Skip to main content

‏المادة الثانية عشرة:

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

 1- ‎يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
 
  أ- أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
 
 
  ب- أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
 
 
  ج- أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديراً لها.
 
 
  د- أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.
 
 
  هـ- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.
 
 
  و- أن تمول أو تمنح تسهيلات، ‏ أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها ‏اللائحة.
 
 
  ز- ‌ أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة المؤسسة.
 
 
  ح- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
 
 
  ط- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
 
 
 2- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة: يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل، أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب)‏ أو (1/ج)‏ أو (1/د) ‏من هذه المادة: معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة.