Skip to main content
  • أنشطة الأعمال والسلوك المالي

    • أنشطة التمويل

      • ضوابط ومبادئ التمويل

        • مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

          لقراءة مبادئ التمويل المسؤول للأفراد, اضغط هنا.

        • ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل

          لقراءة ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل, اضغط هنا.

        • قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

          لقراءة قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها, اضغط هنا.

          • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

            لقراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR), اضغط هنا.

          • ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

            لقراءة ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد, اضغط هنا.

          • قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

            لقراءة قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية, اضغط هنا.

          • ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة

            لقراءة ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة, اضغط هنا.

          • تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية

            لقراءة تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية, اضغط هنا.

          • تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

            لقراءة تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر, الرجاء الضغط هنا .

          • ضوابط تنظيم أحكام ممارسة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه

            استناداً إلى المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, المُعدلة بموجب قرار المحافظ رقم (78/م ش ت) وتاريخ 1440/12/5هـ، وبهدف حماية عملاء المؤسسات المالية، والمحافظة على سلامة النظام المالي، وعدالة التعاملات، أصدر البنك المركزي ضوابط تنظيم أحكام ممارسة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفقاً لما يلي.

            أولاً: يزاول الشخص (التاجر) ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه من خلال جهات التمويل المرخص لها من البنك المركزي، وعلى جهات التمويل الالتزام بالضوابط الآتية:

            1. التحقق من أن التاجر مخوّلاً بممارسة نشاطه بموجب الأنظمة المرعية, على أن يكون مالكًا أو قادرًا على تملك ما يرغب في تمويله.
            2. ألا يقوم التاجر بإعادة تملك السلعة المباعة للمستهلك.

            ثانياً: يقتصر تمويل العقارات على جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بشكل مباشر.

            ثالثاً: لجهات التمويل إسناد خدماتها أو جزءٍ منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى وفقًا لقواعد إسناد المهام الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن.

             رابعاً: يُعد مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل كل شخص يخالف أحكام البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه الضوابط.

            خامساً: يقوم البنك المركزي والجهات الأخرى ذوات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص مخالفي ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط.

            سادساً: يُعمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

      • التمويل العقاري

        • قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري

          لقراءة قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري, اضغط هنا.

        • تعليمات منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الممنوح للأفراد

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً على سلامة قطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستقرار المالي؛ يتعين على الممولين العقاريين عند منح تمويل بموجب منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الالتزام بما يلي:

          1.تحديد قيمة إجمالي دفعات البناء "مبلغ التمويل" عند بداية التعاقد، وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة في عقد تمويل واحد.
           
          2.عكس إجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الائتماني وذلك عند بداية التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في السجل ذاته.
           
          3.ألا تتجاوز الرسوم الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد لكافة الدفعات ما يعادل ‎(1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن ومنها تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎361000091211 وتاريخ 1436/6/30هـ.
           
          4.صرف مبلغ الدفعة المحددة بعقد التمويل خلال ‎(15) يوماً من تاريخ طلب العميل، شريطة تحقيق العميل نسب الإنجاز المحددة لكل دفعة وفقاً للعقد.
           

          للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخه. كما يتعيّن على الممولين ‏العقاريين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بأحكام هذا التعميم على عقود التمويل القائمة وفق ‏منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري.

           

           

           

        • تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

          لقراءة تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد, اضغط هنا.

        • تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً الى تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٣٠٢٣٣٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠١٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، في شأن خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

          1. يودُّ البنك المركزي التأكيد على الممولين العقاريين بالآتي:
            أ- تنفيذ طلبات العملاء المتعلقة بتحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتحويل مديونية التمويل العقاري الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه.
          2. ب- الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة بشراء وتحويل مديونية التمويل العقاري بين الممولين.
          3. ج- تستثنى أيام العمل المرتبطة بإجراءات فك الرهن من المدد الزمنية الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه، وذلك في حال كان السبب مرتبطاً بطرف خارجي.
          4. د- تحديث السياسات الداخلية بما يتوافق مع هذه التعليمات.

             
        • اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود

          الرقم: 588400000099التاريخ (م): 2019/9/29 | التاريخ (هـ): 1441/1/30الحالة:نافذ

          إشارة إلى قرار معالي المحافظ رقم 81/م ش ت وتاريخ 1441/01/09هـ والمتضمن اعتماد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ، وإعمالاً للفقرة (4) من المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود".

          تجدون قرار اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود للتقيّد والعمل بموجبه.


          صدر هذا القرار استناداً الى نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ، وإعمالاً للفقرة (4) من المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود".

          • المادة الأولى: أحكام عامة

            1.  دون الإخلال بأحكام المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، يكون تعيين رئيس وكُتّاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها.
               
            2.  يرتبط رئيس وكُتّاب السجل بالرئيس التنفيذي لشركة تسجيل العقود، أو من يقوم مقامه.
               
            3.  للبنك المركزي إعفاء رئيس وكُتّاب سجل العقود من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.
               
            4.  في حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام الشركة ثم البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء الى المحكمة المختصة.
          • المادة الثانية: اختصاصات رئيس وكُتّاب السجل

            1.  يختص رئيس سجل العقود بأعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله الى أحد كُتّاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً لنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
               
            2.  يكون رئيس السجل وكاتب السجل كلّاً بحسب اختصاصه مسؤولاً عن سلامة وصحة قيد جميع عقود الإيجار التمويلي ومحتوى البيانات والمستندات المقدمة، ما لم يكن الخطأ ناتجاً من الغير. وللمتضرر اللجوء الى الجهات المختصة في حال ثبوت إخلال التزامهما بالتحقق من صحة البيانات أو عدم قيدها بالطرق المنصوص عليها.
               
            3.  يعد رئيس سجل العقود مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن الضبوط والسجلات وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.
               
            4.  يخصص لكاتب سجل العقود خاتم رسمي تختم به المعاملات التي يجريها، ويجوز استخدام الوسائل الالكترونية المعتبرة في ذلك.
          • المادة الثالثة: التزامات رئيس وكُتّاب السجل

            على رئيس وكاتب سجل العقود الالتزام بالآتي:

            1. تأدية الأعمال المنوطة بهم في مقر عملهم، ويجوز تأدية الأعمال في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
               
            2. التحقق من شخصية المتعاقدين أو من يمثلهم من واقع الوثائق الرسمية المعتبرة في إثبات الشخصية الصادرة من الجهة المختصة بذلك.
               
            3. التثبت من أهلية المتعاقدين أو ممثليهم، وصفاتهم التي تخولهم إبرام العقود.
               
            4. التحقق من كتابة المحررات والإقرارات التي تصدر عنه باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته الى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.
               
            5. مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
               
            6. حفظ وضبط القيود في سجل العقود في مكان محرز لوقايتها من جميع ما يؤثر عليها من العبث أو يؤثر على سلامة استمرارها، ويكون ذلك في أماكن مخصصة.
               
            7. الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو اتخاذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية المعتبرة في ذلك.
               
            8. الالتزام بنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار وما يصدر من تعليمات من البنك المركزي أو الجهات المختصة بهذا الشأن.
          • المادة الرابعة: النفاذ

            يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

        • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري

          لقراءة المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري, اضغط هنا.

        • ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

          لقراءة ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, اضغط هنا.

        • آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي

          لقراءة آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي, اضغط هنا.

        • منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد

          يود البنك المركزي التأكيد على ما تضمنته مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية من ضرورة التعامل بعدل وإنصاف (المبدأ رقم 1)، والإفصاح والشفافية (المبدأ رقم 2)، والتثقيف والتوعية المالية (المبدأ رقم 3)، والتأكيد كذلك على التزامات ومسؤوليات المُمول تجاه عميله والتي من أهمها التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل وشرح طبيعة المنتج وتكاليفه وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم للعميل، إضافة إلى دور الممول في تقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية والعمل معهم للتغلب على تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.

          ونظراً إلى ما تعرض له بعض مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة من زيادة في القسط الشهري، وفي ضوء الدراسة التي عملت في هذا الخصوص، فإن البنك المركزي يوجه الممولين العقاريين بالشروع فوراً في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بعملائهم، كما يجب أن تشمل إجراءات العناية تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن. ويجب أن تشمل إجراءات العناية تقديم الممول العقاري خياراً أو أكثر للعميل، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل.

          ويشدد البنك المركزي على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، ودون تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية.

          ويوضح البنك المركزي أن هذا يأتي انطلاقاً من حرصه على حماية حقوق العملاء وسعيه لتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة، علماً أن البنك المركزي سيتخذ الاجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما أشير إليه أعلاه.

          نظراً لما ورد للبنك المركزي من استفسارات بهذا الشأن، يؤكد البنك المركزي على الممولين العقاريين القيام بالآتي:

                1. الإفصاح عن المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني.

                2. التواصل وبشكل عاجل مع كافة العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة بالنقاط التالية:

                  أ. إمكانية الحصول على بيانات المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني للممول وإضافة الرابط المخصص لذلك.

                 ب. تزويدهم ببيانات التواصل ومنحهم مدة لا تقل عن شهر من تاريخ تزويدهم بها وإتاحة الخيارات في تعديل صيغ عقودهم أو أي خيارات أخرى موضحة بالتعميم المشار إليه أعلاه.

                 ج. حقهم بالتواصل مع مستشار ائتمان لديه دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للقيام بشرح واضح عن طبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على استفسارات العملاء بهذا الشأن، مع ضرورة توثيق هذا التواصل وما تم الوصول إليه.

          علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

        • تحويل مديونيات التمويل العقاري

          استناداً إلى المادة الثانية من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ التي خوّلت البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل العقاري بما في ذلك إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري وإلحاقاً للتعميم رقم 391000000353 وتاريخ 1439/01/01هـ بشأن منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد.

          وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، ولأهمية تنظيم نقل مديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التعميم أعلاه، فإنه يتعيّن الالتزام بالآتي:

          أولاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) تعبئة النموذج الخاص بتحويل مديونية التمويل العقاري (مرفق) خلال سبعة أيام عمل من تلقي الطلب من العميل، ويستوفي فيه جميع البيانات اللازمة مع الالتزام بمعايير تعجيل السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ والمُنظمة لعملية تعجيل السداد، مع ضرورة إشعار العميل فور إصدار مستند نقل المديونية شريطة ألا تقل فترة العرض المشار إليها في النموذج عن عشرة أيام عمل.
           
          ثانياً:بعد استلام جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) لنموذج تحويل المديونية تلتزم بما يلي:
           • منح الائتمان بما يعادل (100%) من قيمة العرض المشار إليها في النموذج.
           • أخذ إقرار خطي من العميل يتضمن كافة الالتزامات التي تقع عليه إن وُجدت، على سبيل المثال لا الحصر (سلامة العقار، رسوم التقييم، ضمان العقار.. إلخ).
           
          ثالثاً:عند موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) وإكمال المتطلبات يتم تحرير شيك مصرفي بمبلغ المديونية وإعادة النموذج إلى جهة التمويل (بائع المديونية) لإتمام عملية نقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه لنموذج تحويل المديونية.
           
          رابعاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) بعد تلقيها النموذج والشيك المصرفي الالتزام بما يلي:
           • البدء في إجراءات نقل ملكية العقار لجهة التمويل (مشتري المديونية) من تاريخ استلامه للشيك المصرفي.
           • تحديث سجل العميل الائتماني وإصدار خطاب مخالصة للعميل.
           
          خامساً:مع مراعاة ما ورد أعلاه، تلتزم جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) بما ورد في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/04/10هـ.

           

          حيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.

          وحرصاً من البنك المركزي على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

          الالتزام بما وردفي المادة ‎(11)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم البنك المركزي اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
          الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعملية تعجيل السداد.
          الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم أعلاه والتي نصت على "أن يكون منح الائتمان بما يعادل ‎(100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية".
          الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

          للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .

           
      • التمويل الإستهلاكي

        • قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

          لقراءة قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر, اضغط هنا.

        • تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل

          الرقم: 43033200التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13الحالة:نافذ

          استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ورغبة في تنظيم عمليات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات المويل؛

          تجدون بطيه تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل.

          للإحاطة والعمل بموجبه وذلك بموعد أقصاه تاريخ 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01م.

          • الفصل الأول: أحكام عامة

            • المادة الأولى

              دون الإخلال بأحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تنظم هذه التعليمات عمليات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل.

            • المادة الثانية

              يجب أن تكون شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية حاصلة على ترخيص من البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.

            • المادة الثالثة

              لشركة التمويل شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد دون الحاجة للحصول على موافقة مستقلة من البنك المركزي بهذا الشأن.

            • المادة الرابعة

              على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، خاصة تلك المتعلقة بحماية العملاء.

          • الفصل الثاني: التزامات شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية

            • المادة الخامسة

              على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية توعية العميل بالرسوم والتكاليف الناتجة عن عملية شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد.

            • المادة السادسة

              على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية الإفصاح للعميل عن تفاصيل وتكاليف التمويل الجديد قبل شراء المديونية، وأخذ موافقته الموثّقة على ذلك.

            • المادة السابعة

              على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية إعداد نموذج خاص بطلب شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي، على أن يُستوفى فيه جميع بيانات العميل اللازمة، وتاريخ تقديمه للطلب، وجميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة ومنها: (إثبات المبلغ الإجمالي النهائي للمديونية الصادر عن شركة التمويل البائعة للمديونية، وإقرار العميل، والموافقات اللازمة من جميع الأطراف على طلب شراء المديونية، وإيضاح أحكام شراء المديونية وتفاصيل تنفيذ العملية ومتطلبات التعاقد مع العميل لمنحه التمويل، بما في ذلك تحديث البيانات في السجلات الائتمانية بعد موافقة العميل) وأي تفاصيل أخرى لازمة لشراء المديونية.

            • المادة الثامنة

              على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لسداد المديونيات القائمة. ويجب أن تتضمن دفعة السداد الصادرة عبر نظام "سريع" بحد أدنى البيانات الآتية:

              - اسم العميل.
               
              - رقم الهوية الوطنية/ الإقامة.
               
              - مبلغ المديونية.
               
              - الغرض من التحويل.
               
              - رقم مرجع المديونية.
               
            • المادة التاسعة

              على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تزويد العميل بالرقم المرجعي لدفعة السداد، لتسهيل إنهاء الإجراءات مع شركة التمويل البائعة للمديونية.

            • المادة العاشرة

              لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تحميل العميل أي تكاليف أو رسوم لنقل المديونية عدا رسوم السداد المبكر أو الرسوم الإدارية.

            • المادة الحادية عشرة

              لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل- بعد شراء المديونية، إلا بعد استلام خطاب إخلاء الطرف من شركة التمويل البائعة للمديونية، وأخذ الضمانات الكافية لمنح التمويل وغير ذلك من المتطلبات النظامية والتشغيلية – بحسب الأحوال-، على أن يتم إيضاح هذه التفاصيل للعميل قبل إجراء عملية شراء المديونية وفق المتطلب المشار إليه في المادة (7) من هذه التعليمات.

          • الفصل الثالث: التزامات شركة التمويل البائعة للمديونية

            • المادة الثانية عشرة

              لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية الامتناع عن إصدار كشف بالالتزامات القائمة أو خطاب لإثبات المديونية بناءً على طلب العميل، وينبغي إصدار هذه الكشوفات والخطاب، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام الطلب.

            • المادة الثالثة عشرة

              على شركة التمويل البائعة للمديونية تسهيل عملية تحويل المديونية وتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال المتطلبات، وألا يتم الامتناع عن الموافقة على أي طلب لشراء المديونيات إلا عند توافر مبررات كافية يتم إيضاحها للعميل كتابةً.

            • المادة الرابعة عشرة

              على شركة التمويل البائعة للمديونية إشعار العميل بسداد المديونية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم. كما يجب أن يتضمن الإشعار على كافة البيانات المطلوبة بما فيها حساب الآيبان واسم البنك أو المصرف المراد تحويل مبلغ المديونية عليه.

            • المادة الخامسة عشرة

              على شركة التمويل البائعة للمديونية إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم، وتقييد ذلك في السجل الائتماني للعميل لدى شركات المعلومات الائتمانية. ويُستثنى من ذلك العميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و/أو بطاقة الحسم الشهري، فيكون إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل.

            • المادة السادسة عشرة

              لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية إلزام العميل بسداد أي مبالغ للموافقة على بيع المديونية إلا في حال وجود متعثرات لم يقم العميل بسدادها.

      • الإيجار التمويلي

        • ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل

          الرقم: 42039135التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هــ، وبناء على الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هــ، والمعدلة بقرار معالي المحافظ رقم (93/م ش ت) وتاريخ 1441/10/18هـ، والتي تنص على "بعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام"، ونتيجة للتعاون المثمر بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في جميع ما يخدم المصلحة العامة ومنها ما يتعلق بعقود الإيجار التمويلي، ورغبة في تنظيم إجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل التي تصدر من شركات التسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخصة من البنك المركزي.

          تجدون نسخة من ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل. ويؤكد البنك المركزي على المؤجرين وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والإجراءات، بالإضافة إلى الأنظمة والضوابط والتعليمات المعتبرة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ولا يُعفى المؤجر وشركة تسجيل العقود في حال عدم الالتزام بذلك. علماً بأن هذه الضوابط تلغي ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 1441/2/16هـ.

          • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

            • المادة الأولى: التعريفات

              1.  يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط والإجراءات المعاني المبينة لها في نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
              2.  لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط والإجراءات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه الضوابط والإجراءات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

              استرداد الأصول المنقولة: استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.

              طلب تسليم الأصل الثابت: طلب المؤجر تسليمه الأصل الثابت (العقار محل عقد الإيجار التمويلي) من المستأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.

              شهادة التنفيذ المالي: شهادة تصدرها شركات تسجيل العقود بطلب من المؤجر تتضمن مطالبة المستأجر بدفع مبلغ معين للمؤجر في الحالات المنصوص عليها في هذه الضوابط والإجراءات.

              الشركات المتخصصة: الشركات المتخصصة باسترداد الأصول المنقولة المرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ. ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني.

              الأطراف: المؤجر، المستأجر، وشركات تسجيل العقود، والشركات المتخصصة، والجهة القضائية المختصة.

              الوزارة: وزارة العدل.

              الاتصال الموثق: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

              مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل (مستخرج السند التنفيذي): وثيقة تصدرها شركات تسجيل العقود للتنفيذ على الأصل المؤجر (المنقول والثابت) وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتشمل مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، ومستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت، مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي.

            • المادة الثانية

              يُشترط لإصدار مستخرج السند التنفيذي، أن يكون العقد مسجلاً في شركات تسجيل العقود.

            • المادة الثالثة

              على جميع الأطراف استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي.

               

          • الفصل الثاني: إجراءات طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصول المنقولة

            • المادة الرابعة

              يحظر على المؤجر استرداد الأصول المنقولة، إلا من خلال الشركات المتخصصة.

            • المادة السادسة

              للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول في الحالات الآتية:

              1- تخلف المستأجر عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة طوال فترة العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الآتية:
                1. إشعار المستأجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة، وإلا فإن للمؤجر الحق في استرداد الأصل المنقول.
                2. أن يكون تقديم الطلب لشركة تسجيل العقود بعد خمسة عشر يوماً من إشعار المستأجر الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
              2- انتهاء العقد، وعدم قيام المستأجر بامتلاك الأصل المنقول أو إعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الآتي:
                1. انتهاء مدة العقد.
                2. تعذر نقل ملكية الأصل المنقول للمستأجر.
            • المادة السابعة

              تقوم شركة تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر بإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، وتحققها من أحقية المؤجر بذلك، بالإجراءات الآتية:

              1.  إصدار مستخرج السند التنفيذي متضمناً رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستأجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحالة.
              2.  إشعار إحدى الشركات المتخصصة – المختارة من قبل المؤجر – بواقعة مخالفة المستأجر لشروط العقد، ورغبة المؤجر باسترداد الأصل المنقول، مع تزويدها بكافة بيانات الأصل المنقول وفق النموذج المعتمد من شركة تسجيل العقود.
            • المادة الثامنة

              تقوم شركة تسجيل العقود بتزويد الوزارة بشكل شهري ببيان يشمل كافة طلبات المؤجرين المتعلقة بإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، مع بيان الشركات المتخصصة التي أحيلت لها هذه الطلبات.

            • المادة التاسعة

              على المؤجر إبلاغ المستأجر مباشرة باسترداد الأصل المنقول من خلال الاتصال الموثق، على أن يشمل نص التواصل كحد أدنى ما يلي:

              1.  اسم المؤجر والجهة المعنية بتحصيل المتعثرات.
              2.  رقم التواصل مع الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
              3.  أوقات عمل الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
              4.  اسم الموظف واسم المؤجر و/أو الطرف الثالث في حال ما إذا كان التواصل هاتفياً.
            • المادة العاشرة

              على المؤجر تزويد المستأجر بالنموذج المعتمد لمحضر جرد الأصل المنقول كما ورد في ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة الصادرة من وزارة العدل من خلال الاتصال الموثق بعقد الإيجار التمويلي.

            • المادة الحادية عشرة

              على المؤجر عدم التصرف في الأصل المنقول (على سبيل المثال لا الحصر: بيع الأصل أو التنازل عنه لطرف آخر أو إقفال العقد) قبل انقضاء فترة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استرداد الأصل مع إخطار المستأجر بالمبالغ المستحقة والمستندات اللازمة لتسليمه الأصل المنقول.

          • الفصل الثالث: إجراءات طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت

            • المادة الثالثة عشرة

              للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت في عقود الإيجار التمويلي في الحالات الآتية:

              أ. تخلّف المستأجر عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها لكل (5) خمس سنوات من مدة العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الآتية:
                1- إشعار المستأجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة، وإلا فإن للمؤجر التقدم بطلب تسليم الأصل الثابت. ويجب أن يتضمن إشعار التعثر على المعلومات الآتية: (بيانات عن الدفعات المتعثرة، كيفية تصحيح التعثر ومعالجته، المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات طلب تسليم الأصل الثابت على ألا تقل المدة عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار). ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة "الإخطارات" بالعقد.
                2- أن يكون تقديم الطلب لشركة تسجيل العقود بعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستأجر بسداد الدفعات المتعثرة، أو تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل الثابت.
              ب. انتهاء العقد، وعدم قيام المستأجر بامتلاك الأصل الثابت أو إعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الآتي:
                1. انتهاء مدة العقد.
                2. عدم قيام المستأجر بنقل ملكية الأصل الثابت له خلال المدة المتفق عليها مع المؤجر.
                3. تعذر توقيع محضر تسليم الأصل الثابت للمؤجر.
            • المادة الرابعة عشرة

              تقوم شركة تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر بإصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت وتحققها من أحقية المؤجر بذلك، بالإجراءات الآتية:

              1.  أخذ إقرار من المؤجر بأحقية بطلب تسليمه الأصل الثابت من المستأجر، بعد التأكد أن عقد التمويل يجيز ذلك، وإرفاق المؤجر لكافة المستندات الداعمة للطلب.
              2.  في عقود التمويل العقاري للأفراد، إشعار برامج الدعم في وزارة الإسكان (إن وجدت) برغبة المؤجر تسليمه الأصل الثابت من المستأجر وتزويدهم بكافة البيانات المطلوبة وفق النموذج المعتمد من شركة تسجيل العقود، وذلك للنظر في إمكانية استيفاء المستأجر (الفرد) لمعايير الدعم المعتمدة في الوزارة (إن وجدت).
              3.  في حال عدم وجود برامج دعم في وزارة الإسكان، أو عدم استيفاء المستأجر (الفرد) لمعايير الدعم المعتمدة في الوزارة، تقوم شركة تسجيل العقود، بإصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت وتسليمه للمؤجر متضمناً رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستأجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحالة، وبيانات سند ملكية الأصل الثابت.
            • المادة الخامسة عشرة

              للمؤجر تقديم مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت للجهة المعنية بإخلاء وتسليم الأصل الثابت، وإكمال ما يلزم بموجب الأنظمة المعتبرة بهذا الشأن.

          • الفصل الرابع: إجراءات طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي

            • المادة السابعة عشرة

              للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي في الحالات الآتية:

              أ. تخلف المستأجر عن سداد أي من الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل. ويكون إصدار المستخرج بقيمة مبالغ الدفعات المتعثرة فقط.
              ب. تعويض المؤجر عن كل يوم تأخير في حال انتهاء عقد الإيجار التمويلي، وتأخر المستأجر في إعادة الأصل المنقول أو إنهاء إجراءات التملك، وذلك بعد تحقق الآتي:
                1- أن يكون العقد بين الطرفين ينص على أحقية المؤجر بإلزام المستأجر بتعويضه عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المنقول بعد انتهاء العقد.
                2- أن يكون تعويض المؤجر بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المنقول وفقاً للعقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر التي تم فيه فسخ العقد)* عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة.
              ت. تكلفة استرداد الأصل المنقول، في الحالات التي يحق فيها للمؤجر استرداده، وذلك بعد تحقق الآتي:
                1- أن يكون استرداد الأصل المنقول قد تم من خلال أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذه الضوابط والإجراءات.
                2- أن تكون التكلفة بناء على فواتير معتمدة صادرة من شركات تسجيل العقود والشركات المتخصصة.
            • المادة الثامنة عشرة

              تقوم شركة تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر بإصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي. وتحققها من أحقية المؤجر بذلك، بإصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي متضمناً رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستأجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحالة.

               

          • الفصل الخامس: أحكام ختامية

            • المادة التاسعة عشرة

              على شركة تسجيل العقود تسجيل وحفظ كافة الطلبات الواردة من المؤجرين المتعلقة بطلبات إصدار مستخرج السند التنفيذي، وما خلصت إليه وذلك بطريقة منظمة.

            • المادة العشرون

              على المؤجر تطوير السياسات والإجراءات الداخلية لديه بما يتلاءم مع هذه الضوابط والإجراءات، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعتبرة.

            • المادة الحادية والعشرون

              على المؤجر وشركات تسجيل العقود التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والإجراءات، بالإضافة إلى الأنظمة والضوابط والتعليمات المعتبرة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ولا يُعفى المؤجر وشركة تسجيل العقود في حال عدم الالتزام بذلك.

            • المادة الثانية والعشرون

              تخضع هذه الضوابط والإجراءات للتحديث والتعديل عند الحاجة.

            • المادة الثالثة والعشرون

              تلغي هذه الضوابط والإجراءات استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 1441/2/16هـ.

               

          • الفصل السادس: النفاذ

            • المادة الرابعة والعشرون

              يسري العمل بهذه الضوابط والإجراءات من تاريخ صدورها.

               

        • ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات

          لقراءة ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات, اضغط هنا.

        • ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

          لقراءة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد, اضغط هنا.

        • ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود والبيانات التي يتطلبها القيد وأحكام وإجراءت إطلاع الغير على السجل

          الرقم: 41061554التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29الحالة:نافذ

          صدرت هذه الضوابط بموجب قرار معالي المحافظ رقم 94/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ استناداً إلى نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ. وإعمالاً للمادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي تنص على "مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه اللائحة، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود".

          ويعني بتطبيقها شركات تسجل عقود الإيجار التمويلي المرخصة من البنك المركزي.

          • الفصل الأول: التعريفات والأحكام عامة

            • المادة الأولى: التعريفات

              1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
              2- لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

              الضوابط: ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.

              ذوي العلاقة: المتعاقدين أو الأشخاص المصرح لهم من قبل المتعاقدين.

              التسجيل: القيد والتوثيق الرسمي لعقود الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام النظام واللائحة والضوابط.

              الشركة: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخص لها وفقاً للنظام.

              الحق المسجل: محل عقد الإيجار التمويلي المبرم بين الطرفين والمدون في سجل العقود أو المراد تدوينه.

              المسجل: رئيس وكتاب سجل عقود الإيجار التمويلي.

              رئيس سجل العقود: رئيس التسجيل المعين من قبل الشركة والمسؤول عن أعمال التسجيل وإصدار السندات الموثقة.

              كاتب سجل العقود: كاتب السجل المعين من قبل الشركة والذي يُعهد إليه القيام بتسجيل العقد وتعديلاته في السجل.

              مستخرج السند التنفيذي: وثيقة تصدرها الشركة للتنفيذ على الأصل المؤجر وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

            • المادة الثانية: أحكام عامة

              1.  في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، يصدر البنك المركزي قواعد توحيد السجل وأحكام نفاذ شركات التسجيل إليه ومزاولتها للتسجيل.
              2.  في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، فإن على هذه الشركات – المرخصة بتسجيل العقود – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.
              3.  تنشئ الشركة سجلاً لعقود الإيجار التمويلي، وتدير سجلاته وفقاً لما ورد في النظام واللائحة والضوابط.
              4.  يكون السجل مملوكاً للبنك المركزي، ويخضع لإشرافها ورقابتها، ولا يجوز للشركة التصرف فيه إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية.
              5.  على الشركة إتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات سجل العقود.
              6.  على الشركة بذل العناية اللازمة لحفظ البيانات وسلامة المعلومات الواردة في سجل العقود.
          • الفصل الثاني: التسجيل

            • المادة الثالثة

              1.  على المؤجر تسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبرام العقد، أو تعديله، وذلك من خلال المنفذ الإلكتروني للسجل أو ما يحل محله.
              2.  يُقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية الواردة من المتعاقدين أو الجهات المختصة.
              3.  تلتزم الشركة بمسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفق أحدث الوسائل وأفضل الممارسات المتبعة بهذا الشأن، وللبنك المركزي وضع الضوابط والتعليمات المتعلقة بها.
            • المادة الرابعة

              1- تتكون محتويات السجل من البيانات التي تتضمنها العقود المسجلة ومحتوياتها، وفي حال مخالفة محتواه لأي مستندات أخرى بين أطراف العقد فمحتوى السجل مقدم عليها. ويجب إلحاق أي تعديل للعقد إلى سجله وإلا لم يقبل الاحتجاج به.
              2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري على العقود السابقة على إنشاء السجل أحكام الفقرة السابقة، إلا بعد قيدها في السجل وموافقة الأطراف على محتواها.
              3-على المسجل التحقق من بيانات محل العقد وأن تشمل هذه البيانات بحد أدنى على الآتي:
                (أ) وصف الحق المسجل، متضمناً الاسم، والنوع، والرقم المسلسل – إن وجد – وتاريخ الإنتاج، وبلد المنشأ وبيانات سند ملكية الأصل.
                (ب) بيانات التأمين – إن وجدت-.
                (ج) مدة العقد.
                (د) إجمالي مبلغ التمويل محل العقد، ومدته، وطريقة حساب الأجرة، وآليه السداد.
                (هـ) رقم الحساب البنكي الخاص بإيداع الأجرة، واسم البنك "إن وجد".
                (و) بيان الآثار المترتبة على التأخر في السداد محل العقد.
                (ز) بيان الحالات التي يجوز فيها للمستفيد استرداد الحق المسجل من الطرف الثالث.
                (ح) موافقة المتعاقدين على الإفصاح عن معلومات سجل العقود.
                (ط) بيانات ملكية الأصل المؤجر وحيازته.
                (ي) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي لاحقاً أو تتطلبها جهات التنفيذ.
            • المادة الخامسة

              تسجل عقود الإيجار التمويلي وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة والموافق عليه من البنك المركزي.

            • المادة السادسة

              1.  تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية.
              2.  يجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.
            • المادة السابعة

              1.  يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.
              2.  يصدر رئيس سجل العقود وثيقة مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة والموافق عليه من البنك المركزي.
              3.  للشركة إصدار وثائق أخرى وفقاً لنماذج معتمدة وموافق عليها من البنك المركزي.
            • المادة الثامنة

              تحفظ القيود في سجل العقود لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.

            • المادة التاسعة

              لذوي العلاقة الحصول على نسخة ورقية أو إلكترونية من السجل موقعة ومعتمدة من الشركة.

               

          • الفصل الثالث: مستندات التسجيل

            • المادة العاشرة

              1. استناداً لأحكام المادة (22) من اللائحة، تعد أي من المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر:
                (أ) صك الملكية العقارية.
                (ب) وثيقة ملكية الأصل.
                (ج) البطاقة الجمركية.
                (د) شهادة تسجيل الملكية الفكرية.
                (هـ) سند الشراء.
              2. للمؤسسة اعتماد أي مستندات رسمية أخرى كوثائق لإثبات الملكية، أو تقرير متطلبات إضافية لإثباتها. على أن تعلن الشركة قرار المؤسسة بذلك.
            • المادة الحادية عشرة

              1.  يستند التسجيل في إثبات الهوية على بيانات بطاقة الهوية الوطنية وبيانات بطاقة هوية المقيم، وبيانات السجل التجاري وما يعادله للشخصيات المعنوية.
              2.  يستند تسجيل الحق المسجل وما في حكمه من الأصول إلى وثيقة إثبات ملكية الأصل وفقاً للمادة (العاشرة) من الضوابط، ويجب ختم سند الملكية بما يشير للحقوق الناشئة عن العقد المسجل وتقييد ملكية الأصل بالحقوق المسجلة واتخاذ ما يلزم حيال السندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك ملكية العقار، وللشركة استخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك.
              3.  للشركة استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والخدمات الأخرى، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
            • المادة الثانية عشرة

              يحظر على حامل سند الملكية التصرف في الحق المسجل بما يخالف أحكام العقد المسجل وفقاً لهذه الضوابط. ولذوي المصلحة التقدم بدعوى جنائية أو مدنية بحسب الحال، وعليهم إخطار المسجل ذي العلاقة بذلك، وفي هذه الحالة يجب على المسجل إخطار شركة أو أكثر من مزودي خدمات البيانات الائتمانية المرخصة وفقاً لنظام البيانات الائتمانية، لإدراجه في السجل الائتماني بحامل سند الملكية.

               

          • الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات السجل

            • المادة الثالثة عشرة

              1-تحمي الشركة السرية التجارية لذوي العلاقة، واستثناء من ذلك على الشركة تزويد الجهات الآتية ببيانات السجل وهم كل من:
                (أ) أطراف العقد المسجل.
                (ب) الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل بعد موافقة محررة من المؤجر.
                (ج) القضاء.
                (د) المؤسسة.
                (هـ) ذوي العلاقة في السوق الثانوي، ويجوز للمستفيد في حال التسنيد طلب إطلاع ذوي العلاقة على السجل بمن في ذلك المستشارين والمقيمين وغيرهم.
                (و) هيئة السوق المالية وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
                (ز) أي جهة حكومية أخرى وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
              2- يقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً للشركة، وتصدر الشركة نسخة من بيانات التسجيل موقعة ومعتمدة من الشركة. وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تقديم الطلب.
          • الفصل الخامس: النفاذ

            • المادة الرابعة عشرة

              يسري العمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

               

      • التمويل متناهي الصغر

        • قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

          الرقم: 713300000099التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4الحالة:نافذ

           إشارةً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)‏ وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م‏ ش ت وتاريخ ‎1434/4/‎14هـ، ‏التي نصت على أن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل".

          نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 80/م ش ت وتاريخ 1441/1/16هـ‏ والمتضمن اعتماد قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة والتي تُطبق على شركات التمويل متناهي الصغر، وذلك حسب الصيغة المرفقة.

           

          • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

            • المادة الثالثة

              تخضع شركات التمويل متناهي الصغر لأحكام ترخيص شركات التمويل الواردة في النظام واللائحة وبما يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط شركة التمويل متناهي الصغر ونوع عملياتها.

          • الفصل الثالث: الإدارة والإشراف

            • المادة الخامسة

              يحدد البنك المركزي ما يجب على شركة التمويل متناهي الصغر الالتزام به من المتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر، والالتزام، والمراجعة الداخلية، بحسب طبيعة وحجم نشاط شركة التمويل متناهي الصغر ونوع عملياتها.

            • المادة السادسة

              يحدد البنك المركزي المخصصات التي ينبغي على شركة التمويل متناهي الصغر وضعها لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.

            • المادة السابعة

              يحدد البنك المركزي ما يجب على شركات التمويل متناهي الصغر الالتزام به من متطلبات متعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بما يتلاءم مع المخاطر المحتملة في هذه الشركات.

            • المادة الثامنة

              على شركة التمويل متناهي الصغر وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. ويتعين على الشركة في حال تعاقدها مع أطراف خارجية التأكد من التزامات كافة الأطراف وعدم مخالفتهم لأحكام هذه القواعد أو أي من الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

            • المادة التاسعة

              على شركة التمويل متناهي الصغر الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزاماتها بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

            • المادة العاشرة

              يشكل مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر لجنة للمراجعة، وله كذلك تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها.

            • المادة الحادي عشرة

              على شركة التمويل متناهي الصغر وضع سياسات وقواعد وإجراءات مكتوبة للتمويل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، والتحقق من تطبيقها، على أن يشمل ذلك بحد أدنى الآتي:

              أ قواعد وشروط منح التمويل وإجراءاته.
              ب معايير وإجراءات تقييم الجدوى الاقتصادية للنشاط أو الأصل الإنتاجي المطلوب تمويله ومدى قدرة المستفيد على السداد.
              ت وإجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد.
              ث وإجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال.
              ج وإجراءات وضوابط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر.
              ح كيفية حساب تكلفة التمويل.
            • المادة الثانية عشرة

              على شركة التمويل متناهي الصغر وضع ميثاق لأخلاقيات العمل، يقر من مجلس إدارتها ويزود البنك المركزي بنسخة منه، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين ولا سيما ما يتعلق بمنح الائتمان وممارسات تحصيل الأقساط. وعلى الشركة اتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

          • الفصل الرابع: أحكام ممارسة النشاط

            • المادة الثالثة عشرة

              يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، ولا يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر تقديم التمويل الاستهلاكي أو ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى.

            • المادة الرابعة عشرة

              لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (100.000) مائة ألف ريال، وللبنك المركزي رفع المبلغ إلى (‎(200‏ مائتي ألف ريال إذا رأى ما يستدعي ذلك.

            • المادة الخامسة عشرة

              مع مراعاة المادة الحادية والستون من اللائحة، يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر منح تمويل بلا ضمان، أو بضمان يراعى في تحديده نوع وطبيعة هذا التمويل وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي يوافق عليها مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر.

          • الفصل الخامس: الأحكام الختامية

            • المادة السابعة عشرة

              للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركة التمويل متناهي الصغر بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، مثل طلب معلومات ومستندات الشركة أو القيام بزيارة إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التعاون مع منسوبي البنك المركزي وتسهيل عملهم.

            • المادة الثامنة عشرة

              إن عدم الالتزام بمتطلبات هذه القواعد يعتبر مخالفة للنظام واللائحة ويعرض الشركة للعقوبات النظامية.

            • المادة التاسعة عشرة

              يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

      • التمويل الجماعي بالدين

        • قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

          التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26الحالة:نافذ
          • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

            • المادة الأولى: التعريفات

              1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.

              2- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

              2 - 1 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

              2 - 2 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

              2 - 3 شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

              4-2 منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها شركة التمويل الجماعي بالدين لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.

              5-2 المنشأة المستفيدة: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية الحاصلة أو التي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

              2 - 6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لشركة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.

              2 - 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:

              (أ) ألا تقل صافي قيمة أصوله عن (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال أو أكثر.

              (ب) أن يعمـل أو سـبق لـه العمـل مـدة (3) سـنوات علـى الأقل في القطـاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالتمويل أو الاستثمار.

              (ج) أن يكون حاصلاً علـى شـهادة مهنيـة متخصصـة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دوليًا أو محليًا.

              (د) ألا يقل دخله السـنوي عـن (600.000) سـتمائة ألـف ريـال سـعودي في السنتين الماضيتين.

              2 - 8 مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

              2 - 9 الحسابات التجميعية: حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.

              2 - 10 التعثر: تحقق واحد أو أكثر من المعايير الآتية:

              1-10-2توصّل شركة التمويل الجماعي بالدين إلى عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد كامل مبلغ التمويل بعد التنفيذ على الضمانات المقدمة.
               
              2-10-2عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد أي من الدفعات المتفق عليها مع شركة التمويل الجماعي بالدين بشكل كلي أو جزئي لمدة تتجاوز (90) يومًا متتالية.
               

              11-2 كبار المساهمين:  كل من يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم شركة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق التصويت فيها.

            • المادة الثانية: نطاق التطبيق

              تسري هذه القواعد على طلبات الترخيص لممارسة نشاط  التمويل الجماعي بالدين, وعلى شركات نشاط  التمويل الجماعي بالدين.

               

               

            • المادة الثالثة: الغرض

              تهدف القواعد إلى الآتي:

              1- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

              2- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركات التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.

            • المادة الرابعة: أحكام عامة

              1- تحظر ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام النظام وهذه القواعد.

              2- يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى البنك المركزي وفقاً للنظام والمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.

          • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

            • المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص

              يقدم طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:

              1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.

              2- النظام الأساس.

              3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في الشركة.

              4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.

              5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.

              6- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:

              i. دفع رأس المال نقداً.

              ii. سحب طلب الترخيص.

              iii. رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.

              7- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.

              8- نموذج العمل المقترح لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

              9- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.

            • المادة السادسة: رأس المال

              1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسة ملايين ريال سعودي.

              2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة الأنشطة تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.

              3. على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين, وقبل التصرف في أسهم أو حصص التملك غير المباشرة متى كان يؤثر على (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.

            • المادة السابعة: متطلبات الإدارة العليا

              يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الإدارة العليا في شركة التمويل الجماعي بالدين الآتي:

              (أ) استيفاء متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.

              (ب) أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.

              (ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.

              (د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية ولوائحه.

              (هـ) ألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلّة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية.

              (و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

            • المادة الثامنة: ترويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة

              1. على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي خلال (30) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
                 
              2. للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة, أو في حال تزويد البنك المركزي بمعلومات أو وثائق غير صحيحة أو مغلوطة, وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
                 
            • المادة التاسعة: إكتمال الطلب

               يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام والقواعد.

            • المادة العاشرة: الموافقة الأولية أو الرفض

              يشعر البنك المركزي طالب الترخيص بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

            • المادة الحادية عشرة: إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

              1- في حال طلب الترخيص لشركة تحت التأسيس، فعلى الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

              2- في حال طلب الترخيص لشركة قائمة; فعلى الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

            • المادة الثانية عشرة: الترخيص

              1- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين للمتطلبات، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة شاغلي المناصب القيادية أو المرشحين لها,  والاطلاع على النظم والإجراءات والسجلات.

              2- يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات المقررة.

              3- يحظّر على شركة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الكتابية.

            • المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص

              تكون مدة الترخيص (5) سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب شركة التمويل الجماعي بالدين. وتقدم شركة التمويل الجماعي بالدين طلب التجديد كتابياً قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

            • المادة الرابعة عشرة: إلغاء الترخيص

              للبنك المركزي إلغاء الترخيص في أحد الأحوال الآتية:

              1- تقديم شركة التمويل الجماعي بالدين طلبًا كتابيًا لإلغاء الترخيص، مع مراعاة حقوق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسلامة النظام المالي.

