحدد 30 يومًا التقويمية اللاحقة. ويتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات أو أنواع الخصوم والالتزامات خارج الميزانية العمومية في معدلات التي من المتوقع أن يتم بها السحب أو التصفية. أما إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيتم حسابه بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية في المعدلات التي من المتوقع أن تتدفق بها بموجب السيناريو وبحد أقصى إجمالي قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يومًا التقويمية القادمة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و ٧٥ ٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة] 70. في حين أن معظم معدلات التدوير ومعدلات التراجع والعوامل المماثلة يتم تنسيقها عبر الولايات القضائية على النحو المبين في هذا المعيار، إلا أن هناك بعض المعايير التي تحددها السلطات الرقابية على المستوى الوطني. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المعايير شفافة ومتاحة للجمهور.
71. يوفر الملحق رقم 4 موجزًا للعوامل المطبقة على كل فئة.
72. لن يُسمح للبنوك باحتساب البنود مرتين، أي إذا تم إدراج أحد الأصول كجزء من "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" (أي البسط)، فلا يمكن أيضًا احتساب التدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بها كتدفقات نقدية داخلة (أي جزء من المقام). وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند ما في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة الملتزم بها الممنوحة لتغطية الديون التي تستحق خلال فترة 30 يومًا تقويميًا)، يتعين على البنك احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.
33 حيثما ينطبق ذلك، يجب أن تتضمن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الفائدة التي من المتوقع استلامها ودفعها خلال إطار زمني يبلغ 30 يومًا.
1. التدفقات النقدية الخارجة
(1) التدفقات النقدية الخارجة لودائع التجزئة
73. تُعرّف ودائع التجزئة بأنها ودائع لدى البنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي.تُدرج الودائع من الكيانات القانونية، المؤسسات الفردية، أو الشراكات ضمن فئات الودائع بالجملة. أما ودائع التجزئة الخاضعة لنسبة تغطية السيولة فتشمل الودائع تحت الطلب والودائع لأجل, ما لم يتم استبعادها بموجب المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 82 و83.
74. تنقسم هذه الودائع بالتجزئة إلى حصص "مستقرة" وحصص "أقل استقرارًا" من الأموال كما هو موضح أدناه. مع تحديد حد أدنى لمعدل التدفق النقدي الخارج لكل فئة. وتمثل معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالتجزئة حدودًا دنيا، حيث إن معدلات التدفق النقدي الخارج الأعلى تحددها الولايات القضائية الفردية حسب الاقتضاء للتعرف على سلوك المودعين في فترة الضغط في كل ولاية قضائية.
(أ) الودائع المستقرة (معدل التدفق النقدي الخارج= 3% وأعلى)
75. الودائع المستقرة، والتي تتلقى عادة معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%، تمثل مبلغ الودائع المؤمنة بالكامل34 من خلال برنامج فعال للتأمين على الودائع أو من خلال ضمان عام يوفر حماية مكافئة، حيث يكون:
• هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير؛ أو
• تكون الودائع في حسابات المعاملات (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).
76. ولأغراض هذا المعيار، يشير "برنامج التأمين الفعال على الودائع" إلى برنامج (أ) يضمن قدرته على إجراء عمليات صرف سريعة، (ب) يكون نطاق التغطية له محددًا بوضوح، و(ج) يكون الوعي العام به مرتفعًا. وتتمتع جهة تأمين الودائع في برنامج تأمين الودائع الفعال بصلاحيات قانونية رسمية للوفاء بمهامها وهي مستقلة من الناحية التشغيلية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأي ولاية قضائية لديها ضمان سيادي صريح وملزم قانونًا للودائع، والذي يعمل بشكل فعال كتأمين على الودائع، يمكن اعتبار أن لديها برنامج تأمين فعّال على الودائع.
77. إن وجود برنامج تأمين على الودائع لا يكفي وحده لاعتبار الوديعة "مستقرة".
78. يجوز للولايات القضائية اختيار تطبيق معدل تدفق نقدي خارج 3% على الودائع المستقرة في ولايتها القضائية، إذا كانت تلبي معايير الودائع المستقرة المذكورة أعلاه والمعايير الإضافية التالية لبرامج تأمين الودائع.35
• يعتمد برنامج التأمين على نظام التمويل المسبق عن طريق التحصيل الدوري للرسوم على البنوك التي لديها ودائع مؤمَّن عليها;36
• يتمتع البرنامج بالوسائل الكافية لضمان الوصول بسهولة إلى التمويل الإضافي في حالة الطلب الكبير على احتياطياته، على سبيل المثال ضمان صريح وملزم قانونًا من الحكومة، أو سلطة دائمة للاقتراض من الحكومة؛
• يتاح للمودعين الوصول إلى الودائع المؤمنة خلال فترة زمنية قصيرة بمجرد تفعيل برنامج التأمين على الودائع.37
الولايات القضائية التي تطبق معدل تدفق نقدي خارج بالغ 3% على الودائع المستقرة مع ترتيبات التأمين على الودائع التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه يجب أن تكون قادرة على التدليل على معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع المستقرة داخل النظام المصرفي دون 3% خلال أي من فترات الضغط التي تمر بها والتي تتفق مع الشروط ضمن نسبة تغطية السيولة.
34تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن 100%من قيمـة الوديعـة، حتى حد التأمين على الودائع، مغطى بنظام تأمين ودائع فعال. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد التأمين على الودائع على أنها "مؤمنة بالكامل" حتى لو كان لدى المودع رصيد يتجاوز حد التأمين على الودائع. ومع ذلك، يجب التعامل مع أي مبلغ يتجاوز حد التأمين على الودائع باعتباره "أقل استقرارا". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة 150 ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد 100، وحيث يستلم المودع 100 على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن المؤسسة المالية من السداد، فإنه يتم اعتبار ال 100 "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة، بينما تتم معاملة ال 50 كوديعة أقل استقراراً. ومع ذلك، إذا كان برنامج التأمين على الودائع لا يغطي سوى نسبة مئوية من الأموال من الوحدة النقدية الأولى (على سبيل المثال 90% من مبلغ الوديعة حتى حد 100) فإن الوديعة بأكملها البالغة 150 ستكون أقل استقرارًا.
35 طلب مجلس الاستقرار المالي من الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع، بالتعاون مع لجنة بازل وغيرها من الهيئات ذات الصلة عند الاقتضاء، تحديث مبادئها الأساسية وغيرها من الإرشادات لتعكس بشكل أفضل الممارسات الرائدة. وبناء على ذلك، ستتم مراجعة المعايير الواردة في هذه الفقرة من قبل اللجنة بمجرد اكتمال عمل الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع.
36 لا يمنع شرط التحصيل الدوري للرسوم من البنوك من أن برامج التأمين على الودائع قد تنص في بعض الأحيان على إعفاءات من الاشتراكات بسبب تمويل البرنامج بشكل جيد في وقت معين
37 من المتوقع عادةً ألا تتجاوز هذه الفترة الزمنية 7 أيام عمل.(ب) الودائع الأقل استقرارًا (معدل التدفق النقدي الخارج= 10% وأعلى)
79. ومن المتوقع أن تعمل الجهات الرقابية على تكوين مجموعات إضافية بمعدلات تدفق نقدي خارج أعلى حسب الضرورة لتطبيقها على مجموعات ودائع التجزئة التي يحتمل أن تكون أقل استقرارًا في ولاياتها القضائية، مع حد أدنى لمعدل تدفق نقدي خارج يبلغ 10%. وينبغي تحديد معدلات التدفق النقدي الخارج الخاصة بكل ولاية قضائية بوضوح وبشفافية علنية. ويمكن أن تشمل مجموعات الودائع الأقل استقرارًا الودائع غير المؤمنة بالكامل ببرنامج تأمين فعال على الودائع أو ضمان الودائع السيادية، والودائع عالية القيمة، والودائع من الأفراد المطلعين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والودائع التي يمكن سحبها بسرعة (مثل ودائع الإنترنت) والودائع بالعملات الأجنبية، على النحو الذي تحدده كل ولاية قضائية.
80. في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تحديد الودائع التي يغطيها برنامج تأمين الودائع الفعال أو ضمان الودائع السيادية)، فيجب عليه وضع المبلغ بالكامل في الفئات "الأقل استقرارًا" حسبما حددتها الجهة الرقابية له.
81. ودائع التجزئة بالعملة الأجنبية عبارة عن الودائع المقومة بأي عملة أخرى غير العملة المحلية في الولاية القضائية التي يعمل فيها البنك. وستحدد الجهات الرقابية معدل التدفق النقدي الخارج الذي ينبغي أن تستخدمه البنوك للودائع بالعملة الأجنبية في نطاق ولايتها القضائية. وسيتم اعتبار الودائع بالعملة الأجنبية "أقل استقرارًا" إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الودائع أكثر تقلبًا من الودائع بالعملة المحلية. وتشمل العوامل المؤثرة على تقلب الودائع بالعملة الأجنبية نوع ومستوى اطلاع المودعين، وطبيعة هذه الودائع (على سبيل المثال ما إذا كانت الودائع مرتبطة باحتياجات العمل بنفس العملة، و ما إذا كانت الودائع مطروحة بحثًا عن العائد).
82. بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بودائع التجزئة لأجل والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من 30 يوماً، فإنه يتم استبعادها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق يعطي الحق للمودع وصاحب سحب الودائع خلال الـ 30 يوماً المتعلقة بنسبة تغطية السيولة, أو إذا كان السحب المبكر يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة تكون أكبر بكثير من فقدان الفائدة.38
83. إذا سمح البنك للمودع بسحب هذه الودائع دون تطبيق الغرامة المقابلة، أو على الرغم من وجود بند ينص على أن المودع ليس لديه الحق القانوني في السحب، فيجب عندئذٍ التعامل مع فئة هذه الأموال بأكملها كودائع تحت الطلب (أي بغض النظر عن المدة المتبقية، ستخضع الودائع لمعدلات التدفق النقدي الخارج على النحو المحدد في الفقرات 74-81. قد تحدد الجهات الرقابية في كل ولاية قضائية الظروف الاستثنائية التي قد تصنف على أنها ضائقة مالية، والتي بموجبها يمكن للمودع سحب الوديعة لأجل الاستثنائية دون تغيير معاملة مجموعة الودائع بالكامل.
84. استثناءً مما سبق، قد تختار الجهات الرقابية أيضًا معاملة الودائع لأجل بالتجزئة التي تفي بالمؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 82، بمعدل تدفق نقدي خارج أعلى من 0%، إذا ذكرت بوضوح المعالجة التي تنطبق على ولايتها القضائية وطبقت هذه المعالجة بطريقة مماثلة عبر البنوك في ولايتها القضائية. وقد تشمل هذه الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر، المخاوف الرقابية من أن المودعين قد يسحبون الودائع لأجل بنفس الطريقة التي يسحبون بها الودائع عند الطلب في الفترات العادية أو فترات الضغط، أو المخاوف من أن البنوك قد تسدد هذه الودائع مبكراً في فترات الضغط لأسباب تتعلق بالسمعة، أو وجود حوافز غير مقصودة على البنوك لفرض عقوبات مادية على المستهلكين إذا تم سحب الودائع في وقت مبكر. وفي هذه الحالات، قد تقوم الجهات الرقابية بتقييم معدل تدفق أعلى على كل هذه الودائع أو بعضها.
38 وفي الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.
(2) التدفق النقدي الخارج للتمويل بالحملة غير المضمون
85. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يُعرّف ”التمويل بالجملة غير المضمون“ على أنه تلك المطلوبات والالتزامات العامة التي يتم جمعها من أشخاص غير طبيعيين (أي الكيانات القانونية، شاملة المؤسسات الفردية والشركات) وغير المضمونة بحقوق قانونية في أصول محددة تملكها المؤسسة المقترضة في حالة الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو الحل. ولا يشمل ذلك التعريف الالتزامات المتعلقة بعقود المشتقات.
86. يُعرّف التمويل بالجملة المدرج في نسبة تغطية السيولة على أنه كل التمويل الذي يمكن استدعاؤه ضمن فترة نسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا أو الذي يقع أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن له ضمن هذه الفترة (مثل الودائع لأجل المستحقة وسندات الدين غير المضمونة) بالإضافة إلى التمويل ذو تاريخ استحقاق غير محدد. ويشمل ذلك كافة التمويلات ذات الخيارات التي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير المستثمر في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبالنسبة للتمويلات ذات الخيارات القابلة للممارسة حسب تقدير البنك، فإن ينبغي على الجهات الرقابية أن تأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالسمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 39. وعلى وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق سداد التزامات معينة قبل تاريخ استحقاقها النهائي القانوني، ينبغي للبنوك والجهات الرقابية افتراض مثل هذا السلوك لغرض نسبة تغطية السيولة وتضمين هذه الالتزامات كتدفقات خارجة.
87. لا يتم تضمين التمويل بالجملة القابل للاستدعاء 40 من قبل مزود الأموال وفقًا لفترة إشعار ملزمة ومحددة تعاقديًا تتجاوز فترة 30 يومًا.
88. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يتم تصنيف التمويل بالجملة غير المضمون على النحو المفصل أدناه، استناداً إلى الحساسية المفترضة للأموال للسعر المعروض وجودة الائتمان وملاءة البنك المقترض. ويتم تحديد ذلك حسب نوع مقدمي الأموال ومستوى اطلاعهم، بالإضافة إلى علاقاتهم التشغيلية مع البنك. يتم سرد معدلات التدفق الخارج للسيناريو لكل فئة.
39 يمكن أن يعكس هذا حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه يعاني من ضغوط السيولة إذا لم يمارس خيارًا على تمويله الخاص
40 يأخذ هذا في الاعتبار أي خيارات مضمنة مرتبطة بقدرة مزود الأموال على استدعاء التمويل قبل الاستحقاق التعاقدي.(أ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة: 5%، 10% فأكثر
89. يتم التعامل مع التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الودائع بالتجزئة لأغراض هذا المعيار، مما يميز بشكل فعال بين جزء "مستقر" من التمويل الذي يقدمه عملاء الشركات الصغيرة ومجموعات مختلفة من التمويل الأقل استقرارًا والتي تحددها كل ولاية قضائية. وتنطبق نفس تعريفات الفئات وعوامل التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها كما هو الحال بالنسبة لودائع التجزئة.
90. تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة. يتم تعريف مصطلح ”عملاء الشركات الصغيرة“ بما يتماشى مع تعريف القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الفقرة 231 من إطار عمل اتفاقية بازل 2 والتي تتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة وتعتبر بشكل عام ذات خصائص مخاطر سيولة مماثلة لحسابات التجزئة شريطة أن يكون إجمالي التمويل المجمع 41 . المجمع من عميل واحد من الشركات الصغيرة أقل من مليون يورو (على أساس موحد حيثما ينطبق ذلك).
91. إذا لم يكن لدى البنك أي تعرض لعميل من المشروعات الصغيرة يتيح له استخدام التعريف الوارد في الفقرة 231 من إطار إتفاقية بازل 2، يمكن للبنك إدراج مثل هذه الودائع في هذه الفئة بشرط أن يكون إجمالي التمويل المجمّع الذي تم جمعه من العميل أقل من مليون يورو (على أساس موحّد حيثما ينطبق ذلك)، وأن يتم إدارة الودائع كودائع للتجزئة. يعني هذا أن البنك يعامل هذه الودائع في أنظمته الداخلية لإدارة المخاطر بشكل متسق على مر الوقت وبنفس الطريقة التي يعامل بها الودائع الأخرى للتجزئة، وألا يتم إدارة هذه الودائع بشكل فردي بطريقة مشابهة لإدارة الودائع الخاصة بالشركات الكبرى.
92. تخضع الودائع لأجل من عملاء الشركات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لأجل من عملاء التجزئة على النحو المبين في الفقرات 82 و83 و84.
41 ”التمويل المجمع“ يعني المبلغ الإجمالي (أي من دون عمل تقاص مقابل الائتمان المقدم للكيان الاعتباري) لجميع أشكال التمويل (مثل الودائع أو سندات الدين أو التعرض للمشتقات المماثلة التي يُعرف الطرف المقابل فيها بأنه عميل شركات صغيرة). إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الحد على أساس موحد يعني أنه في حالة وجود عميل أو أكثر من عملاء الشركات الصغيرة مرتبطين ببعضهم البعض، يمكن اعتبارهم دائنًا واحدًا بحيث يتم تطبيق الحد على إجمالي التمويل الذي يتلقاه البنك من هذه المجموعة من العملاء
(ب) الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد: 25%
93. تتطلب بعض الأنشطة من العملاء الماليين وغير الماليين إيداع أو الاحتفاظ بودائع لدى أحد البنوك من أجل تسهيل وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية وإجراء المدفوعات بطريقة أخرى. ولا يُطبق على هذه الودائع معدﻝ تدفق نقدي خارج قدره (25%) إلا في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين الحصول على موافقة الجهات الرقابية للتأكد من أن البنوك التي تستخدم هذه المعاملة تقوم بالفعل بهذه الأنشطة التشغيلية على المستوى المشار إليه. وقد تقرر الجهات الرقابية عدم السماح للبنك باستخدام هذه المعدلات في حالات معينة مثل تركز هذه الودائع في عدد محدد من العملاء (أي مخاطر التركيز).
94. تتمثل الأنشطة المؤهلة في هذا السياق في أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي جميع الشروط التالية:
• اعتماد العميل على البنك، كوسيط يمثل طرف ثالث مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلاﻝ مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة كافية.
• يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة قانونًا مبرمة مع العملاء المؤسسيين.
• يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة تغيير كبيرة (مثل تلك المتعلقة بالمعاملات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإنهاء المبكر، أو التكاليف القانونية) في حالة سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.
95. الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة تتمثل فيما يلي:
• الودائع التي تكون عبارة عن منتجات ثانوية لتغطية الخدمات الأساسية المقدمة من المؤسسة المصرفية وليست مطروحة في السوق بهدف توفير دخل من الفائدة فحسب.
• الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي حوافز مالية (لا تقتصر على دفع أسعار الفائدة السوقية) لترك أي أموال زائدة في هذه الحسابات. في حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة في ولاية قضائية ما قريبة من الصفر، فمن المتوقع أن تكون هذه الحسابات غير مدرة للفائدة. ويجب على البنوك أن تدرك على وجه التحديد أنه خلال الفترات الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، فإن الأرصدة الزائدة (كما هو محدد أدناه) يمكن أن تكون كبيرة.
96. إن أية أرصدة فائضة يمكن سحبها والتي ستظل توفر أموالاً كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لا تنطبق عليها نسبة الـ 25%. بعبارة أخرى، لا يتأهل لمعاملة الودائع المستقرة إلا الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع غير التشغيلية. وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، يجب أن يُفترض أن الوديعة بأكملها تزيد عن المتطلبات، وبالتالي تعتبر غير تشغيلية.
97. يجب على البنوك تقرير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة التي سيتم استثناءها من هذه المعاملة. ويجب تطبيق هذه المنهجيات، بدقة كافية لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع في ظل ظروف الضغط الخاصة بالبنك. ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال احتمال أن يكون لدى عملاء الجملة أرصدة أعلى من المتوسط قبل إجراء مدفوعات معينة، وأن تراعي المؤشرات المناسبة (مثل نسب أرصدة الحسابات إلى أحجام الدفع أو التسوية أو إلى الأصول تحت الوصاية) لتحديد العملاء الذين لا يديرون أرصدة الحسابات بكفاءة.
98. يبلغ معدل التدفق النقدي الداخل للودائع التشغيلية (صفر%) بالنسبة للبنك المودع كون أن هذه الودائع ستستخدم من قبل العملاء للعمليات التشغيلية وبالتالي فإنها غير متاحه للبنك المودع لاستخدامها لتسديد أي تدفق نقدي خارج.
99. بصرف النظر عن هذه الفئات التشغيلية، في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج.42
100. تتناول الفقرات التالية أنواع الأنشطة التي قد تولد ودائع تشغيلية. يجب على البنك تقييم ما إذا كان وجود مثل هذا النشاط يولد بالفعل وديعة تشغيلية حيث لا تكون جميع هذه الأنشطة مؤهلة بسبب الاختلافات في تبعية العميل ونشاطه وممارساته.
101. أنشطة المقاصة. تشير في هذا السياق إلى الخدمات التي تسمح للعملاء بتحويل الأموال (أو الأوراق المالية) بشكل غير مباشر من خلال المشاركين المباشرين في نظام التسوية المحلي إلى المستفيدين النهائيين. وتقتصر هذه الخدمات على الأنشطة التالية: نقل ومطابقة وتأكيد أوامر الدفع؛ والسحب على المكشوف خلال اليوم وتمويل ليلة واحدة والاحتفاظ بأرصدة ما بعد التسوية؛ وتحديد مراكز التسوية اليومية والنهائية.
102. تشير أنشطة الحفظ، في هذا السياق، إلى توفير خدمات حفظ الأصول أو الإبلاغ عنها أو معالجتها أو تسهيل العناصر التشغيلية والإدارية للأنشطة ذات الصلة نيابة عن العملاء في إطار تعاملاتهم واحتفاظهم بالأصول المالية. وتنحصر هذه الخدمات في عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية ومعالجة الضمانات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ. وأيضا استلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى واشتراكات العملاء وعمليات الاسترداد. علاوة على ذلك، يمكن أن تمتد خدمات الحفظ لتشمل خدمات خدمة الصناديق الاستئمانية للأصول والشركات، والخزانة والحسابات الضمانية، وتحويل الأموال، ونقل الأسهم، وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء الخدمات المصرفية المراسلة)، وإيصالات الإيداع.
103. تشير أنشطة إدارة النقد، في هذا السياق، إلى توفير إدارة النقد والخدمات ذات الصلة للعملاء. تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات وأداء المعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية المستمرة. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، وتحصيل وتجميع الأموال، وإدارة الرواتب والرقابة على صرف الأموال.
104. يُعامل جزء الودائع التشغيلية المتولدة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد المغطاة بالكامل بتأمين الودائع بنفس معاملة ودائع التجزئة ”المستقرة“.
42 تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك المراسل بالودائع المملوكة للبنوك المتلقية الأخرى، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى (حسابات Nostro وVostro) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك المتلقي، من أجل إجراء التقاص والتسويات للدفعات). وبالنسبة لخدمات الوساطة الرئيسية فهي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة المقاصة والتسوية الحفظ والإبلاغ الموحد والتمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو التمويل الاصطناعي) إقراض الأوراق المالي وضخ رأس المال وتحليلات المخاطر.
(ج) معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100%
105. إن الشبكة المؤسسية للبنوك التعاونية (أو المسماة بغير ذلك) هي مجموعة من البنوك المستقلة قانونياً ذات إطار تنظيمي للتعاون مع تركيز استراتيجي مشترك وعلامة تجارية مشتركة حيث يتم تنفيذ مهام محددة من قبل مؤسسات مركزية أو مقدمي خدمات متخصصين. ويمكن تطبيق معدل التدفق النقدي الخارج البالغ 25% على مبلغ ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين والتي يتم إيداعها (أ) بسبب متطلبات الحد الأدنى القانوني للإيداع، والمسجلة لدى الجهات التنظيمية أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات النظامية أو القانونية أو التعاقدية طالما أن كلاً من البنك الذي تلقى الأموال والبنك الذي أودع يشارك في نفس مخطط الحماية المتبادلة للشبكة المؤسسية ضد عوز السيولة وإعسار أعضائها. وكما هو الحال مع الودائع التشغيلية الأخرى، فإن هذه الودائع ستتلقى افتراض تدفق نقدي داخل بنسبة 0% للبنك المودع، إذ تعتبر هذه الأموال باقية لدى المؤسسة المركزية.
106. يجب الحصول على الموافقة من الجهات الإشرافية لضمان أن البنوك التي تستخدم هذه المعالجة هي في الواقع المؤسسة المركزية أو مزود خدمة مركزي لهذه الشبكة التعاونية (أو المسماة بطريقة أخرى). ولن يتم تضمين الأنشطة المصرفية المراسلة في هذه المعالجة وسيتم معالجة التدفقات الخارجة بنسبة 100%، كما هو الحال بالنسبة للأموال المودعة لدى المؤسسات المركزية أو مقدمي الخدمات المتخصصة لأي سبب آخر غير تلك المبينة في (أ) و (ب) في الفقرة أعلاه, أو بسبب الوظائف التشغيلية للمقاصة أو الحفظ أو إدارة النقد على النحو المبين في الفقرات 101-103.
(د) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام : 20% أو 40%
107. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشاريع صغيرة) والحكومات (المحلية والأجنبية (والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية (حسب التعريف المُشار اليه اعلاه). ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع (40%)، ما لم يتم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 108.
108. التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام بدون علاقات تشغيلية يمكن أن تطبق عليها معدل تدفق نقدي خارج 20% إذا كان المبلغ الإجمالي للوديعة مغطى بالكامل بنظام تأمين فعال للودائع أو بضمان عام يوفر حماية معادلة.
(هـ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات الأخرى: 100%
109. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ) والأمناء, 43 والمستفيدين,44 والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات التابعة للبنك,45 والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة 100%.
110. يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرات 89-91) والتي في هذه الحالة يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب. ولكي يتم التعامل معها بهذه الطريقة، لا يكفي أن تكون أدوات الدين مصممة خصيصًا ويتم تسويقها لعملاء التجزئة أو الشركات الصغيرة. بل يُشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.
111. بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقد الناتج عن خدمات الوساطة الرئيسية كما هو محدد في الفقرة 99، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار. ويتم التعامل مع هذه الأرصدة التعويضية المحتفظ بها في حسابات منفصلة على أنها تدفقات داخلة في الفقرة 154 وينبغي استبعادها من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
43 يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخوﻝ لإدارة الأصوﻝ نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصوﻝ مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى.
44 يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أو حق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر.
45 تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من التمويل بالجملة غير المضمون من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءًا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية(3) التدفق النقدي الخارج للتمويل المضمون
112. لأغراض هذا المعيار، يُعرّف ”التمويل المضمون“ بأنه الخصوم والالتزامات العامة المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل مؤسسة الإقراض والتي تستخدم في حالات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.
113. خسارة التمويل المضمون في معاملات التمويل قصير الأجل: في هذا السيناريو، تقتصر القدرة على الاستمرار في إجراء معاملات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي وغيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية على المعاملات المدعومة بالأصول السائلة عالية الجودة أو مع الجهة السيادية المحلية للبنك أو مؤسسة القطاع العام أو البنك المركزي.46 ويجب التعامل مع عمليات مقايضة الضمانات باعتبارها اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، كما هو الحال مع أي معاملة أخرى ذات شكل مماثل. إضافة إلى ذلك، فإن الضمانات المقدمة لعملاء البنك لإجراء مراكز قصيرة 47 ينبغي التعامل معها باعتبارها شكلاً من أشكال التمويل المضمون. وبالنسبة لهذا السيناريو، يجب على البنك تطبيق العوامل التالية على جميع معاملات التمويل المضمون المعلقة ذات تواريخ الاستحقاق ضمن فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا تقويميًا، بما في ذلك مراكز العملاء القصيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي محدد. ويتم حساب حجم التدفق الخارجي على أساس حجم الأموال المجمعة من خلال المعاملة، وليس على أساس قيمة الضمانات الأساسية.
114. نظراً للجودة العالية لأصول المستوى 1، فمن غير المفترض أن يحدث أي تخفيض في توفر التمويل مقابل هذه الأصول. كما لا يُتوقع حدوث أي انخفاض في توافر التمويل لأي معاملات تمويل مضمونة مستحقة مع البنك المركزي المحلي. وسيتم تخصيص تخفيض في توافر التمويل للمعاملات المستحقة المدعومة بأصول من المستوى 2/بما يعادل التخفيضات المطلوبة . ويتم تطبيق عامل بنسبة 25% لمعاملات التمويل المضمون المستحقة مع الجهات السيادية المحلية للبنوك أو بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات القطاع العام التي تتمتع بوزن مخاطر بنسبة 20% أو أقل، إذا كان المعاملات مدعومة بأصول بخلاف أصول المستوى 1 أو المستوى 2/أ، اعترافًا بأن هذه الكيانات من غير المرجح أن تسحب التمويل المضمون من البنوك في وقت الضغط على مستوى السوق. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنح الائتمان إلا لمعاملات التمويل المضمون المستحقة، وليس للضمانات غير المستخدمة أو لمجرد القدرة على الاقتراض.
115. بالنسبة لجميع المعاملات التي تستحق السداد، يكون معدل التدفق النقدي الخارج 100%، بما في ذلك المعاملات التي يكون فيها البنك قد سدّد المراكز القصيرة للعملاء باستخدام مخزونه الطويل الخاص به. فيما يلي جدول يُلخص المعايير المعمول بها:
الفئات الخاصة بمعاملات التمويل المضمونة المستحقة القائمة المبلغ الواجب إضافته إلى التدفقات النقدية الخارجة المدعومة بأصول المستوى 1 أو بالبنوك المركزية.
%0 مدعومة بأصول المستوى 2/أ.
%15 معاملات التمويل المضمونة لدى الحكومة المحلية, ومؤسسات القطاع العام, أو بنوك التنمية متعددة الأطراف الغير مدعومة بالأصول من المستوى 1 أو المستوى 2/أ. مؤسسات القطاع العام التي تتلقى هذه المعاملة محدودة بتلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أقل.
%25
المدعومة بالأوراق المالية المضمونة برهن عقاري للإدراج في المستوى 2/ب
المدعومة بأصول المستوى 2/ب الأخرى
%50 جميع الآخرين
%100 46 في هذا السياق، يجب أن تقتصر مؤسسات القطاع العام التي تتلقى هذه المعاملة على تلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أفضل، ويمكن تعريف ”المحلية“ على أنها الولاية القضائية التي تم تأسيس البنك فيها بشكل قانوني.
47 المركز القصير للعميل في هذا السياق يصف معاملة يبيع فيها عميل البنك ورقة مالية لا يملكها، ويحصل البنك بعد ذلك على نفس الورقة المالية من مصادر داخلية أو خارجية لتسليمها في البيع. تشمل المصادر الداخلية مخزون البنك الخاص من الضمانات بالإضافة إلى الضمانات القابلة لإعادة الرهن والمحتفظ بها في حسابات هامش العملاء الآخرين. أما المصادر الخارجية فتتضمن الضمانات التي يتم الحصول عليها من خلال اقتراض الأوراق المالية، أو إعادة الشراء العكسي، أو معاملة مماثلة.
2. التدفقات النقدية الداخلة
142. عند النظر في التدفقات النقدية الداخلة المتاحة، يجب على البنك فقط إدراج التدفقات الداخلة التعاقدية (بما في ذلك مدفوعات الفائدة) من التعرضات القائمة التي تحقق أداءً كاملاً والتي ليس لدى البنك سبب لتوقع التخلف عن السداد خلال أفق زمني مدته 30 يومًا. لا يتم تضمين التدفقات الطارئة في إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة.
143. يتعين على البنوك والجهات الرقابية مراقبة تركيز التدفقات الداخلة المتوقعة عبر الأطراف المقابلة في قطاع الجملة في سياق إدارة سيولة البنوك من أجل ضمان أن مركز السيولة لديها لا يعتمد بشكل مفرط على وصول التدفقات الداخلة المتوقعة من واحد أو عدد محدود من الأطراف المقابلة في قطاع الجملة.
144. حد أقصى للتدفقات النقدية الداخلة: من أجل منع البنوك من الاعتماد فقط على التدفقات النقدية المتوقعة لتلبية متطلبات السيولة، ولضمان الحفاظ على مستوى أدنى من حيازة الأصول السائلة عالية الجودة، يتم تحديد الحد الأقصى للتدفقات النقدية الداخلة التي يمكن أن تعوض التدفقات النقدية الخارجة بنسبة 75% من إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة الخارجة كما هو محسوب في المعيار. ويتطلب هذا أن يحتفظ البنك بحد أدنى من الأصول السائلة عالية الجودة يعادل 25% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة.
3. قضايا تطبيق نسبة تغطية السيولة
161. يوضح هذا القسم عددًا من القضايا المتعلقة بتطبيق نسبة تغطية السيولة. تتضمن هذه القضايا التكرار الذي تقوم فيه البنوك بحساب وتقديم تقارير نسبة تغطية السيولة، ونطاق تطبيق نسبة تغطية السيولة (سواء كانت تنطبق على مستوى المجموعة أو الكيان وكذلك فروع البنوك الأجنبية) وتجميع العملات ضمن نسبة تغطية السيولة.
أ. تكرار الحساب والتقارير
162. يجب استخدام نسبة تغطية السيولة بشكل مستمر للمساعدة في مراقبة والتحكم في مخاطر السيولة. يجب تقديم تقارير نسبة تغطية السيولة إلى الجهات الرقابية على الأقل شهريًا، مع القدرة التشغيلية على زيادة التكرار إلى أسبوعيًا أو حتى يوميًا في حالات الضغط وفقًا لتقدير الجهة الرقابية. يجب أن يكون التأخير الزمني في تقديم التقارير قصيرًا قدر الإمكان ويفضل ألا يتجاوز أسبوعين.
163. من المتوقع أن تقوم البنوك بإبلاغ الجهات الرقابية بنسبة تغطية السيولة وملف السيولة الخاص بها بشكل مستمر. كما يجب على البنوك إخطار الجهات الرقابية فورًا إذا انخفضت نسبة تغطية السيولة أو من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 100% .
ب. نطاق التطبيق
164. يتبع تطبيق المتطلبات في هذه الوثيقة نطاق التطبيق القائم الوارد في الجزء الأول (نطاق التطبيق) من إطار عمل (بازل II) 56. يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وأدوات المراقبة على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ويمكن استخدامه أيضًا للبنوك الأخرى أو على أي مجموعة من الكيانات التابعة للبنوك النشطة دوليًا لضمان المزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية وعبر الحدود. يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وأدوات المراقبة بشكل متسق حيثما يتم تطبيقها.
165. يجب على الجهات الإشرافية الوطنية تحديد أي استثمارات في كيانات مصرفية أو أوراق مالية أو كيانات مالية تابعة لمجموعة مصرفية لا يتم توحيدها وفقًا للفقرة 164، والتي يجب اعتبارها مهمة، مع مراعاة تأثير هذه الاستثمارات على سيولة المجموعة وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة. عادةً، يمكن اعتبار الاستثمار غير المسيطر (مثل المشروع المشترك أو الكيان الذي يمتلك فيه البنك حصة الأقلية) ذا أهمية إذا كانت المجموعة المصرفية ستكون المزود الرئيسي للسيولة لهذا الاستثمار في أوقات الضغط (على سبيل المثال، عندما يكون المساهمون الآخرون غير بنوك أو حيث يكون البنك مشاركًا بشكل تشغيلي في الإدارة اليومية ورصد مخاطر السيولة للكيان). يجب على الجهات الرقابية الوطنية الاتفاق مع كل بنك ذي صلة على أساس كل حالة على حدة على منهجية مناسبة لكيفية تحديد حجم تلك السحوبات المحتملة من السيولة، خاصة تلك الناشئة عن الحاجة إلى دعم الاستثمار في أوقات الضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالسمعة لأغراض حساب معيار نسبة تغطية السيولة. إلى الحد الذي لم يتم تضمين هذه السحوبات في أماكن أخرى، يجب التعامل معها تحت بند "التزامات التمويل الطارئة الأخرى" كما هو موضح في الفقرة 137.
166. بغض النظر عن نطاق تطبيق نسبة تغطية السيولة، ووفقًا للمبدأ 6 كما هو موضح في المبادئ السليمة، يجب على البنك مراقبة والتحكم بشكل نشط في تعرضات مخاطر السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع الأجنبية والشركات التابعة والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على قابلية تحويل السيولة.
167. لضمان الاتساق في تطبيق نسبة تغطية السيولة الموحدة عبر الولايات القضائية، يتم توفير معلومات إضافية أدناه حول قضيتين من قضايا التطبيق.
1. الفروقات في متطلبات السيولة بين الولاية القضائية الأم والولاية القضائية المضيفة
168. بينما يتم "توحيد" معظم المعايير في نسبة تغطية السيولة على المستوى الدولي، قد تحدث اختلافات وطنية في معاملة السيولة في العناصر الخاضعة للتقديرات الوطنية (مثل معدلات التدفق النقدي الخارج على الودائع، التزامات التمويل الطارئ، التغيرات في تقييم السوق لمعاملات المشتقات المالية، إلخ) وحيث تعتمد بعض الجهات الرقابية معايير أكثر صرامة.
169. عند حساب نسبة تغطية السيولة على أساس موحد، يجب على المجموعة المصرفية عبر الحدود تطبيق معايير السيولة المعتمدة في الولاية القضائية الأم على جميع الكيانات القانونية التي يتم توحيدها باستثناء معاملة ودائع التجزئة / الشركات الصغيرة التي يجب أن تتبع المعايير ذات الصلة المعتمدة في الولايات القضائية المضيفة التي تعمل فيها تلك الكيانات (الفرع أو الشركة التابعة). سيمكن هذا النهج من عكس احتياجات السيولة المجهدة للكيانات القانونية للمجموعة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولاية القضائية المضيفة بشكل أكثر ملاءمة، نظرًا لأن معدلات التدفق النقدي الخارج على الودائع في الولاية القضائية المضيفة تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الخاصة لكل ولاية القضائية مثل نوع وفعالية برامج التأمين على الودائع الموجودة وسلوك المودعين المحليين.
170. يجب تطبيق متطلبات الولاية القضائية الأم لودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة على الكيانات القانونية ذات الصلة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولايات القضائية المضيفة إذا: (1) لم تكن هناك متطلبات للولاية القضائية المضيفة بشأن ودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة في الولاية القضائية المعينة؛ (2) كانت تلك الكيانات تعمل في الولاية القضائية المضيفة التي لم تطبق نسبة تغطية السيولة؛ أو (3) قررت الجهة الرقابية في الولاية القضائية الأم أن يتم استخدام متطلبات الولاية القضائية الأم التي تكون أكثر صرامة من متطلبات الولاية القضائية المضيفة.
2. معاملة قيود نقل السيولة
171. كما هو موضح في الفقرة 36، كقاعدة عامة، لا ينبغي الاعتراف بأي سيولة فائضة من قبل مجموعة مصرفية عبر الحدود في نسبة تغطية السيولة الموحدة إذا كان هناك شك معقول حول توفر هذه السيولة. تؤثر قيود نقل السيولة (مثل تدابير الفصل، عدم قابلية تحويل العملة المحلية، ضوابط الصرف الأجنبي، إلخ) في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة المصرفية على توفر السيولة من خلال منع نقل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وتدفقات الأموال داخل المجموعة. يجب أن تعكس نسبة تغطية السيولة الموحدة هذه القيود بطريقة تتوافق مع الفقرة 36. على سبيل المثال، يمكن تضمين الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المؤهلة التي تحتفظ بها الجهة الاعتبارية يتم توحيدها لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة المحلية الخاصة بها (حيثما ينطبق) في نسبة تغطية السيولة الموحدة إلى الحد الذي تُستخدم فيه هذه الأصول لتغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة لذلك الكيان، بغض النظر عن أن هذه الأصول خاضعة لقيود تحويل السيولة. إذا كانت الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المحتفظ بها تزيد عن صافي التدفقات النقدية الخارجة وغير قابلة للنقل، فيجب استبعاد هذه السيولة الفائضة من المعيار.
172. لأسباب عملية، تقتصر قيود نقل السيولة التي يجب أخذها في الاعتبار في النسبة الموحدة على القيود الحالية المفروضة بموجب القوانين واللوائح والمتطلبات الرقابية السارية.57 يجب أن تكون لدى المجموعة المصرفية عمليات لالتقاط جميع قيود نقل السيولة إلى الحد الممكن، ومراقبة القواعد واللوائح في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة وتقييم تأثيراتها على السيولة بالنسبة للمجموعة ككل.
يدرك البنك المركزي السعودي أن البنوك السعودية التي لديها فروع وشركات تابعة في الخارج يجب أن تلتزم بمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) في ولاياتها القضائية المضيفة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه المتطلبات المتعلقة باستقطاعات القيمة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 أو تسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) ذات الصلة متوافقة تمامًا مع متطلبات البنك المركزي السعودي. وبالتالي، وفقًا للقسم المذكور أدناه:
نطاق التطبيق (الفقرات 164 إلى 172) من بازل III: نسبة تغطية السيولة وأداة مراقبة مخاطر السيولة الصادرة في يناير 2013
ملاحظة: يرغب البنك المركزي السعودي في أن تطبق البنوك السعودية المعاملة الأكثر تحفظًا لقواعد البنك المركزي السعودي أو قواعد الولايات القضائية المضيفة بالنسبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 وتسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) الخاصة بها لأغراض حساب نسبة تغطية السيولة الموحدة.
57 هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تعيق تدفقات السيولة عبر الحدود للمجموعة المصرفية، والعديد من هذه العوامل خارج سيطرة المجموعة وبعض هذه القيود قد لا يتم تضمينها بوضوح في القوانين أو قد تصبح مرئية فقط في أوقات الضغوط.
ج. العملات
173. كما هو موضح في الفقرة 42، في حين أنه من المتوقع تحقيق نسبة تغطية السيولة (LCR) على أساس موحد والإبلاغ عنها بعملة موحدة، يجب على الجهات الرقابية والبنوك أن تكون على دراية أيضًا باحتياجات السيولة في كل عملة ذات أهمية. كما هو مذكور في نسبة تغطية السيولة، ويجب أن تكون العملات المستخدمة في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) مشابهة من حيث التركيب لاحتياجات البنك التشغيلية. لا يمكن للبنوك والجهات الرقابية الافتراض أن العملات ستظل قابلة للتحويل والتداول في فترة الضغط، حتى بالنسبة للعملات التي تكون في الأوقات العادية قابلة للتحويل والتداول بحرية.
الجزء الثاني: أدوات المراقبة
174. بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة (LCR) الموضحة في الجزء الأول لاستخدامها كمقياس، يحدد هذا القسم مقاييس ستستخدم كأدوات مراقبة متسقة. تلتقط هذه المقايس معلومات محددة تتعلق بتدفقات النقد للبنك، وهيكل الميزانية العمومية، والضمانات غير المرهونة المتاحة، وبعض المؤشرات السوقية. 175. توفر هذه المقاييس، مع معيار نسبة تغطية السيولة (LCR)، الأساس للمعلومات التي تساعد الجهات الرقابية في تقييم مخاطر السيولة لدى البنك. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج الجهات الرقابية إلى تعزيز هذا الإطار من خلال استخدام أدوات ومقاييس إضافية مصممة لمساعدتهم في التقاط عناصر مخاطر السيولة المحددة في ولاياتهم القضائية. عند استخدام هذه المقاييس، يجب على الجهات الرقابية اتخاذ إجراءات عند الإشارة إلى صعوبات سيولة محتملة من خلال اتجاه سلبي في المقاييس، أو عند تحديد وضع سيولة متدهور، أو عندما يشير الناتج المطلق للمقياس إلى مشكلة سيولة حالية أو محتملة. تم توضيح أمثلة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجهات الرقابية في المبادئ السليمة الصادرة عن اللجنة (الفقرتان 141-143). 176. تشمل المقاييس المناقشة في هذا القسم ما يلي: 1. عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي؛ 2. تركيز التمويل؛ 3. الأصول المتاحة غير المرهونة؛ 4. نسبة تغطية السيولة حسب العملة الرئيسية؛ 5. أدوات المراقبة المتعلقة بالسوق 1. عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي
أ. الهدف
177. يحدد ملف عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي الفجوات بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التعاقدية للسيولة ضمن فترات زمنية محددة. تشير هذه الفجوات في الاستحقاق إلى مقدار السيولة التي قد يحتاج البنك إلى جمعها في كل من هذه الفترات الزمنية إذا حدثت جميع التدفقات النقدية الخارجة في أقرب تاريخ ممكن. يوفر هذا المقياس مؤشراً على مدى اعتماد البنك على تحويل الاستحقاقات بموجب عقوده الحالية.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
التدفقات النقدية التعاقدية وتدفقات الأوراق المالية الداخلة والخارجة من جميع العناصر المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية، مرتبة ضمن فترات زمنية محددة بناءً على تاريخ استحقاقها.
178. يجب على البنك أن يقدم تقارير التدفقات النقدية التعاقدية وتدفقات الأوراق المالية في الفترات الزمنية ذات الصلة بناءً على استحقاقاتها التعاقدية المتبقية. ستحدد الجهات الرقابية في كل ولاية قضائية النموذج المحدد، بما في ذلك الفترات الزمنية المطلوبة، التي يجب الإبلاغ عن البيانات وفقًا لها. يجب على الجهات الرقابية تحديد فترات الاستحقاق الزمنية لفهم وضع التدفقات النقدية للبنك. تشمل الخيارات المتاحة هو طلب تحديد فجوة التدفقات النقدية لفترات زمنية تشمل مثل: الليلة الواحدة، 7 أيام، 14 يومًا، شهر واحد، شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، سنة واحدة، سنتين، 3 سنوات، 5 سنوات، وما بعد 5 سنوات. يجب الإبلاغ عن الأدوات التي ليس لها استحقاق محدد (استحقاق غير محدد أوذات الاستحقاق المفتوح) بشكل منفصل، مع تقديم تفاصيل حول الأدوات، دون تطبيق افتراضات حول موعد الاستحقاق. يجب أيضًا تضمين معلومات عن التدفقات النقدية المحتملة الناشئة عن المشتقات مثل مقايضات أسعار الفائدة والخيارات إلى الحد الذي تكون فيه استحقاقاتها التعاقدية ذات صلة بفهم التدفقات النقدية.
179. على أقل تقدير، يجب أن توفر البيانات التي يتم جمعها من عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي بيانات حول الفئات الموضحة في نسبة تغطية السيولة. قد تحتاج بعض المعلومات المحاسبية الإضافية (غير المؤرخة) مثل رأس المال أو القروض المتعثرة إلى الإبلاغ عنها بشكل منفصل.
1. افتراضات التدفقات النقدية التعاقدية
180. لا يُفترض إجراء أي تجديد للالتزامات القائمة. بالنسبة للأصول، يُفترض أن البنك لن يدخل في أي عقود جديدة.
181. يجب تفصيل التعرضات الخاصة بالالتزامات الطارئة التي تتطلب تغييرًا في حالة العالم (مثل العقود التي تحتوي على شروط تستند إلى تغيير في أسعار الأدوات المالية أو خفض التصنيف الائتماني للبنك)، مع تجميعها حسب ما سيؤدي إلى تفعيل الالتزام، وتحديد التعرضات بشكل واضح.
182. يجب على البنك تسجيل جميع تدفقات الأوراق المالية. سيسمح ذلك للجهات الرقابية بمراقبة تحركات الأوراق المالية التي تعكس التدفقات النقدية المقابلة وكذلك استحقاق الضمانات التعاقدي لمقايضات الضمانات وأي إقراض/اقتراض غير مضمون للأسهم حيث تحدث تحركات الأسهم دون أي تدفقات نقدية مقابلة.
183. يجب على البنك الإبلاغ بشكل منفصل عن الضمانات التي يتلقاها من العملاء والتي يُسمح للبنك بإعادة استخدامها، وكذلك مقدار تلك الضمانات التي تم إعادة استخدامها في كل تاريخ تقديم تقرير. سيسلط هذا الضوء أيضًا على الحالات التي يقوم فيها البنك بتوليد عدم تطابق في اقتراض وإقراض ضمانات العملاء.
ج. استخدام المقياس
184. ستقدم البنوك البيانات الخام إلى الجهات الرقابية، دون تضمين أي افتراضات في البيانات. يتيح تقديم البيانات التعاقدية الموحدة من قبل البنوك للجهات الرقابية بناء رؤية شاملة للسوق وتحديد الحالات الشاذة في السوق فيما يتعلق بالسيولة.
185. نظرًا لأن المقياس يعتمد فقط على الاستحقاقات التعاقدية دون افتراضات سلوكية، فلن تعكس البيانات التدفقات المستقبلية الفعلية المتوقعة وفقًا للاستراتيجية أو الخطط الحالية أو المستقبلية، أي من منظور الاستمرارية. كما أن عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي لا يعكس التدفقات الخارجة التي قد يقوم بها البنك لحماية علامته التجارية حتى في الحالات التي لا يوجد فيها التزام تعاقدي للقيام بذلك. لأغراض التحليل، يمكن للجهات الرقابية تطبيق افتراضاتها الخاصة لتعكس الاستجابات السلوكية البديلة عند مراجعة فجوات الاستحقاق.
186. كما هو موضح في المبادئ السليمة، يجب على البنوك أيضًا إجراء تحليلات عدم تطابق الاستحقاقات الخاصة بها، بناءً على افتراضات سلوكية قائمة على مبدأ الاستمرارية فيما يتعلق بالتدفقات الداخلة والخارجة للأموال في الظروف الطبيعية وتحت الضغط. يجب أن تستند هذه التحليلات إلى الخطط الاستراتيجية وخطط الأعمال ويجب مشاركتها ومناقشتها مع الجهات الرقابية، ويجب استخدام البيانات المقدمة في عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي كأساس للمقارنة. عندما تفكر المؤسسات في إجراء تغييرات جوهرية على نماذج أعمالها، من الضروري أن تطلب الجهات الرقابية تقارير الفجوات المتوقعة كجزء من تقييم تأثير هذه التغييرات على الإشراف الاحترازي. تشمل أمثلة هذه التغييرات عمليات الاستحواذ أو الاندماجات الكبيرة المحتملة أو إطلاق منتجات جديدة لم يتم الدخول فيها تعاقديًا بعد. عند تقييم هذه البيانات، يجب على الجهات الرقابية الانتباه إلى الافتراضات التي تستند إليها الفجوات المتوقعة وما إذا كانت متحفظة.
187. يجب أن يكون البنك قادرًا على توضيح كيفية خطته لسد أي فجوات محددة في عدم تطابق الاستحقاق الناتج داخليًا وأن يوضح سبب اختلاف الافتراضات المطبقة عن الشروط التعاقدية. يجب على الجهة الرقابية مناقشة هذه التفسيرات وتقييم مدى واقعية خطط تمويل البنك.
2. تركيز التمويل
أ. الهدف
188. يهدف هذا المقياس إلى تحديد مصادر التمويل بالجملة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة بحيث إن سحب هذا التمويل قد يؤدي إلى مشاكل سيولة. يشجع هذا المقياس بالتالي على تنويع مصادر التمويل الموصى بها في المبادئ السليمة للجنة.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
أ. التزامات التمويل المستمدة من كل طرف مقابل رئيسي كنسبة مئوية من إجمالي الالتزامات
ب. التزامات التمويل المستمدة من كل منتج/أداة رئيسية كنسبة مئوية من إجمالي الالتزامات
ج. قائمة مبالغ الأصول والالتزامات حسب العملة الرئيسية
1. حساب المقياس
189. يتم تحديد البسط في المؤشرين "أ" و"ب" من خلال دراسة تركيزات التمويل حسب الطرف المقابل أو نوع الأداة/المنتج. يجب على البنوك والجهات الرقابية مراقبة النسبة المطلقة للتعرضات التمويلية، وكذلك الزيادات الكبيرة في التركيزات.
(1) الأطراف المقابلة الأساسية
190. يتم حساب البسط بالنسبة للأطراف المقابلة عن طريق تجميع إجمالي أنواع الالتزامات تجاه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة، بالإضافة إلى جميع القروض المباشرة الأخرى، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة، والتي يمكن للبنك تحديدها على أنها ناتجة عن نفس الطرف المقابل 58 (مثل التمويل عبر الأوراق التجارية(CP) / شهادة الإيداع (CD) قصيرة الأجل).
191. يتم تعريف "الطرف المقابل الأساسي" على أنه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة التي تمثل معًا أكثر من 1% من إجمالي الميزانية العمومية للبنك، على الرغم من أنه في بعض الحالات قد تكون هناك خصائص تعريفية أخرى تعتمد على ملف التمويل للبنك. يتم تعريف مجموعة الأطراف المقابلة المتصلة في هذا السياق بنفس الطريقة كما في لائحة "التعرضات الكبيرة" في البلد المضيف في حالة التقرير الموحد لأغراض الملاءة. يجب تحديد الودائع بين الشركات التابعة والودائع من الأطراف ذات الصلة بشكل محدد في هذا المقياس، بغض النظر عما إذا كان يتم حساب المقياس على مستوى الجهة الاعتبارية أو على مستوى المجموعة، بسبب القيود المحتملة على المعاملات بين الشركات في ظروف الضغط.
58 بالنسبة لبعض مصادر التمويل، مثل إصدارات الديون القابلة للنقل بين الأطراف المقابلة (مثل تمويل الأوراق التجارية / شهادات الإيداع التي لها تاريخ استحقاق أطول من ليلة واحدة، وما إلى ذلك)، فإنه ليس من الممكن دائمًا تحديد الطرف المقابل الذي يحمل الدين.
(2) الأدوات / المنتجات الأساسية
192. يجب حساب البسط لكل نوع أداة/ منتج تمويلي أساسي بشكل فردي، بالإضافة إلى حساب مجموعات من الأنواع المماثلة من الأدوات/المنتجات.
193. يتم تعريف "الأداة/المنتج الأساسي" على أنه أداة/منتج واحد أو مجموعة من الأدوات/المنتجات المماثلة التي تمثل معًا أكثر من 1% من إجمالي الميزانية العمومية للبنك.
(3) العملات الأساسية
194. من أجل احتساب مقدار التفاوت الهيكلي في العملات بين أصول البنك والتزاماته، يُطلب من البنوك تقديم قائمة بمقدار الأصول والالتزامات بكل عملة أساسية.
195. يتم اعتبار العملة "أساسية" إذا كانت إجمالي الالتزامات المقومة بتلك العملة تشكل 5% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك.
(4) الخانات الزمنية
196. يجب أن يتم الإبلاغ عن المقاييس المذكورة أعلاه بشكل منفصل لفترات الزمنية أقل من شهر، من 1 إلى 3 أشهر، من 3 إلى 6 أشهر، من 6 إلى 12 شهراً، ولأكثر من 12 شهراً.
ج. استخدام المقياس
197. عند استخدام هذا المقياس لتحديد مدى تركيز التمويل مع طرف مقابل معين، يجب على كل من البنك والجهات الرقابية أن يدركوا أنه في الوقت الحالي، ليس من الممكن تحديد الطرف المقابل الفعلي للتمويل للعديد من أنواع الديون.59 لذلك، قد يكون تركيز مصادر التمويل الفعلي أعلى مما يشير إليه هذا المقياس. قد تتغير قائمة الأطراف المقابلة الرئيسية بشكل متكرر، خاصة خلال الأزمات. يجب على الجهات الرقابية أن تأخذ في الاعتبار احتمالية اتباع سلوك تقليدي من قِبَل الأطراف المقابلة للتمويل في حالة وجود مشكلة خاصة بمؤسسة معينة. بالإضافة إلى ذلك، في ظل ضغوط السوق الواسعة، قد تواجه الأطراف المقابلة المتعددة للتمويل وكذلك البنك نفسه ضغوطًا متزامنة على السيولة، مما يجعل من الصعب الحفاظ على التمويل، حتى لو بدت المصادر متنوعة بشكل جيد.
198. عند تفسير هذا المقياس، يجب أن ندرك أن وجود معاملات تمويل ثنائية قد يؤثر على قوة العلاقات التجارية وحجم صافي التدفق النقدي .60
199. لا تشير هذه المقاييس إلى مدى صعوبة استبدال التمويل من أي مصدر معين.
200. لتحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بأسعار الصرف الأجنبي، فإن مقارنة حجم الأصول والالتزامات حسب العملة ستوفر للجهات الرقابية أساسًا للمناقشات مع البنوك حول كيفية إدارة أي تفاوت في العملات من خلال المقايضات والعقود الآجلة، إلخ. الهدف هو توفير قاعدة لمزيد من المناقشات مع البنك وليس لتقديم رؤية فورية حول المخاطر المحتملة.
59 بالنسبة لبعض مصادر التمويل، مثل القروض التي يمكن نقلها بين الأطراف المقابلة (مثل تمويل الأوراق التجارية/ شهادات الإيداع بتاريخ أطول من يوم واحد، إلخ)، ليس من الممكن دائمًا تحديد الطرف المقابل الذي يحمل الدين.
60 على سبيل المثال، حيث تقوم المؤسسة المراقبة أيضًا بتقديم التمويل أو لديها خطوط ائتمان كبيرة غير مستخدمة مع "الطرف المقابل الرئيسي".3. الأصول المتاحة غير المرهونة
أ. الهدف
201. توفر هذه المقاييس للجهات الرقابية بيانات حول الكمية وخصائص الأصول المتاحة غير المرهونة لدى البنوك، بما في ذلك العملة والموقع الجغرافي. يمكن استخدام هذه الأصول كضمان للحصول على أصول سائلة عالية الجودة إضافية أو تمويل مضمون في الأسواق الثانوية، أو تكون مؤهلة لدى البنوك المركزية، وبالتالي قد تكون مصدرًا إضافيًا للسيولة للبنك.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
الأصول المتاحة غير المرهونة والقابلة للتداول كضمان في الأسواق الثانوية
و
الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة لمنشآت البنوك المركزية القائمة
202. يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة التي يمكن أن تستخدم كضمان لاقتراض مضمون في الأسواق الثانوية وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة.
203. وبالمثل، يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة للتمويل المضمون مع البنوك المركزية ذات الصلة وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا (إن وجدت) أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة، لمنشآت البنوك المركزية القائمة فقط (أي باستثناء ترتيبات المساعدة الطارئة). يتضمن هذا أيضًا الضمانات التي تم قبولها بالفعل في البنك المركزي لكنها لا تزال غير مستخدمة. حتى يتم احتساب الأصول ضمن هذا المقياس، يجب أن يكون البنك قد أعد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتحويل الضمانات إلى سيولة.
204. يجب على البنك الإبلاغ بشكل منفصل عن الضمانات التي يتلقاها من العملاء والتي يُسمح له بتسليمها أو إعادة التعهد بها، وكذلك الجزء من هذه الضمانات الذي يقوم بتسليمه أو إعادة التعهد به في كل تاريخ تقديم تقرير.
205. بالإضافة إلى توفير المبالغ الإجمالية المتاحة، يجب على البنك الإبلاغ عن هذه العناصر مصنفة حسب العملة الرئيسية. تُعتبر العملة "رئيسية" إذا كانت القيمة الإجمالية للأصول غير المرهونة المتاحة بالعملة المعنية تمثل 5% أو أكثر من إجمالي الأصول غير المرهونة المتاحة (للأسواق الثانوية أو البنوك المركزية).
206. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الإبلاغ عن الخصومات المقدرة التي قد يطلبها السوق الثانوي أو البنك المركزي ذي الصلة لكل أصل. وفي حالة البنك المركزي، من المتوقع أن يشير البنك إلى الاستقطاعات المطلوبة من البنك المركزي الذي يتعامل معه عادة في الظروف العادية (والتي تتضمن على الأرجح مطابقة عملة التمويل – مثل البنك المركزي الأوروبي للتمويل باليورو، وبنك اليابان للتمويل بالين، إلخ).
207. كخطوة ثانية بعد الإبلاغ عن الاستقطاعات ذات الصلة، يجب على البنك الإبلاغ عن القيمة النقدية المتوقعة للضمان (بدلاً من المبلغ الاسمي) وأين توجد الأصول فعليًا، من حيث موقع الأصول وخطوط الأعمال التي لديها حق الوصول إلى تلك الأصول.
ج. استخدام المقياس
208. تُعد هذه المقاييس مفيدة لفحص إمكانية البنك لتوليد مصدر إضافي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) أو التمويل المضمون. ستوفر مقياسًا موحدًا لمدى سرعة تجديد نسبة تغطية السيولة (LCR) بعد صدمة سيولة، إما عن طريق جمع الأموال في الأسواق الخاصة أو باستخدام منشآت البنوك المركزية القائمة. ومع ذلك، لا تعكس هذه المقاييس التغييرات المحتملة في استقطاعات الأطراف المقابلة وسياسات الإقراض التي قد تحدث في حالة حدث نظامي أو خاص بمؤسسة معينة، وقد تعطي شعورًا زائفًا بأن القيمة النقدية المقدرة للأصول المتاحة غير المرهونة أكبر مما ستكون عليه عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. يجب أن تأخذ الجهات الرقابية في الاعتبار أن هذه المقاييس لا تقارن بين الأصول غير المرهونة المتاحة ومقدار التمويل المضمون المستحق أو أي عامل آخر على الميزانية العمومية. للحصول على صورة أكثر شمولاً، ينبغي استكمال المعلومات التي تولدها هذه المقاييس بمقياس عدم تطابق الاستحقاقات وبيانات أخرى من الميزانية العمومية.
4. نسبة تغطية السيولة حسب العملة الرئيسية
أ. الهدف
209. على الرغم من أن نسبة تغطية السيولة مطلوبة أن تُستوفى بعملة واحدة فقط، فإنه من أجل رصد أفضل للاختلالات المحتملة في العملات، يجب على البنوك والجهات الرقابية مراقبة نسبة تغطية السيولة حسب العملات الرئيسية. سيمكن ذلك البنك والجهة الرقابية من متابعة القضايا المحتملة للاختلالات في العملات التي قد تنشأ.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بكل عملة رئيسية / إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى فترة 30 يومًا بكل عملة رئيسية
(ملاحظة: يجب أن يكون مقدار إجمالي التدفقات النقدية الخارجة بالعملات الأجنبية صافياً من التحوطات بالعملات الأجنبية)
210. يجب أن تعكس تعريفات مخزون الأصول عالية الجودة بالعملات الأجنبية وإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملات الأجنبية تلك المستخدمة في نسبة تغطية السيولة للعملات الشائعة.61
211. تُعتبر العملة "رئيسية" إذا كان إجمالي الالتزامات المقومة بهذه العملة يعادل 5% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك.
212. نظرًا لأن نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية ليست معيارًا بل أداة مراقبة، فإنه لا يوجد حد أدنى مطلوب معرف دوليًا. ومع ذلك، يمكن للجهات الرقابية في كل ولاية قضائية وضع نسب مراقبة دنيا لنسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية، والتي يجب أن تنبه الجهة الرقابية في حال انخفاضها دون هذه النسب. في هذه الحالة، تعتمد النسبة التي يجب أن تنبه عندها الجهة الرقابية على افتراضات الضغط. يجب على الجهات الرقابية تقييم قدرة البنوك على جمع الأموال في أسواق العملات الأجنبية وقدرتها على تحويل فائض السيولة من عملة إلى أخرى وعبر الولايات القضائية والجهات الاعتبارية. لذلك، يجب أن تكون النسبة أعلى بالنسبة للعملات التي تقيم فيها الجهات الرقابية قدرة البنك على جمع الأموال في أسواق العملات الأجنبية أو تحويل فائض السيولة بين العملات وعبر الولايات القضائية والجهات الاعتبارية على أنها محدودة.
61 سيتم احتساب التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات والعناصر خارج الميزانية العمومية بالعملة التي يتعين على الأطراف المقابلة تسليمها لتسوية العقد، بغض النظر عن العملة التي يُشار إليها بالعقد (أو "مرتبط بها") أو العملة التي يهدف العقد إلى التحوط من تقلباتها.
ج. استخدام المقياس
213. يهدف هذا المقياس إلى تمكين البنك والجهة الرقابية من تتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة التي قد تنشأ في أوقات الضغط.
5. أدوات المراقبة المتعلقة بالسوق
أ. الهدف
214. يمكن استخدام بيانات السوق ذات التردد العالي مع وجود تأخير زمني قليل أو معدوم كمؤشرات إنذار مبكر في مراقبة الصعوبات المحتملة في السيولة لدى البنوك.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
215. على الرغم من وجود العديد من أنواع البيانات المتاحة في السوق، يمكن للجهات الرقابية مراقبة البيانات على المستويات التالية للتركيز على الصعوبات المحتملة في السيولة:
1. معلومات على مستوى السوق ككل
2. معلومات عن القطاع المالي
3. معلومات خاصة بالبنك
1. معلومات على مستوى السوق ككل
216. يمكن للجهات الرقابية مراقبة المعلومات المتعلقة بالمستوى المطلق واتجاه الأسواق الرئيسية والنظر في تأثيرها المحتمل على القطاع المالي والبنك المحدد. تعتبر معلومات السوق على نطاق واسع ضرورية أيضًا عند تقييم الافتراضات التي تستند إليها خطة تمويل البنك.
217. تشمل معلومات السوق القيمة التي يمكن مراقبتها، على سبيل المثال لا الحصر، أسعار الأسهم (أي أسواق الأسهم العامة والمؤشرات الفرعية في الولايات القضائية المختلفة ذات الصلة بأنشطة البنوك الخاضعة للإشراف)، أسواق الدين (أسواق المال، الأوراق المالية متوسطة الأجل، الديون طويلة الأجل، المشتقات، أسواق السندات الحكومية، مؤشرات فروق الائتمان ، إلخ)؛ أسواق الصرف الأجنبي، أسواق السلع، والمؤشرات المتعلقة بمنتجات معينة، مثل بعض المنتجات المُورقة (مثل ABX).
2. معلومات عن القطاع المالي
218. لمتابعة ما إذا كان القطاع المالي ككل يعكس تحركات السوق الأوسع أو يواجه صعوبات، تشمل المعلومات التي يجب مراقبتها بيانات أسواق الأسهم وأسواق الدين للقطاع المالي بشكل عام وللفئات الفرعية المحددة من القطاع المالي، بما في ذلك المؤشرات.
3. معلومات خاصة بالبنك
219. لمراقبة ما إذا كان السوق يفقد الثقة في مؤسسة معينة أو قد حدد مخاطر في تلك المؤسسة، من المفيد جمع معلومات حول أسعار الأسهم، فروق أسعار مقايضات الائتمان (CDS)، أسعار التداول في أسواق المال، وضع تجديد التمويلات وأسعار التمويل لفترات مختلفة، وسعر/عائد سندات البنك أو الديون الثانوية في السوق الثانوية.
ج. استخدام المقياس/البيانات
220. تتوفر معلومات مثل أسعار الأسهم وفروق الائتمان بسهولة. ومع ذلك، فإن التفسير الدقيق لهذه المعلومات أمر مهم. على سبيل المثال، قد لا يعني نفس الفارق في مقايضة الائتمان (CDS) بنفس القيمة العددية نفس مستوى المخاطر عبر الأسواق المختلفة نظرًا للظروف الخاصة بكل سوق، مثل انخفاض سيولة السوق. أيضًا، عند النظر في تأثير السيولة الناتج عن تغييرات في بعض النقاط البيانية، يمكن أن يختلف رد فعل المشاركين الآخرين في السوق على هذه المعلومات، حيث قد يركز مزودو السيولة المختلفون على أنواع مختلفة من البيانات.
الملحق 1: حساب الحد الأقصى للأصول من المستوى 2 فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل
1. يسعى هذا الملحق إلى توضيح الطريقة المناسبة لحساب الحد الأقصى للأصول من المستوى 2 (بما في ذلك المستوى B2) فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل. 2. كما ذُكر في الفقرة 36، يجب أن تأخذ حسابات الحد الأقصى بنسبة 40% للأصول من المستوى 2 في الاعتبار تأثير المبالغ المتعلقة بالأصول من المستوى 1 والمستوى 2 على مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في معاملات التمويل المضمون62، والإقراض المضمون63، ومعاملات تبديل الضمانات التي تستحق خلال 30 يومًا تقويميًا. الحد الأقصى لمبلغ الأصول المعدلة من المستوى 2 في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يساوي ثلثي المبلغ المعدل للأصول من المستوى 1 بعد تطبيق استقطاعات القيمة. ستأخذ حسابات الحد الأقصى بنسبة 40% للأصول من المستوى 2 في الاعتبار أي تقليل في الأصول المؤهلة من المستوى B2بسبب الحد الأقصى بنسبة 15% للأصول من المستوى( B2). 64 3. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ حسابات الحد الأقصى بنسبة 15% للأصول من المستوى B2في الاعتبار تأثير المبالغ المتعلقة بالأصول السائلة عالية الجودة على مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في معاملات التمويل المضمون، والإقراض المضمون، ومعاملات تبديل الضمانات التي تستحق خلال 30 يومًا تقويميًا. الحد الأقصى لمبلغ الأصول المعدلة من المستوى B2 في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يساوي 85/15 من مجموع المبالغ المعدلة للأصول من المستوى 1 والمستوى 2، أو، في الحالات التي يكون فيها الحد الأقصى بنسبة 40% ملزمًا، يصل إلى حد أقصى قدره 4/1 من المبلغ المعدل للأصول من المستوى 1، وذلك بعد تطبيق استقطاعات القيمة. 4. يُعرَّف المبلغ المعدل للأصول من المستوى 1 على أنه المبلغ من الأصول من المستوى 1 الذي سينتج بعد فك تلك المعاملات قصيرة الأجل من التمويل المضمون، والإقراض المضمون، وتبادلات الضمان التي تشمل تبادل أي أصول سائلة عالية الجودة (HQLA) مقابل أي أصول من المستوى 1 (بما في ذلك النقد) التي تلبي، أو ستلبي إذا تم الاحتفاظ بها غير مرهونة، المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة المحددة في الفقرات 28 إلى 40. يُعرَّف المبلغ المعدل للأصول من المستوى A2 على أنه المبلغ من الأصول من المستوى A2 الذي سينتج بعد فك تلك المعاملات قصيرة الأجل من التمويل المضمون، والإقراض المضمون، وتبادلات الضمان التي تشمل تبادل أي أصول سائلة عالية الجودة مقابل أي أصول من المستوى A2 التي تلبي، أو ستلبي إذا تم الاحتفاظ بها غير مرهونة، المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة المحددة في الفقرات 28 إلى 40. يُعرَّف المبلغ المعدل للأصول من المستوى B2 على أنه المبلغ من الأصول من المستوى B2 الذي سينتج بعد فك تلك المعاملات قصيرة الأجل من التمويل المضمون، والإقراض المضمون، وتبادلات الضمان التي تشمل تبادل أي أصول سائلة عالية الجودة مقابل أي أصول من المستوى B2 التي تلبي، أو ستلبي إذا تم الاحتفاظ بها غير مرهونة، المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة المحددة في الفقرات 28 إلى 40. في هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات ذات تاريخ استحقاق يصل إلى 30 يوماً تقويمياً. سيتم تطبيق استقطاعات ذات صلة قبل حساب الحدود المعنية. 5. صيغة حساب مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) هي كما يلي: - مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) = المستوى 1 + المستوى A2 + المستوى B2 - تعديل للحد 15% - تعديل للحد 40% حيث: تعديل حد 15% = الحد الأقصى (المستوى B2 المعدل - 85/15 * (المستوى 1 المعدل + المستوى A2 المعدل)، المستوى B2 المعدل - 60/15 * المستوى 1 المعدل، 0) تعديل حد 40% = الحد الأقصى ((المستوى A2 المعدل + المستوى B2 المعدل - تعديل حد 15%) - 3/2 * أصول المستوى 1 المعدلة، 0) 6. بدلاً من ذلك، يمكن التعبير عن المعادلة كالتالي: مخزون الأصول السائلة عالية الجودة = المستوى 1 + المستوى A2 + المستوى B2 - الحد الأقصى ((المستوى A2 المعدل + المستوى B2 المعدل) - 3/2 * المستوى 1 المعدل، المستوى B2 المعدل - 85/15 * (المستوى 1 المعدل + المستوى A2 المعدل)، 0) 62 انظر التعريف في الفقرة 112.
62انظر التعريف في الفقرة 145.
64 عند تحديد حساب حدود 15% و40%، يمكن للجهات الرقابية، كمتطلب إضافي، أن تأخذ في الاعتبار حجم مجموعة الأصول من المستوى 2 والمستوى B2 على أساس غير معدل.المُلحق 2: المبادئ لتقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
1. يقدم هذا الملحق مجموعة من المبادئ والمعايير لتقييم ما إذا كانت العملة مؤهلة لعلاج بديل بموجب نسبة تغطية السيولة، المشار إليها فيما بعد بـ "المبادئ". يجب تلبية جميع المبادئ لتأهيل للحصول على العلاج البديل. تُقدم إرشادات إضافية لتوضيح كيفية إثبات الولاية القضائية التي تسعى للحصول على معالجة بديلة امتثالها للمبادئ، بما في ذلك أي معلومات داعمة (نوعية وكمية) لتبرير قضيتها. ستكون المبادئ المصدر الرئيسي للمرجعية التي يجب أن تستند إليها التقييمات الذاتية أو المراجعات النظرية المستقلة. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع الإشارات في المبادئ تتعلق بمعيار السيولة.
2. قد لا تتمكن المبادئ، في جميع الحالات، من التقاط الظروف المحددة أو العوامل الفريدة التي تؤثر على الولايات القضائية الفردية فيما يتعلق بمسألة نقص الأصول السائلة عالية الجودة. لذلك، لن يُمنع أي ولاية قضائية من تقديم أي معلومات إضافية أو تفسير أي عامل آخر ذي صلة بامتثالها للمبادئ، حتى وإن لم تكن هذه المعلومات أو العوامل محددة في المبادئ.
3. حيثما تستخدم ولاية قضائية تقديرات أو توقعات لدعم قضيتها، يجب أن يتم توضيح الأسس والمبررات لتلك التقديرات أو التوقعات بشكل واضح. لدعم قضيتها وتسهيل المراجعة المستقلة، ينبغي على الولاية القضائية تقديم معلومات، قدر الإمكان، تغطي فترة زمنية طويلة بما فيه الكفاية (على سبيل المثال، من ثلاث إلى خمس سنوات حسب توفر البيانات).
مبدأ 1
استخدام المعالجة البديلة بموجب نسبة تغطية السيولة متاح فقط للعملة المحلية للولاية القضائية التي يمكن أن تثبت وتبرر وجود مشكلة في نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المقومة بتلك العملة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على تلك الأصول السائلة عالية الجودة.
