Skip to main content

المادة الحادية والثلاثون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ
 1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائيّة للشّخص ذي الصّفة الطبيعية، يعاقب أي شخص ذي صفة اعتباريّة يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
 2- يجوز معاقبة الشّخص ذي الصّفة الاعتباريّة بمنعه بصفة دائمة أو مؤقّتة من القيام بالنّشاط المرخّص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقّتة، أو بتصفية أعماله.