              2- إذا ثبت أن شركة التمويل الجماعي بالدين زوّدت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

            • المادة الخامسة عشرة: المقابل المالي

              للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:

              1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.

              2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.

          • الفصل الثالث: التنظيم الداخلي

            • المادة السادسة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية

              على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

              1- وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، والتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية.

              2- يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل الجماعي بالدين، والنظم المرتبطة بها، كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشأن.

              3- تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك النظم والبيانات. وتتولى شركة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.

              4- وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.

              5- حفظ جميع وثائق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسجلاتهم وملفاتهم بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

              6- أن تتوافر في شركة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر.

              7- وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.

              8- وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها.

            • المادة السابعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

              1- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

              2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركات وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

            • المادة التاسعة عشر: إدارة المخاطر

              على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

              1- وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل -بحد أدنى-  تحليل المخاطر الآتية:

              (أ) مخاطر الائتمان.

              (ب) مخاطر السوق.

              (ج) المخاطر التشغيلية.

              (د) المخاطر القانونية.

              (هـ) مخاطر السمعة.

              (و) المخاطر التقنية.

              (ز) مخاطر الاحتيال.

              (ح) مخاطر أمن المعلومات.

              (ط) مخاطر الأمن السيبراني.

              (ي) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              (ك) مخاطر إسناد المهام.

              (ل) مخاطر توقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل.

              (م) المخاطر المرتبطة بحماية المشاركين بما في ذلك مخاطر تعثر المنشأة المستفيدة.

              2- وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:

              (أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر.

              (ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.

              (ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

              (د) الإفصاح فوراً لأصحاب المصلحة بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر.


              يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.

            • المادة العشرون: مراجع الحسابات

              1. على شركة التمويل الجماعي بالدين تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.

              2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الجماعي بالدين.

            • المادة الحادية والعشرون: توطين الموارد البشرية

              1- يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.

              2- يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.

            • المادة الثانية والعشرون: حماية المشاركين والمنشآت المستفيدة وضمان سرية البيانات

              1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المشاركين والمنشآت المستفيدة، ودراستها، والرد عليها خلال المدة المحددة في تعليمات البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

              2- على جميع العاملين في شركة التمويل الجماعي بالدين المحافظة على سرية بيانات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى، أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

              3- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم.

          • الفصل الرابع: أحكام ممارسة النشاط

            • المادة الثالثة والعشرون: العناية الواجبة تجاه المشاركين

              1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج لتدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:

              (أ) مبدأ اعرف عميلك.

              (ب) أمن المعلومات.

              (ج)  سرية البيانات والخصوصية.

              (د) مكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

              2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة, ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة المعلومات بحيث تشمل:

              (أ) التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمشارك عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق).

              (ب) وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال العنوان الوطني.

            • المادة الرابعة والعشرون: تقييم الجدارة الائتمانية وتدابير العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة

              1- على شركة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك.

              2- على شركة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.

              3- على شركة التمويل الجماعي بالدين رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المنشأة المستفيدة المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

              4- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.

              5- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشآت المستفيدة وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة, ومعايير تحديد هذه المنشآت، والعناية الواجبة المبدئية، ويجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة -كحد أدني- ما يلي:

              (أ) التحقق من الوضع النظامي للمنشأة المستفيدة.

              (ب) التحقق من هوية المنشأة المستفيدة، بما في ذلك تفاصيل تأسيسها.

              (ج) التحقق من عنوان المنشأة المستفيدة.

              (د) التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة.

              (هـ) التحقق من مدى ملاءمة موارد المنشأة  لممارسة نشاطها بما في ذلك ملاءتها المالية، تاريخها الائتماني وأدائها السابق.

              (و) تقييم أعمال المنشأة المستفيدة أو مستويات التمويل -إن وُجدت- والتمويلات القائمة ومصدرها.

              (ز) خطة الأعمال للمنشأة المستفيدة.

              6- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة, على شركة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ضمن عملية منح درجات المخاطر.

            • المادة الخامسة والعشرون: اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة

              1- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد – كحد أدنى- الآتي:

              (أ) أطراف العقد.

              (ب) نطاق العقد.

              (ج) مدة العقد.

              (د) اسم المنشأة المستفيدة, ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد.

              (هـ) نوع التمويل.

              (و) مبلغ التمويل.

              (ز) الرسوم.

              (ح) واجبات وحقوق أطراف العقد.

              (ط) آلية تسوية المنازعات والتعويض.

              (ي)  صافي الأرباح المتوقع حصول المشاركين عليها.

              (ك) التزامات شركة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل، بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين.

              (ل) الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال التعثر.

              (م) ترتيبات الطوارئ للتعامل مع حالات تعطل شركة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، أو توقفها عن ممارسة أعمالها.

              (ن) إنهاء العقد وانقضائه.

              2- على شركة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل-كحد أدنى- الآتي:

              (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الإلكتروني.

              (ب) نوع التمويل.

              (ج) مدة عقد التمويل.

              (د) مبلغ التمويل.

              (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل -إن وجدت-.

              (و) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.

              (ز) معدل النسبة السنوي.

              (ح) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.

              (ط) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.

              (ي) الضمان والتأمين اللازم.

              (ك) رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.

              (ل) إجراءات السداد المبكر -إن وُجدت-.

              (م) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها.

              (ن) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.

              (س) إذن المنشأة المستفيدة بإدراج معلوماتها في السجل الائتماني.

              (ع) إلزام المنشأة المستفيدة بإشعار شركة التمويل الجماعي بالدين قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شأنها أن تؤثر على المشارك، أو على أعمال المنشأة المستفيدة، أو تنفيذ مشروعها.

              (ف) إلزام المنشأة المستفيدة بتقديم بياناتها المالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.

              (ص) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.

            • المادة السادسة والعشرون: حدود الائتمان

              1- لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي يُقدم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات لشركة التمويل الجماعي بالدين، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

              2- ينحصر منح التمويل للمنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية, ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية.

              3- يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل القائم والممنوح لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مبلغ (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي, ويستثنى من ذلك المنشآت الكبيرة, والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري, أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

              4- يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك (25%) من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشأة مستفيدة, ويجب ألا تتجاوز التمويلات القائمة لكل مشارك مبلغ  (250.000) مئتي وخمسون ألف ريال سعودي لكافة التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين, ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين. ولشركة التمويل الجماعي بالدين زيادة الحد الأعلى للتمويلات القائمة للمشاركين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

              5-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة, لشركة التمويل الجماعي بالدين المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين, ويجب مراعاة ما يأتي : 

              (أ)  الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على قيام شركة التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في عمليات تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

              (ب)  أن يكون لشركة التمويل الجماعي بالدين سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لتنظيم عملية المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة.

              (ج) ألا يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه شركة التمويل الجماعي بالدين من خلال مشاركتها في التمويل على (8) أضعاف رأس المال والاحتياطات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وعلى ألا يتجاوز ذلك حدود التمويل المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

              (د) ألا تقل نسبة المشاركة عن (5%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة وألا تتجاوز نسبة المشاركة (25%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة، وللبنك المركزي زيادة أو خفض هذه النسب وفقا لما يراه.