4. لكي تتأهل المعالجة البديلة، يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات وجود "عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة" (انظر الفقرة 55). يجب على الولاية القضائية إثبات ذلك مع مراعاة المعايير الثلاثة المذكورة أدناه.
المعيار (أ): عرض الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بالعملة المحلية في الولاية القضائية غير كافٍ، من حيث الأصول من المستوى 1 فقط أو من المستوى 1 والمستوى 2 معًا، لتلبية الطلب الإجمالي على هذه الأصول من البنوك التي تعمل بتلك العملة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم معلومات كافية (كمية وغيرها) لإثبات ذلك.
5. هذا المعيار يتطلب من الولاية القضائية تقديم معلومات كافية لإثبات عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بعملتها المحلية. يجب أن يعكس هذا النقص بشكل أساسي عجزًا في الأصول من المستوى 1، على الرغم من أنه قد يكون هناك أيضًا نقص في الأصول من المستوى 2 في بعض الولايات القضائية.
6. لتوضيح أن العملة لا تمتلك أصولًا سائلة عالية الجودة كافية، يتعين على الولاية القضائية تقديم جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة التي تؤثر على حجم الفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك العاملة بتلك العملة والتي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) ("بنوك التي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة"). يجب أن تشمل هذه المعلومات، إلى الحد الممكن، ما يلي:
(1) توفير الأصول السائلة عالية الجودة يجب على الولاية القضائية تقديم المخزون الحالي والمستقبلي من الأصول السائلة عالية الجودة المقومة بعملتها، بما في ذلك:
• توزيع إمدادات الأصول من المستوى1 والمستوى2 حسب فئات الأصول؛
• المبالغ القائمة للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و
• المبالغ المتوقعة للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
يمكن للولاية القضائية تقديم أي معلومات أخرى تدعم مخزونها وتوقعاتها من الأصول السائلة عالية الجودة. إذا شعرت الولاية القضائية أن الطبيعة الحقيقية لتوفير الأصول السائلة عالية الجودة لا يمكن أن تُعبر ببساطة عن الأرقام المقدمة، يجب عليها تقديم مزيد من المعلومات لشرح الحالة بشكل كافٍ.
لتجنب أي شك، إذا كانت الولاية القضائية عضوًا في اتحاد نقدي يعمل تحت عملة واحدة، تُعتبر الديون أو الأصول الأخرى التي تصدرها أعضاء آخرون في الاتحاد بنفس العملة متاحة لجميع الولايات القضائية في ذلك الاتحاد (انظر الفقرة 55). لذلك، يجب على الولاية القضائية أن تأخذ في الاعتبار توفر هذه الأصول التي تُأهل كأصول سائلة عالية الجودة في تحليلاتها.
(2) سوق الأصول السائلة عالية الجودة
يجب على الولاية القضائية أن تقدم تحليلاً مفصلاً لطبيعة السوق للأصول المذكورة أعلاه. ستكون المعلومات المتعلقة بسيولة السوق لهذه الأصول ذات أهمية خاصة. ينبغي على الولاية القضائية تقديم وجهات نظرها بشأن سيولة الأصول السائلة عالية الجودة استناداً إلى المعلومات المقدمة.
يجب تقديم تفاصيل عن السوق الأولية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك:
• قناة وطريقة الإصدار؛
• المصدرون
• مدة الإصدار، والعملة، وحجم الإصدار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و
• مدة الإصدار المتوقعة، والعملة، وحجم الإصدار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
يجب أيضًا تقديم تفاصيل عن السوق الثانوية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك:
• حجم التداول والنشاط؛
• أنواع المشاركين في السوق
• حجم ونشاط سوق إعادة الشراء (الريبو) الخاص به.
حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب على الولاية القضائية أن تقدم تقديرًا لمقدار الأصول المذكورة (المستوى 1 والمستوى 2) المطلوبة لتكون في التداول الحر لتظل سائلة بشكل حقيقي، بالإضافة إلى أي تبرير لهذه الأرقام.
(3) الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة.
يجب أن توفر الولاية القضائية:
• عدد البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة التي تقع تحت إشرافها؛
• الطلب الحالي (أي صافي التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا) على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل هذه البنوك التي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة65 لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أو متطلبات أخرى (مثل ضمانات عمليات إعادة الشراء اليومية)؛
• الطلب المتوقع للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة بناءً على نمو الأعمال واستراتيجية البنوك؛ و
• تقدير النسبة المئوية من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة التي أصبحت بالفعل في حوزة البنوك.
يجب على الولاية القضائية تقديم تعليقات على توقعات التدفقات النقدية حيثما كان ذلك مناسبًا لتعزيز قدرتها على الإقناع. يجب أن تأخذ التوقعات في الاعتبار التغيرات السلوكية الملحوظة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة وأي عوامل أخرى قد تؤدي إلى تقليل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا.
(4) الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الكيانات الأخرى
هناك حاملو أصول من المستوى 1 والمستوى 2 آخرون لا يخضعون لمتطلبات نسبة تغطية السيولة ، لكن من المرجح أن يتملكوا أو يحتفظوا بجزء من المخزون القائم من الأصول السائلة عالية الجودة. تشمل هؤلاء:
• البنوك، وفروع البنوك، والمؤسسات الأخرى التي تتلقى الودائع وتقوم بأنشطة مشابهة للبنوك (مثل جمعيات الإسكان ونقابات الائتمان) في الولاية القضائية ولكنها ليست خاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة؛
• المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع عادةً للرقابة الاحترازية، مثل شركات الاستثمار أو الأوراق المالية، وشركات التأمين أو إعادة التأمين، وصناديق المعاشات/ التقاعد، وصناديق الرهن العقاري، وصناديق سوق المال؛ و
• مستثمرون آخرون مهمون أظهروا سجلًا في الشراء الاستراتيجي "الشراء والاحتفاظ" والذي يمكن الافتراض أنه غير حساس للأسعار. ويشمل ذلك السياديين الأجانب، والبنوك المركزية الأجنبية، وصناديق السيادة أو شبه السيادية الأجنبية، ولكن لا يشمل صناديق التحوط أو غيرها من آليات إدارة الاستثمار الخاصة.
يمكن للولاية القضائية تقديم معلومات حول الطلب على الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 من قبل حاملي الأصول السائلة عالية الجودة المذكورين أعلاه لدعم طلبها. الطلب التاريخي على مثل هذه الأصول من قبل هؤلاء الحاملين ليس كافياً. يجب أن يظهر حاملو الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على الأقل الصفات التالية:
• غير مرنة بالنسبة للسعر: من غير المرجح أن يقوم حاملو الأصول السائلة عالية الجودة بالتغيير إلى أصول بديلة ما لم يحدث تغيير كبير في سعر هذه الأصول.
• 7. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم تقدير معقول للفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة لديها (الحالية وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة)، استنادًا إلى معلومات موثوقة. عند استنتاج الفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة، يجب على الولاية القضائية أولاً مقارنة (1) إجمالي المخزون المتبقي من أصولها السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مع (2) إجمالي احتياجات السيولة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية. ثم يجب على الولاية القضائية توضيح الطريقة المستخدمة لاستنتاج فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تلك المحددة في المعيار (ب)، التي قد تؤثر على حجم الفجوة. يجب تقديم تحليل مفصل للحسابات (على سبيل المثال، في شكل نموذج)، يوضح أي تعديلات على العرض والطلب والتبريرات لتلك التعديلات66. يجب أن تُظهر الولاية القضائية أن الطريقة المستخدمة لتعريف عدم الكفاية مناسبة لظروفها، وأنها يمكن أن تعكس فعلاً فجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية.
المعيار (ب): يجب أن يتناول تحديد عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الولاية القضائية بموجب المعيار (أ) جميع العوامل الرئيسية المتعلقة بالموضوع. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، العرض المتوقع للأصول السائلة عالية الجودة على المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات)، ومدى قدرة القطاع المصرفي على ضرورة تقليل مخاطر السيولة، والطلب المتنافس من البنوك والمستثمرين غير المصرفيين على الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة لأغراض مشابهة أو أخرى.
8. يبنى هذا المعيار على المعلومات المقدمة من قبل الولاية القضائية بموجب المعيار (أ)، ويتطلب من الولاية القضائية توضيح الطريقة التي يتم بها تحديد مسألة عدم الكفاية، من خلال سرد جميع العوامل الرئيسية التي تؤثر على فجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للمعيار (أ). يجب أن يكون هناك تعليق على كل من هذه العوامل، يوضح لماذا تعتبر هذه العوامل ذات صلة، وتأثيرها على فجوة الأصول عالية الجودة، وكيف يتم تضمين هذا التأثير في تحليل عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات أنها قد أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بشكل كافٍ، بما في ذلك تلك التي قد تحسن فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، للتأكد من أن مسألة عدم الكفاية قد تم التعبير عنها بشكل عادل.
9. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب مدى إمكانية تخفيف مسألة عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة من خلال العرض المقدر لهذه الأصول على المدى المتوسط، بالإضافة إلى العوامل التي تحد من توافر الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة. في حالة الديون الحكومية، يمكن عكس المعلومات ذات الصلة حول التوافر، على سبيل المثال، من حجم وطبيعة مستخدمي الديون الحكومية الآخرين في الولاية القضائية؛ وحيازة الديون الحكومية التي نادرًا ما تظهر في الأسواق المتداولة؛ وكمية الديون الحكومية المتداولة بحرية لضمان بقاء الأصول سائلة حقًا.
10. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة واحتياجات السيولة المحتملة للقطاع المصرفي، مع مراعاة نطاق قدرة البنوك على تقليل مخاطر السيولة لديها (وبالتالي تقليل طلبها على الأصول السائلة عالية الجودة) ومدى قدرة البنوك على تلبية طلبها من خلال سوق إعادة الشراء (بدلاً من الشراء المباشر للأصول السائلة عالية الجودة). كما قد تزيد الاحتياجات الأخرى للحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة (مثل استخدامها في عمليات إعادة الشراء اليومية) أيضًا من طلب البنوك على هذه الأصول.
11. يجب على الولاية القضائية أيضًا تضمين أي عوامل أخرى غير مذكورة أعلاه والتي تعتبر ذات صلة بحالتها.
المعيار (ج): تُعزى مسألة عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها الولاية القضائية إلى قيود هيكلية أو سياسية أو غيرها لا يمكن حلها في المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات). قد تتعلق هذه القيود بالسياسات المالية أو الميزانية للولاية القضائية، أو تطوير البنية التحتية لأسواق ؤأس المال، أو هيكل النظام النقدي وعملياته (مثل ترتيبات مجلس النقد في الولايات القضائية التي لديها أسعار صرف مثبتة)، أو عوامل أخرى خاصة بالولاية القضائية تؤدي إلى نقص أو عدم توازن في توافر الأصول السائلة عالية الجودة للقطاع المصرفي.
12. يهدف هذا المعيار إلى إثبات أن مسألة عدم الكفاية ناتجة عن قيود ليست مؤقتة بطبيعتها. يجب على الولاية القضائية تقديم قائمة بهذه القيود، وشرح طبيعة هذه القيود وكيف تؤثر على مسألة عدم الكفاية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك أي إمكانية لتغيير هذه القيود (مثل التدابير المتخذة لمعالجة القيود) في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. لإثبات أهمية هذه القيود، يجب على الولاية القضائية دعم التحليل بمعلومات كمية مناسبة.
13. قد تواجه الولاية القضائية قيودًا مالية أو ميزانية تحد من قدرتها أو حاجتها لزيادة الدين. لدعم ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية، كحد أدنى:
(1) الوضع المالي خلال السنوات العشر الماضية: يمكن أن تشير الفوائض المالية المستمرة (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية أو سنتين على الأقل من السنوات الثلاث الماضية)67 إلى أن الولاية القضائية لا تحتاج إلى زيادة الدين (أو زيادة كبيرة في الدين). وعلى العكس من ذلك، من غير المرجح أن تعاني الولايات القضائية التي تواجه عجزًا مستمرًا (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية) من نقص في الدين الحكومي المُصدّر.
(2) الوضع المالي كنسبة مئوية % من الناتج المحلي الإجمالي (متوسط عشر سنوات): هذه طريقة أخرى للنظر في الوضع المالي. من المحتمل أن يشير المتوسط الإيجابي على مدى عشر سنوات إلى أن الحاجة لإصدار الدين منخفضة. وبالمثل، فإن المتوسط السلبي على مدى عشر سنوات سيوحي بالعكس.
(3) إصدار الدين الحكومي / المركزي خلال السنوات العشر الماضية وأسباب هذا الإصدار (مثل العمليات السوقية / تحديد منحنى العائد، إلخ). يهدف هذا إلى تقييم مستوى وإمكانية الاتساق في إصدار الدين.
14. يجب على الولاية القضائية أيضًا تقديم نسبة دينها الحكومي إلى إجمالي أصول البنوك المقومة بالعملة المحلية (للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية) لتسهيل تحليل الاتجاه لوضع الدين الحكومي مقابل مؤشر بديل للنشاط المصرفي (أي إجمالي أصول البنوك)، بالإضافة إلى مقارنة الوضع بين الولايات القضائية (بما في ذلك تلك التي قد لا تعاني من مشكلة عدم الكفاية). على الرغم من أن هذه النسبة وحدها لا يمكن أن تعطي رؤية حاسمة بشأن مسألة عدم الكفاية، فإن النسبة المنخفضة نسبيًا (مثل أقل من 20%) قد تدعم القضية إذا كانت الولاية القضائية تؤدي بشكل مشابه وفقًا لمؤشرات أخرى.
15. قد تكون الولاية القضائية تعاني من سوق رأس مال غير متطور مما أدى إلى توافر محدود للسندات المؤسسية / للسندات المغطاة لتلبية الطلب السوقي. يجب تقديم معلومات تتضمن أسباب هذه الحالة، والتدابير المتخذة لتطوير السوق، والتأثير المتوقع لهذه التدابير، وإحصائيات أخرى ذات صلة تُظهر حالة السوق.
16. قد تكون هناك أيضًا قضايا هيكلية أخرى تؤثر على النظام النقدي وعملياته. على سبيل المثال، قد تؤدي ترتيبات مجلس النقد في الولايات القضائية التي لديها أسعار صرف مثبتة إلى تقييد إصدار دين البنك المركزي وتسبب عدم اليقين أو التقلب في توافر هذا الدين للقطاع المصرفي. يجب على الولاية القضائية توضيح هذه الترتيبات وتأثيرها على عرض دين البنك المركزي (مدعومًا ببيانات تاريخية ذات صلة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية).
المبدأ 2 يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة أن تكون قادرة على تقليل عدم اليقين بشأن الأداء، أو تخفيف مخاطر عدم الأداء للخيار (الخيارات) المعنية.
17. يقيم هذا المبدأ ما إذا كانت الولاية القضائية قادرة على التخفيف من المخاطر الناجمة عن اعتماد أي من الخيارات، استنادًا إلى المتطلبات المحددة في المعايير الثلاثة المذكورة أدناه. سيتضمن التقييم أيضًا ما إذا كان نهج الولاية القضائية لاعتماد الخيارات يتماشى مع المعالجة البديلة الموضحة في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 55 إلى 62).
18. في البداية، يجب على الولاية القضائية توضيح سياستها تجاه تبني الخيارات، بما في ذلك الخيارات التي سيتم استخدامها ومدى الاستخدام المقدر (والحد الأقصى المسموح به) من قبل القطاع المصرفي. ومن المتوقع أيضًا من الولاية القضائية تبرير ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات لنظامها المصرفي، مع مراعاة الإرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 63 إلى 65).
المعيار (أ): بالنسبة للخيار 1 (أي تقديم تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية من البنك المركزي المعني مقابل رسوم)، يجب أن تتمتع الولاية القضائية المختصة بالقوة الاقتصادية لدعم تسهيلات السيولة الملتزمة المقدمة من بنكها المركزي. لضمان ذلك، ينبغي أن يكون لدى الولاية القضائية عملية للتحكم في إجمالي هذه التسهيلات ضمن مستوى يمكن قياسه وإدارته من قبلها.
19. يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 1 أن تثبت أنها تمتلك القدرة الاقتصادية والمالية لدعم تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي ستمنح لبنوكها 68. ينبغي أن تكون الولاية القضائية، على سبيل المثال، تتمتع بتصنيف ائتماني قوي (مثل AA-)69 أو أن تكون قادرة على تقديم دليل آخر على القوة المالية، دون وجود تطورات سلبية (مثل أزمة وشيكة) قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي في المدى القريب.
20. يجب على الولاية القضائية أيضًا أن تُثبت أن لديها عملية للتحكم في إجمالي التسهيلات المقدمة بموجب الخيار 1 ضمن مستوى مناسب لظروفها المحلية. على سبيل المثال، يمكن أن تحدد الولاية القضائية مبلغ الالتزامات المتعلقة بالخيار 1 عند مستوى معين من الناتج المحلي الإجمالي وتبرر ملاءمة هذا المستوى لنظامها المصرفي. يجب أن تتضمن العملية أيضًا كيفية التعامل مع الحالات التي تقترب فيها التسهيلات الإجمالية من الحد الأقصى، أو التي قد تجاوزت هذا الحد، بالإضافة إلى كيفية تفاعل هذا الحد مع قيود أخرى لاستخدام الخيارات (مثل الحد الأقصى لمستوى الاستخدام لجميع الخيارات مجتمعة).
21. لتسهيل تقييم الامتثال للمتطلبات في الفقرة 58، يجب على الولاية القضائية تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بتمديد التسهيل الملتزم، والتي تشمل:
(1) رسوم الالتزام (بما في ذلك الأساس الذي يتم بموجبه فرضها70، وطريقة حسابها، وتكرار إعادة حساب71 الرسوم أو تعديلها). يجب على الولاية القضائية، بشكل خاص، أن تثبت أن حساب رسوم الالتزام يتماشى مع الإطار المفاهيمي المنصوص عليه في الفقرة 58.
(2) أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك المركزي لتأمين التسهيل والنسب أو الاستقطاعات المطلوبة للضمانات؛
(3) الشروط القانونية للتسهيل (بما في ذلك ما إذا كانت تغطي فترة ثابتة أو قابلة للتجديد أو دائمة، وإشعار السحب، وما إذا كان العقد سيكون غير قابل للإلغاء قبل الاستحقاق72، وما إذا كانت هناك قيود على قدرة البنك على السحب من التسهيل)؛73
(4) معايير السماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 1؛
(5) سياسات الإفصاح (أي ما إذا كان سيتم الإفصاح عن مستوى رسوم الالتزام ومقدار التسهيلات الملتزمة الممنوحة، سواء من قبل البنوك أو من قبل البنك المركزي)؛
(6) الحجم المتوقع لتسهيلات السيولة الملتزمة التي قد تُمنح بموجب الخيار 1 (مقابل الحجم المتوقع لإجمالي التدفقات النقدية الصافية بالعملة المحلية لبنوك الخيار 1) لكل من السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وأساس التوقعات.
