Book traversal links for Article 15 ‹ المادة الرابعة عشرة Up المادة السادسة عشرة › المادة الخامسة عشرة الرقم: م/48 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد. Book traversal links for Article 15 ‹ المادة الرابعة عشرة Up المادة السادسة عشرة › 1090