              (هـ) للبنك المركزي اشتراط مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين - الحاصلة على عدم الممانعة بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين - بكافة الفرص المطروحة إذا رأى ما يستدعي لذلك.

            • المادة السابعة والعشرون: جمع الأموال وأحكام السداد

              1- يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة (60) يوماً، على أن تحول الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة، تعد الحملة التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال (15) يوم من انتهاء فترة جمع الأموال.

              2- يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين نشر بيانات المنشأة المستفيدة على منصة التمويل الجماعي بالدين وإعطاء مهلة لا تقل عن (24) ساعة لاطلاع المشاركين على هذه البيانات قبل بدء فترة جمع الأموال من المشاركين، ويسمح للمشارك الانسحاب من المشاركة في أي وقت وذلك قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل. 

              3- يجب ألا تتجاوز فترة سداد مبلغ التمويل (60) شهراً. ولشركة التمويل الجماعي بالدين تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.

              4- تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.

              5- يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين التي تتيح خيار المشاركة في التمويل بشكل آلي; أن توضح ذلك للمشارك مع أخذ موافقته المسبقة على تفعيل هذا الخيار والسماح له بإلغائه في أي وقت.

              6- يجب أن تكون الأموال الموجودة في الحساب التجميعي منفصلة ومستقلة عن أموال شركة التمويل الجماعي بالدين، ويحظر استخدام الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى خلاف جمع وإدارة مبلغ التمويل.

              7- يجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في شركات التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين).

            • المادة الثامنة والعشرون: الإفصاح

              1- على شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين, والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة,  وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.

              2- على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين على شكل نافذة منبثقة (Pop-up Window) يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين، وذلك قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.

              3- على شركة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:

              (أ) تفاصيل عن كيفية عمل منصة التمويل الجماعي بالدين.

              (ب) مدى مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة من عدمه، وسياسة الشركة المعتمدة للمشاركة.

              (ج) تفاصيل الرسوم مقابل الخدمة.

              (د) أي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي بالدين أو شخص ذي صلة بها قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح.

              (هـ) المعايير المعتمدة لتحديد التصنيف الائتماني للمنشأة المستفيدة، ومن هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر: معيار المركز المالي للمنشأة المستفيدة، والملاءة المالية للمنشأة المستفيدة ومُلاّكها، ومعيار السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة، والضمانات المقدمة من المنشأة المستفيدة.

              (و) معايير الأهلية للمشاركين.

              (ز) آلية التعامل بشأن أموال المشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل المطلوب.

              (ح) الخطوات التي ستتخذها شركة التمويل الجماعي بالدين وحقوق الأطراف ذات الصلة في حالة حدوث تغير جوهري في ظروف المنشأة المستفيدة.

              (ط) آلية المعالجة التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في حال التعثر.

              (ي) التدابير التي وضعتها شركة التمويل الجماعي بالدين لأمن المعلومات وحماية البيانات.

              (ك) ترتيبات الطوارئ إذا توقفت منصة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة أعمالها. 

              4- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:

              (أ) وصف مفصل لمشروع المنشأة المستفيدة الذي تهدف للحصول على التمويل من أجله، وإجمالي التمويل المطلوب، وكيفية استخدام الأموال

              (ب) القوائم المالية المدققة للمنشأة المستفيدة لآخر سنتين -إن وجدت-

              (ج) أبرز المؤشرات المالية الحالية والمستقبلية للمنشأة المستفيدة.

              (د) نتائج العناية الواجبة التي قامت بها شركة التمويل الجماعي بالدين على المنشأة المستفيدة.

              (هـ) بيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين بمثابة نصيحة لتقديم التمويل للمنشأة المستفيدة.

              (و) تفاصيل كلفة الأجل والأرباح المتوقع حصول المشارك عليها بشكل مستقل عن الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين، وأي حقوق أخرى مرتبطة بالتمويل.

              (ز) الضمانات وأي قيود على استخدامها.

              (ح) الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين.

              (ط) نسبة مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشأة المستفيدة -إن وجدت-.

              (ي) شروط السداد, والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.

              5- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصة التمويل الجماعي بالدين عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن -على  سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

              (أ)  احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم في حال التعثر.

              (ب) وضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشآت المستفيدة بشكل واضح ومفصل.

              6- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح على الصفحة الرئيسة لمنصة التمويل الجماعي بالدين عن البيانات الرئيسة لحالة الفرص التمويلية القائمة لديها, وتحديث تلك البيانات بشكل ربع سنوي أو عند وجود تطورات -أيهما أسبق- على أن يتضمن الإفصاح -كحد أدنى- البيانات الآتية:

              (أ) نسبة تعثر الفرص التي تم تمويلها مصنفة بحسب درجة المخاطر.

              (ب) إجمالي المبالغ التي تمكنت شركة التمويل الجماعي بالدين من تحصيلها بالمقارنة مع حجم المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها.

              (ج) التوضيح أن البيانات الواردة في الفقرة (أ) و (ب) لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة التمويل الجماعي بالدين أو المنشآت المستفيدة.

              7- على شركة التمويل الجماعي بالدين متابعة التزام المنشأة المستفيدة بعقد التمويل وإحاطة المشاركين  باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية (الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني) خلال (72) ساعة من تاريخ تحقق أحد الحالات المنصوص عليها أدناه, وتوضيح ماهية الإجراءات التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في كل حالة على حدة:

              (أ) الموافقة على طلب المنشأة المستفيدة للسداد المبكر.

              (ب) التعثر.

              (ج) وجود نزاع قضائي مع المنشأة المستفيدة مرتبط بعقد التمويل.

            • المادة التاسعة والعشرون: تعارض المصالح

              1- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات تعارض المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع المشاركين.

              2- لا يجوز لشركة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.

              3- لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.

              4- يحظر على منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين -بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة- وكبار مساهميها؛ المشاركة في أي عملية تمويل تتم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي إصدار الضوابط المنظمة للسماح بمشاركة منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين وكبار مساهميها في عمليات التمويل التي تتم عبر المنصة  .

          • الفصل الخامس: الإشراف والالتزام

            • المادة الثلاثون: إشراف البنك المركزي

              1- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالآتي:

              (أ) تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها؛ وفق النماذج والضوابط والتعليمات والوقت الذي يحدده البنك المركزي.

              (ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بشركة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها ومساهميها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع المنشأة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام  النظام والقواعد .

              (ج) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمال شركة التمويل الجماعي بالدين وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية)؛ عند طلبهم ذلك.

              2- يحظُر على شركة التمويل الجماعي بالدين أو أي من منسوبيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو مستندات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.

              3- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركات التمويل الجماعي بالدين بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر شركة التمويل الجماعي بالدين ومقابلة منسوبيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. وللبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة شركة التمويل الجماعي بالدين للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه القواعد.


              يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.

            • المادة الحادية والثلاثون: الالتزام

              1- على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بالقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

              2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

              3- دون الإخلال بالالتزامات الواردة في القواعد, على شركة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.

              4- على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.

          • الفصل السادس: أحكام ختامية

            • المادة الثالثة والثلاثون: النفاذ

              يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

      • الدفع الآجل

        • قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

          لقراءة قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL), اضغط هنا.