المعيار (ب): بالنسبة للخيار 2 (أي استخدام الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية)، يجب أن تكون لدى الولاية القضائية آلية قادرة على التحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن حيازة بنوكها للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية.
22. يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 2 أن تثبت أن لديها آلية للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن حيازة بنوكها للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية بموجب هذا الخيار. وذلك لأن حيازة هذه الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية قد تتعرض لخطر انخفاض قيمة السيولة لتلك الأصول بالعملة الأجنبية في حال تحركت أسعار الصرف بشكل سلبي عند تحويل الأصول إلى العملة المحلية، خاصة في أوقات الضغط.
23. يجب أن تغطي آلية التحكم هذه، كحد أدنى، العناصر التالية:
(1) يجب على الولاية القضائية ضمان أن يقتصر استخدام الخيار 2 فقط على العملات الأجنبية التي يمكن أن توفر مصدرًا موثوقًا للسيولة بالعملة المحلية في حالة الحاجة. في هذا الصدد، ينبغي للولاية القضائية تحديد العملات (والأنواع العامة من الأصول السائلة عالية الجودة المقومة بتلك العملات74) المسموح بها بموجب هذا الخيار، استنادًا إلى معايير حذرة. يجب مراجعة ملاءمة العملات كلما استدعت التغيرات الكبيرة في البيئة الخارجية إجراء مراجعة.
(2) يجب أن تأخذ عملية اختيار العملات، كحد أدنى، في الاعتبار الجوانب التالية:
• أن تكون العملة قابلة للتحويل بحرية وقابلة للتحويل إلى العملة المحلية؛
• أن تكون العملة سائلة ونشطة في سوق الصرف الأجنبي المعني (يجب تقديم المنهجية والأساس للتقييم)؛
• ألا تظهر العملة تقلبات تاريخية كبيرة في سعر الصرف مقابل العملة المحلية75؛
• في حالة العملة التي يتم ربطها بالعملة المحلية، يجب أن تكون هناك آلية رسمية للحفاظ على سعر الربط (يجب تقديم معلومات ذات صلة حول الآلية وإحصائيات السنوات العشر الماضية حول تقلبات سعر الصرف العملتين توضح فعالية ترتيب الربط).
• يجب على الولاية القضائية توضيح أسباب اختيار كل من العملات المسموح بها، بما في ذلك تحليل تقلبات سعر الصرف التاريخية وحجم التداول في سوق الصرف الأجنبي للعملتين (استنادًا إلى إحصائيات كل من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية). في حال تم اختيار عملة لأسباب أخرى76، يجب أن تكون المبررات واضحة لدعم إدراجها لأغراض الخيار 2.
(3) عندما تكون العملة المسموح بها مرتبطة رسميًا بالعملة المحلية، يمكن استخدام استقطاع أقل لتعكس المخاطر المحدودة المتعلقة بسعر الصرف بموجب ترتيب الربط. لتأهيل هذه المعاملة، يجب على الولاية القضائية إثبات فعالية آلية ربط عملتها وآفاقها الطويلة الأمد في الحفاظ على الربط.
(4) يجب جمع معلومات منتظمة من البنوك بشأن حيازتها من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية المسموح بها لأغراض نسبة السيولة (LCR) لتمكين التقييم الرقابي لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بحيازات البنوك من هذه الأصول، سواء بشكل فردي أو بشكل إجمالي.
(5) يجب أن تكون هناك وسيلة فعالة للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي التي تتحملها البنوك. يجب توضيح آلية التحكم وكيفية تطبيقها على البنوك. بشكل خاص،
• يجب أن تكون هناك معايير محددة للسماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 2؛
• يجب توضيح النهج المتبع لتقييم ما إذا كانت التقديرات المتعلقة بحيازات البنوك الفردية من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية التي تستخدم الخيار 2 متسقة مع قدرتها على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي (راجع الفقرة 59)؛ و
• يجب أن يكون هناك نظام لتحديد حدود عدم تطابق العملات للتحكم في الحد أقصى لتعرضات البنوك للعملات الأجنبية بموجب الخيار 2.
المعيار (ج): بالنسبة للخيار 3 (أي استخدام الأصول من المستوى A2 بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% مع استقطاع أعلى)، يجب أن تسمح الولاية القضائية فقط باستخدام الأصول من المستوى 2 التي تتمتع بجودة (ائتمانية وسائلة) قابلة للمقارنة بتلك الخاصة بالأصول من المستوى 1 بعملتها. يجب على الولاية القضائية أن تكون قادرة على تقديم أدلة كمية ونوعية لدعم ذلك.
24. مع اعتماد الخيار 3، قد يؤدي زيادة حيازات الأصول من المستوى A2 داخل القطاع المصرفي (لتعويض نقص الأصول من المستوى 1 ذات الجودة الأعلى) إلى مخاطر إضافية تتعلق بالسعر والسيولة السوقية، خاصة في أوقات الضغط عندما يتعين تصفية حيازات الأصول المركزة. للتخفيف من هذه المخاطر، يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 3 أن تضمن أنه لا يُسمح باستخدام سوى الأصول من المستوى A2 التي تتمتع بجودة قابلة للمقارنة مع الأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية (أي لتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%). يجب أن تبقى الأصول من المستوى B2 خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%. يجب على الولاية القضائية أن توضح كيف يمكن تحقيق ذلك ضمن إطارها الإشرافي، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التالية:
(1) اعتماد معايير مؤهلة أعلى للأصول الإضافية من المستوى A2. بالإضافة إلى استيفاء جميع المعايير المؤهلة للأصول من المستوى A2، يجب فرض متطلبات إضافية. على سبيل المثال، يجب أن يكون الحد الأدنى للتصنيف الائتماني لهذه الأصول الإضافية من المستوى A2 هو AA أو AA+ بدلاً من AA-، ويمكن جعل المعايير النوعية والكمية أكثر صرامة. قد يُطلب أيضًا أن تكون هذه الأصول مؤهلة للبنك المركزي. سيضمن ذلك وجود دعم للحفاظ على القيمة السائلة للأصول؛ و
(2) إدراج متطلب تنويع حذر للبنوك التي تستخدم الخيار 3. يجب أن يُطلب من البنوك توزيع محفظتها من الأصول من المستوى 2 بين مُصدرين وفئات الأصول مختلفة قدر الإمكان في السوق الوطنية المعنية. يجب على الولاية القضائية المختصة توضيح كيفية تطبيق هذا المتطلب للتنويع على البنوك.
25. يجب على الولاية القضائية تقديم أدلة إحصائية لدعم أن الأصول من المستوى A2 (المستخدمة بموجب الخيار 3) والأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية عادةً ما تكون ذات جودة قابلة للمقارنة من حيث الحد الأقصى للانخفاض في السعر خلال فترة ذات صلة من ضغوط السيولة الكبيرة في الماضي.
26. لتسهيل التقييم، يجب على الولاية القضائية أيضًا تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة باستخدام الخيار 3، بما في ذلك:
(1) (2) النظام لمراقبة حيازات البنوك من الأصول الإضافية من المستوى A2 بموجب الخيار 3 لضمان قدرتها على الالتزام بالمتطلبات الأعلى؛
(3) تطبيق استقطاعات أعلى على الأصول الإضافية من المستوى A2 (وما إذا كان ذلك متماشيًا مع الفقرة 62)78؛
(4) وجود أي قيود على استخدام الأصول من المستوى A2 (أي إلى أي مدى سيسمح للبنوك بحيازة مثل هذه الأصول كنسبة مئوية من مخزونها من الأصول السائلة).
المبدأ 3 يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة الالتزام بجميع الالتزامات الموضحة أدناه.
27. يتطلب هذا المبدأ من الولاية القضائية التي تنوي اعتماد أي من الخيارات أن تعبر بوضوح عن التزامها بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالمراقبة الإشرافية، والإفصاح، والتقييم الذاتي الدوري، والمراجعة المستقلة من قبل الأقران بشأن أهليتها لاعتماد الخيارات، كما هو موضح في المعايير أدناه. يجب تقييم ما إذا كانت هذه الالتزامات قد تم الوفاء بها في الممارسة العملية في التقييمات الذاتية الدورية اللاحقة، وعند الضرورة، في المراجعات المستقلة من قبل الأقران اللاحقة.
المعيار (أ): يجب على الولاية القضائية الحفاظ على نظام مراقبة إشرافية لضمان امتثال بنوكها للقواعد والمتطلبات المتعلقة باستخدام الخيارات، بما في ذلك أي استقطاعات أو حدود أو قيود مرتبطة.
28. يجب على الولاية القضائية أن تُظهر أنها تمتلك إطار عمل موثق بوضوح لمراقبة استخدام الخيارات من قبل بنوكها وكذلك امتثالها للقواعد والمتطلبات ذات الصلة المطبقة عليها ضمن الإطار الإشرافي. بشكل خاص، يجب أن يكون لدى الولاية القضائية نظام يضمن الالتزام بالقواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، وأنه يمكن مراقبة واستخدام هذه الخيارات ضمن النظام المصرفي. لتحقيق ذلك، يجب أن يكون الإطار قادرًا على معالجة الجوانب المذكورة أدناه.
متطلبات رقابية
29. يجب على الولاية القضائية توضيح المتطلبات الرقابية التي يجب على البنوك الوفاء بها لاستخدام الخيارات للامتثال لنسبة تغطية السيولة. قد تختلف المتطلبات حسب الخيار المستخدم وكذلك الاعتبارات الخاصة بالولاية القضائية. ستغطي نطاق هذه المتطلبات عمومًا المجالات التالية:
(1) القواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات يجب على الولاية القضائية وضع المتطلبات الرقابية التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، مع مراعاة التوجيهات الموضحة في الملحق 3. يجب أن يتم توصيل أي متطلبات محددة للبنك بوضوح إلى البنوك المعنية.
(2) الحد الأدنى من حيازات الأصول من المستوى 1 يجب إبلاغ البنوك التي تستخدم الخيارات بالحد الأدنى من الأصول من المستوى 1 التي يتعين عليها الاحتفاظ بها بالعملة المعنية. من المتوقع أن تحدد الولاية القضائية مستوى أدنى للبنوك في الولاية القضائية. يجب أن يكمل هذا المتطلب ما هو موضح في النقطة (3) أدناه.
(3) الحد الأقصى لاستخدام الخيارات من أجل التحكم في استخدام الخيارات ضمن النظام المصرفي، يجب إبلاغ البنوك بأي قيود رقابية تنطبق عليها فيما يتعلق بالحد الأقصى من الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (تحت كل خيار أو جميع الخيارات) المسموح لها بالاحتفاظ بها. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى لمستوى الاستخدام هو 70%، يجب على البنك الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من مخزون أصوله السائلة عالية الجودة في الأصول من المستوى 1 بالعملة المعنية.
يجب أن يكون الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات الذي تحدده الولاية القضائية متسقًا مع الحسابات والتوقعات المستخدمة لدعم امتثالها للمبدأ 1 والمبدأ 2.
(4) الاستقطاعات ذات الصلة باستخدام الخيارات
يمكن للولاية القضائية تطبيق استقطاعات إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات للحد من عدم اليقين في الأداء أو لتخفيف مخاطر عدم الأداء المتعلقة بالخيارات المستخدمة (انظر المبدأ 2). يجب توصيل هذه الاستقطاعات بوضوح إلى البنوك المعنية.
على سبيل المثال، قد تلاحظ الولاية القضائية التي تعتمد بشكل كبير على الخيار 3 أن كمية كبيرة من الأصول من المستوى A2 ستحتفظ بها البنوك لتلبية احتياجاتها من نسبة تغطية السيولة، مما يزيد من مخاطر سيولة السوق لهذه الأصول. قد يتطلب ذلك زيادة الاستقطاعات المرتبطة بالخيار 3 بالنسبة للبنوك التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأصول من المستوى A2.
(v) أي قيود أخرى يمكن للولاية القضائية اختيار تطبيق قيود إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات، ويجب توصيل هذه القيود بوضوح إليهم.
متطلبات الإبلاغ 30. يجب على الولاية القضائية أن تُظهر أنه من خلال إطار جمع البيانات لديها (مثل جزء من التقارير المصرفية الدورية)، يمكن الحصول على بيانات كافية من بنوكها للتأكد من الامتثال للمتطلبات الرقابية كما تم إبلاغها للبنوك. يجب على الولاية القضائية تحديد متطلبات الإبلاغ، بما في ذلك أنواع البيانات والمعلومات المطلوبة، وطريقة وتكرار الإبلاغ، وكيفية استخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها.
نهج المراقبة يجب على الولاية القضائية أن تحدد أيضًا كيف تنوي مراقبة امتثال البنوك للقواعد والمتطلبات ذات الصلة. يمكن تنفيذ ذلك من خلال مزيج من التحليل الخارجي للمعلومات التي تم جمعها، والمقابلات الاحترازية مع البنوك، والفحوصات الميدانية حسب الحاجة. على سبيل المثال، قد تكون المراجعة الميدانية ضرورية لتحديد جودة إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لدى بنك ما من أجل تقييم مدى السماح للبنك باستخدام الخيار 2 لتلبية متطلبات نسبة السيولة.
أدوات المراقبة ,والصلاحيات 32. يجب على الولاية القضائية أن تثبت أن لديها صلاحيات وأدوات رقابية كافية لضمان الامتثال للمتطلبات المتعلقة باستخدام البنوك للخيارات. تشمل هذه الأدوات أدوات لتقييم الامتثال للمتطلبات المحددة (مثل إدارة مخاطر الصرف الأجنبي بموجب الخيار 2 وإدارة مخاطر الأسعار بموجب الخيار 3)، بالإضافة إلى تدابير عامة وصلاحيات متاحة لفرض عقوبات في حال عدم امتثال البنوك للمتطلبات المطبقة عليها. يجب على الولاية القضائية أيضًا أن تثبت أن لديها صلاحيات كافية لتوجيه البنوك للامتثال للقواعد العامة و/أو المتطلبات المحددة المفروضة عليها. تشمل أمثلة هذه التدابير القدرة على إصدار توجيهات للبنوك، تقييد الأنشطة المالية، فرض عقوبات مالية، وزيادة متطلبات رأس المال بموجب العمود الثاني, وما إلى ذلك.
33. يجب على الولاية القضائية أن تكون مستعدة أيضًا لتقييد بنك من استخدام الخيارات إذا فشل في الامتثال للمتطلبات ذات الصلة.
المعيار(ب): يجب على الولاية القضائية توثيق وتحديث نهجها في اعتماد معالجة بديلة، وجعل ذلك واضحًا وشفافًا للهيئات الوطنية الأخرى. يجب أن يتناول النهج كيفية الامتثال للمعايير والحدود والالتزامات المعمول بها وفقًا للمبادئ المؤهلة، بما في ذلك تحديد نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وغيرها من الجوانب الرئيسية لإطارها للمعالجة البديلة.
34. يجب على الولاية القضائية أن توضح أن لديها إطارًا موثقًا بوضوح سيتم الكشف عنه (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) عند اعتماد الخيارات للمعالجة البديلة. يجب أن تحتوي الوثيقة على معلومات واضحة وشفافة تمكّن الهيئات الوطنية الأخرى وأصحاب المصلحة من فهم كافٍ لامتثالها للمبادئ المؤهلة لاعتماد الخيارات والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
35. يجب أن تشمل الإفصاحات، على الأقل، ما يلي:
(1) تقييم عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة: التقييم الذاتي للولاية القضائية بشأن عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، بما في ذلك البيانات ذات الصلة حول العرض والطلب على الأصول السائلة عالية الجودة، والعوامل الرئيسية (مثل العوامل الهيكلية أو الدورية أو الخاصة بالولاية القضائية) التي تؤثر على العرض والطلب. يجب أن يتوافق هذا التقييم مع التقييم الذاتي المطلوب بموجب المعيار 3 (ج) أدناه؛
(2) الإطار الرقابي لاعتماد العلاج البديل: نهج الولاية القضائية في تطبيق العلاج البديل، بما في ذلك الخيار/الخيارات المسموح باستخدامها من قبل البنوك، وأي إرشادات أو متطلبات أو قيود مرتبطة باستخدام هذه الخيار/الخيارات من قبل البنوك، ونهجها في مراقبة التزام البنوك بهذه المتطلبات؛
(3) معلومات متعلقة بالخيار 1: إذا تم اعتماد الخيار 1، يجب تضمين شروط تسهيلات السيولة الملتزم بها، بما في ذلك مدة التسهيل، ورسوم الالتزام المفروضة (ونهج تحديد الرسوم)، والأوراق المالية المؤهلة كضمان للتسهيل (ومتطلبات الهامش)، وشروط أخرى، بما في ذلك أي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛
(4) معلومات متعلقة بالخيار 2: إذا تم اعتماد الخيار 2، يجب تضمين العملات الأجنبية (وأنواع الأوراق المالية تحت تلك العملات) المسموح باستخدامها، والاستقطاعات المطبقة على الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛
(5) معلومات متعلقة بالخيار 3: إذا تم اعتماد الخيار 3، يجب تضمين الأصول من المستوى A2 المسموح باستخدامها بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% (والمعايير المرتبطة بذلك)، والاستقطاعات المطبقة على أصول المستوى A2 (ضمن الحد الأقصى وما فوقه بنسبة 40% )، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار.
36. يجب على الولاية القضائية تحديث المعلومات المعلنة كلما طرأت تغييرات على هذه المعلومات (على سبيل المثال، إجراء تقييم ذاتي محدث لنقص الأصول السائلة عالية الجودة).
المعيار (ج): يجب على الولاية القضائية مراجعة تحديد عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بشكل دوري، على فترات لا تتجاوز خمس سنوات، والإفصاح عن نتائج المراجعة وأي تغييرات ناتجة عنها إلى الجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة.
37. يجب على الولاية القضائية إجراء مراجعة لمدى أهليتها للعلاج البديل كل خمس سنوات بعد اعتماد الخيارات. الغرض الأساسي من هذه المراجعة هو تحديد ما إذا كان لا يزال هناك مشكلة عدم كفاية في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في الولاية القضائية. يجب أن تكون المراجعة في شكل تقييم ذاتي لامتثال الولاية القضائية لكل من المبادئ المنصوص عليها في هذه الملحق.
