Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012 To view other versions open the versions tab on the right
1-
يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
أ-
أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
ب-
أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
ج-
أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديراً لها.
د-
أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.
ه-
أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.
و-
أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.
ز-
أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة المؤسسة.
ح-
أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
ط-
أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
2-
دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة: يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل، أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة: معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة.