Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يحظر على شركة التمويل ما يأتي: | |||
أ- | أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. | |||
ب- | أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها. | |||
ج- | أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديراً لها. | |||
د- | أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.* | |||
هـ- | أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة. | |||
و- | أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة. | |||
ز- | أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة البنك المركزي. | |||
ح- | أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. | |||
ط- | أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. | |||
2- | دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة, يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة, معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة.* |
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.