38. يجب على الولاية القضائية أن تمتلك عملية موثوقة لإجراء التقييم الذاتي، ويجب أن توفر معلومات وتحليلات كافية لدعم هذا التقييم. يجب أن تُعلن نتائج التقييم الذاتي (على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) وأن تكون متاحة للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة.
39. عندما يعكس التقييم الذاتي أن مشكلة عدم كفاية في الأصول السائلة عالية الجودة لم تعد قائمة، يجب على الولاية القضائية وضع خطة للانتقال إلى المعالجة القياسية لـ الأصول السائلة عالية الجودة بموجب نسبة تغطية السيولة وإخطار لجنة بازل بذلك. وإذا استمرت مشكلة عدم الكفاية ولكن تم تحديد نقاط ضعف في الإطار الرقابي المعني، يجب على الولاية القضائية الكشف عن خطتها لمعالجة تلك النقاط خلال فترة زمنية معقولة.
40. إذا كانت الولاية القضائية على علم بظروف (مثل الظروف المالية أو بنية السوق أو توفر السيولة, إلخ) قد تغيرت بشكل جذري إلى درجة قد تجعل مشكلة عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة غير ذات صلة بها، فمن المتوقع أن تقوم بإجراء تقييم ذاتي على الفور (أي دون الانتظار حتى يحين موعد التقييم الذاتي التالي) وإخطار لجنة بازل بالنتيجة في أقرب وقت ممكن. ويمكن للجنة بازل أيضًا أن تطلب من الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي قبل الموعد المحدد إذا كانت اللجنة على علم بالتغيرات التي ستؤثر بشكل كبير على أهلية الولاية القضائية للمعالجة البديلة.
المعيار (د): يجب على الولاية القضائية السماح بإجراء مراجعة مستقلة لإطارها للمعالجة البديلة كجزء من برنامج عمل لجنة بازل، والتعامل مع الملاحظات المقدمة.
41. ستقوم لجنة بازل بالإشراف على عملية مراجعة أقران مستقلة لتحديد أهلية الولايات القضائية الأعضاء لاعتماد المعالجة البديلة. لذلك، أي ولاية قضائية عضو في اللجنة تعتزم اعتماد خيارات المعالجة البديلة ستسمح بإجراء مراجعة أقران مستقلة لأهليتها، استنادًا إلى تقرير التقييم الذاتي الذي تعده الولاية القضائية لإظهار امتثالها للمبادئ. ستجرى المراجعة المستقلة وفقًا للفقرتين 55 و56 من إطار بازل III للسيولة. كما ستسمح الولاية القضائية بإجراء مراجعة متابعة حسب الحاجة.
42. من المتوقع أن تتبنى الولاية القضائية موقفًا استباقيًا في الاستجابة لنتائج مراجعة الأقران والتعليقات المقدمة
65 استخدم بيانات QIS كلما أمكن ذلك. يجب على الجهات الرقابية جمع بيانات عن نسبة تغطية السيولة بدءًا من 1 يناير 2012.
66 بالنسبة للأصول السائلة عالية الجودة التي تخضع للحدود القصوى أو الاستقطاعات (مثل الأصول من المستوى 2)، يجب أن تُؤخذ تأثيرات هذه القيود في الاعتبار.
67 بعض العجز خلال فترات الركود الاقتصادي يحتاج إلى معالجة. علاوة على ذلك، فإن الوضع الحالي للفائض/العجز ذو صلة بتقييم الوضع.68 هذا لتعزيز ثقة السوق بدلاً من التشكيك في قدرة الولاية القضائية على الوفاء بالتزاماتها.
69 هذا هو الحد الأدنى من التصنيف السيادي الذي يؤهل للحصول على وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا للنهج الموحد لمخاطر الائتمان في بازل II.
70 تتطلب الفقرة 58 فرض الرسوم بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، الذي تم سحبه من التسهيل.71 تقدم الفقرة 58 الإطار المفاهيمي لتحديد الرسوم.
72 تتطلب الفقرة 58 أن يكون تاريخ الاستحقاق خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا وأن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق.
73 تتطلب الفقرة 58 ألا يتضمن العقد أي قرار ائتماني لاحق من البنك المركزي.
74 على سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة للتوضيح في الحالات التي يُسمح فيها فقط بديون الحكومة المركزية، أو حيث يُسمح بالأوراق المالية من المستوى الأول التي تصدرها البنوك التنموية متعددة الأطراف ببعض العملات.
75 هذا يتعلق بتقلبات أسعار الصرف بين العملة المحلية والعملات الأجنبية الأخرى التي يتم تداول العملة المحلية بها.
76 على سبيل المثال، قد تكون البنوك المركزي للعملتين المعنيتين قد دخلت اتفاقيات خاصة لتبادل العملات الأجنبية تسهل تدفق السيولة بين العملتين.
77 تشير هذه العملات إلى تلك التي تظهر تداولاً كبيراً ونشطاً في السوق العالمية للعملات الأجنبية (على سبيل المثال، يجب ألا يقل متوسط حجم تداول العملة كنسبة مئوية من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمية على مدى عشر سنوات عن 10%).
78 بموجب الفقرة 62، يجب تطبيق استقطاع أعلى لا يقل قدره عن 20% على الأصول الإضافية من المستوى A2 المستخدمة بموجب هذا الخيار. يجب على الولاية القضائية إجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الخصم بنسبة 20% كافياً لأصول المستوى A2 في سوقه، ويجب زيادة الخصم إلى مستوى مناسب إذا كان ذلك مبرراً لتحقيق غرض الخصم. يجب تقديم التحليل المعني للمراجعة من قبل الأقران المستقلة، حيث يتعين على الولاية القضائية توضيح وتبرير نتائج تحليله.
الملحق 3: إرشادات حول المعايير التي تحكم استخدام البنوك لخيارات نهج السيولة البديلة (ALA) بموجب متطلبات نسبة تغطية السيولة
1. القواعد العامة والخاصة التالية التي تحكم استخدام البنوك للخيارات هي لتوجيه الجهات الرقابية في تطوير المعايير ذات الصلة لبنوكهم: 1. القواعد العامة
(1) يجب على البنك الذي يحتاج إلى استخدام معالجة بديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أن يُبلغ الجهة الرقابية على البنك بمستوى استخدامه بانتظام. 2.يتعين على البنك إبقاء الجهة الرقابية على علم باستخدامه للخيارات، وذلك لتمكين الجهة الرقابية من إدارة الاستخدام الكلي للخيارات ضمن الولاية القضائية ومراقبة، عند الضرورة، التزام البنوك التي تستخدم هذه الخيارات بالمتطلبات الرقابية ذات الصلة. بينما لا يتطلب الحصول على موافقة الجهة الرقابية للبنك على مستوى كل بنك على حدة لاستخدام خيارات السيولة البديلة (ALA)، فإن ذلك لا يمنع المراقبين الأفراد من النظر في منح موافقة محددة للبنوك لاستخدام الخيارات إذا كان ذلك مبررًا بناءً على الظروف الخاصة بكل ولاية قضائية. على سبيل المثال، سيتطلب استخدام الخيار 1 عادةً موافقة البنك المركزي على التسهيل الملتزم. (2) يجب على البنك ألا يستخدم المعالجة البديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أكثر من حاجته الفعلية كما ينعكس من العجز في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتغطية متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة في العملة المعنية. 4. لا يُسمح للبنك الذي يحتاج إلى استخدام الخيارات بأن يتجاوز استخدامه لهذه الخيارات المستوى المطلوب لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة (بما في ذلك أي هامش معقول فوق معيار 100% قد تفرضه الجهة الرقابية). قد يرغب البنوك في القيام بذلك لعدة أسباب. على سبيل المثال، قد يرغبون في الحصول على تسهيل سيولة إضافي تحسباً لظروف سوقية ضيقة. ومع ذلك، قد تنظر الجهات الرقابية فيما إذا كان يجب تلبية ذلك. يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية أيضاً عملية (مثل المراجعات الدورية) لضمان أن الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المحتفظ بها من قبل البنوك ليست مفرطة مقارنةً بحاجتها الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقوم البنوك عمداً باستبدال مخزونها من الأصول من المستوى 1 أو المستوى 2 بأصول سائلة عالية الجودة غير مؤهلة لخلق عجز أكبر في السيولة لأسباب اقتصادية أو غير ذلك. (3) يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات معقولة لاستخدام الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 وتقليل مقدار مخاطر السيولة (كما يُقاس بتقليل التدفقات النقدية الصافية الخارجة في نسبة تغطية السيولة) لتحسين نسبته، قبل تقديم طلب لاستخدام المعالجة البديلة.
5. إن الاحتفاظ بمحفظة من الأصول السائلة عالية الجودة ليس الوسيلة الوحيدة للتقليل من مخاطر السيولة لدى البنك. يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات ملموسة لتحسين نسبة تغطية السيولة الخاصة به قبل أن يطبق المعالجة البديلة. على سبيل المثال، يمكن للبنك تحسين تطابق أصوله والتزاماته، أو جذب مصادر تمويل مستقرة، أو تقليل أصوله طويلة الأجل. يجب ألا يعتبر البنوك استخدام الخيارات مجرد خيار اقتصادي. (4) يجب على البنك استخدام الأصول من المستوى 1 بمستوى يتوافق مع توافر هذه الأصول في السوق. سيتم تحديد الحد الأدنى من قبل الجهة الرقابية على البنك لضمان الالتزام. 6. لضمان أن استخدام البنوك للخيارات يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 داخل الولاية القضائية، يمكن للجهة الرقابية على البنك تحديد حد أدنى من الأصول من المستوى 1 يجب أن يحتفظ به كل بنك، بما يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 في السوق. يجب على البنك بعد ذلك التأكد من أنه قادر على الاحتفاظ بالأصول من المستوى 1 وصيانتها بمستوى لا يقل عن الحد الأدنى عند تطبيق الخيارات. 2. المعايير المحددة للخيار 2
(5) يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 2 أن يُظهر أن نظام إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لديه قادر على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن مراكز الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن يثبت أنه يمكنه تحويل الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات إلى سيولة بالعملة المحلية عند الحاجة، خاصة في سيناريو التحمل. 7. للتقليل من المخاطر الناتجة عن عدم تطابق العملات بشكل مفرط والذي قد يتداخل مع أهداف الإطار، يجب على مراقب البنك السماح فقط للبنوك القادرة على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن مراكز الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات باستخدام هذا الخيار. بما أن الأصول السائلة عالية الجودة بموجب الخيار 2 يمكن أن تكون مقومة بعملات أجنبية مختلفة، يتعين على البنوك تقييم إمكانية تحويل تلك العملات الأجنبية في سيناريو التحمل. كأطراف مشاركة في سوق الصرف الأجنبي، فإنها في أفضل وضع لتقييم عمق سوق المبادلة أو السوق الفوري لتحويل تلك الأصول إلى السيولة المطلوبة بالعملة المحلية في أوقات الضغط. كما يُتوقع من الجهة الرقابية تقييد العملات الخاصة بالأصول المؤهلة بموجب الخيار 2 لتكون تلك التي أثبتت تاريخياً قابليتها للتحويل إلى العملة المحلية في أوقات الضغط. 3. المعايير المحددة للخيار 3
(6) يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 3 أن يكون قادراً على إدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بالأصول الإضافية من المستوى A2. على الأقل، يجب أن يكون قادراً على إجراء اختبارات التحمل للتحقق من أن قيمة مخزونه من الأصول السائلة عالية الجودة تظل كافية لدعم نسبة تغطية السيولة الخاصة به خلال حدث ضغط على مستوى السوق. يجب على البنك أن يتخذ استقطاعًا أكبر (أي أكبر من الاستقطاع المفروض من الجهة الرقابية للخيار 3) على قيمة الأصول من المستوى A2 إذا كانت نتائج اختبار التحمل تشير إلى ضرورة ذلك. 8. نظراً لأن جودة الأصول من المستوى A2 أقل من تلك الخاصة بالأصول من المستوى 1، فإن زيادة نسبتها ستزيد من مخاطر الأسعار وبالتالي تقلبات مخزون البنك من الأصول السائلة عالية الجودة. لتقليل عدم اليقين في أداء هذا الخيار، يتعين على البنوك أن تُظهر أن قيم الأصول تحت الضغط كافية. لذلك، يجب أن تكون قادرة على إجراء اختبارات التحمل لتحقيق ذلك. إذا كانت هناك أدلة تشير إلى أن معايير الضغط أكثر شدة من الاستقطاعات المحددة من قبل الجهات الرقابية على البنوك، يجب على البنك اعتماد المعايير الأكثر حذراً وزيادة الأصول السائلة عالية الجودة حسب الحاجة. (7) يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 3 أن يُظهر أنه قادر على تصفية الأصول الإضافية من المستوى A2 بشكل معقول في سيناريو التحمل. 9. مع الاعتماد الإضافي على الأصول من المستوى A2، من الضروري ضمان أن يكون السوق لهذه الأصول يتمتع بعمق كافٍ. يمكن تنفيذ هذا المعيار بعدة طرق. يمكن للجهة الرقابية أن: • يطلب أن تلبي الأصول من المستوى A2 التي يُسمح لها بتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% معايير مؤهلة أعلى (مثل الحد الأدنى من التصنيف الائتماني AA+ أو AA بدلاً من AA-، أو أن تكون مؤهلة للبنك المركزي، وما إلى ذلك). • تحديد حد أدنى لحجم إصدار الأصول من المستوى A2 التي تؤهل للاستخدام بموجب هذا الخيار؛ • تحديد حد أقصى لحيازة البنك كنسبة مئوية من حجم إصدار الأصول المؤهلة من المستوى A2؛ • تحديد حد أقصى للفارق بين سعر العرض وسعر الطلب، أو الحد الأدنى للحجم، أو الحد الأدنى من حجم التداول للأصول المؤهلة من المستوى 2A؛ و • أي معايير أخرى مناسبة للولاية القضائية. يجب أن تكون هذه المتطلبات أكثر صرامة من المتطلبات المرتبطة بالأصول من المستوى 2 ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. وذلك لأن الاعتماد المتزايد على الأصول من المستوى A2 سيزيد من مخاطر التركيز على المستوى الإجمالي، مما يؤثر بالتالي على سيولتها في السوق. الملحق 4: ملخص توضيحي لنسبة تغطية السيولة (LCR)
(النسب هي عوامل يجب ضربها في المبلغ الإجمالي لكل بند)
عنصر
عامل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
أ. الأصول من المستوى 1:
•
العملات المعدنية والنقود الورقية
100% •
الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة من الحكومات، البنوك المركزية، كيانات القطاع العام، والبنوك التنموية متعددة الأطراف
•
احتياطيات البنك المركزي المؤهلة
•
ب. الأصول من المستوى 2 (بحد أقصى 40% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA):
الأصول من المستوى 2A
•
أصول الحكومات, والبنوك المركزية, والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 20%
85% •
أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى
•
السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى
الأصول من المستوى 2B (بحد أقصى 15% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA)
•
الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المؤهلة (RMBS)
75% •
أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة بين A+ و BBB-
50% •
الأسهم العادية المؤهلة
50% القيمة الإجمالية لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
التدفقات النقدية الخارجة
أ. ودائع التجزئة:
الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق)
•
الودائع المستقرة (حيث يفي نظام تأمين الودائع بمعايير إضافية)
3% •
الودائع المستقرة
5% •
الودائع التجزئة الأقل استقرارًا
10% الودائع لأجل ذات مدة متبقية تزيد عن 30 يومًا
0% ب. التمويل بالجملة غير المضمون:
الودائع تحت الطلب وودائع الأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق) المقدمة من عملاء الأعمال الصغيرة:
•
الودائع المستقرة
5% •
الودائع الأقل استقرارًا.
10% الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد.
25% •
الجزء المغطى بتأمين الودائع.
5% البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (الودائع المؤهلة مع المؤسسة المركزية)
25% الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والبنوك المركزية، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام.
40% •
إذا كان المبلغ بالكامل مغطى تمامًا بنظام تأمين الودائع.
20% عملاء الكيانات القانونية الأخرى
100% ج. التمويل المضمون:
•
معاملات التمويل المضمون مع طرف مقابل من البنك المركزي أو مدعومة بأصول من المستوى 1 مع أي طرف مقابل.
0% •
معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول من المستوى 2A، مع أي طرف مقابل.
15% •
معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول غير من المستوى 1 أو غير من المستوى 2A، مع جهات سيادية محلية، أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو شركات القطاع العام المحلية كطرف مقابل.
25% •
مدعومة بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري مؤهلة للإدراج في المستوى 2B.
25% •
مدعومة بأصول أخرى من المستوى 2B.
50% •
جميع معاملات التمويل المضمون الأخرى.
100% د. متطلبات إضافية:
احتياجات السيولة (مثل طلبات الضمان) المتعلقة بمعاملات التمويل، والمشتقات، وغيرها من العقود.
تخفيض 3 درجات تغييرات في تقييم السوق على معاملات المشتقات (أكبر تدفقات ضمان صافية مطلقة لمدة 30 يومًا تم تحقيقها خلال الـ 24 شهرًا السابقة).
طريقة النظر للخلف تغييرات في التقييم على الضمانات التي ليست من المستوى 1 التي تؤمن المشتقات.
20% ضمانات زائدة يحتفظ بها البنك تتعلق بمعاملات المشتقات التي يمكن أن تطلبها بشكل تعاقدي في أي وقت من طرفها المقابل.
100% احتياجات السيولة المتعلقة بالضمانات المستحقة تعاقديًا من البنك المبلغ عن معاملاته.
100% احتياجات السيولة المتزايدة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول غير عالية الجودة.
100% أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) ، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، قنوات، كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ:
•
الالتزامات المستحقة من أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP)، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ (تطبق على المبالغ المستحقة والأصول القابلة للإرجاع).
100% •
الأوراق المالية المدعومة بالأصول (بما في ذلك السندات المغطاة) التي تطبق على المبالغ المستحقة.
100% تسهيلات الائتمان والتمويل الملتزمة غير المرسلة حاليًا المقدمة لـ:
•
العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة.
5% •
الشركات غير المالية، الجهات السيادية والبنوك المركزية، بنوك التنمية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام.
10% للائتمان
30% للسيولة•
البنوك الخاضعة للإشراف الاحترازي.
40% •
المؤسسات المالية الأخرى (تشمل شركات الأوراق المالية، شركات التأمين).
40% للائتمان
100% للسيولة•
العملاء من الكيانات القانونية الأخرى، تسهيلات الائتمان والتمويل.
100% التزامات التمويل الطارئ الأخرى (مثل الضمانات، خطابات الاعتماد، تسهيلات الائتمان والتمويل القابلة للإلغاء، إلخ).
تقدير وطني •
تمويل التجارة.
0-5% •
مراكز العملاء القصيرة التي تغطيها ضمانات العملاء الآخرين.
50% أي تدفقات نقدية تعاقدية إضافية.
100% تدفقات نقدية صافية للمشتقات.
100% أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى.
100% إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
التدفقات النقدية الداخلة
معاملات الإقراض المضمون المستحقة المدعومة بالضمانات التالية:
الأصول من المستوى 1.
0% الأصول من المستوى 2A.
15% الأصول من المستوى 2B.
•
الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) المؤهلة.
25% •
أصول أخرى.
50% إقراض الهوامش المدعومة بجميع الضمانات الأخرى.
50% جميع الأصول الأخرى.
100% تسهيلات ائتمانية أو سيولة مقدمة للبنك المبلغ عنه.
0% الودائع التشغيلية المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى (تشمل الودائع المحتفظ بها في المؤسسة المركزية لشبكة البنوك التعاونية).
0% تدفقات نقدية أخرى من طرف المقابل:
•
المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة من الأفراد.
50% •
المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة غير المالية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه.
50% •
المبالغ التي سيتم استلامها من المؤسسات المالية والبنوك المركزية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه.
100% تدفقات نقدية صافية للمشتقات.
100% تدفقات نقدية تعاقدية أخرى.
تقدير وطني إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة مطروحًا منه الحد الأدنى [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة، 75% من التدفقات النقدية الإجمالية]
نسبة تغطية السيولة = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة / إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم
الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٩١٠٠٠٠٠٦١٢٦ وتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ هـ والتعميم رقم ٣٣٧٨٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ المبلغ بموجبهما نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات.
أفيدكم بأنه تقرر تحديث تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم (مرافق) والتي تلغي وتحل محل الدليل الإرشادي والنماذج الصادرة بموجب التعميمين المشار إليهما أعلاه. ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بتقديم التقرير للبنك المركزي بشكل ربع سنوي وفي غضون ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع، وأن تكون مصدّقة من مدير المالية (CFO) في البنك/المصرف.
للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ م.
إرشادات عامة
تهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل إعداد التقارير حول معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات.
تحل هذه الإرشادات محل المذكرة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي للبيانات الاحترازية ربع السنوية على عمولات القروض والودائع الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 33788 /67 بتاريخ 1440/05/30هـ. وتم إبراز التعديلات التي أجريت على النسخة السابقة بوضع خط تحتها.
النطاق والتقديم
يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية تقديم التقارير إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال مُدة قدرها 30 يومًا تقويميًا من نهاية الربع. ويتعين أن يتم إعداد التقارير على المستوى المحلي فقط، ويتعين أن يعتمدها مدير الإدارة المالية (CFO) قبل تقديمها إلى البنك المركزي.
يتعين تقديم التقرير بتنسيق Excel عبر البريد الإلكتروني.
إرشادات إعداد التقارير
يتعين على البنوك الامتثال بما يلي عند إعداد التقرير المتعلق بأسعار الفائدة للأصول والمطلوبات:
أ. أ.يتعين تقديم معدلات وأرصدة المتوسط المُرجَّح (W.A) للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
• النموذج (1) - حسب المنتج:
تصنيف حسب نوع المنتج، على سبيل المثال: القروض والاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي والسندات والإيداعات.
• النموذج (2) - حسب القطاع:
تصنيف حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)
• النموذج (3) - حسب النوع المتوافق مع الشريعة الإسلامية أو التقليدي:
تصنيف حسب تصنيف البنك لكل منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية أو تقليدي.
ب. يتعين إعداد تقارير عن معدلات وأرصدة وأجل استحقاق المتوسط المُرجَّح للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
• معدلات المتوسط المُرجَّح:
يتضمن المعدلات التعاقدية السنوية للأصول والمطلوبات القائمة في نهاية الربع.
• الأرصدة:
رصيد الربع الحالي: يتضمن مبلغ التعرض للميزانية العمومية المحجوز خلال الربع والذي لا يزال قائمًا في نهاية الربع.
الرصيد القائم: يتضمن إجمالي الأرصدة القائمة في نهاية الربع بما في ذلك رصيد الربع الحالي.
• أجل الاستحقاق:
يتضمن أجل الاستحقاق التعاقدي المستخدم لإكمال أعمدة معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي ومعدلات المتوسط المُرجَّح القائمة، مع العلم أنه لا يمكن نقل أي عنصر من فئة إلى أخرى.
يتعين على البنوك حساب معدل المتوسط المُرجَّح كما هو موضح في الملحق 1.
ج. لا يوجد أي تداخل بين جميع تصنيفات الأصول والمطلوبات.
د. يتعين تضمين المعدلات المرجعية في حساب المعدل وفقًا للقيمة الدفترية.
هـ. على سبيل المثال: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) السائد في تاريخ التسجيل بالإضافة إلى نسبة مئوية قدرها 3% سنويًا.
و. .يتعين إعداد تقارير عن/حساب مبالغ أرصدة العملات المحلية والأجنبية بآلاف الريالات السعودية ومعدلات المتوسط المُرجَّح بالنسبة المئوية.
ز. يجب أن تكون جميع البيانات المستخدمة لحساب معدل المتوسط المُرجَّح مرتبطة بعرض النقود المحلي (المقيم حسب العملة المحلية والأجنبية) كما هو موضح في الملحق 2.
فئات إعداد التقارير
أ. الأصول: الأسعار مستحقة التحصيل.
1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية
القروض المُقدَّمة للحكومات ذات السيادة والمؤسسات شبه الحكومية. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)
القروض المُقدَّمة لشركات التأمين وشركات التمويل والأشخاص المفوضين وشركات الصرافة وأي مؤسسة مالية أخرى باستثناء البنوك.
3. القروض المُقدَّمة للشركات
1.3 الشركات العامة غير المالية:
القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
2.3 الشركات الكبيرة 3.3 المؤسسات المتوسطة 4.3 الصغيرة 5.3 متناهية الصغر :
مُعرَّفة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16ه أو أي تعريف لاحق صادر عن البنك المركزي.
6.3 القروض المضمونة من كفالة:
القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
7.3 العقارات التجارية:
الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
8.3 الأعمال الأخرى:
تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
4. قروض التجزئة
1.4 القروض الاستهلاكية:
القروض المقدمة للأفراد والأسر، الممنوحة على الأساس التالي:
• ممنوحة من المقرض إلى المقترض باعتبارها نشاط ثانوي للمقترض، أي خارج نطاق النشاط التجاري أو المهني الأساسي للمقترض. وتشمل عادة القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية وقروض السيارات وقروض بطاقات الدفع وما إلى ذلك.
• لتوفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية وغيرها من متطلبات الأفراد المحددة أعلاه، مثل شراء الأثاث والأدوات المنزلية وتحسين المنزل والإجازات والتعليم وما إلى ذلك.
2.4 بطاقات الائتمان:
أرصدة بطاقات الائتمان القائمة. يتعين إعداد تقرير لمعدل المتوسط المُرجَّح بناءً على معدل النسبة السنوي (APR) التعاقدي لهذه الفئة.
3.4 قروض الرهن العقاري أو الإسكان:
قروض الرهن العقاري أو الإسكان المستخدمة لتمويل أحد الأصول العقارية، والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالقروض الاستهلاكية.
4.4 القروض الأخرى:
أي قرض آخر غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك
1.5 القروض بين البنوك:
عمليات إقراض بين البنوك في سوق النقد فقط.
2.5 حسابات نوسترو وفوسترو:
حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة المدينة.
3.5 قروض البنوك الأخرى:
أي قرض آخر بين البنوك غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل القروض المضمونة بين البنوك.
6. الاستثمارات
الاستثمارات في أذونات الخزانة (أذونات البنك المركزي وأذونات الخزانة الأخرى) والسندات والأوراق المالية ذات المعدلات الثابتة والمتغيرة التي تصدرها الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأطراف المقابلة الأخرى. 7. الودائع لدى البنك المركزي
ودائع إتفاقية إعادة الشراء المعاكس لدى البنك المركزي. ب. المطلوبات: المعدلات مستحقة الدفع.
8. حسب نوع المنتج
1.8 الودائع تحت الطلب:
تمثل ودائع العملاء غير الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل استحقاق ويمكن سحبها دون إشعار مسبق. كما تشمل هذه الودائع الحسابات الجارية. وإذا لم يدفع البنك أي معدل عمولة على الودائع تحت الطلب، يجب أن يتم حساب الرصيد بمعدل 0%.
2.8 الودائع الادخارية:
تمثل ودائع العملاء غير الجارية الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل إستحقاق محدد.
3.8 الودائع الآجلة:
تمثل ودائع العملاء الخاضعة لعمولات خاصة والتي لها أجل استحقاق محدد.
4.8 الودائع الأخرى:
أي ودائع أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاة مثل إتفاقيات إعادة الشراء ومعاملة المبادلة مع البنك المركزي وغيرها.
9. حسب الأطراف المقابلة
1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية، 2.9 والودائع المُقدَّمة من البنك المركزي، 3.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك)، 4.9 والودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، 5.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 6.9 والودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة:
يتعين أن يكون إجمالي الودائع حسب نوع المنتج (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح) مساويًا لإجمالي الودائع حسب الأطراف المقابلة (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح).
10. الودائع الهامشية
تشمل جميع الودائع المستلمة المتعلقة بالتعاملات في البورصات.
11. السندات والأوراق المالية الدائنة:
الصادرة بواسطة البنوك.
12. الودائع المُقدَّمة من البنوك
1.12 الودائع بين البنوك:
الودائع المستلمة من البنوك الأخرى في سوق النقد فقط.
2.12 حسابات نوسترو وفوسترو:
حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة الدائنة.
3.12 الودائع الأخرى:
أي ودائع آخرى بين البنوك غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل اتفاقيات إعادة الشراء.
الملحق 1: مثال على حساب متوسط المعدلات المُرجَّحة
يرد فيما يلي مثال لحساب معدل المتوسط المُرجَّح لمبلغ الرصيد النهائي لفترة معينة وهو 360 مليون ريال سعودي.
1 2 (1*2)=3 المعدلات الرصيد بالآلاف حاصل ضرب المعدلات في الأرصدة 0% 30,000 - 1% 50,000 500 2% 60,000 1,200 4% 80,000 3,200 5% 90,000 4,500 8% 20,000 1,600 10% 30,000 3,000 الإجمالي 360,000 14,000 متوسط المعدلات المُرجَّحة = (2/3)*100 (360000/14000)*100 متوسط المعدلات المُرجَّحة 3.89% الملحق 2: جدول التحقق
يقدم الجدول شرحًا لكل بند في تقرير معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات، مع تحديد ما يطابقه في عرض النقود. كما يبين النموذج الذي يتم فيه تسجيل كل بند.
• الأصول
البند المُقدَّم من تقرير معدلات الفائدة على الأصول المطابق للبند في عرض النقود النموذج (1) النموذج (2)* النموذج (3) 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية 9. التسهيلات الائتمانية (9.12 و9.22 و9.32 الحكومة وشبه الحكومية) باستثناء الشركات العامة غير المالية √ √ √ 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) 6. المستحقات المُقدَّمة من مؤسسات مالية أخرى √ √ √ 3. القروض المُقدَّمة للشركات 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) بما في ذلك الشركات العامة غير المالية √ √ √ 4. قروض التجزئة 9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) √ √ √ 5.القروض المُقدَّمة للبنوك 4. المستحقات المُقدَّمة من البنوك التجارية
5. المستحقات المُقدَّمة من البنوك المتخصصة
8. المستحقات المُقدَّمة من الوحدات البنكية الخارجية
√ √ √ 6. الاستثمارات 1.10 الأوراق المالية القابلة للتداول
2.10 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة
312.10 نشاطات التداول
322.10 الاستثمارات
√ √ 7. الودائع لدى البنك المركزي 2.6 غير ذلك √ √ ملاحظات:
* يتعين تخصيص الأصول في النموذج (2) على أساس القطاع..• المطلوبات:
البند المُقدَّمة من تقرير معدلات الفائدة على المطلوبات المطابق للبند في عرض النقود النموذج (1) النموذج (2)** النموذج (3) 8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج) 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي*
21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية
22. و ودائع القطاع الخاص
√ √ √ 9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة) 15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي
18. المستحقات المُقدَّمة إلى مؤسسات مالية أخرى
21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية
22. ودائع القطاع الخاص
√ √ √ 10. الودائع الهامشية 23. الودائع النقدية الهامشية √ 11. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك 28. القروض الثانوية √ √ 12. الودائع المُقدَّمة من البنوك 16. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك التجارية
17. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك المتخصصة
20. المستحقات المُقدَّمة إلى الوحدات البنكية الخارجية
√ √ √ ملاحظات:
*لا يتم تضمين المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي في النموذج (2).** يتعين تخصيص المطلوبات في النموذج (2) على أساس القطاع.
الملحق 3: أمثلة على الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية والشركات العامة غير المالية
• الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية
- الجامعات الحكومية
- الوزارات
- البلديات
- الجهات الحكومية
- المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي (GOSI)
- بنك التنمية الاجتماعية
- صندوق الاستثمارات العامة (PIF)
• الشركات العامة غير المالية:
- سابك - الشركة السعودية للصناعات الأساسية
- الخطوط الجوية العربية السعودية
- شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
- الشركة السعودية للكهرباء
- شركة الاتصالات السعودية
البنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)
حسب المنتج
معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي الأصول 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية - - 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) - - 3. القروض المُقدَّمة للشركات - - - - - - 1.3 الشركات العامة غير المالية - - 2.3 الشركات الكبيرة - - 3.3 المؤسسات المتوسطة - - 4.3 المؤسسات الصغيرة - - 5.3 المؤسسات متناهية الصغر - - 6.3 القروض المضمونة من كفالة - - 7.3 العقارات التجارية - - 8.3 الأعمال الأخرى - - 4. قروض التجزئة - - - - - - 1.4 القروض الاستهلاكية - - 2.4 بطاقات الائتمان - - 3.4 قروض الرهن العقاري أو الإسكان - - 4.4 القروض الأخرى - - 5.القروض المُقدَّمة للبنوك - - - - - - 1.5 القروض بين البنوك - - - - - - 1.1.5 القروض الليلية - - 2.1.5 حتى اسبوع واحد - - 3.1.5 اسبوع الى شهر - - 4.1.5 شهر إلى 3 أشهر - - 5.1.5
3 أشهر إلى 6 أشهر
- - 6.1.5
6 أشهر إلى 12 شهر
- - 7.1.5 أكثر من سنة - - 2.5 حسابات نوسترو وفوسترو - - 3.5 قروض البنوك الأخرى - - 6. الاستثمارات - - - - - - 1.6 أذونات الخزانة - - - - - - 1.1.6 أذونات البنك المركزي - - 2.1.6 أذونات أخرى - - 2.6 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة - - 3.6 السندات غير الحكومية - - 7. الودائع لدى البنك المركزي - - المطلوبات: 8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج) - - - - - - 1.8 الودائع تحت الطلب (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) - - 2.8 الودائع الادخارية (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) - - 3.8 الودائع الآجلة (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) - - - - - - 1.3.8 أقل من شهر - - 2.3.8
1-3 أشهر
- - 3.3.8
3 أشهر إلى 6 أشهر
- - 4.3.8
6 أشهر إلى 12 أشهر
- - 5.3.8 سنة إلى سنتين - - 6.3.8 سنتين - 3 سنوات - - 7.3.8
أكثر من 3 سنوات
- - 4.8 الودائع الأخرى - - 9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة) - - - - - - 1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية - - 2.9 الودائع المُقدَّمة من البنك المركزي - - 3.9الودائع المُقدمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) - - 4.9الودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) - - 5.9 الودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - - 6.9الودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة - - 10. الودائع الهامشية - - 11. السندات/الأوراق المالية الدائنة - - - - 1.11أقل من سنة - - 2.11
1-5 سنوات
- - 3.11 أكثر من 5 سنوات - - 12. الودائع المُقدَّمة من البنوك - - - - - - 1.12الودائع بين البنوك - - - - - - 1.12القروض الليلية - - 2.12 حتى اسبوع واحد - - 3.12 اسبوع الى شهر - - 4.12 شهر إلى ۳ أشهر - - 5.12
3 أشهر إلى 6 أشهر
- - 6.12
6 أشهر إلى 12 شهر
- - 7.12
أكثر من سنة
- - 2.12 حسابات نوسترو وفوسترو - - 3.12 الودائع الأخرى - - * المتوسط المُرجَّحالبنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)
حسب القطاع:
القطاعات: معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي الأصول 1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك - - 2. التعدين والمحاجر - - 3. التصنيع - - 4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء - - 5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها - - 6. البناء - - 7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية - - 8. النقل والتخزين - - 9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية - - 10. المعلومات والاتصالات - - 11. النشاطات المالية والتأمينية - - 12. النشاطات العقارية - - 13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية - - 14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة - - 15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري - - 16. التثقيف - - 17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي - - 18. الفنون والترفيه والاستجمام - - 19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم - - 20. الأسرة (شخصي) - - 21. النشاطات الأخرى - - المطلوبات: 1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك - - 2. التعدين والمحاجر - - 3. التصنيع - - 4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء - - 5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها - - 6. البناء - - 7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية - - 8. النقل والتخزين - - 9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية - - 10. المعلومات والاتصالات - - 11. النشاطات المالية والتأمينية - - 12. النشاطات العقارية - - 13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية - - 14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة - - 15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري - - 16. التثقيف - - 17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي - - 18. الفنون والترفيه والاستجمام - - 19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم - - 20. الأسرة (شخصي) - - 21. النشاطات الأخرى - - البنك المركزي
معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)
حسب النوع
معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي إجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) معدلات المتوسط المُرجَّح القائمة إجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية) بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية Foreign Currency الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية الإجمالي الأصول القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 3. القروض المُقدَّمة للشركات - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 4. قروض التجزئة - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 6. الاستثمارات - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 7. الودائع لدى البنك المركزي - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - المطلوبات: 8. إجمالي الودائع (حسب النوع) - - - - - - معدل احتياطي الودائع تحت الطلب - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - الودائع الادخارية - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - الودائع لأجل - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - الودائع الأخرى - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 9. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - - 10. الودائع البنكية - - - - - - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - - تقليدية - -