أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
ب-
أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
ج-
أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديراً لها.
د-
أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.*
هـ-
أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.
و-
أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.
ز-
أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة البنك المركزي.
ح-
أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
ط-
أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
2-
دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة, يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة, معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة.*