Book traversal links for Article 15 ‹ المادة الرابعة عشرة Up المادة السادسة عشرة › المادة الخامسة عشرة: الرقم: م/48 Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017To view other versions open the versions tab on the rightإذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد. Book traversal links for Article 15 ‹ المادة الرابعة عشرة Up المادة السادسة عشرة › 1090