Skip to main content

المادة الخامسة عشرة:

الرقم: م/48 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right

إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.